المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مسألة لا إجماع إلا عن مستند] - التقرير والتحبير على كتاب التحرير - جـ ٣

[ابن أمير حاج]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّعَارُضِ]

- ‌[مَسْأَلَة جَرْيِ التَّعَارُضِ بَيْنَ قَوْلَيْنِ وَنَفْيِهِ]

- ‌[مَسْأَلَة لَا تَرْجِيحَ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ وَالرُّوَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْحَقُ السَّمْعِيَّيْنِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ]

- ‌[مَسْأَلَة وَيَكُونُ الْبَيَانُ بِالْفِعْلِ كَالْقَوْلِ]

- ‌[مَسْأَلَة جَوَازِهِ أَيْ النَّسْخِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ جَوَازِ النَّسْخِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَسْخُ حُكْمِ فِعْلٍ لَا يَقْبَلُ حُسْنُهُ وَقُبْحُهُ السُّقُوطَ]

- ‌[مَسْأَلَةُ لَا يَجْرِي النَّسْخُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يُنْسَخُ الْحُكْمُ بِلَا بَدَلٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَسْخُ التَّكْلِيفِ بِتَكْلِيفٍ أَخَفَّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَسْخُ جَمِيعِ الْقُرْآنِ مَمْنُوعٌ بِالْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يُنْسَخُ الْإِجْمَاعُ وَلَا يُنْسَخُ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا رُجِّحَ قِيَاسٌ مُتَأَخِّرٌ لِتَأَخُّرِ شَرْعِيَّةِ حُكْمِ أَصْلِهِ عَنْ نَصٍّ عَلَى نَقِيضِ حُكْمِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَسْخُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ فَحَوَى مَنْطُوقٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ النَّاسِخِ فِي حَقِّ الْأُمَّةِ بَعْدَ تَبْلِيغِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا زَادَ فِي مَشْرُوعٍ جُزْءًا أَوْ شَرْطًا لَهُ مُتَأَخِّرًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يُعْرَفُ النَّاسِخُ بِنَصِّهِ عليه السلام عَلَيْهِ وَضَبْطِ تَأَخُّرِهِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ انْقِرَاضُ الْمُجْمِعِينَ لَيْسَ شَرْطًا لِانْعِقَادِهِ وَلَا لِحُجَّتِهِ]

- ‌[لَا يَشْتَرِطُ لِحُجِّيَّتِهِ أَيْ الْإِجْمَاعِ انْتِفَاءَ سَبْقِ خِلَافٍ مُسْتَقِرٍّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يُشْتَرَطُ فِي حُجِّيَّتِهِ أَيْ الْإِجْمَاعِ عَدَدُ التَّوَاتُرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي حُجِّيَّتِهِ أَيْ الْإِجْمَاعِ مَعَ كَوْنِ الْمُجْمِعِينَ أَكْثَرَ مُجْتَهِدِي ذَلِكَ الْعَصْرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ عَدَالَةُ الْمُجْتَهِدِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيَّةِ كَوْنُهُمْ أَيْ الْمُجْمِعِينَ الصَّحَابَةَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ النَّبَوِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يَنْعَقِدُ بِالْأَرْبَعَةِ الْخُلَفَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِالشَّيْخَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاع بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَفْتَى بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ بِشَيْءٍ مِنْ الْأُمُورِ الِاجْتِهَادِيَّةِ أَوْ قَضَى بِهِ وَاشْتَهَرَ بَيْنَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ وَسَكَتُوا بَعْدَ عِلْمِهِمْ بِذَلِكَ]

- ‌[تَنْبِيهٌ لَوْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ هَذَا مُبَاحٌ وَأَقْدَمَ الْبَاقِي عَلَى فِعْلِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا أُجْمِعَ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَسْأَلَةٍ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْجُمْهُورُ إذَا أَجْمَعُوا أَيْ أَهْلُ عَصْرٍ عَلَى دَلِيلٍ لِحُكْمٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا إجْمَاعَ إلَّا عَنْ مُسْتَنَدٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا أَيْ مُجْتَهِدُو عَصْرٍ دَلِيلًا سَالِمًا عَنْ الْمُعَارِضِ الْمُكَافِئِ لَهُ عَمِلُوا بِخِلَافِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُخْتَارُ امْتِنَاعُ ارْتِدَادِ أُمَّةِ عَصْرٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ ظُنَّ أَنَّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ الثُّلُثُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ يَتَمَسَّكُ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إنْكَارُ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْإِجْمَاعِ يُحْتَجُّ بِهِ فِيمَا لَا يَتَوَقَّفُ حُجِّيَّتُهُ عَلَيْهِ مِنْ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْقِيَاسِ]

- ‌[أَرْكَانُ قِيَاسِ الْعِلَّةِ]

- ‌[فِي الشُّرُوطِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌[الْكَلَامُ فِي تَقْسِيمِ الْعِلَّةِ وَشُرُوطِهَا وَطُرُقِ مَعْرِفَتِهَا]

- ‌[الْمَرْصَدُ الْأَوَّلُ فِي تَقْسِيمِ الْعِلَّةُ]

- ‌[تَتِمَّةٌ تَقْسِيمَ لَفْظُ الْعِلَّةِ بِالِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ أَوْ الْمَجَازِ]

- ‌[الْمَرْصَدُ الثَّانِي فِي شُرُوطِ الْعِلَّةِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ قَسَّمَ الْمُصَحِّحُونَ لِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ مَعَ الْمَانِعِ إلَى خَمْسَةٍ]

- ‌[لَا يُشْتَرَطُ فِي تَعْلِيلِ انْتِفَاءِ حُكْمٍ بِوُجُودِ مَانِعٍ]

- ‌[فَصْلٌ تَقْسِيم الْقِيَاسَ بِاعْتِبَارِ التَّفَاوُتِ فِي الْقُوَّةِ إلَى جَلِيٍّ وَخَفِيَ]

- ‌[مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْقِيَاسِ الثُّبُوتُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ لَا تَثْبُتُ بِهِ أَيْ بِالْقِيَاسِ الْحُدُودُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكْلِيفُ الْمُجْتَهِدِ بِطَلَبِ الْمَنَاطِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ النَّصِّ مِنْ الشَّارِعِ عَلَى الْعِلَّةِ لِلْحُكْمِ يَكْفِي فِي إيجَابِ تَعَدِّيَةِ الْحُكْمِ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الِاعْتِرَاضَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْقِيَاسِ]

- ‌[خَاتِمَةٌ لِلْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ]

- ‌[الْمَقَالَةُ الثَّالِثَةُ فِي الِاجْتِهَادِ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنْ التَّقْلِيدِ وَالْإِفْتَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَنَّهُ عليه السلام مَأْمُورٌ فِي حَادِثَةٍ لَا وَحْيَ فِيهَا بِانْتِظَارِ الْوَحْيِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ طَائِفَةٌ لَا يَجُوزُ عَقْلًا اجْتِهَادُ غَيْرِ النَّبِيّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْعَقْلِيَّاتُ مَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى سَمْعٍ كَحُدُوثِ الْعَالَمِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمَسْأَلَةِ الِاجْتِهَادِيَّةِ أَيْ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ نَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُجْتَهِدِ بَعْدَ اجْتِهَادِهِ فِي وَاقِعَةٍ أَدَّى اجْتِهَادُهُ فِيهَا إلَى حُكْمٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَاقِعَةٌ اجْتَهَدَ الْمُجْتَهِدُ فِيهَا وَأَدَّى اجْتِهَادُهُ إلَى حُكْمٍ مُعَيَّنٍ لَهَا ثُمَّ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ فِي مَسْأَلَةٍ لِمُجْتَهِدٍ بَلْ لِعَاقِلٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ قَوْلَانِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ حُكْمٌ اجْتِهَادِيٌّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تُعْرَفُ بِمَسْأَلَةِ التَّعْرِيضِ فِي أُصُولِ الشَّافِعِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ خُلُوُّ الزَّمَانِ عَنْ مُجْتَهِدٍ]

- ‌[مَسْأَلَة التَّقْلِيد الْعَمَلُ بِقَوْلِ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ إحْدَى الْحُجَجِ الْأَرْبَعِ الشَّرْعِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَة غَيْر الْمُجْتَهِدِ المطلق يَلْزَمهُ التَّقْلِيد وَإِنَّ كَانَ مجتهدا فِي بَعْض مَسَائِل الْفِقْه]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الِاتِّفَاقُ عَلَى حِلِّ اسْتِفْتَاءِ مَنْ عُرِفَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالِاجْتِهَادِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إفْتَاءُ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ بِمَذْهَبِ مُجْتَهِدٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَرْجِعُ الْمُقَلِّدُ فِيمَا قَلَّدَ الْمُجْتَهِدَ]

- ‌[إجْمَاعُ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى مَنْعِ الْعَوَامّ مِنْ تَقْلِيدِ أَعْيَانِ الصَّحَابَةِ]

- ‌[خَاتِمَة]

الفصل: ‌[مسألة لا إجماع إلا عن مستند]

ذَكَرَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ وَغَيْرُهُ أَنَّ هَذَا إذَا لَمْ يَنُصُّوا عَلَى بُطْلَانِهِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إحْدَاثُ مَا نَصُّوا عَلَى بُطْلَانِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيّ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إبْطَالُ التَّأْوِيلِ الْقَدِيمِ، وَأَمَّا إحْدَاثُ الْجَدِيدِ فَإِنْ لَزِمَ مِنْهُ الْقَدْحُ فِي الْقَدِيمِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا إذَا اتَّفَقُوا عَلَى تَفْسِيرِ الْمُشْتَرَكِ بِأَحَدِ مَعْنَيَيْهِ، ثُمَّ جَاءَ مَنْ بَعْدَهُمْ وَفَسَّرَهُ بِمَعْنَاهُ الثَّانِي لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ الْوَاحِدَ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ بِمَعْنَيَيْهِ جَمِيعًا وَصِحَّةُ الْجَدِيدِ تَقْتَضِي فَسَادَ الْقَدِيمِ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ الْقَدْحُ جَازَ فَلِمَ لَمْ يُقَيِّدْ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْمُصَنِّفُ الْجَوَازَ بِمَا إذَا لَمْ يَنُصُّوا عَلَى بُطْلَانِهِ وَبِمَا لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْقَدْحُ فِي الْأَوَّلِ قُلْت كَأَنَّهُ لِلْعِلْمِ بِإِرَادَتِهِ لِلُزُومِ تَخْطِئَةِ الْأُمَّةِ فِيمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ تَقْدِيرُهُ كَمَا لَمْ يُقَيِّدْهُ آخَرُونَ بِمَا إذَا لَمْ يَنُصُّوا عَلَى صِحَّةِ إحْدَاثِهِ أَيْضًا لِلْعِلْمِ بِجَوَازِ مَا نَصُّوا عَلَى صِحَّتِهِ اتِّفَاقًا إذْ لَا تَخْطِئَةَ لِلْأُمَّةِ فِيهِ فَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا سَكَتُوا فِيهِ عَنْ الْأَمْرَيْنِ فَالْأَكْثَرُونَ يَجُوزُ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ إجْمَاعٌ عَلَى ذَلِكَ.

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُ إنْ كَانَ نَصًّا جَازَ الِاسْتِدْلَال بِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ لَا، وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ إنْ كَانَ ظَاهِرًا لَا يَجُوزُ إحْدَاثُهُ، وَإِنْ كَانَ خَفِيًّا يَجُوزُ لِجَوَازِ اشْتِبَاهِهِ عَلَى الْأَوَّلِينَ (وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَقِيلَ لَا، لَنَا) أَنَّ كُلًّا مِنْ الدَّلِيلِ وَالتَّأْوِيلِ (قَوْلٌ) عَنْ اجْتِهَادٍ (لَمْ يُخَالِفْ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْقَوْلِ لَيْسَ قَوْلًا بِالْعَدَمِ) فَجَازَ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي لِجَوَازِهِ وَعَدَمِ الْمَانِعِ مِنْهُ (بِخِلَافِ عَدَمِ التَّفْصِيلِ) فِي قَوْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ مُجْمَعٍ عَلَيْهِمَا (فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ) فَإِنَّ الْقَوْلَ الْمُفَصَّلَ فِيهَا يُخَالِفُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ فِي الْمَعْنَى (لِأَنَّهُ) أَيْ أَحَدَ صَاحِبَيْ الْقَوْلَيْنِ الْمُطْلَقَيْنِ (يَقُولُ لَا يَجُوزُ التَّفْصِيلُ لِبُطْلَانِ دَلِيلِهِ) أَيْ التَّفْصِيلِ (بِمَا ذَكَرْنَا) مِنْ أَنَّهُ لَوْ جَازَ التَّفْصِيلُ كَانَ مَعَ الْعِلْمِ بِخَطَئِهِ إلَخْ (وَكَذَا) الْمُطْلِقُ (الْآخَرُ) يَقُولُ لَا يَجُوزُ التَّفْصِيلُ لِبُطْلَانِ دَلِيلِهِ بِمَا ذَكَرْنَا (فَيَلْزَمُ) مِنْ الْإِحْدَاثِ لَهُ (خَطَؤُهُمْ) أَيْ الْأُمَّةِ وَهُوَ بَاطِلٌ لَا؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْقَوْلِ قَوْلٌ بِالْعَدَمِ (وَأَيْضًا لَوْ لَمْ يَجُزْ) إحْدَاثُ كُلٍّ مِنْ الدَّلِيلِ وَالتَّأْوِيلِ (لَأَنْكَرَ) إحْدَاثَهُ (حِينَ وَقَعَ) ضَرُورَةَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ مُنْكِرُوهُمْ لَا يَسْكُتُونَ عَنْهُ (لَكِنْ) لَمْ يُنْكِرْ بَلْ (كُلُّ عَصْرٍ بِهِ يَتَمَدَّحُونَ) وَيَعُدُّونَ ذَلِكَ فَضْلًا فَكَانَ إجْمَاعًا قَالَ مَانِعُو جَوَازِهِ أَوَّلًا هُوَ اتِّبَاعُ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ؛ لِأَنَّ سَبِيلَهُمْ الدَّلِيلُ أَوْ التَّأْوِيلُ السَّابِقُ وَهَذَا الْحَادِثُ غَيْرُهُ فَلَا يَجُوزُ بِالْآيَةِ. قُلْنَا مَمْنُوعٌ بَلْ كَمَا قَالَ (وَاتِّبَاعُ غَيْرِ سَبِيلِهِمْ اتِّبَاعُ خِلَافِ مَا قَالُوهُ) مُتَّفِقِينَ عَلَيْهِ مِنْ نَفْيٍ أَوْ إثْبَاتٍ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ الْمُغَايَرَةِ (لَا مَا لَمْ يَقُولُوهُ) وَهَذَا مَا لَمْ يَقُولُوهُ، ثُمَّ إنَّ الْمُحْدِثَ لَهُ لَمْ يَتْرُكْ دَلِيلَ الْأَوَّلِينَ وَلَا تَأْوِيلَهُمْ، وَإِنَّمَا ضَمَّ دَلِيلًا وَتَأْوِيلًا إلَى دَلِيلِهِمْ وَتَأْوِيلِهِمْ.

(قَالُوا) أَيْ مَانِعُو جَوَازِهِ ثَانِيًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ} [آل عمران: 110] أَيْ بِكُلِّ مَعْرُوفٍ؛ لِأَنَّهُ عَامٌّ لِتَعَرُّفِهِ بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ الْمُفِيدَةِ لِلِاسْتِغْرَاقِ (فَلَوْ كَانَ) الدَّلِيلُ أَوْ التَّأْوِيلُ الْمُحْدَثُ (مَعْرُوفًا أُمِرُوا) أَيْ الْأَوَّلُونَ (بِهِ) ضَرُورَةً لَكِنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِهِ فَلَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فَلَمْ يَجُزْ الْمَصِيرُ إلَيْهِ (عُورِضَ لَوْ كَانَ) الدَّلِيلُ أَوْ التَّأْوِيلُ الْمُحْدَثُ (مُنْكَرًا لَنَهَوْا عَنْهُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: 104] أَيْ عَنْ كُلِّ مُنْكَرٍ؛ لِأَنَّهُ عَامٌّ لِتَعَرُّفِهِ بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ الْمُفِيدَةِ لِلِاسْتِغْرَاقِ لَكِنَّهُمْ لَمْ يَنْهَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَكُنْ مُنْكَرًا بَلْ مَعْرُوفًا، ثُمَّ فِي الْمُلَخَّصِ لِلْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ فِيمَا إذَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى كَذَا إلَّا مَا اسْتَدَلُّوا بِهِ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الدَّلِيلُ الثَّانِي مِمَّا تَتَغَيَّرُ دَلَالَتُهُ صَحَّ إجْمَاعُهُمْ عَلَى مَنْعِ كَوْنِهِ دَلِيلًا مِثْلَ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلْخُصُوصِ أَوْ يَنْقُلَهُ إلَى الْمَجَازِ أَوْ النَّسْخِ وَنَحْوِهِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُمْ كَمَا لَا يَصِحُّ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا، ثُمَّ هَلْ يَجْرِي التَّعْلِيلُ بِعِلَّةٍ بَعْدَ أُخْرَى مَجْرَى الدَّلِيلِ فِي الْجَوَازِ وَالْمَنْعِ فَإِنْ قُلْنَا بِجَوَازِ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ فَأَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ وَسُلَيْمٌ نَعَمْ هِيَ كَالدَّلِيلِ فِي جَوَازِ إحْدَاثِهَا إلَّا إذَا قَالُوا لَا عِلَّةَ إلَّا هَذِهِ أَوْ تَكُونُ الثَّانِيَةُ بِخِلَافِ الْأُولَى فِي بَعْضِ الْفُرُوعِ فَتَكُونُ الثَّانِيَةُ حِينَئِذٍ فَاسِدَةً، وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ إنْ كَانَ لِحُكْمٍ عَقْلِيٍّ فَلَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِعِلَّتَيْنِ، وَإِنْ قُلْنَا يُمْنَعُ التَّعْلِيلُ بِعِلَّتَيْنِ فَيَجِبُ عَلَى أَصْلِهِ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ عِلَّتَهُمْ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهَا وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ غَيْرِهَا وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ لَا إجْمَاعَ إلَّا عَنْ مُسْتَنَدٍ]

(مَسْأَلَةٌ لَا إجْمَاعَ إلَّا عَنْ مُسْتَنَدٍ) أَيْ دَلِيلٍ قَطْعِيٍّ أَوْ ظَنِّيٍّ إذْ رُتْبَةُ الِاسْتِقْلَالِ بِإِثْبَاتِ الْأَحْكَامِ لَيْسَتْ لِلْبَشَرِ (وَإِلَّا) لَوْ جَازَ الْإِجْمَاعُ لَا عَنْ مُسْتَنَدٍ (انْقَلَبَتْ الْأَبَاطِيلُ صَوَابًا أَوْ أُجْمِعَ

ص: 109

عَلَى خَطَأٍ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْإِجْمَاعَ (قَوْلُ كُلٍّ) مِنْ الْمُجْمِعِينَ (وَقَوْلُ كُلٍّ بِلَا دَلِيلٍ مُحَرِّمٌ) ؛ لِأَنَّهُ إثْبَاتٌ لِلشَّرْعِ بِالتَّشَهِّي وَهُوَ بَاطِلٌ فَكَوْنُهُ بِلَا مُسْتَنَدٍ بَاطِلٌ وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذَا لُزُومُ اللَّازِمِ الْمَذْكُورِ وَبُطْلَانُهُ إلَّا أَنَّ (لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ) ذِكْرُ أَحَدِ اللَّازِمَيْنِ كَافٍ لِعَدَمِ انْفِكَاكِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ إذْ لَا خَفَاءَ فِي أَنَّ انْقِلَابَ الْبَاطِلِ صَوَابًا بِالْإِجْمَاعِ إجْمَاعٌ عَلَى خَطَأٍ كَمَا أَنَّ فِي اعْتِبَارِ الْخَطَأِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ انْقِلَابُ الْبَاطِلِ صَوَابًا فَلْيُتَأَمَّلْ (وَاسْتَدَلَّ) لِهَذَا الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ (يَسْتَحِيلُ) الْإِجْمَاعُ (عَادَةً مِنْ الْكُلِّ لَا لِدَاعٍ) يَدْعُو إلَى الْحُكْمِ مِنْ دَلِيلٍ أَوْ أَمَارَةٍ (كَالِاجْتِمَاعِ عَلَى اشْتِهَاءِ طَعَامٍ) أَيْ كَاسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى اشْتِهَاءِ طَعَامٍ وَاحِدٍ (وَيُدْفَعُ) هَذَا الِاسْتِدْلَال (بِأَنَّهُ) لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي دَلِيلًا شَرْعِيًّا بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ (بِخَلْقِ الضَّرُورِيِّ) أَيْ بِسَبَبِ خَلْقِ عِلْمٍ ضَرُورِيٍّ عِنْدَهُمْ بِهِ فَيَصْدُرُ الْإِجْمَاعُ عَنْهُ وَهُوَ لَيْسَ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ وَالْمُسْتَنَدُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا شَرْعِيًّا (وَيَصْلُحُ) هَذَا الدَّفْعُ.

(جَوَابَ الْأَوَّلِ) أَيْ أَنْ يَكُونَ قَوْلًا بِلَا دَلِيلٍ (أَيْضًا إذْ الضَّرُورِيُّ حَقٌّ بَلْ الْجَوَابُ أَنَّهُ) أَيْ هَذَا الدَّفْعَ (فَرْضٌ غَيْرَ وَاقِعٍ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ تَعَالَى خَاطَبَ بِكَذَا لَا يَثْبُتُ ضَرُورَةً عَقْلِيَّةً بَلْ بِالسَّمْعِ) وَالْفَرْضُ انْتِفَاؤُهُ (وَلَوْ أُلْقِيَ فِي الرُّوعِ) بِضَمِّ الرَّاءِ أَيْ الْقَلْبِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بَعْضُ الْمُجَوَّزِينَ بِقَوْلِهِمْ وَذَلِكَ بِأَنْ يُوَفِّقَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى لِاخْتِيَارِ الصَّوَابِ (فَإِلْهَامٌ) وَهُوَ (لَيْسَ حُجَّةً إلَّا عَنْ نَبِيٍّ قَالُوا) أَيْ الْمُجَوِّزُونَ (لَوْ كَانَ) الْإِجْمَاعُ عَنْ سَنَدٍ (لَمْ يُفِدْ الْإِجْمَاعُ) لِلِاسْتِغْنَاءِ بِالسَّنَدِ عَنْهُ (أُجِيبُ بِأَنَّ فَائِدَتَهُ) أَيْ الْإِجْمَاعِ حِينَئِذٍ (التَّحَوُّلُ) لِلْحُكْمِ إذَا كَانَ ظَنِّيًّا مِنْ الْأَحْكَامِ الظَّنِّيَّةِ (إلَى الْأَحْكَامِ الْقَطْعِيَّةِ) وَهُوَ سُقُوطُ الْبَحْثِ عَنْ ذَلِكَ الدَّلِيلِ وَكَيْفِيَّةُ دَلَالَتِهِ إذْ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ طَلَبُ الدَّلِيلِ الَّذِي صَدَرَ الْإِجْمَاعُ عَنْهُ بَلْ إنْ ظَهَرَ أَوْ نُقِلَ إلَيْهِ كَانَ أَحَدَ أَدِلَّةِ الْمَسْأَلَةِ (عَلَى أَنَّهُ) أَيْ نَفْيَ فَائِدَةِ الْإِجْمَاعِ عَنْ دَلِيلٍ (يَسْتَلْزِمُ لُزُومَ نَفْيِ الْمُسْتَنَدِ) لِإِيجَابِهِ عَدَمَ انْعِقَادِهِ عَنْ دَلِيلِ الْمُسْتَلْزِمِ لِوُجُوبِ كَوْنِهِ عَنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَلَا قَائِلَ بِهِ؛ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ الْمُسْتَنَدُ لَا يَجِبُ لَا إنَّ عَدَمَهُ يَجِبُ (ثُمَّ يَجُوزُ كَوْنُهُ) أَيْ الْمُسْتَنَدِ (قِيَاسًا خِلَافًا لِلظَّاهِرِيَّةِ) وَابْن جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ وَاسْتُغْرِبَ مِنْهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْعَ الظَّاهِرِيَّةِ لَهُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِمْ فِي مَنْعِ الْقِيَاسِ وَهُوَ مِنْ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِهِ وَذَهَبَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا إلَى عَكْسِ هَذَا كَمَا سَيُشِيرُ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي خَاتِمَةِ الْمَسْأَلَةِ.

(وَبَعْضُهُمْ) أَيْ الْأُصُولِيِّينَ (يُجَوِّزُهُ) أَيْ كَوْنَهُ عَنْ قِيَاسٍ عَقْلًا وَيَقُولُ (وَلَمْ يَقَعْ لَنَا مَانِعٌ يُقَدَّرُ) فِي عَدَمِ كَوْنِ الْقِيَاسِ سَنَدَ الْإِجْمَاعِ (إلَّا الظَّنِّيَّةَ) أَيْ كَوْنَهُ دَلِيلًا ظَنِّيًّا ظَنًّا أَنَّ الْإِجْمَاعَ حَيْثُ كَانَ أَصْلًا قَطْعِيًّا مِنْ أُصُولِ الدِّينِ مَعْصُومًا عَنْ الْخَطَأِ لَا يَكُونُ مُسْتَنِدًا إلَى ظَنِّيٍّ مُعَرَّضٍ لِلْخَطَأِ غَيْرِ مَعْصُومٍ عَنْهُ إذْ الْمُجْتَهِدُ قَدْ يُخْطِئُ لِئَلَّا يَلْزَمَ كَوْنُ فَرْعِ الشَّيْءِ أَقْوَى مِنْهُ (وَلَيْسَتْ) الظَّنِّيَّةُ لِلدَّلِيلِ (مَانِعَةً) مِنْ صَلَاحِيَّتِهِ لِذَلِكَ (كَالْآحَادِ) أَيْ كَخَبَرِ الْآحَادِ فَإِنَّهُ ظَنِّيٌّ قَالَ فِي الْبَدِيعِ وَلَا خِلَافَ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَنْهُ بَلْ حَكَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَامَّةِ الْكُتُبِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَفِي الْمِيزَانِ عَنْ عَامَّةِ أَصْحَابِ الظَّوَاهِرِ وَالْقَاشَانِيِّ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ لَا يَنْعَقِدُ إلَّا عَنْ دَلِيلٍ قَطْعِيٍّ لَا عَنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ وَفِي أُصُولِ السَّرَخْسِيِّ وَكَانَ ابْنُ جَرِيرٍ يَقُولُ الْإِجْمَاعُ الْمُوجِبُ لِلْعِلْمِ قَطْعًا لَا يَصْدُرُ عَنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَلَا عَنْ قِيَاسٍ وَعَلَى هَذَا فَيَنْتَفِي احْتِجَاجُ ابْنِ الْقَطَّانِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ وَافَقَ عَلَى وُقُوعِهِ عَنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِيهِ فَكَذَلِكَ الْقِيَاسُ، ثُمَّ مَنَعَ كَوْنَ الْقِيَاسِ الَّذِي يَسْتَنِدُ الْإِجْمَاعُ ظَنِّيًّا؛ لِأَنَّ الْأُمَّةَ إذَا أَجْمَعُوا عَلَى ثُبُوتِ حُكْمِ الْقِيَاسِ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى ذَلِكَ سَبَقَهُ إجْمَاعُهُمْ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ الْقِيَاسِ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْقِيَاسُ ظَنِّيًّا بَلْ قَطْعِيًّا لِوُقُوعِ الْإِجْمَاعِ عَلَى صِحَّتِهِ فَيَكُونُ إسْنَادُ الْإِجْمَاعِ إلَى قَطْعِيٍّ لَا إلَى ظَنِّيٍّ فَلَا يَلْزَمُ كَوْنُ الْفَرْعِ أَقْوَى مِنْ الْأَصْلِ. قُلْت إلَّا أَنَّ فِي هَذَا تَأَمُّلًا فَإِنَّهُ إنَّمَا يَتِمُّ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ إذَا عُلِمَ انْعِقَادُهُ لِدَلِيلٍ يَكُونُ مُنْعَقِدًا عَلَى ذَلِكَ الدَّلِيلِ وَهَذَا مَعْزُوٌّ إلَى بَعْضِ الْأَشَاعِرَةِ.

وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّهُ يَكُونُ مُنْعَقِدًا عَلَى الْحُكْمِ الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ الدَّلِيلِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ هُوَ الْمَطْلُوبُ الَّذِي لِأَجْلِهِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ فَيَكُونُ مُنْعَقِدًا عَلَيْهِ لَا عَلَى الدَّلِيلِ. قَالُوا وَمِمَّا يُبْتَنَى عَلَيْهِ لَوْ انْعَقَدَ عَلَى مُوجَبِ خَبَرٍ فَعِنْدَ الْأَوَّلَيْنِ يَكُونُ إجْمَاعُهُمْ عَلَيْهِ دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ الْخَبَرِ وَعِنْدَ

ص: 110

الْجُمْهُورِ لَا يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى صِحَّتِهِ، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْحُكْمِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ لِصِحَّةِ الْحُكْمِ طَرِيقًا مَخْصُوصًا فِي الشَّرْعِ وَهُوَ النَّقْلُ فَيُطْلَبُ صِحَّتُهُ وَعَدَمُ صِحَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ الطَّرِيقِ لَكِنَّ نَقْلَ الْأَوَّلِ أَشْبَهُ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَيْضًا ضَعْفُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ جَوَازِ انْعِقَادِهِ عَنْ جَلِيِّ الْقِيَاسِ دُونَ خَفِيِّهِ (وَ) قَدْ (وَقَعَ قِيَاسُ الْإِمَامَةِ) أَيْ الْإِجْمَاعُ عَلَى الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه قِيَاسًا (عَلَى إمَامَةِ الصَّلَاةِ) لَهُ «فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَيَّنَ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه لِإِمَامَةِ الصَّلَاةِ» كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ «لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ الْأَنْصَارُ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَأَتَاهُمْ عُمَرُ فَقَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالُوا نَعُوذُ بِاَللَّهِ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ» حَدِيثٌ حَسَنٌ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ وَافَقْنَا مِنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه طِيبَ نَفْسٍ فَقُلْنَا حَدِّثْنَا عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقُلْنَا حَدِّثْنَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ سَمَّاهُ اللَّهُ الصِّدِّيقَ عَلَى لِسَانِ جِبْرِيلَ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الصَّلَاةِ رَضِيَهُ لِدِينِنَا فَرَضِينَاهُ لِدُنْيَانَا.

(وَفِيهِ) أَيْ وَفِي كَوْنِ هَذَا مِمَّا مُسْتَنَدُهُ الْقِيَاسُ (نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُمْ) أَيْ الصَّحَابَةَ (أَثْبَتُوهُ) أَيْ كَوْنَ أَبِي بَكْرٍ إمَامًا فِي الْكُبْرَى (بِأَوْلَى) كَمَا يُفِيدُهُ مَا تَقَدَّمَ وَخُصُوصًا الْأَخِيرَ (وَهِيَ) أَيْ هَذِهِ الطَّرِيقَةُ الْمُفِيدَةُ لَهُ هِيَ (الدَّلَالَةُ) عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (وَمَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ) عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ فَإِنَّهُ رَاجِعٌ إلَى النَّصِّ (لَكِنْ) وَقَعَ الْإِجْمَاعُ مُسْتَنِدًا إلَى الْقِيَاسِ فِي غَيْرِ هَذَا وَهُوَ (حَدُّ الشُّرْبِ) لِلْخَمْرِ فَإِنَّهُ ثَمَانُونَ لِلْحُرِّ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ قِيَاسًا (عَلَى الْقَذْفِ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه) كَمَا يُفِيدُهُ فِي الْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ نَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ ثَمَانِينَ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَا مَانِعَ مِنْ كَوْنِ كُلٍّ مِنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَشَارَ بِذَلِكَ فَرَوَى الْحَدِيثَ مَرَّةً مُقْتَصِرًا عَلَى هَذَا وَمَرَّةً عَلَى هَذَا، ثُمَّ هَذَا مُتَعَقَّبٌ بِمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ (وَيَمْنَعُهُ) أَيْ ثُبُوتَ الْحَدِّ بِالْقِيَاسِ (بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ) لَكِنَّ الْوَجْهَ إسْقَاطُ بَعْضٍ فَإِنَّ الْحَنَفِيَّةَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْحُدُودُ كَمَا يُصَرِّحُ الْمُصَنِّفُ بِهِ فِي مَسْأَلَةٍ عَقِبَ مَسْأَلَةِ حُكْمِ الْقِيَاسِ وَيُشِيرُ إلَى أَنَّ هَذَا الْمَأْثُورَ عَنْ عَلِيٍّ لَا يَنْتَهِضُ عَلَيْهِمْ وَنَذْكُرُ ثَمَّةَ مَا يُيَسِّرُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَإِذَا تَمَّ مَنْعُ هَذَا (فَالشَّيْرَجُ النَّجِسُ عَلَى السَّمْنِ فِي الْإِرَاقَةِ) كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَأَفْصَحَ بِهِ شَارِحُو كَلَامِهِ وَغَيْرُهُمْ أَيْ فَالْإِجْمَاعُ عَلَى إرَاقَةِ الشَّيْرَجِ النَّجِسِ الْمَائِعِ قِيَاسًا عَلَى إرَاقَةِ السَّمْنِ النَّجِسِ الْمَائِعِ الْمُسْتَفَادِ مِمَّا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَصَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ إنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» وَقَدْ أُعِلَّ بِأَنَّهُ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَأَنَّهُ كَانَ يَضْطَرِبُ فِي إسْنَادِهِ كَمَا يَضْطَرِبُ فِي مَتْنِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فَلَا تَقْرَبُوهُ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ عِنْدَ عَامَّةِ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ فَإِنَّ جُمْهُورَهُمْ يُجَوِّزُ الِاسْتِصْبَاحَ بِهِ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يُجَوِّزُ بَيْعَهُ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْإِجْمَاعُ فِي هَذَا بِالْقِيَاسِ (وَصَرَّحَ مُتَأَخِّرٌ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا بِنَفْيِ قَطْعِيَّةِ الْمُسْتَنَدِ فِي الشَّرْعِيَّاتِ بَلْ الْإِجْمَاعُ يُفِيدُهَا) أَيْ الْقَطْعِيَّةَ (كَأَنَّهُ) أَيْ هَذَا مِنْ قَائِلِهِ (لِنَفْيِ الْفَائِدَةِ) لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ السَّنَدِ قَطْعِيًّا لِثُبُوتِ الْحُكْمِ بِهِ، ثُمَّ لَعَلَّ هَذَا إشَارَةٌ إلَى مَا فِي الْمِيزَانِ وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ إلَّا عَنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ؛ لِأَنَّا اتَّفَقْنَا عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعِ حُجَّةٌ قَطْعًا وَلَوْ لَمْ يَنْعَقِدْ إلَّا فِي مَوْضِعٍ فِيهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ وَالْحُكْمُ بِهِ مَعْلُومٌ لَمْ يَكُنْ فِي انْعِقَادِهِ حُجَّةٌ فَائِدَةٌ وَلَا يَرِدُ الشَّرْعُ بِمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ لِلْعِبَادِ إذْ الشَّرَائِعُ مَا شُرِعَتْ إلَّا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ وَفَائِدَتِهِمْ، ثُمَّ حَيْثُ ثَبَتَ بِالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ كَوْنُهُ حُجَّةً دَلَّ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ مَا يَنْعَقِدُ عَلَى الْقِيَاسِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ؛ لِأَنَّ فِي انْعِقَادِهِ فَائِدَةً وَهُوَ ثُبُوتُ الْحُكْمِ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ لَا تَيَقُّنَ فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ بِهِمَا وَلِأَنَّ الْإِجْمَاعَ

ص: 111