الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد ذكر غير واحد من العلماء أنه لا خلاف في جواز المسح على الخفين. قال عبد الله بن المبارك (1) رحمه الله: (ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز)(2) . وقال أبو حنيفة رحمه الله: (لولا أن المسح لا يختلف فيه ما مسحنا..)(3) .
وقال النووي رحمه الله: (أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر، والحضر لحاجة أو لغيرها..)(4) .
وبهذا يتقرر جواز المسح على الخفين، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية السمحة، مراعاة لأحوال الناس، ورفع الحرج والمشقة عنهم.
الفرع الثالث
مسح الجاهد على الخف المصنوع من غير الجلود
سبق بيان أن الخف الذي ورد الشرع بجواز المسح عليه هو المصنوع من الجلود، وهناك ما يصنع من غير الجلود، كالبسطار المعروف عند العسكر اليوم، ونحو ذلك مما ذكره الفقهاء (5) .
(1) هو عبد الله بن المبارك بن واضح، الحنظلي التميمي مولاهم، أبو عبد الرحمن المروزي، الإمام الشيخ عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته، ولد سنة 118 هـ كان شغوفا بطلب العلم عابدا زاهدا مجاهدا ثقة ثبت حديثه حجة بالإجماع، وهو في المسانيد والأصول، توفي سنة 181 هـ. انظر سير أعلام النبلاء (8/378) ت رقم (112) وتهذيب التهذيب (5/334) ت رقم (657) .
(2)
معونة أولي النهى شرح المنتهى (1/307) .
(3)
الاختيار الموصلي (1/23) والبحر الرائق (1/288) .
(4)
شرح صحيح مسلم (3/167) .
(5)
كالخف المصنوع من اللبود، والخشب، والحديد، والزجاج، انظر الحاوي (1/365) ومعونة أولي النهى (1/321) والإنصاف (1/181) وكشاف القناع (1/107) .
وفي جواز المسح على الخفاف المصنوعة من غير الجلود اختلاف بين الفقهاء.
فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الخفاف المصنوعة من غير الجلود وشرطوا فيها أن تثبت بنفسها ويمكن متابعة المشي عليها، وأن تكون مباحة، وطاهرة العين، وساترة للقدم إلى الكعبين (1) .
واستدلوا بما يلي:
1-
أن سبب الإباحة في المسح الحاجة، وهو موجودة في المسح على ما صنع من غير الجلود (2) .
2-
أنه خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه الجلود، فيشترك مع الخفاف المصنوعة من الجلود في المعنى المبيح للمسح (3) .
وذهب المالكية (4) والحنابلة في رواية (5) إلى أنه لا يجوز المسح على ما صنع من غير الجلود.
واستدلوا بما يلي:
1-
أن من شرط الخف الذي يجوز المسح عليه أن يكون جلدا لا ما صنع على هيئة الخف من قطن ونحوه (6) .
(1) انظر البحر الرائق (1/313) وحاشية ابن عابدين (1/441) المجموع (1/522) والأم (1/34) والحاوي (1/365) وكشاف القناع (1/107) والإنصاف (1/181) والمبدع (1/146) ومعونة أولي النهى (1/321) والشروط التي شرطها الفقهاء هي شروط الخف المصنوع من الجلود.
(2)
المجموع (1/522) ومعونة أولي النهى (1/321) .
(3)
كشاف القناع (1/107) والمغني لابن قدامة (1/373) .
(4)
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (1/178) وحاشية الخرشي (1/332) .
(5)
المبدع (1/146) والإنصاف (1/181) .
(6)
حاشية الخرشي (1/332) .