الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الشيخ ابن عثيمين محذرا من القتال لوطنية أو قومية أو عصبية: (أما من قاتل لوطنية أو قومية، أو عصبية فليس بشهيد ولو قتل، أما من قتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل أنه وطن إسلامي، فقد قاتل لحماية الدين، فيكون من هذا الوجه في سبيل الله.
ولهذا يجب أن نبين لإخواننا في الجيش أنهم إنما يتأهبون للقتال، لا دفاعا عن وطنهم من أجل أنه وطنهم، ولكن من أجل أنه وطن إسلامي يقاتلون لحماية الإسلام حتى يكونوا عند الموت شهداء) (1) .
ونخلص مما تقدم إلى أن الشهداء ثلاثة:
1-
شهيد قتل في المعركة مع الكفار ومقصده من القتال إعلاء دين الله، وتحكيم شريعته في الأرض، فيأخذ أحكام الشهيد الدنيوية، وأحكام الشهيد الأخروية.
2-
شهيد قتل في المعركة مع الكفار، ولم يكن مقصده من القتال إعلاء دين الله، فيأخذ أحكام الشهيد الدنيوية، وليس له حظ في الآخرة.
3-
شهيد أصيب في المعركة مع الكفار وبقي حيا حياة مستقرة ثم مات، وكان مقصده من القتال إعلاء دين الله، فهو شهيد في الآخرة، ولا يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية.
الفرع الثاني
موت المجاهد بعد خروجه للجهاد وقبل المعركة
إذا خرج المجاهد للجهاد في سبيل الله، ثم مات بمرض ونحوه قبل المعركة دون سبب من العدو، فهل يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية، فلا يغسل ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه، أم لا؟
(1) الشرح الممتع (5/362) .
الذي يظهر من تعريف الفقهاء لشهيد المعركة الذي لا يغسل ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه، أنه من قتل بسبب العدو في أرض المعركة (1) وعلى هذا فإن من مات دون أن يكون للعدو سبب في ذلك، لا يكون في حكم شهيد المعركة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه.
جاء في كشاف القناع: (إذا مات في دار الحرب حتف أنفه، أي بغير سبب يفضي إلى الموت من جرح، أو ضرب أو غيره غسل وصلي عليه وجوبا)(2) .
وجاء في الحاوي: (إلا أن يموت بين الصفين حتف أنفه فهو كغيره من موتي المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه)(3) .
وفي بدائع الصنائع: (أن يكون مقتولا، حتى لو مات حتف أنفه.. لا يكون شهيدا، لأنه ليس بمقتول فلم يكن في معنى شهداء أحد)(4) .
وبهذا يتبين أن المجاهد إذا مات بعد خروجه للجهاد وقبل المعركة، أنه ليس شهيد معركة وهو شهيد في الآخرة إذا كانت نيته من خروجه إعلاء كلمة الله تعالى، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من صرع (5) عن دابته في سبيل الله فهو شهيد» (6) .
(1) اللباب في شرح الكتاب (1/133) والذخيرة (2/476) والمجموع (5/221) وشرح منتهى الإرادات (1/344) والمحلى بالآثار (3/336) .
(2)
كشاف القناع (1/575) .
(3)
الحاوي الكبير (3/35) .
(4)
بدائع الصنائع (2/66) .
(5)
أي سقط.
(6)
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (17/323) وأبو يعلى في مسنده، مسند أبي سعيد الخدري ح رقم (1752) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى، وفيه من لم أعرفه، انظر: مجمع الزوائد، كتاب الجهاد، باب فيمن خرج غازيا فمات ج (5/282) وقال في باب فيما تحصل به الشهادة: رواه الطبراني ورجاله ثقات. ج (5/301) وقال في السبيل الهاد إلى تخريج أحاديث كتاب الجهاد: لمساعد الحميد: إسناده صحيح (2/578) .