الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
كيفية المسح على الجبيرة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: المسح على جميع أجزاء الجبيرة
.
المسألة الثانية: الجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم.
المسألة الأولى
المسح على جميع أجزاء الجبيرة
إذا تقرر مشروعية المسح على الجبيرة فهل يمسح جميع أجزاء الجبيرة، أم أكثرها أم يكفي مسح بعضها؟
للفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجب استيعاب جميع أجزاء الجبيرة بالمسح قال بهذا المالكية (1) وهو رواية عند الحنفية (2) وقول الحنابلة (3) وقول عند الشافعية، قال عنه النووي: أصح الأقوال عند الأصحاب (4) .
واستدلوا بما يلي:
1-
أن المسح مبني على الضرورة فتراعي فيه قدر الإمكان (5) .
(1) حاشية الدسوقي (1/163) وبلغة السالك (1/76) ومواهب الجليل (1/531) .
(2)
البحر الرائق (1/326) .
(3)
المغني لابن قدامة (1/356) والمستوعب (1/190) ومعونة أولي النهى (1/327) .
(4)
الحاوي الكبير (1/278) والوسيط للغزالي (1/370) والمجموع (2/370) .
(5)
الوسيط: (1/370) .
2-
أن المسح على الجبيرة ينوب عن غسل العضو المكسور أو المجروح فيلزم استيعاب الجبيرة بالمسح (1) .
3-
أنه لا ضرر في تعميم المسح على الجبيرة (2) فيلزم تعميم المسح عليها.
القول الثاني: أنه يكفي في الجبيرة مسح أكثرها، وبهذا قال الحنفية على الصحيح من مذهبهم (3) .
واستدلوا بما يلي:
1-
أن في استيعابها بالمسح ضرب من الحرج والمشقة فأقيم الأكثر مقام الجميع (4) . ويمكن مناقشة هذا: بأن غسل أكثر العضو في الوضوء لا يجزئ والمسح على الجبائر نائب عن غسل العضو فلا يجزئ مسح الأكثر.
2-
ولأن مسح جميعها يؤدي إلى إفساد الجراحة (5) . ويمكن مناقشة هذا: بأن ذلك في الجراح المكشوفة أما المسح على الجبيرة فلا يتصور تضرر الجراح به.
القول الثالث: أنه يكفي مسح بعض الجبيرة، وهذا قول عند الشافعية (6) .
(1) المجموع للنووي (2/370) والحاوي الكبير (1/278) .
(2)
المغني لابن قدامة (1/356) والمبدع (1/151) .
(3)
بدائع الصنائع (1/91) والبحر الرائق (1/328) وحاشية ابن عابدين (1/473) .
(4)
بدائع الصنائع (1/91) .
(5)
البحر الرائق (1/326) .
(6)
الوسيط للغزالي (1/370) .