المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: قصر الصلاة للطيارين الذين يقومون بدوريات على الثغور - أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي - جـ ١

[مرعي الشهري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولتعريف الجهاد، وبيان أنواعه

- ‌المطلب الأولتعريف الجهاد

- ‌المطلب الثانيأنواع الجهاد

- ‌المبحث الثانيمشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله ومراحله

- ‌المطلب الأول: مشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله

- ‌المطلب الثانيمراحل تشريع الجهاد بالنفس في سبيل الله

- ‌المبحث الثالثفضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله

- ‌المبحث الرابعأهداف الجهاد بالنفس في سبيل الله

- ‌المبحث الخامسالتعريف بالمجاهد، وشروطه، وحكم الجهاد في حقه

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمجاهد

- ‌المطلب الثانيشروط المجاهد

- ‌المطلب الثالثحكم الجهاد في حقه

- ‌الباب الأولأحكام المجاهد بالنفس في العبادات

- ‌الفصل الأولأحكام المجاهد في الطهارة

- ‌المبحث الأولطهارة المجاهد بالماء وهو جريح

- ‌المبحث الثانيطهارة أعضاء المجاهد المقطوعة

- ‌المبحث الثالثتيمم المجاهد

- ‌المطلب الثانيتيمم المجاهد في الأسر إذا منعه العدو من استعمال الماء

- ‌المطلب الثالثتيمم المجاهد بالغبار

- ‌المطلب الرابعتيمم المجاهد بغير التراب مما هو من جنس الأرضكالرمل والحصى ونحو ذلك

- ‌المبحث الرابعمسح المجاهد

- ‌المطلب الأول: المسح على الخفين ونحوهما

- ‌الفرع الأولالمراد بالخف في اللغة والشرع

- ‌الفرع الثانيجواز المسح على الخفين للمجاهد

- ‌الفرع الثالثمسح الجاهد على الخف المصنوع من غير الجلود

- ‌الفرع الرابعتوقيت المسح على الخفين للمجاهد في سبيل الله

- ‌المطلب الثانيالمسح على الجبيرة

- ‌الفرع الأولمشروعية المسح على الجبيرة

- ‌الفرع الثانيكيفية المسح على الجبيرة

- ‌المسألة الأولى: المسح على جميع أجزاء الجبيرة

- ‌المسألة الثانيةالجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم

- ‌المطلب الثالثمسح المجاهد على ما يوضع على الرأس

- ‌الفصل الثانيأحكام المجاهد في الصلاة

- ‌المبحث الأولأحكام المجاهد في صلاة الخوف، وفيه ثمانية عشر مطلبا:

- ‌المطلب الأولمشروعية صلاة الخوف

- ‌المطلب الثانيشروط صلاة الخوف

- ‌المطلب الثالثوقت صلاة الخوف

- ‌المطلب الرابعكيفية صلاة الخوف

- ‌المطلب الخامسالصلاة على الدواب والآليات إيماء

- ‌المطلب السادسترك التوجه إلى القبلة في صلاة الخوف

- ‌المطلب السابعاشتراط الجماعة لصلاة الخوف

- ‌المطلب الثامنكيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف

- ‌الفرع الأول: كيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف من حيث السر والجهر

- ‌الفرع الثانيالتخفيف في القراءة

- ‌المطلب التاسعسهو الإمام في صلاة الخوف

- ‌المطلب العاشرقطع الصلاة لسماع صفارات الإنذار

- ‌المطلب الحادي عشرهجوم العدو أثناء الصلاة

- ‌المطلب الثاني عشرالمشي في صلاة الخوف

- ‌المطلب الرابع عشرحمل السلاح في صلاة الخوف

- ‌المطلب الخامس عشرحمل السلاح المتنجس في صلاة الخوف

- ‌المطلب السادس عشرحصول الأمن أثناء صلاة الخوف

- ‌المطلب السابع عشرحصول الأمن بعد صلاة الخوف

- ‌المطلب الثامن عشرالصلاة لخوف ثبت توهمه

- ‌المبحث الثانيأحكام المجاهد في قصر الصلاة وجمعها

- ‌المطلب الأول: قصر الصلاة للمجاهد

- ‌الفرع الأول: قصر الصلاة للطيارين الذين يقومون بدوريات على الثغور

- ‌الفرع الثانيقصر الصلاة في السفن الحربية الثابتة في البحر

- ‌الفرع الثالثقصر الصلاة في السفن الحربية المتحركة في البحر

- ‌الفرع الرابعقصر الصلاة للمجاهد وهو في الأسر

- ‌المطلب الثانيالجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما للمجاهد

- ‌المبحث الثالثأحكام المجاهد في الجنائز

- ‌المطلب الأول: ما يستحق به المجاهد وصف الشهادة

- ‌الفرع الأولالتعريف بالشهيد

- ‌الفرع الثانيموت المجاهد بعد خروجه للجهاد وقبل المعركة

- ‌الفرع الثالثموت المجاهد في الأسر

- ‌الفرع الرابعموت المجاهد بعد انتهاء المعركة

- ‌الفرع الخامسموت المجاهد متأثراً بإصابته في المعركة

- ‌الفرع السادسإذا قتل خطأ من قبل مسلم

- ‌الفرع السابعقتل المجاهد نفسه خطأ

- ‌المطلب الثانيغسل الشهيد

- ‌الفرع الأولغسل الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة

- ‌الفرع الثانيغسل الشهيد إذا قتل جنبا

- ‌الفرع الثالثغسل الشهيد يحمل وفيه رمق حياة ثم يموت

- ‌الفرع الرابعغسل الشهيد يحمل ويبقى أياما ثم يموت

- ‌الفرع الخامسغسل الشهيد الملوث بالمواد الكيمائية

- ‌المطلب الثالثتكفين الشهيد

- ‌الفرع الأولفيما يكفن فيه الشهيد

- ‌الفرع الثانينزع الدروع والحديد والخفاف ونحو ذلك عنه

- ‌الفرع الثالثفي كيفية تكفين الشهيد

- ‌الفرع الرابعفي تكفين المجاهد الملوث بالمواد الكيمائية

- ‌المطلب الرابعالصلاة على الشهيد

- ‌الفرع الأولالصلاة على الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة

- ‌الفرع الثانيالصلاة عليه إذا حمل وفيه رمق حياة ثم مات

- ‌الفرع الثالثالصلاة عليه يبقى أياما بعد الإصابة ثم يموت

- ‌الفرع الرابعالصلاة على من رجع عليه سلاحه فقتله

- ‌الفرع الخامسالصلاة على من اختلط بموتى الكفار

- ‌المطلب الخامسدفن الشهيد

- ‌الفرع الأولدفنه وعليه شيء من السلاح، والحديد ونحو ذلك

- ‌الفرع الثانيدفن أكثر من شهيد في قبر واحد

- ‌الفرع الثالثنبش قبر الشهيد

- ‌الفرع الرابعإبقاء الشهيد في الثلاجة مدة طويلة

- ‌الفرع الخامسكتابة اسم المجاهد وفصيلة دمهوتعليقها في العنق أو في اليد حتى يعرف

- ‌الفصل الثالثأحكام المجاهد في الزكاة

- ‌المبحث الأولأحكام المجاهد في الزكاة

- ‌المطلب الأولأخذ المجاهد من الزكاة

- ‌المطلب الثانيإخراج الزكاة من مال المجاهد في غيبته

- ‌المبحث الثانيأحكام المجاهد في الصوم

- ‌المطلب الأولإفطار المجاهد في نهار رمضان

- ‌الفرع الأول: إفطار المجاهد المسافر للجهاد

- ‌الفرع الثانيإفطار المجاهد المقيم

- ‌الفرع الثالثإجبار المجاهد على الفطر في نهار رمضان

- ‌المطلب الثانيصوم الأسير إذا لم يعرف بدء الشهر أو التبست عليه الأشهر

- ‌المبحث الثالثأحكام المجاهد في الحج

- ‌المطلب الأولفضل الجهاد على الحج

- ‌المطلب الثانيترك الجهاد للحج بأهله

- ‌الفصل الرابعأحكام المجاهد في باب الجهاد

- ‌المبحث الأولخروج المجاهد للجهاد

- ‌المطلب الأولإذن الإمام في خروجه للجهاد

- ‌المطلب الثانيإذن الوالدين في خروجه للجهاد

- ‌المطلب الثالثإذن الدائن في خروجه للجهاد

- ‌المطلب الرابعإذن القائد في الخروج من المعسكر

- ‌المطلب الخامسخروج المجاهد مع القائد الفاجر

- ‌المطلب السادسخروج النساء مع المجاهد

- ‌المطلب السابعخروج المجاهد بالقرآن إلى أرض العدو

- ‌المبحث الثانيأحكام المجاهد في مواجهة العدو

- ‌المطلب الأولما قبل بدء المعركة والالتحام بالعدو

- ‌الفرع الأولدعوة العدو إلى الإسلام قبل القتال

- ‌الفرع الثانيالإنذار بالهجوم

- ‌الفرع الرابعمعرفة مواقع العدو وقدراته عن طريق الاستطلاع للأخبار

- ‌الفرع الخامسالحرب النفسية والخديعة بالعدو

- ‌المسألة الأولى: الإعلام

- ‌المسألة الثانيةإظهار القوة

- ‌المسألة الثالثةإشاعة الفرقة وبث الرعب بين العدو

- ‌المسألة الرابعةمخادعة العدو

- ‌الفرع السادسالاستعانة بالكفار في قتال العدو

الفصل: ‌الفرع الأول: قصر الصلاة للطيارين الذين يقومون بدوريات على الثغور

‌المبحث الثاني

أحكام المجاهد في قصر الصلاة وجمعها

، وفيه مطلبان:

‌المطلب الأول: قصر الصلاة للمجاهد

.

المطلب الثاني: الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما.

المطلب الأول

قصر الصلاة للمجاهد، وفيه أربعة فروع:

‌الفرع الأول: قصر الصلاة للطيارين الذين يقومون بدوريات على الثغور

.

الفرع الثاني: قصر الصلاة في السفن الحربية الثابتة في البحر.

الفرع الثالث: قصر الصلاة في السفن الحربية المتحركة في البحر.

الفرع الرابع: قصر الصلاة للمجاهد وهو في الأسر.

الفرع الأول

قصر الصلاة للطيارين الذين يقومون بدوريات على الثغور (1) .

يجوز للطيارين الذين يقومون بالدوريات على الثغور قصر الصلاة الرباعية إذا تجازوا بطائراتهم المسافة التي يقصر عندها المسافر وهي أربعة برد (2) يمانية وأربعون ميلا تقريبا.

(1) الثغر: هوالموضع الذي يكون حدا فاصلا بين المسلمين والكفار وهو موضع المخافة من أطراف البلاد انظر: لسان العرب (4/103) مادة ثغر وطلبة الطلبة ص 196.

(2)

البريد كل سكة منها اثنا عشر ميلا وهي ستة عشر فرسخا، والفرسخ ثلاثة أميال، وتساوي بالكيلو متر المعروف الآن حوالي ثمانين كيلو متر، لأن من مكة إلى عسفان يساوي ذلك تقريبا.

انظر: لسان العرب مادة برد (3/86) وانظر: توضيح الأحكام (2/373) .

ص: 208

بناء على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في تحديد السفر الذي يقصر عنده المسافر بالمسافة (1) .

واستدلوا بما يلي:

1-

ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان» (2) .

2-

ما جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما (أنهما كانا يقصران في أربعة برد)(3) .

3-

أنها مسافة تجمع مشقة السفر في الحل والشد فجاز القصر فيها (4) .

(1) الكافي في فقه أهل المدينة (1/244)، ومواهب الجليل (2/490) والمدونة (1/119) والمجموع (4/212) وروضة الطالبين (1/385) والحاوي الكبير (2/360) والمستوعب (2/289) والشرح الكبير (1/431) والمبدع (2/107) والمغني (3/105) وقال الحنفية: المسافة التي يقصر عندها المسافر مسيرة ثلاثة أيام، سير الأبل ومشي الأقدام. واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الصلاة، ح رقم

(1086) قال صلى الله عليه وسلم (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم) وجه الدلالة: أن مدة السفر لو لم تكن مقدرة بثلاثة أيام لم يكن لتخصيص الثلاثة معنى. انظر: بدائع الصنائع (1/262) وتبيين الحقائق (1/209) ونوقش: بأن الحديث ورد لنهي المرأة عن السفر وحدها ولم يرد لبيان مسافة القصر، انظر: الحاوي الكبير (2/361) .

(2)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة باب السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة ح رقم (5404) قال البيهقي هذا حديث ضعيف، إسماعيل بن عياش لا يحتج به، وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف، والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس. وأخرجه الدارقطني في سننه باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها الصلاة ح رقم (1432) ومالك في الموطأ، كتاب قصر الصلاة ص (110) قال ابن حجر: والصحيح عن ابن عباس من قوله، وإسناده صحيح انظر التلخيص الحبير (2/46) .

(3)

أخرجه البخاري كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة تعليقا، قال ابن حجر في الفتح: وصله ابن المنذر من رواية يزيد ابن أبي حبيب عن عطاء ابن أبي رباح، انظر: فتح الباري (2/721) .

(4)

الكافي في فقه الإمام أحمد (1/227) والمغني (3/108) .

ص: 209

ونوقشت هذه الأدلة بما يلي:

1-

أن حديث ابن عباس ضعيف (1) .

والجواب أنه روي عن ابن عباس موقوفا بسند صحيح (2) والموقوف له حكم المرفوع، لأن مثله في تحديد المسافة التي يقصر عندها المسافر لا يقال بالرأي.

2-

أن أكثر الروايات عن ابن عمر وابن عباس مخالفة لما قالا به هنا، فلا يؤخذ ببعض أقوالهما ويترك البعض الأخر (3) .

والجواب: أن ما روي عنهما في جواز القصر في أقل من أربعة برد محمول على أن المسافر يقصر إذا خرج من البلد ميلا، أو فرسخا وهو مسافر سفرا طويلا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم (صلى الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين)(4) .

وعلى القول الثاني الذي ذهب إليه ابن تيمية، وابن القيم، وابن حزم، وابن قدامة، وغيرهم من أنه لا تحديد لمسافة السفر الذي تقصر عنده الصلاة، وإنما يرجع في معرفة السفر إلى العرف (5) فما تعارف عليه الناس أنه سفر قصرت الصلاة فيه وإلى اللغة فما عرفه أهل اللغة بأنه سفر قصرت الصلاة فيه (6) وعلى هذا القول يجوز

(1) المجموع (4/213) وفتح الباري (2/721) .

(2)

انظر التلخيص الحبير (2/46) وفتح الباري (2/721) .

(3)

مجموع الفتاوى لابن تيمية (24/126) وفتح الباري (2/721) .

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح، كتاب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه ح رقم (1089) .

(5)

العرف هو: ما استقرت النفوس عليها بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول، انظر التعريفات للجرجاني ص 193.

(6)

مجموع الفتاوى (24/12) والمحلى بالأثار (13/213) والمغنى (3/108) والشرح الممتع (4/497) .

ص: 210

للطيارين الذين يقومون بدوريات على الثغور قصر الصلاة الرباعية في أقل من أربعة برد، إذا كان سفرا في عرف الناس أو أهل اللغة.

واستدلوا بما يلي:

1-

أن التقدير بمسافة يترخص عندها المسافر لم يرد به دليل (1) .

ويمكن مناقشة هذا: بما جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه أنهما لا يقصران الصلاة في أقل من أربعة برد، وهذا في حكم المرفوع، لأنهما لن يقولا في تحديد المسافة بالرأي، ثم إنه قد جاء عن ابن تيمية، وابن حزم ما يدل على أن القصر لا يكون إلا إلى مسافة، قال ابن تيمية:(وقد بينت السنة القصر في مسافة بريد، وأما ما دون البريد كالميل فلا يقصر فيه)(2) .

2-

أن أقوال الصحابة التي جاء فيها التحديد متعارضة ومختلفة، فلا حجة فيها مع الاختلاف (3) .

ويمكن مناقشة هذا: بأنه لا تعارض في أقوال الصحابة، فما جاء عنهم في القصر دون أربعة برد محمول على أنهم إذا خرجوا مسافة أقل من أربعة برد في سفر طويل بدءوا القصر.

الترجيح

بعد ذكر الأقوال والأدلة ومناقشة ما أمكن مناقشته يظهر أن الراجح هو القول الأول، أنه لا يجوز قصر الصلاة في مسافة أقل من أربعة برد (ثمانية وأربعون ميلا) تقريبا لما سبق من الأدلة، ولأن الرجوع في تحديد السفر إلى العرف ليس بدقيق لاختلاف الأعراف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد.

(1) المحلى بالأثار (13/201) ومجموع الفتاوى (24/38) .

(2)

مجموع الفتاوى (24/48) والمحلى بالآثار (13/213) .

(3)

المغنى (3/109) والشرح الممتع (4/497) .

ص: 211