الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
ترك الجهاد للحج بأهله
(1)
المحافظة على الأعراض من الضروريات التي أمر الدين بحفظها والمرأة إذا سافرت دون محرم حتى لو كان السفر لأداء فريضة الحج، فقد تتعرض للفتنة أو تفتن هي غيرها، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة دون محرم (2) .
وأمر صلى الله عليه وسلم من اكتتب في الجهاد أن يترك الجهاد ويحج مع أهله ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول «لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم» فقام رجل (3) فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا (4) وخرجت امرأتي حاجة. قال: «اذهب فاحجج مع امرأتك» (5) .
(1) تطلق كلمة أهل على عدة معاني ومنها أنها تطلق على الزوجة.
جاء في اللسان: أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وأهل الرجل زوجه وتأهل الرجل تزوج. انظر لسان العرب (11/3، 29) مادة (أهل) .
(2)
قال المالكية، والشافعية: إذا كان معها من تأمن معه على نفسها ولو جماعة من النساء جاز لها بدون محرم، والحديث يخالف ما ذهبوا إليه ويؤيد ما قرره الحنفية، والحنابلة من اشتراط المحرم من زوج أو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح على التأييد انظر: المعونة (1/501) وشرح الزرقاني (2/534) والتلقين ص 202 والمجموع (7/69) ورحمة الأمة ص 110 ورءوس المسائل ص 246 وتحفة الفقهاء (1/387) والفروع (3/234) .
(3)
لم أجد من ذكر اسمه.
(4)
لم أجد من ذكر اسم الغزوة.
(5)
البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، ح رقم (3006) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم للحج وغيره ح رقم (1341) .
فهذا الحديث صريح في تقديم السفر مع الزوجة لحج الفريضة على الجهاد لأهمية حفظ المرأة.
قال النووي: (فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة، لأنه لما تعارض سفره في الغزو وفي الحج معها رجع الحج معها، لأن الغزو يقوم غيره في مقامه عنه بخلاف الحج معها)(1) .
ولا يلزمه الحج معها (2) لأن في الحج مشقة شديدة وكلفة عظيمة فلا تلزم أحدا لأجل غيره، كما لم يلزمه أن يحج عنها إذا كانت مريضة (3) .
وفي رواية عن أحمد، ووجه للشافعي (4) يلزمه ذلك لظاهر حديث ابن عباس السابق فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوج أن يترك الجهاد ويحج مع امرأته (5) والأمر يقتضي الوجوب.
ويمكن مناقشة هذا: بأن الأمر في الحديث محمول على الندب، لما علم من قواعد الدين أنه لا يجب على أحد بذل منافع نفسه لتحصيل غيره ما يجب عليه.
والذي يظهر: أن الزوج غير ملزم بالخروج مع زوجته للحج، وإنما ذلك تفضل منه ومراعاة لحسن العشرة وطيب المعاملة مع الزوجة، ولا يلزم المرأة الحج إذا لم تجد من يحج معها. والله أعلم.
(1) شرح صحيح مسلم (9/117) .
(2)
المغني لابن قدامة (5/34) .
(3)
المرجع السابق في هامش (2) .
(4)
المرجع السابق في هامش (2) ونيل الأوطار (4/292) .
(5)
المغني (5/34) ونيل الأوطار (4/292) .