المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مسألة إذا رجح قياس متأخر لتأخر شرعية حكم أصله عن نص على نقيض حكمه] - التقرير والتحبير على كتاب التحرير - جـ ٣

[ابن أمير حاج]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّعَارُضِ]

- ‌[مَسْأَلَة جَرْيِ التَّعَارُضِ بَيْنَ قَوْلَيْنِ وَنَفْيِهِ]

- ‌[مَسْأَلَة لَا تَرْجِيحَ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ وَالرُّوَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْحَقُ السَّمْعِيَّيْنِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ]

- ‌[مَسْأَلَة وَيَكُونُ الْبَيَانُ بِالْفِعْلِ كَالْقَوْلِ]

- ‌[مَسْأَلَة جَوَازِهِ أَيْ النَّسْخِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ جَوَازِ النَّسْخِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَسْخُ حُكْمِ فِعْلٍ لَا يَقْبَلُ حُسْنُهُ وَقُبْحُهُ السُّقُوطَ]

- ‌[مَسْأَلَةُ لَا يَجْرِي النَّسْخُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يُنْسَخُ الْحُكْمُ بِلَا بَدَلٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَسْخُ التَّكْلِيفِ بِتَكْلِيفٍ أَخَفَّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَسْخُ جَمِيعِ الْقُرْآنِ مَمْنُوعٌ بِالْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يُنْسَخُ الْإِجْمَاعُ وَلَا يُنْسَخُ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا رُجِّحَ قِيَاسٌ مُتَأَخِّرٌ لِتَأَخُّرِ شَرْعِيَّةِ حُكْمِ أَصْلِهِ عَنْ نَصٍّ عَلَى نَقِيضِ حُكْمِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَسْخُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ فَحَوَى مَنْطُوقٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ النَّاسِخِ فِي حَقِّ الْأُمَّةِ بَعْدَ تَبْلِيغِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا زَادَ فِي مَشْرُوعٍ جُزْءًا أَوْ شَرْطًا لَهُ مُتَأَخِّرًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يُعْرَفُ النَّاسِخُ بِنَصِّهِ عليه السلام عَلَيْهِ وَضَبْطِ تَأَخُّرِهِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ انْقِرَاضُ الْمُجْمِعِينَ لَيْسَ شَرْطًا لِانْعِقَادِهِ وَلَا لِحُجَّتِهِ]

- ‌[لَا يَشْتَرِطُ لِحُجِّيَّتِهِ أَيْ الْإِجْمَاعِ انْتِفَاءَ سَبْقِ خِلَافٍ مُسْتَقِرٍّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يُشْتَرَطُ فِي حُجِّيَّتِهِ أَيْ الْإِجْمَاعِ عَدَدُ التَّوَاتُرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي حُجِّيَّتِهِ أَيْ الْإِجْمَاعِ مَعَ كَوْنِ الْمُجْمِعِينَ أَكْثَرَ مُجْتَهِدِي ذَلِكَ الْعَصْرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ عَدَالَةُ الْمُجْتَهِدِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيَّةِ كَوْنُهُمْ أَيْ الْمُجْمِعِينَ الصَّحَابَةَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ النَّبَوِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يَنْعَقِدُ بِالْأَرْبَعَةِ الْخُلَفَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِالشَّيْخَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاع بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَفْتَى بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ بِشَيْءٍ مِنْ الْأُمُورِ الِاجْتِهَادِيَّةِ أَوْ قَضَى بِهِ وَاشْتَهَرَ بَيْنَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ وَسَكَتُوا بَعْدَ عِلْمِهِمْ بِذَلِكَ]

- ‌[تَنْبِيهٌ لَوْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ هَذَا مُبَاحٌ وَأَقْدَمَ الْبَاقِي عَلَى فِعْلِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا أُجْمِعَ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَسْأَلَةٍ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْجُمْهُورُ إذَا أَجْمَعُوا أَيْ أَهْلُ عَصْرٍ عَلَى دَلِيلٍ لِحُكْمٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا إجْمَاعَ إلَّا عَنْ مُسْتَنَدٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا أَيْ مُجْتَهِدُو عَصْرٍ دَلِيلًا سَالِمًا عَنْ الْمُعَارِضِ الْمُكَافِئِ لَهُ عَمِلُوا بِخِلَافِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُخْتَارُ امْتِنَاعُ ارْتِدَادِ أُمَّةِ عَصْرٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ ظُنَّ أَنَّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ الثُّلُثُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ يَتَمَسَّكُ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إنْكَارُ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْإِجْمَاعِ يُحْتَجُّ بِهِ فِيمَا لَا يَتَوَقَّفُ حُجِّيَّتُهُ عَلَيْهِ مِنْ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْقِيَاسِ]

- ‌[أَرْكَانُ قِيَاسِ الْعِلَّةِ]

- ‌[فِي الشُّرُوطِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌[الْكَلَامُ فِي تَقْسِيمِ الْعِلَّةِ وَشُرُوطِهَا وَطُرُقِ مَعْرِفَتِهَا]

- ‌[الْمَرْصَدُ الْأَوَّلُ فِي تَقْسِيمِ الْعِلَّةُ]

- ‌[تَتِمَّةٌ تَقْسِيمَ لَفْظُ الْعِلَّةِ بِالِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ أَوْ الْمَجَازِ]

- ‌[الْمَرْصَدُ الثَّانِي فِي شُرُوطِ الْعِلَّةِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ قَسَّمَ الْمُصَحِّحُونَ لِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ مَعَ الْمَانِعِ إلَى خَمْسَةٍ]

- ‌[لَا يُشْتَرَطُ فِي تَعْلِيلِ انْتِفَاءِ حُكْمٍ بِوُجُودِ مَانِعٍ]

- ‌[فَصْلٌ تَقْسِيم الْقِيَاسَ بِاعْتِبَارِ التَّفَاوُتِ فِي الْقُوَّةِ إلَى جَلِيٍّ وَخَفِيَ]

- ‌[مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْقِيَاسِ الثُّبُوتُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ لَا تَثْبُتُ بِهِ أَيْ بِالْقِيَاسِ الْحُدُودُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكْلِيفُ الْمُجْتَهِدِ بِطَلَبِ الْمَنَاطِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ النَّصِّ مِنْ الشَّارِعِ عَلَى الْعِلَّةِ لِلْحُكْمِ يَكْفِي فِي إيجَابِ تَعَدِّيَةِ الْحُكْمِ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الِاعْتِرَاضَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْقِيَاسِ]

- ‌[خَاتِمَةٌ لِلْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ]

- ‌[الْمَقَالَةُ الثَّالِثَةُ فِي الِاجْتِهَادِ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنْ التَّقْلِيدِ وَالْإِفْتَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَنَّهُ عليه السلام مَأْمُورٌ فِي حَادِثَةٍ لَا وَحْيَ فِيهَا بِانْتِظَارِ الْوَحْيِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ طَائِفَةٌ لَا يَجُوزُ عَقْلًا اجْتِهَادُ غَيْرِ النَّبِيّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْعَقْلِيَّاتُ مَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى سَمْعٍ كَحُدُوثِ الْعَالَمِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمَسْأَلَةِ الِاجْتِهَادِيَّةِ أَيْ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ نَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُجْتَهِدِ بَعْدَ اجْتِهَادِهِ فِي وَاقِعَةٍ أَدَّى اجْتِهَادُهُ فِيهَا إلَى حُكْمٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَاقِعَةٌ اجْتَهَدَ الْمُجْتَهِدُ فِيهَا وَأَدَّى اجْتِهَادُهُ إلَى حُكْمٍ مُعَيَّنٍ لَهَا ثُمَّ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ فِي مَسْأَلَةٍ لِمُجْتَهِدٍ بَلْ لِعَاقِلٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ قَوْلَانِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ حُكْمٌ اجْتِهَادِيٌّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تُعْرَفُ بِمَسْأَلَةِ التَّعْرِيضِ فِي أُصُولِ الشَّافِعِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ خُلُوُّ الزَّمَانِ عَنْ مُجْتَهِدٍ]

- ‌[مَسْأَلَة التَّقْلِيد الْعَمَلُ بِقَوْلِ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ إحْدَى الْحُجَجِ الْأَرْبَعِ الشَّرْعِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَة غَيْر الْمُجْتَهِدِ المطلق يَلْزَمهُ التَّقْلِيد وَإِنَّ كَانَ مجتهدا فِي بَعْض مَسَائِل الْفِقْه]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الِاتِّفَاقُ عَلَى حِلِّ اسْتِفْتَاءِ مَنْ عُرِفَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالِاجْتِهَادِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إفْتَاءُ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ بِمَذْهَبِ مُجْتَهِدٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَرْجِعُ الْمُقَلِّدُ فِيمَا قَلَّدَ الْمُجْتَهِدَ]

- ‌[إجْمَاعُ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى مَنْعِ الْعَوَامّ مِنْ تَقْلِيدِ أَعْيَانِ الصَّحَابَةِ]

- ‌[خَاتِمَة]

الفصل: ‌[مسألة إذا رجح قياس متأخر لتأخر شرعية حكم أصله عن نص على نقيض حكمه]

(بِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ ظُهُورُ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْحُكْمِ) الْأَوَّلِ (بِإِلْهَامِهِ تَعَالَى لِلْمُجْتَهِدِينَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّأْيِ دَخْلٌ فِي مَعْرِفَةِ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْحُكْمِ وَزَمَانِ نَسْخِ مَا ثَبَتَ بِالْوَحْيِ وَإِنْ انْتَهَى بِوَفَاتِهِ عليه السلام لِامْتِنَاعِ نَسْخِ الْوَحْيِ بَعْدَهُ) صلى الله عليه وسلم (لَكِنَّ زَمَانَ نَسْخِ مَا ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ لَمْ يَنْتَهِ بِهِ) أَيْ بِمَوْتِهِ صلى الله عليه وسلم (لِبَقَاءِ زَمَانِ انْعِقَادِهِ) أَيْ الْإِجْمَاعِ وَحُدُوثِهِ (فَجَازَ أَنْ يُجْمَعَ عَلَى خِلَافِ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ) إذْ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَنْعَقِدَ إجْمَاعٌ لِمَصْلَحَةٍ ثُمَّ تَتَبَدَّلُ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ فَيَنْعَقِدُ إجْمَاعٌ نَاسِخٌ لَهُ (فَيَظْهَرُ بِالْإِجْمَاعِ الْمُتَأَخِّرِ انْتِهَاءُ مُدَّةِ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ السَّابِقِ إلَّا أَنَّ شَرْطَهُ) أَيْ نَسْخِ الْإِجْمَاعِ الْإِجْمَاعَ (الْمُمَاثَلَةُ) بَيْنَهُمَا فِي الْقُوَّةِ (فَلَا يَنْسَخُ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ إجْمَاعٌ) مِنْ غَيْرِهِمْ (بَعْدَهُ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ إجْمَاعِهِمْ لِانْتِفَاءِ الْمُمَاثَلَةِ قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله (وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا) التَّوْجِيهَ (لَا يَتَأَتَّى إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الْإِجْمَاعِ لَا عَنْ مُسْتَنَدٍ وَلَيْسَ) هَذَا الْقَوْلُ الْقَوْلَ (السَّدِيدَ ثُمَّ نَاقَضَ) فَخْرُ الْإِسْلَامِ هَذَا (قَوْلَهُ فِي النَّسْخِ وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ يَجُوزُ النَّسْخُ بِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ النَّسْخَ بِهِ لَا يَكُونُ إلَّا فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْإِجْمَاعُ لَيْسَ حُجَّةً فِي حَيَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا إجْمَاعَ بِدُونِ رَأْيِهِ وَالرُّجُوعُ إلَيْهِ فَرْضٌ وَإِذَا وُجِدَ مِنْهُ الْبَيَانُ فَالْمُوجِبُ لِلْعِلْمِ هُوَ الْبَيَانُ الْمَسْمُوعُ مِنْهُ وَإِذَا صَارَ الْإِجْمَاعُ وَاجِبَ الْعَمَلِ بِهِ) بَعْدَهُ (لَمْ يَبْقَ النَّسْخُ مَشْرُوعًا) بَعْدَهُ (وَجُوِّزَ أَنْ يُرِيدَ) فَخْرُ الْإِسْلَامِ بِالصَّحِيحِ الْمَذْكُورِ كَمَا هُوَ مَسْطُورٌ فِي الْكَشْفِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ (لَا يُنْسَخُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ بِالْإِجْمَاعِ أَمَّا نَسْخُ الْإِجْمَاعِ بِالْإِجْمَاعِ فَيَجُوزُ) وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَنْعَقِدُ بِخِلَافِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَنْسَخَهُمَا وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يَنْعَقِدَ إجْمَاعٌ بِمَصْلَحَةٍ ثُمَّ تَتَبَدَّلَ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ فَيَنْعَقِدَ إجْمَاعٌ آخَرُ عَلَى خِلَافِ الْإِجْمَاعِ الْأَوَّلِ (وَهُوَ) أَيْ هَذَا الْمُرَادُ إذَا كَانَ (لِمُجَرَّدِ دَفْعِ الْمُنَاقَضَةِ لَا يَقْوَى اخْتِيَارُهُ لِلضَّعِيفِ) وَهُوَ أَنَّ النَّسْخَ يَكُونُ بِالْإِجْمَاعِ

(ثُمَّ هُوَ) أَيْ هَذَا الْمُرَادُ (مُنَافٍ لِقَوْلِهِ النَّسْخُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي حَيَاتِهِ إلَخْ) ظَاهِرُ الْمُنَافَاةِ (وَمَا قِيلَ) كَمَا هُوَ مُحَصَّلُ بَحْثٍ فِي التَّلْوِيحِ (جَازَ وُقُوعُ الْإِجْمَاعِ الثَّانِي عَنْ نَصٍّ رَاجِحٍ عَلَى مُسْتَنَدِ الْإِجْمَاعِ الْأَوَّلِ وَلَا يُعْلَمُ تَأَخُّرُهُ) أَيْ النَّصِّ الرَّاجِحِ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ مُسْتَنَدِ الْأَوَّلِ (كَيْ لَا يُنْسَبَ النَّسْخُ إلَى النَّصِّ فَيَقَعَ الْإِجْمَاعُ الثَّانِي مُتَأَخِّرًا) عَنْ الْأَوَّلِ (فَيَكُونَ نَاسِخًا) لِلْأَوَّلِ (لَمْ يَزِدْ عَلَى اشْتِرَاطِ تَأَخُّرِ النَّاسِخِ) عَنْ الْمَنْسُوخِ (ثُمَّ لَا يُفِيدُ) تَوَجُّهُ نَسْخِ الْإِجْمَاعِ الْمُتَأَخِّرِ بِسَبَبِ كَوْنِ مُسْتَنَدِهِ أَقْوَى (لِأَنَّهُ إذَا فُرِضَ تَحَقُّقُ الْإِجْمَاعِ عَنْ نَصٍّ امْتَنَعَ مُخَالَفَتُهُ) أَيْ ذَلِكَ الْإِجْمَاعِ (وَلَوْ ظَهَرَ نَصٌّ أَرْجَحُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ نَصِّ الْإِجْمَاعِ الْمَذْكُورِ (لِصَيْرُورَةِ ذَلِكَ الْحُكْمِ) الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ (قَطْعِيًّا بِالْإِجْمَاعِ فَلَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ فَلَا يُتَصَوَّرُ الْإِجْمَاعُ بِخِلَافِهِ) .

[مَسْأَلَةٌ إذَا رُجِّحَ قِيَاسٌ مُتَأَخِّرٌ لِتَأَخُّرِ شَرْعِيَّةِ حُكْمِ أَصْلِهِ عَنْ نَصٍّ عَلَى نَقِيضِ حُكْمِهِ]

(مَسْأَلَةٌ إذَا رُجِّحَ قِيَاسٌ مُتَأَخِّرٌ لِتَأَخُّرِ شَرْعِيَّةِ حُكْمِ أَصْلِهِ عَنْ نَصٍّ عَلَى نَقِيضِ حُكْمِهِ) أَيْ حُكْمِ الْأَصْلِ (فِي الْفَرْعِ) فَلِتَأَخُّرِ بَيَانِ وَجْهِ كَوْنِهِ مُتَأَخِّرًا. وَ " عَنْ نَصٍّ " مُتَعَلِّقٌ بِ " تَأَخُّرِ " بَيَانٌ لِلْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ، وَ " عَلَى نَقِيضٍ " مُتَعَلِّقٌ بِ " نَصٍّ " أَيْ عَنْ نَصٍّ عَلَى نَقِيضِ حُكْمِ ذَلِكَ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ سَابِقِ ذَلِكَ النَّصِّ عَلَى حُكْمِ أَصْلِ ذَلِكَ الْقِيَاسِ مِمَّا بِحَيْثُ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ الْقِيَاسُ إذَا عَارَضَهُ مِمَّا لَيْسَ بِقِيَاسٍ أَوْ سَاوَاهُ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فَإِنَّ النَّاسِخَ عِنْدَنَا لَا يَلْزَمُ رُجْحَانُهُ بَلْ يَنْسَخُ الْمُسَاوِيَ لِغَيْرِهِ الْمُعَارِضَ لَهُ إذَا تَأَخَّرَ عَنْهُ وَجَوَابُ إذَا (وَجَبَ نَسْخُهُ) أَيْ الْقِيَاسِ (إيَّاهُ) أَيْ النَّصِّ السَّابِقِ (لِمَنْ يُجِيزُ تَقْدِيمَهُ) أَيْ الْقِيَاسِ (عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ بِشُرُوطِهِ) أَيْ النَّسْخِ (دُونَ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ مَنْ يُجِيزُ تَقْدِيمَهُ عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ

(وَكَذَا) الْمُعَارِضُ (الْمُسَاوِي) مِثَالُهُ نَصَّ الشَّارِعُ عَلَى عَدَمِ رِبَوِيَّةِ الذُّرَةِ ثُمَّ نَصَّ بَعْدَهُ عَلَى رِبَوِيَّةِ الْقَمْحِ وَهُوَ أَصْلُ قِيَاسِ رِبَوِيَّةِ الذُّرَةِ عَلَى الْقَمْحِ فَقَدْ اقْتَضَى الْقِيَاسُ الْمُتَأَخِّرُ لِتَأَخُّرِ شَرْعِيَّةِ حُكْمِ أَصْلِهِ فِي الذُّرَةِ الرِّبَوِيَّةَ وَالنَّصُّ عَدَمُهَا فِيهَا مَعَ عِلْمِ تَأَخُّرِ أَحَدِ الْمُتَعَارِضَيْنِ وَهُوَ النَّسْخُ إنْ كَمُلَتْ شُرُوطُهُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (وَمَا قِيلَ فِي نَفْيِهِ) أَيْ النَّسْخِ (فِي) الْقِيَاسَيْنِ (الظَّنِّيَّيْنِ) كَمَا فِي أُصُولِ ابْنِ الْحَاجِبِ؛ لِأَنَّهُ (بَيَّنَ الْقِيَاسَ) الثَّانِيَ الْمَظْنُونَ (زَوَالُ شَرْطِ الْعَمَلِ بِهِ) أَيْ بِالْقِيَاسِ الْأَوَّلِ الْمَظْنُونِ (وَهُوَ) أَيْ شَرْطُ عَمَلِهِ (رُجْحَانُهُ) أَيْ الْأَوَّلِ الْمَظْنُونِ بِأَنْ لَا يَظْهَرَ لَهُ مُعَارِضٌ رَاجِحٌ

ص: 70