المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الرابعتوقيت المسح على الخفين للمجاهد في سبيل الله - أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي - جـ ١

[مرعي الشهري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولتعريف الجهاد، وبيان أنواعه

- ‌المطلب الأولتعريف الجهاد

- ‌المطلب الثانيأنواع الجهاد

- ‌المبحث الثانيمشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله ومراحله

- ‌المطلب الأول: مشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله

- ‌المطلب الثانيمراحل تشريع الجهاد بالنفس في سبيل الله

- ‌المبحث الثالثفضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله

- ‌المبحث الرابعأهداف الجهاد بالنفس في سبيل الله

- ‌المبحث الخامسالتعريف بالمجاهد، وشروطه، وحكم الجهاد في حقه

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمجاهد

- ‌المطلب الثانيشروط المجاهد

- ‌المطلب الثالثحكم الجهاد في حقه

- ‌الباب الأولأحكام المجاهد بالنفس في العبادات

- ‌الفصل الأولأحكام المجاهد في الطهارة

- ‌المبحث الأولطهارة المجاهد بالماء وهو جريح

- ‌المبحث الثانيطهارة أعضاء المجاهد المقطوعة

- ‌المبحث الثالثتيمم المجاهد

- ‌المطلب الثانيتيمم المجاهد في الأسر إذا منعه العدو من استعمال الماء

- ‌المطلب الثالثتيمم المجاهد بالغبار

- ‌المطلب الرابعتيمم المجاهد بغير التراب مما هو من جنس الأرضكالرمل والحصى ونحو ذلك

- ‌المبحث الرابعمسح المجاهد

- ‌المطلب الأول: المسح على الخفين ونحوهما

- ‌الفرع الأولالمراد بالخف في اللغة والشرع

- ‌الفرع الثانيجواز المسح على الخفين للمجاهد

- ‌الفرع الثالثمسح الجاهد على الخف المصنوع من غير الجلود

- ‌الفرع الرابعتوقيت المسح على الخفين للمجاهد في سبيل الله

- ‌المطلب الثانيالمسح على الجبيرة

- ‌الفرع الأولمشروعية المسح على الجبيرة

- ‌الفرع الثانيكيفية المسح على الجبيرة

- ‌المسألة الأولى: المسح على جميع أجزاء الجبيرة

- ‌المسألة الثانيةالجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم

- ‌المطلب الثالثمسح المجاهد على ما يوضع على الرأس

- ‌الفصل الثانيأحكام المجاهد في الصلاة

- ‌المبحث الأولأحكام المجاهد في صلاة الخوف، وفيه ثمانية عشر مطلبا:

- ‌المطلب الأولمشروعية صلاة الخوف

- ‌المطلب الثانيشروط صلاة الخوف

- ‌المطلب الثالثوقت صلاة الخوف

- ‌المطلب الرابعكيفية صلاة الخوف

- ‌المطلب الخامسالصلاة على الدواب والآليات إيماء

- ‌المطلب السادسترك التوجه إلى القبلة في صلاة الخوف

- ‌المطلب السابعاشتراط الجماعة لصلاة الخوف

- ‌المطلب الثامنكيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف

- ‌الفرع الأول: كيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف من حيث السر والجهر

- ‌الفرع الثانيالتخفيف في القراءة

- ‌المطلب التاسعسهو الإمام في صلاة الخوف

- ‌المطلب العاشرقطع الصلاة لسماع صفارات الإنذار

- ‌المطلب الحادي عشرهجوم العدو أثناء الصلاة

- ‌المطلب الثاني عشرالمشي في صلاة الخوف

- ‌المطلب الرابع عشرحمل السلاح في صلاة الخوف

- ‌المطلب الخامس عشرحمل السلاح المتنجس في صلاة الخوف

- ‌المطلب السادس عشرحصول الأمن أثناء صلاة الخوف

- ‌المطلب السابع عشرحصول الأمن بعد صلاة الخوف

- ‌المطلب الثامن عشرالصلاة لخوف ثبت توهمه

- ‌المبحث الثانيأحكام المجاهد في قصر الصلاة وجمعها

- ‌المطلب الأول: قصر الصلاة للمجاهد

- ‌الفرع الأول: قصر الصلاة للطيارين الذين يقومون بدوريات على الثغور

- ‌الفرع الثانيقصر الصلاة في السفن الحربية الثابتة في البحر

- ‌الفرع الثالثقصر الصلاة في السفن الحربية المتحركة في البحر

- ‌الفرع الرابعقصر الصلاة للمجاهد وهو في الأسر

- ‌المطلب الثانيالجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما للمجاهد

- ‌المبحث الثالثأحكام المجاهد في الجنائز

- ‌المطلب الأول: ما يستحق به المجاهد وصف الشهادة

- ‌الفرع الأولالتعريف بالشهيد

- ‌الفرع الثانيموت المجاهد بعد خروجه للجهاد وقبل المعركة

- ‌الفرع الثالثموت المجاهد في الأسر

- ‌الفرع الرابعموت المجاهد بعد انتهاء المعركة

- ‌الفرع الخامسموت المجاهد متأثراً بإصابته في المعركة

- ‌الفرع السادسإذا قتل خطأ من قبل مسلم

- ‌الفرع السابعقتل المجاهد نفسه خطأ

- ‌المطلب الثانيغسل الشهيد

- ‌الفرع الأولغسل الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة

- ‌الفرع الثانيغسل الشهيد إذا قتل جنبا

- ‌الفرع الثالثغسل الشهيد يحمل وفيه رمق حياة ثم يموت

- ‌الفرع الرابعغسل الشهيد يحمل ويبقى أياما ثم يموت

- ‌الفرع الخامسغسل الشهيد الملوث بالمواد الكيمائية

- ‌المطلب الثالثتكفين الشهيد

- ‌الفرع الأولفيما يكفن فيه الشهيد

- ‌الفرع الثانينزع الدروع والحديد والخفاف ونحو ذلك عنه

- ‌الفرع الثالثفي كيفية تكفين الشهيد

- ‌الفرع الرابعفي تكفين المجاهد الملوث بالمواد الكيمائية

- ‌المطلب الرابعالصلاة على الشهيد

- ‌الفرع الأولالصلاة على الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة

- ‌الفرع الثانيالصلاة عليه إذا حمل وفيه رمق حياة ثم مات

- ‌الفرع الثالثالصلاة عليه يبقى أياما بعد الإصابة ثم يموت

- ‌الفرع الرابعالصلاة على من رجع عليه سلاحه فقتله

- ‌الفرع الخامسالصلاة على من اختلط بموتى الكفار

- ‌المطلب الخامسدفن الشهيد

- ‌الفرع الأولدفنه وعليه شيء من السلاح، والحديد ونحو ذلك

- ‌الفرع الثانيدفن أكثر من شهيد في قبر واحد

- ‌الفرع الثالثنبش قبر الشهيد

- ‌الفرع الرابعإبقاء الشهيد في الثلاجة مدة طويلة

- ‌الفرع الخامسكتابة اسم المجاهد وفصيلة دمهوتعليقها في العنق أو في اليد حتى يعرف

- ‌الفصل الثالثأحكام المجاهد في الزكاة

- ‌المبحث الأولأحكام المجاهد في الزكاة

- ‌المطلب الأولأخذ المجاهد من الزكاة

- ‌المطلب الثانيإخراج الزكاة من مال المجاهد في غيبته

- ‌المبحث الثانيأحكام المجاهد في الصوم

- ‌المطلب الأولإفطار المجاهد في نهار رمضان

- ‌الفرع الأول: إفطار المجاهد المسافر للجهاد

- ‌الفرع الثانيإفطار المجاهد المقيم

- ‌الفرع الثالثإجبار المجاهد على الفطر في نهار رمضان

- ‌المطلب الثانيصوم الأسير إذا لم يعرف بدء الشهر أو التبست عليه الأشهر

- ‌المبحث الثالثأحكام المجاهد في الحج

- ‌المطلب الأولفضل الجهاد على الحج

- ‌المطلب الثانيترك الجهاد للحج بأهله

- ‌الفصل الرابعأحكام المجاهد في باب الجهاد

- ‌المبحث الأولخروج المجاهد للجهاد

- ‌المطلب الأولإذن الإمام في خروجه للجهاد

- ‌المطلب الثانيإذن الوالدين في خروجه للجهاد

- ‌المطلب الثالثإذن الدائن في خروجه للجهاد

- ‌المطلب الرابعإذن القائد في الخروج من المعسكر

- ‌المطلب الخامسخروج المجاهد مع القائد الفاجر

- ‌المطلب السادسخروج النساء مع المجاهد

- ‌المطلب السابعخروج المجاهد بالقرآن إلى أرض العدو

- ‌المبحث الثانيأحكام المجاهد في مواجهة العدو

- ‌المطلب الأولما قبل بدء المعركة والالتحام بالعدو

- ‌الفرع الأولدعوة العدو إلى الإسلام قبل القتال

- ‌الفرع الثانيالإنذار بالهجوم

- ‌الفرع الرابعمعرفة مواقع العدو وقدراته عن طريق الاستطلاع للأخبار

- ‌الفرع الخامسالحرب النفسية والخديعة بالعدو

- ‌المسألة الأولى: الإعلام

- ‌المسألة الثانيةإظهار القوة

- ‌المسألة الثالثةإشاعة الفرقة وبث الرعب بين العدو

- ‌المسألة الرابعةمخادعة العدو

- ‌الفرع السادسالاستعانة بالكفار في قتال العدو

الفصل: ‌الفرع الرابعتوقيت المسح على الخفين للمجاهد في سبيل الله

2-

ولأن الرخصة التي وردت في الخفاف المصنوعة من الجلود للحاجة، فلا يصح في غيرها لعدم الحاجة (1) .

ويمكن مناقشة ما استدلوا به بما يلي:

1-

أن الخف المصنوع من غير الجلد يأخذ حكم المصنوع من الجلد، إذا توافرت فيه الشروط فلا سبيل لحصر جواز المسح على ما صنع من الجلود فقط.

2-

أن الحاجة داعية إلى المسح على الخف المصنوع من غير الجلد، كالمصنوع من الجلد.

وبهذا يظهر رجحان ما ذهب إليه الجمهور من جواز المسح على الخف المصنوع من غير الجلد؛ لأن الخف المصنوع من غير الجلد في حكم المصنوع من الجلد، وعلى هذا فيجوز للمجاهد أن يمسح على الخفاف المصنوعة من البلاستيك، وهو ما يعرف بالبسطار، أو غير ذلك إذا تحققت الشروط والله أعلم

‌الفرع الرابع

توقيت المسح على الخفين للمجاهد في سبيل الله

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في توقيت المسح على الخفين إلى قولين:

القول الأول: أن المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، مجاهدا في سبيل الله أو غيره، وبهذا قال جمهور الفقهاء (2) .

واستدلوا بما يلي:

1-

ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن المسح على الخفين فقال: (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم)(3) .

(1) المبدع (1/146) .

(2)

الاختيار للموصلي (1/24) والبحر الرائق (1/298) وحاشية ابن عابدين (1/456) وروضة الطالبين (1/131) والأم (1/34) والوسيط في المذهب (1/404) والحاوي

(1/354) والشرح الكبير (1/71) والمبدع (1/141) والمغني لابن قدامة (1/365) والمحلى بالآثار لابن حزم (1/325) .

(3)

صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين ح رقم (276) .

ص: 107

2-

عن صفوان بن عسال (1) رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة ولكن من بول، وغائط، ونوم)(2) .

فالحديثان دلَاّ على أن المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر وأن المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر.

القول الثاني: أنه يجوز المسح على الخفين دون توقيت.

وبهذا قال المالكية (3) وهو قول عند الشافعية (4) .

واستدلوا بما يلي:

1-

ما رواه أبي بن عمارة (5) رضي الله عنه أنه قال: (يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم قال: يوما، قال: ويومين، قال: ويومين،

(1) هو صفوان بن عسال المرادي من بني زاهر بن عامر، سكن الكوفة وله صحبة غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة انظر الإصابة (3/353) ت (4100) وأسد الغابة (2/409) ت (2515) .

(2)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين ح رقم (1310) والترمذي في سننه كتاب الطهارة باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ح رقم (96) وقال عنه: حديث حسن صحيح ونقل قول البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال. انظر عارضه الأحوذي بشرح الترمذي (1/120) . وأخرجه النسائي في سننه بشرح السيوطي كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين، ح رقم (126) وانظر نصب الراية (1/168) .

(3)

المدونة (1/41) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (1/176) والذخيرة (1/323) .

(4)

الحاوي (1/353) وشرح صحيح مسلم للنووي (1/179) .

(5)

هو أبي بن عمارة بكسر العين وقيل بضمها والأول أشهر صحابي سكن مصر له حديث واحد في المسح على الخفين وفي إسناد حديثه اضطراب انظر الإصابة (1/179) ت رقم (29) وتهذيب التهذيب (1/163) ت رقم (349) .

ص: 108

قال: وثلاثة، قال: نعم، وما شئت) (1) .

وجه الدلالة: أن قوله (وما شئت) يدل على عدم التوقيت في المسح بالأيام المذكورة.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا صحيح إذا نزع خفيه كل ثلاث، وليس الأمر باستدامته ما شاء دون نزع بعد المدة (2) .

2-

حديث خزيمة (3)

رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام ولو استزدناه لزادنا)(4) .

(1) أخرجه أبو داود في سننه مع شرح عون المعبود، كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح، ح (158) وقال عنه: قد اختلف في إسناده، وليس بالقوي، وأخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين ح رقم (755) وقال: هذا الإسناد لا يثبت فيه عبد الرحمن، ومحمد بن يزيد، وأيوب بن قطن مجهولون كلهم، ورواه البيهقي في السننن الكبرى، كتاب الطهارة باب ما ورد في ترك التوقيت ح رقم (1328) .

قال ابن العربي في عارضة الأحوذي في طريق ضعفاء ومجاهيل (1/119) وقال النووي: وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. انظر: شرح صحيح مسلم (3/179) وانظر نصب الراية (1/177) .

(2)

الحاوي الكبير (1/355) .

(3)

هو: خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري الأوسي شهد بدرا وما بعدها، وقيل: أول مشاهدة أحد. جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين قتل في صفين رضي الله عنه.

انظر الإصابة (2/239) ت رقم (2256) وأسد الغابة (1/610) ت رقم (1446) .

(4)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة باب ما ورد في ترك التوقيت بأسانيد مختلفة (1/417) والترمذي كتاب الطهارة باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ح رقم (95) ولم يذكر (ولو استزدناه لزادنا) وأخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التوقيت في المسح، ح رقم (553) ولم يذكر الزيادة، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح، ح رقم (157) ولم يذكر الزيادة أيضا، وذكر في نصب الراية أن فيه ثلاثة علل: الاختلاف في الإسناد والانقطاع وأن أبي عبد الله الجدلي لا يعتمد على روايته. انظر نصب الراية (1/175) .

ص: 109

وجه الدلالة: أن قوله (ولو استزدناه لزادنا) يدل على أن التحديث بثلاثة أيام غير مراد به التوقيت.

ونوقش بأنه لا دليل فيه على عدم التوقيت، لأنه ما استزاده ولو استزاده لجاز أن لا يزيده (1) .

3-

ما جاء عن عمر رضي الله عنه (أنه سأل عقبة بن عامر (2) وقد قدم يبشر الناس بفتح دمشق متى عهدك بالمسح؟ قال: سبعا، قال عمر رضي الله عنه: أصبت السنة) (3) .

وجه الدلالة أن قول عقبة: سبعا، وقول عمر: أصبت السنة، يدل على عدم التوقيت بأيام معدودة.

ونوقش هذا بما يلي:

(1) الحاوي الكبير (1/355) .

(2)

هو: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني، من أحسن الناس صوتا بالقرآن، شهد فتوح الشام وكان البريد إلى عمر بفتح دمشق كان من أصحاب معاوية ولاه مصر وسكنها وتوفي بها سنة 58 هـ انظر أسد الغابة (3/550) ت رقم

(3705) وتهذيب الأسماء واللغات (1/336) ت رقم (414) .

(3)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب ما ورد في ترك التوقيت ح رقم (1332) و (1333) و (1334) وقال: الرواية عن عمر في ذلك مشهورة، وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهار، باب الرخصة في المسح على الخفين، ح رقم (756) رقم (757) قال ابن العربي: هذا حديث غريب ونقل قول أبو الحسن: أنه صحيح الإسناد انظر عارضة الأحوذي (1/119) وقال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي انظر المستدرك كتاب الطهارة ح رقم (641) والتلخيص بهامشه للذهبي ونصب الراية (1/179) .

ص: 110

أ- أنه يحتمل أن يكون السؤال والجواب عن لبس الخف مع مراعاة التوقيت (1) .

ب- أنه قد روي عن عمر رضي الله عنه التوقيت، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت، وإما أن يكون قوله: أصبت السنة، هو الموافق للسنة المشهورة في التوقيت (2) .

الترجيح

الذي يظهر بعد عرض الأدلة والمناقشة، أن الراجح قول الجمهور في توقيت المسح على الخفين بثلاثة أيام ولياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، لقوة ما استدلوا به من الأحاديث الصحيحة وضعف أدلة عدم التوقيت.

لكن إذا كان يلحق المجاهد ضرر بخلع الخف بعد مضي الوقت المحدد، كالخوف على نفسه من العدو، أو خوف فوات العدو، فإنه يجوز له أن يمسح على الخفين بعد مضي المدة للضرورة.

وهذا ما أفتى به ابن تيمية رحمه الله:

جاء في الفتاوى ما ملخصه: لو خاف الضرر من برد شديد، أو فوات الرفقة، أو خوف العدو متى خلع خفه بعد مضي الوقت، فإنه يمسح عليها للضرورة (3) والله أعلم.

(1) شرح السندي على سنن ابن ماجه (1/314) .

(2)

سنن البيهقي (1/421) .

(3)

مجموع الفتاوى (21/177) .

ص: 111