المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مسألة الجمهور إذا أجمعوا أي أهل عصر على دليل لحكم] - التقرير والتحبير على كتاب التحرير - جـ ٣

[ابن أمير حاج]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّعَارُضِ]

- ‌[مَسْأَلَة جَرْيِ التَّعَارُضِ بَيْنَ قَوْلَيْنِ وَنَفْيِهِ]

- ‌[مَسْأَلَة لَا تَرْجِيحَ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ وَالرُّوَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْحَقُ السَّمْعِيَّيْنِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ]

- ‌[مَسْأَلَة وَيَكُونُ الْبَيَانُ بِالْفِعْلِ كَالْقَوْلِ]

- ‌[مَسْأَلَة جَوَازِهِ أَيْ النَّسْخِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ جَوَازِ النَّسْخِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَسْخُ حُكْمِ فِعْلٍ لَا يَقْبَلُ حُسْنُهُ وَقُبْحُهُ السُّقُوطَ]

- ‌[مَسْأَلَةُ لَا يَجْرِي النَّسْخُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يُنْسَخُ الْحُكْمُ بِلَا بَدَلٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَسْخُ التَّكْلِيفِ بِتَكْلِيفٍ أَخَفَّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَسْخُ جَمِيعِ الْقُرْآنِ مَمْنُوعٌ بِالْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يُنْسَخُ الْإِجْمَاعُ وَلَا يُنْسَخُ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا رُجِّحَ قِيَاسٌ مُتَأَخِّرٌ لِتَأَخُّرِ شَرْعِيَّةِ حُكْمِ أَصْلِهِ عَنْ نَصٍّ عَلَى نَقِيضِ حُكْمِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَسْخُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ فَحَوَى مَنْطُوقٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ النَّاسِخِ فِي حَقِّ الْأُمَّةِ بَعْدَ تَبْلِيغِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا زَادَ فِي مَشْرُوعٍ جُزْءًا أَوْ شَرْطًا لَهُ مُتَأَخِّرًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يُعْرَفُ النَّاسِخُ بِنَصِّهِ عليه السلام عَلَيْهِ وَضَبْطِ تَأَخُّرِهِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ انْقِرَاضُ الْمُجْمِعِينَ لَيْسَ شَرْطًا لِانْعِقَادِهِ وَلَا لِحُجَّتِهِ]

- ‌[لَا يَشْتَرِطُ لِحُجِّيَّتِهِ أَيْ الْإِجْمَاعِ انْتِفَاءَ سَبْقِ خِلَافٍ مُسْتَقِرٍّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يُشْتَرَطُ فِي حُجِّيَّتِهِ أَيْ الْإِجْمَاعِ عَدَدُ التَّوَاتُرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي حُجِّيَّتِهِ أَيْ الْإِجْمَاعِ مَعَ كَوْنِ الْمُجْمِعِينَ أَكْثَرَ مُجْتَهِدِي ذَلِكَ الْعَصْرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ عَدَالَةُ الْمُجْتَهِدِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيَّةِ كَوْنُهُمْ أَيْ الْمُجْمِعِينَ الصَّحَابَةَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ النَّبَوِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يَنْعَقِدُ بِالْأَرْبَعَةِ الْخُلَفَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِالشَّيْخَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاع بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَفْتَى بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ بِشَيْءٍ مِنْ الْأُمُورِ الِاجْتِهَادِيَّةِ أَوْ قَضَى بِهِ وَاشْتَهَرَ بَيْنَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ وَسَكَتُوا بَعْدَ عِلْمِهِمْ بِذَلِكَ]

- ‌[تَنْبِيهٌ لَوْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ هَذَا مُبَاحٌ وَأَقْدَمَ الْبَاقِي عَلَى فِعْلِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا أُجْمِعَ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَسْأَلَةٍ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْجُمْهُورُ إذَا أَجْمَعُوا أَيْ أَهْلُ عَصْرٍ عَلَى دَلِيلٍ لِحُكْمٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا إجْمَاعَ إلَّا عَنْ مُسْتَنَدٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا أَيْ مُجْتَهِدُو عَصْرٍ دَلِيلًا سَالِمًا عَنْ الْمُعَارِضِ الْمُكَافِئِ لَهُ عَمِلُوا بِخِلَافِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُخْتَارُ امْتِنَاعُ ارْتِدَادِ أُمَّةِ عَصْرٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ ظُنَّ أَنَّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ الثُّلُثُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ يَتَمَسَّكُ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إنْكَارُ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْإِجْمَاعِ يُحْتَجُّ بِهِ فِيمَا لَا يَتَوَقَّفُ حُجِّيَّتُهُ عَلَيْهِ مِنْ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْقِيَاسِ]

- ‌[أَرْكَانُ قِيَاسِ الْعِلَّةِ]

- ‌[فِي الشُّرُوطِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌[الْكَلَامُ فِي تَقْسِيمِ الْعِلَّةِ وَشُرُوطِهَا وَطُرُقِ مَعْرِفَتِهَا]

- ‌[الْمَرْصَدُ الْأَوَّلُ فِي تَقْسِيمِ الْعِلَّةُ]

- ‌[تَتِمَّةٌ تَقْسِيمَ لَفْظُ الْعِلَّةِ بِالِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ أَوْ الْمَجَازِ]

- ‌[الْمَرْصَدُ الثَّانِي فِي شُرُوطِ الْعِلَّةِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ قَسَّمَ الْمُصَحِّحُونَ لِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ مَعَ الْمَانِعِ إلَى خَمْسَةٍ]

- ‌[لَا يُشْتَرَطُ فِي تَعْلِيلِ انْتِفَاءِ حُكْمٍ بِوُجُودِ مَانِعٍ]

- ‌[فَصْلٌ تَقْسِيم الْقِيَاسَ بِاعْتِبَارِ التَّفَاوُتِ فِي الْقُوَّةِ إلَى جَلِيٍّ وَخَفِيَ]

- ‌[مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْقِيَاسِ الثُّبُوتُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ لَا تَثْبُتُ بِهِ أَيْ بِالْقِيَاسِ الْحُدُودُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكْلِيفُ الْمُجْتَهِدِ بِطَلَبِ الْمَنَاطِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ النَّصِّ مِنْ الشَّارِعِ عَلَى الْعِلَّةِ لِلْحُكْمِ يَكْفِي فِي إيجَابِ تَعَدِّيَةِ الْحُكْمِ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الِاعْتِرَاضَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْقِيَاسِ]

- ‌[خَاتِمَةٌ لِلْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ]

- ‌[الْمَقَالَةُ الثَّالِثَةُ فِي الِاجْتِهَادِ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنْ التَّقْلِيدِ وَالْإِفْتَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَنَّهُ عليه السلام مَأْمُورٌ فِي حَادِثَةٍ لَا وَحْيَ فِيهَا بِانْتِظَارِ الْوَحْيِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ طَائِفَةٌ لَا يَجُوزُ عَقْلًا اجْتِهَادُ غَيْرِ النَّبِيّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْعَقْلِيَّاتُ مَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى سَمْعٍ كَحُدُوثِ الْعَالَمِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمَسْأَلَةِ الِاجْتِهَادِيَّةِ أَيْ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ نَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُجْتَهِدِ بَعْدَ اجْتِهَادِهِ فِي وَاقِعَةٍ أَدَّى اجْتِهَادُهُ فِيهَا إلَى حُكْمٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَاقِعَةٌ اجْتَهَدَ الْمُجْتَهِدُ فِيهَا وَأَدَّى اجْتِهَادُهُ إلَى حُكْمٍ مُعَيَّنٍ لَهَا ثُمَّ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ فِي مَسْأَلَةٍ لِمُجْتَهِدٍ بَلْ لِعَاقِلٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ قَوْلَانِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ حُكْمٌ اجْتِهَادِيٌّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تُعْرَفُ بِمَسْأَلَةِ التَّعْرِيضِ فِي أُصُولِ الشَّافِعِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ خُلُوُّ الزَّمَانِ عَنْ مُجْتَهِدٍ]

- ‌[مَسْأَلَة التَّقْلِيد الْعَمَلُ بِقَوْلِ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ إحْدَى الْحُجَجِ الْأَرْبَعِ الشَّرْعِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَة غَيْر الْمُجْتَهِدِ المطلق يَلْزَمهُ التَّقْلِيد وَإِنَّ كَانَ مجتهدا فِي بَعْض مَسَائِل الْفِقْه]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الِاتِّفَاقُ عَلَى حِلِّ اسْتِفْتَاءِ مَنْ عُرِفَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالِاجْتِهَادِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إفْتَاءُ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ بِمَذْهَبِ مُجْتَهِدٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَرْجِعُ الْمُقَلِّدُ فِيمَا قَلَّدَ الْمُجْتَهِدَ]

- ‌[إجْمَاعُ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى مَنْعِ الْعَوَامّ مِنْ تَقْلِيدِ أَعْيَانِ الصَّحَابَةِ]

- ‌[خَاتِمَة]

الفصل: ‌[مسألة الجمهور إذا أجمعوا أي أهل عصر على دليل لحكم]

مُمْتَنِعٌ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ فِي الشَّرْعِ بِلَا دَلِيلٍ بَاطِلٌ فَهُوَ (عَنْ دَلِيلٍ) وَحِينَئِذٍ (فَإِنْ اطَّلَعُوا) أَيْ الْمُطْلِقُونَ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الدَّلِيلِ (وَتَرَكُوهُ أَوْ لَمْ يَطَّلِعُوا) عَلَيْهِ (حَتَّى تَقَرَّرَ إجْمَاعُهُمْ عَلَى خِلَافِهِ لَزِمَ خَطَؤُهُ) أَيْ ذَلِكَ الدَّلِيلِ (إذْ لَوْ كَانَ) ذَلِكَ الدَّلِيلُ (صَوَابًا أَخْطَئُوا) بِتَرْكِ عَمَلِهِمْ بِهِ عَلِمُوهُ أَوْ جَهِلُوهُ (وَالتَّالِي) أَيْ خَطَؤُهُمْ (مُنْتَفٍ فَلَيْسَ) دَلِيلُ التَّفْصِيلِ (صَوَابًا) وَلِانْتِفَاءِ خَطَئِهِمْ لَزِمَ صَوَابُ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَالْحَاصِلُ أَنْ لَوْ كَانَ التَّفْصِيلُ صَحِيحًا كَانَ الْمُطْلِقُونَ مُخْطِئِينَ أَوْ جَاهِلِينَ وَهُوَ مُنْتَفٍ وَلُزُومُهُ هُوَ الْمُوجِبُ لِلْقَطْعِ بِصَوَابِ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ (وَالْمَانِعُ) مِنْ الْقَوْلِ بِخِلَافِ قَوْلِهِمْ (لَمْ يَنْحَصِرْ فِي الْمُخَالَفَةِ) أَيْ فِي كَوْنِهِ مُخَالَفَةً بَلْ جَازَ أَنْ يَكُونَ لِذَلِكَ وَأَنْ يَكُونَ لِلْقَطْعِ بِخَطَئِهِ بِسَبَبٍ آخَرَ وَهُوَ الْعِلْمُ بِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَزِمَ جَهْلُ الْكُلِّ أَوْ خَطَؤُهُمْ (مَعَ أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْمُطْلِقَ) مِنْ الْفَرِيقَيْنِ (يَنْفِي التَّفْصِيلَ) ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ مَا ذَهَبْتُ إلَيْهِ لَا غَيْرُ (فَتَضَمُّنُهُ) أَيْ نَفْيِ التَّفْصِيلِ (وَإِطْلَاقُهُ) أَيْ الْمُطْلِقِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ التَّنْصِيصِ عَلَيْهِ فَقَدْ اجْتَمَعُوا فِي الْمَعْنَى عَلَى أَنَّ مَا هُوَ الْحَقُّ حَقِيقَةٌ فِي هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ لِإِيجَابِ كُلِّ طَائِفَةٍ الْأَخْذَ بِقَوْلِهَا أَوْ قَوْلِ مُخَالِفِهَا وَتَحْرِيمِ الْأَخْذِ بِغَيْرِهَا.

(وَأَمَّا قَوْلُهُمْ) أَيْ اسْتِدْلَالُ الْأَكْثَرِينَ بِأَنَّهُ لَوْ جَازَ التَّفْصِيلُ (يَلْزَمُ تَخْطِئَةُ كُلِّ فَرِيقٍ) مِنْ الْمُطْلِقِينَ لِكَوْنِهِمْ لَمْ يُفَصِّلُوا (فَيَلْزَمُ تَخْطِئَتُهُمْ) أَيْ الْأُمَّةِ كُلِّهَا وَتَخْطِئَتُهَا غَيْرُ جَائِزٍ لِلنَّصِّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَالتَّفْصِيلُ غَيْرُ جَائِزٍ (فَدُفِعَ بِأَنَّ الْمُنْتَفِي) فِي النَّصِّ (تَخْطِئَةُ الْكُلِّ فِيمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ لَا تَخْطِئَةُ كُلٍّ فِي غَيْرِ مَا خَطِئَ فِيهِ الْآخَرُ) وَلَازِمٌ التَّفْصِيلُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ نَعَمْ قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ وَوَجَّهَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الْمُقْتَضِيَةَ لِعِصْمَةِ الْأُمَّةِ عَنْ الْخَطَأِ شَامِلَةٌ لِلصُّورَتَيْنِ فَالتَّخْصِيصُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ لَكِنْ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ، وَهَذَا النَّظَرُ لَهُ أَصْلٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَهُوَ أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ انْقِسَامُ الْأُمَّةِ إلَى شَطْرَيْنِ كُلُّ شَطْرٍ مُخْطِئٌ فِي مَسْأَلَةٍ؟

الْأَكْثَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَاخْتَارَ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ خِلَافَهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْمَحْذُورَ حُصُولُ الِاجْتِمَاعِ مِنْهَا عَلَى الْخَطَأِ إذْ لَيْسَ كُلُّ فَرْدٍ مِنْ الْأُمَّةِ بِمَعْصُومٍ فَإِذَا انْفَرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ بِخَطَأٍ غَيْرِ خَطَأِ صَاحِبِهِ فَلَا إجْمَاعَ عَلَى الْخَطَأِ (الْمُجَوِّزِ مُطْلَقًا اخْتِلَافَهُمْ) أَيْ الْمُجْمِعِينَ الْأَوَّلِينَ عَلَى قَوْلَيْنِ عَلَى سَبِيلِ التَّوْزِيعِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ (دَلِيلِ تَسْوِيغِ مَا يُؤَدِّي إلَيْهِ الِاجْتِهَادُ) فِيهَا؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَهُمْ فِيهَا دَالٌّ عَلَى كَوْنِهَا اجْتِهَادِيَّةً فَسَاغَ فِيهَا الِاجْتِهَادُ فَسَاغَ مَا يُؤَدِّي إلَيْهِ الِاجْتِهَادُ (فَلَا يَكُونُ) اخْتِلَافُهُمْ عَلَى قَوْلَيْنِ فِيهَا (مَانِعًا) مِنْ إحْدَاثِ ثَالِثٍ فِيهَا بَلْ مُسَوِّغًا لَهُ لِصُدُورِهِ عَنْ اجْتِهَادٍ أَيْضًا (أُجِيبُ) بِأَنَّ اخْتِلَافَهُمْ دَلِيلُ تَسْوِيغِ مَا يُؤَدِّي إلَيْهِ الِاجْتِهَادُ (بِشَرْطِ عَدَمِ حُدُوثِ إجْمَاعٍ مَانِعٍ) مِنْ الِاجْتِهَادِ (كَمَا لَوْ اخْتَلَفُوا) فِي حُكْمِ حَادِثَةٍ (ثُمَّ أَجْمَعُو هُمْ) عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ فِيهِ وَهُنَا وُجِدَ إجْمَاعٌ مَانِعٌ مِنْ الِاجْتِهَادِ وَهُوَ إجْمَاعُهُمْ مَعْنًى عَلَى عَدَمِ التَّفْصِيلِ كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ (قَالُوا) أَيْ الْمُجَوِّزُونَ مُطْلَقًا أَيْضًا (لَوْ لَمْ يَجُزْ) إحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ مُطْلَقًا (لَأُنْكِرَ إذْ وَقَعَ) لَكِنَّهُ وَقَعَ (وَلَمْ يُنْكَرْ قَالَ الصَّحَابَةُ لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ) بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ (فِيهِمَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ (وَابْنُ عَبَّاسٍ ثُلُثُ الْكُلِّ) فِيهِمَا كَمَا رَوَاهُ الْجَارُودِيُّ عَنْهُ وَعَنْ عَلِيٍّ أَيْضًا (فَأَحْدَثَ ابْنُ سِيرِينَ وَغَيْرُهُ) وَهُوَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ كَمَا ذَكَرَ الْجَصَّاصُ (أَنَّ) لِلْأُمِّ (فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ) وَأَبَوَيْنِ (كَابْنِ عَبَّاسٍ وَالزَّوْجَةِ) أَيْ وَلِلْأُمِّ فِي مَسْأَلَتِهَا مَعَ الْأَبَوَيْنِ (كَالصَّحَابَةِ، وَعَكَسَ تَابِعِيٌّ آخَرَ) وَهُوَ الْقَاضِي شُرَيْحٌ كَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْكَافِي فَقَالَ لَهَا فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ كَالصَّحَابَةِ وَفِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ كَابْنِ عَبَّاسٍ (وَلَمْ يُنْكَرْ) إحْدَاثُ كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ (وَإِلَّا) لَوْ أُنْكِرَ (نُقِلَ) وَلَمْ يُنْقَلْ وَالْوُقُوعُ دَلِيلُ الْجَوَازِ.

(أَجَابَ الْمُفَصِّلُ بِأَنَّهُ) أَيْ هَذَا التَّفْصِيلَ مِنْ كُلٍّ (مِنْ قِسْمِ الْجَائِزِ) إحْدَاثُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ مُجْمَعًا عَلَيْهِ بَلْ قَالَ فِي كُلِّ صُورَةٍ بِقَوْلٍ مِنْ الْقَوْلَيْنِ (وَمُطْلِقُو الْمَنْعِ) أَيْ وَأَجَابَ الْمَانِعُونَ مُطْلَقًا (بِمَنْعِ) كُلٍّ مِنْ (انْتِفَاءِ الْإِنْكَارِ وَلُزُومِ النَّقْلِ لَوْ أَنْكَرَ، وَالشُّهْرَةُ لَوْ نُقِلَ) بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَنْكَرَ وَلَمْ يُنْقَلْ الْإِنْكَارُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ نُقِلَ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَشْتَهِرَ فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا لَيْسَ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى حِكَايَةِ إنْكَارِهِ وَنَقْلِهِ أَلْبَتَّةَ.

[مَسْأَلَةٌ الْجُمْهُورُ إذَا أَجْمَعُوا أَيْ أَهْلُ عَصْرٍ عَلَى دَلِيلٍ لِحُكْمٍ]

(مَسْأَلَةٌ الْجُمْهُورُ إذَا أَجْمَعُوا) أَيْ أَهْلُ عَصْرٍ (عَلَى دَلِيلٍ) لِحُكْمٍ (أَوْ تَأْوِيلٍ جَازَ) لِمَنْ بَعْدَهُمْ (إحْدَاثُ غَيْرِهِمَا) مِنْ غَيْرِ إلْغَاءِ الْأَوَّلِ فَإِنْ قُلْت

ص: 108