الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما
حديث «ولا ذو عهد في عهده» فهو كلام تام، لا يحتاج إلى تقدير، وهي جملة مستأنفة، لبيان حرمة دماء أهل الذمة، والعهد بغير نقض.
2 - قتل الرجل بالمرأة:
نصت الآية على قتل الأنثى بالأنثى، ولم تبين حكم قتل الرجل بالمرأة وبالعكس.
فقال الحسن البصري وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة، لهذه الآية.
وقال الليث بن سعد: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة.
وخالفهم الجمهور فقرروا أنه يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، لآية المائدة:{وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (45)، ولقوله عليه الصلاة والسلام-فيما
رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث أبي جحيفة-: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» .
ويسوى بين الرجل والمرأة في القصاص بالنفس وفيما دون النفس من الأعضاء في رأي مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي ثور. وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: لا قصاص بينهما فيما دون النفس، وإنما هو في النفس بالنفس. قال القرطبي: وهما محجوجان بإلحاق ما دون النفس بالنفس على طريق الأحرى والأولى.
3 - قتل الوالد بالولد:
قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمدا، وموجز الخلاف هو ما يأتي. قال الجمهور غير مالك: لا قود (قصاص) عليه، وعليه ديته، لما
رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النّبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقاد الوالد بالولد» وهو حديث مشهور.