المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثانيطهارة أعضاء المجاهد المقطوعة - أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي - جـ ١

[مرعي الشهري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولتعريف الجهاد، وبيان أنواعه

- ‌المطلب الأولتعريف الجهاد

- ‌المطلب الثانيأنواع الجهاد

- ‌المبحث الثانيمشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله ومراحله

- ‌المطلب الأول: مشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله

- ‌المطلب الثانيمراحل تشريع الجهاد بالنفس في سبيل الله

- ‌المبحث الثالثفضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله

- ‌المبحث الرابعأهداف الجهاد بالنفس في سبيل الله

- ‌المبحث الخامسالتعريف بالمجاهد، وشروطه، وحكم الجهاد في حقه

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمجاهد

- ‌المطلب الثانيشروط المجاهد

- ‌المطلب الثالثحكم الجهاد في حقه

- ‌الباب الأولأحكام المجاهد بالنفس في العبادات

- ‌الفصل الأولأحكام المجاهد في الطهارة

- ‌المبحث الأولطهارة المجاهد بالماء وهو جريح

- ‌المبحث الثانيطهارة أعضاء المجاهد المقطوعة

- ‌المبحث الثالثتيمم المجاهد

- ‌المطلب الثانيتيمم المجاهد في الأسر إذا منعه العدو من استعمال الماء

- ‌المطلب الثالثتيمم المجاهد بالغبار

- ‌المطلب الرابعتيمم المجاهد بغير التراب مما هو من جنس الأرضكالرمل والحصى ونحو ذلك

- ‌المبحث الرابعمسح المجاهد

- ‌المطلب الأول: المسح على الخفين ونحوهما

- ‌الفرع الأولالمراد بالخف في اللغة والشرع

- ‌الفرع الثانيجواز المسح على الخفين للمجاهد

- ‌الفرع الثالثمسح الجاهد على الخف المصنوع من غير الجلود

- ‌الفرع الرابعتوقيت المسح على الخفين للمجاهد في سبيل الله

- ‌المطلب الثانيالمسح على الجبيرة

- ‌الفرع الأولمشروعية المسح على الجبيرة

- ‌الفرع الثانيكيفية المسح على الجبيرة

- ‌المسألة الأولى: المسح على جميع أجزاء الجبيرة

- ‌المسألة الثانيةالجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم

- ‌المطلب الثالثمسح المجاهد على ما يوضع على الرأس

- ‌الفصل الثانيأحكام المجاهد في الصلاة

- ‌المبحث الأولأحكام المجاهد في صلاة الخوف، وفيه ثمانية عشر مطلبا:

- ‌المطلب الأولمشروعية صلاة الخوف

- ‌المطلب الثانيشروط صلاة الخوف

- ‌المطلب الثالثوقت صلاة الخوف

- ‌المطلب الرابعكيفية صلاة الخوف

- ‌المطلب الخامسالصلاة على الدواب والآليات إيماء

- ‌المطلب السادسترك التوجه إلى القبلة في صلاة الخوف

- ‌المطلب السابعاشتراط الجماعة لصلاة الخوف

- ‌المطلب الثامنكيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف

- ‌الفرع الأول: كيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف من حيث السر والجهر

- ‌الفرع الثانيالتخفيف في القراءة

- ‌المطلب التاسعسهو الإمام في صلاة الخوف

- ‌المطلب العاشرقطع الصلاة لسماع صفارات الإنذار

- ‌المطلب الحادي عشرهجوم العدو أثناء الصلاة

- ‌المطلب الثاني عشرالمشي في صلاة الخوف

- ‌المطلب الرابع عشرحمل السلاح في صلاة الخوف

- ‌المطلب الخامس عشرحمل السلاح المتنجس في صلاة الخوف

- ‌المطلب السادس عشرحصول الأمن أثناء صلاة الخوف

- ‌المطلب السابع عشرحصول الأمن بعد صلاة الخوف

- ‌المطلب الثامن عشرالصلاة لخوف ثبت توهمه

- ‌المبحث الثانيأحكام المجاهد في قصر الصلاة وجمعها

- ‌المطلب الأول: قصر الصلاة للمجاهد

- ‌الفرع الأول: قصر الصلاة للطيارين الذين يقومون بدوريات على الثغور

- ‌الفرع الثانيقصر الصلاة في السفن الحربية الثابتة في البحر

- ‌الفرع الثالثقصر الصلاة في السفن الحربية المتحركة في البحر

- ‌الفرع الرابعقصر الصلاة للمجاهد وهو في الأسر

- ‌المطلب الثانيالجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما للمجاهد

- ‌المبحث الثالثأحكام المجاهد في الجنائز

- ‌المطلب الأول: ما يستحق به المجاهد وصف الشهادة

- ‌الفرع الأولالتعريف بالشهيد

- ‌الفرع الثانيموت المجاهد بعد خروجه للجهاد وقبل المعركة

- ‌الفرع الثالثموت المجاهد في الأسر

- ‌الفرع الرابعموت المجاهد بعد انتهاء المعركة

- ‌الفرع الخامسموت المجاهد متأثراً بإصابته في المعركة

- ‌الفرع السادسإذا قتل خطأ من قبل مسلم

- ‌الفرع السابعقتل المجاهد نفسه خطأ

- ‌المطلب الثانيغسل الشهيد

- ‌الفرع الأولغسل الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة

- ‌الفرع الثانيغسل الشهيد إذا قتل جنبا

- ‌الفرع الثالثغسل الشهيد يحمل وفيه رمق حياة ثم يموت

- ‌الفرع الرابعغسل الشهيد يحمل ويبقى أياما ثم يموت

- ‌الفرع الخامسغسل الشهيد الملوث بالمواد الكيمائية

- ‌المطلب الثالثتكفين الشهيد

- ‌الفرع الأولفيما يكفن فيه الشهيد

- ‌الفرع الثانينزع الدروع والحديد والخفاف ونحو ذلك عنه

- ‌الفرع الثالثفي كيفية تكفين الشهيد

- ‌الفرع الرابعفي تكفين المجاهد الملوث بالمواد الكيمائية

- ‌المطلب الرابعالصلاة على الشهيد

- ‌الفرع الأولالصلاة على الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة

- ‌الفرع الثانيالصلاة عليه إذا حمل وفيه رمق حياة ثم مات

- ‌الفرع الثالثالصلاة عليه يبقى أياما بعد الإصابة ثم يموت

- ‌الفرع الرابعالصلاة على من رجع عليه سلاحه فقتله

- ‌الفرع الخامسالصلاة على من اختلط بموتى الكفار

- ‌المطلب الخامسدفن الشهيد

- ‌الفرع الأولدفنه وعليه شيء من السلاح، والحديد ونحو ذلك

- ‌الفرع الثانيدفن أكثر من شهيد في قبر واحد

- ‌الفرع الثالثنبش قبر الشهيد

- ‌الفرع الرابعإبقاء الشهيد في الثلاجة مدة طويلة

- ‌الفرع الخامسكتابة اسم المجاهد وفصيلة دمهوتعليقها في العنق أو في اليد حتى يعرف

- ‌الفصل الثالثأحكام المجاهد في الزكاة

- ‌المبحث الأولأحكام المجاهد في الزكاة

- ‌المطلب الأولأخذ المجاهد من الزكاة

- ‌المطلب الثانيإخراج الزكاة من مال المجاهد في غيبته

- ‌المبحث الثانيأحكام المجاهد في الصوم

- ‌المطلب الأولإفطار المجاهد في نهار رمضان

- ‌الفرع الأول: إفطار المجاهد المسافر للجهاد

- ‌الفرع الثانيإفطار المجاهد المقيم

- ‌الفرع الثالثإجبار المجاهد على الفطر في نهار رمضان

- ‌المطلب الثانيصوم الأسير إذا لم يعرف بدء الشهر أو التبست عليه الأشهر

- ‌المبحث الثالثأحكام المجاهد في الحج

- ‌المطلب الأولفضل الجهاد على الحج

- ‌المطلب الثانيترك الجهاد للحج بأهله

- ‌الفصل الرابعأحكام المجاهد في باب الجهاد

- ‌المبحث الأولخروج المجاهد للجهاد

- ‌المطلب الأولإذن الإمام في خروجه للجهاد

- ‌المطلب الثانيإذن الوالدين في خروجه للجهاد

- ‌المطلب الثالثإذن الدائن في خروجه للجهاد

- ‌المطلب الرابعإذن القائد في الخروج من المعسكر

- ‌المطلب الخامسخروج المجاهد مع القائد الفاجر

- ‌المطلب السادسخروج النساء مع المجاهد

- ‌المطلب السابعخروج المجاهد بالقرآن إلى أرض العدو

- ‌المبحث الثانيأحكام المجاهد في مواجهة العدو

- ‌المطلب الأولما قبل بدء المعركة والالتحام بالعدو

- ‌الفرع الأولدعوة العدو إلى الإسلام قبل القتال

- ‌الفرع الثانيالإنذار بالهجوم

- ‌الفرع الرابعمعرفة مواقع العدو وقدراته عن طريق الاستطلاع للأخبار

- ‌الفرع الخامسالحرب النفسية والخديعة بالعدو

- ‌المسألة الأولى: الإعلام

- ‌المسألة الثانيةإظهار القوة

- ‌المسألة الثالثةإشاعة الفرقة وبث الرعب بين العدو

- ‌المسألة الرابعةمخادعة العدو

- ‌الفرع السادسالاستعانة بالكفار في قتال العدو

الفصل: ‌المبحث الثانيطهارة أعضاء المجاهد المقطوعة

‌المبحث الثاني

طهارة أعضاء المجاهد المقطوعة

(1)

لا يختلف المجاهد في سبيل الله عن غيره في طهارة ما بقي من الأعضاء المقطوعة وإنما أفردته بالذكر لأنه يتعرض لقطع الأعضاء في الجهاد في سبيل الله.

والأعضاء المقطوعة لها حالات.

الحالة الأولى: أن تقطع من فوق المرفق في اليد ومن فوق الكعب في الرجل.

الحالة الثانية: أن تقطع من دون المرفق في اليد ومن دون الكعب في الرجل.

الحالة الثالثة: أن تقطع من المرفق في اليد ومن الكعب في الرجل.

الحالة الأولى: أن تقطع من فوق المرفق في اليد ومن فوق الكعب في الرجل:

لا نزاع بين العلماء فيما أعلم في هذه الحالة أنه يسقط وجوب الغسل.

قال في الإنصاف: (أن يكون القطع من فوق محل الفرض فلا يجب الغسل بلا نزاع)(2) . ووجه هذه الحالة؛ أنه انعدام محل الغسل بالقطع (3) .

(1) المراد ما بقي من الأعضاء بعد القطع وهذه الأعضاء هي الأيدي والأرجل أو بعضها وطهارتها من الحدث الأصغر.

قال في الشرح الممتع والأذن إن قطعت كلها سقط المسح وإن سقط بعضها مسح الباقي.

(1/178) وقال في حاشية الروض المربع: وكالوضوء تيمم فالأقطع من مفصل يمسح محل القطع بالتراب ومن دونه يمسح ما بقي من محل الفرض، وما فوقه يستحب له مسحة بالتراب (1/208) وانظر: المجموع (2/273) .

(2)

الإنصاف (1/164) وانظر: البحر الرائق (1/29) وفتح القدير (1/13) وحلية العلماء (1/147) والمجموع (1/416) والحاوي (1/113) والمعونة (1/126) والمدونة (1/23) والمغني (1/173) .

(3)

المغنى (1/174) .

ص: 86

لكن قال الشافعية: يستحب غسل ما فوق المرفق والكعب لأنه موضع قد يصل إليه الماء في إسباغ الوضوء (1) .

وقال الحنابلة: يستحب مسح القطع بالماء لئلا يخلو العضو عن الطهارة (2) .

الحالة الثانية: أن يكون القطع من دون المرفق في اليد ومن دون الكعب في الرجل. لا نزاع بين العلماء فيما أعلم في هذه الحالة أنه يجب غسل ما بقي من محل الفرض.

قال في مواهب الجليل (إذا قطع بعض محل الفرض وجب غسل ما بقي منه بلا خلاف)(3) وفي المجموع (يجب غسل باقي محل الفرض بلا خلاف)(4) .

وفي الإنصاف: (إن بقي من محل الفرض شيء فيجب غسله بلا نزاع)(5) .

وأدلة هذه الحالة ما يلي:

1-

قوله صلى الله عليه وسلم «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (6) .

2-

ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور (7) .

3-

ولأن كل عضو سقط بعضها يتعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحا (8) .

الحالة الثالثة: أن يكون القطع من المرفق في اليد ومن الكعب في الرجل. وفيه هذه الحالة هل يجب غسل راس العضد من اليد ورأس الساق من الرجل أم لا؟

(1) المجموع (1/416) والأم (1/25) والحاوي (1/113) .

(2)

المبدع (1/130) والمستوعب (1/151) والإنصاف (1/164) .

(3)

مواهب الجليل (1/277) .

(4)

المجوع للنووي (1/416) .

(5)

الإنصاف (1/164) وانظر حاشية الروض المربع (1/208) والبحر الرائق (1/29) وفتح القدير (1/13) .

(6)

سبق تخريجه.

(7)

مغني المحتاج (1/175) وهذه قاعدة للشافعية انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 293.

(8)

حاشية الدسوقي (1/87) وحاشية الخرشي (1/228) .

ص: 87

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى قولين:

القول الأول: إنه يجب الغسل.

قال به الحنفية (1) وهو رواية عن الإمام مالك (2) وقول عند الشافعية، قال النووي هو المذهب (3) وهو الصحيح من مذهب الحنابلة وعليه أكثر الأصحاب (4) .

واستدلوا على هذا القول بما يلي:

1-

أن الأمر بالغسل تعلق باليد، واليد اسم لهذه الجارحة من رءوس الأصابع إلى الإبط، ولولا ذكر المرفق لوجب غسل اليد كلها فكان ذكر المرفق لإسقاط ما وراءه لا لمد الحكم إليه لدخوله تحت اسم اليد (5) .

2-

أن «إلى» في قوله تعالى {إِلَى الْمَرَافِقِ} و {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] بمعنى مع، وعلى هذا يكون المعنى فاغسلوا أيدكم مضافة إلى المرافق (6) وأرجلكم مضافة إلى الكعبين.

3-

ولأن رأس العضد من المرفق، وغسل اليدين مع المرفقين واجب (7) وكذلك رأس الساق من الكعب وغسل الرجلين مع الكعبين واجب.

القول الثاني: أنه لا يجب غسل رأس العضد من اليد ورأس الساق من الرجل.

(1) بدائع الصنائع (1/68) والبناية على الهداية (1/94) وحاشية ابن عابدين (1/402) .

(2)

أحكام القرآن لابن العربي (2/58) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/84) .

(3)

روضة الطالبين (1/52) والمجموع (1/427) والأم (1/25) ومغني المحتاج (1/135) .

(4)

المغني (1/173) والإنصاف (1/164) والمبدع (1/130) والمستوعب (1/151) .

(5)

بدائع الصنائع (1/68) وأحكام القرآن للجصاص (2/428) .

(6)

أحكام القرآن لابن العربي (1/59) .

(7)

الشرح الممتع (1/177) .

ص: 88

قال به زفر (1) من الحنفية (2) وهو رواية عن الإمام مالك (3) اختارها أشهب (4) ونقله المزني من الشافعية في المختصر، وحكي أنه القديم عند الشافعية (5) وهو قول عند الحنابلة على خلاف المذهب (6) .

واستدلوا على هذا القول بما يلي:

1-

أن الله تعالى جعل المرفق غاية فلا يدخل تحت ما جعلت له الغاية، كما لا يدخل الليل تحت الأمر بالصيام في قوله تعالى:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187](7) .

ونوقش هذا الاستدلال بأن المرفق لا يصلح غاية لحكم ثبت في اليد لكونه بعض اليد، بخلاف الليل في باب الصوم فإنه لولا ذكر الليل لما اقتضى الأمر إلا وجوب صوم ساعة فذكر الليل لمد الحكم إليه لا لدخول الغاية فيه (8) .

(1) هو زفر بن هذيل بن قيس العنبري البصري صاحب أبي حنيفة، أخذ عنه العلم، كان فقيها حافظا صدوقا ثقة زاهدًا تولى قضاء البصرة وتوفي بها سنة 158 هـ انظر لسان الميزان (2/588) والجواهر المضية (2/207) ت رقم (596) .

(2)

بدائع الصنائع (1/29) وفتح القدير (1/13) .

(3)

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/84) وأحكام القرآن لابن العربي (2/85) .

(4)

هو: أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري المصري، من أصحاب مالك فقيه انتهت إليه رئاسة المذهب في مصر بعد ابن القاسم، وقيل: اسمه مسكين، وأشهب لقب له توفي سنة 204 هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (9/500) ت رقم (190) والأعلام (1/333) .

(5)

مختصر المزني ص 2 وروضة الطالبين (1/52) والحاوي (1/113) والمجموع (1/427) .

(6)

الإنصاف (1/164) والمبدع (1/130) .

(7)

بدائع الصنائع (1/68) وجامع البيان للطبري (4/464) .

(8)

أحكام القرآن للجصاص (1/428) وبدائع الصنائع (1/86) .

ص: 89

2-

ولأن غسل العضد تابع للمرفق في اليد، والساق تابع للكعب في الرجل وقد سقط المتبوع فيسقط التابع (1) .

ونوقش هذا الدليل: بأن رأس العضد من المرفق ورأس الساق من الكعب أصلا لا تبعا (2) .

3-

أن «إلى» تحتمل في كلام العرب دخول الغاية في الحد وخروجها منه وإذا احتمل الكلام ذلك لم يجز لأحد القضاء بأنها داخلة فيه (3) .

ونوقش هذا الدليل: بأن السنة بينت أن المراد من «إلى» في قوله تعالى: {إِلَى الْمَرَافِقِ} و {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} أنها لدخول الغاية (4) ومن ذلك:

ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه (أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ (5)) .

وبهذا يظهر أن القول بوجوب غسل رأس العضد ورأس الساق هو الراجح وهو القول الأول، لقوة أدلتهم، ومناقشة أدلة أصحاب القول الثاني، ولأن لفظ «إلي» في الآية أفاد دخول الغاية بالسنة المطهرة، والله أعلم.

(1) الأوسط في السنن الإجماع، والاختلاف لابن المنذر (1/261) .

(2)

الشرح الممتع (178) .

(3)

جامع البيان للطبري (4/464) .

(4)

سبل السلام (1/90) .

(5)

أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ح رقم (246) .

ص: 90