الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
إخراج الزكاة من مال المجاهد في غيبته
لا خلاف بين الفقهاء -فيما أعلم- على جواز الوكالة في إخراج الزكاة الواجبة (1) وعلى هذا فإن المجاهد في سبيل الله يوكل المسلم الثقة (2) في إخراج زكاة أمواله.
جاء في المجموع (له أن يوكل في صرف الزكاة.. فإن شاء وكل في الدفع إلى الإمام والساعي وإن شاء وكل في التفرقة على الأصناف، وكلاهما جائز بلا خلاف، وجاز التوكيل في ذلك مع أنها عبادة، لأنها تشبه قضاء الديون، ولأن الحاجة تدعوا إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك)(3) .
وجاء في الفروع: (ويجوز التوكيل في إخراج الزكاة ولا بد من كون الوكيل ثقة نص عليه الإمام أحمد)(4) .
ومما تقدم يتضح أن المجاهد إذا غاب في الجهاد وله مال يزكى فإنه يخرج زكاة أمواله عن طريق الوكالة الشرعية، وينبغي اختيار الوكيل المسلم الثقة الأمين، في إخراج الزكاة، ودفعها إلى أهلها والله أعلم.
(1) مراتب الإجماع لابن حزم ص 61 وروضة الطالبين (2/205) والبحر الرائق
…
(2/355) وبدائع الصنائع (2/89) وحاشية الدسوقي (1/498) والمستوعب
…
(3/333) والشرح الكبير (2/678) .
(2)
هذه من شروط الوكيل، وهناك من الفقهاء من يرى عند الحاجة جواز توكيل غير المسلم إن كان ثقة، والذي يظهر أن الزكاة عبادة فلا يوكل على إخراجها إلا المسلم، والله أعلم.
(3)
المجموع للنووي (6/138) .
(4)
الفروع لابن مفلح (2/550)