المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مسألة إذا زاد في مشروع جزءا أو شرطا له متأخرا] - التقرير والتحبير على كتاب التحرير - جـ ٣

[ابن أمير حاج]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّعَارُضِ]

- ‌[مَسْأَلَة جَرْيِ التَّعَارُضِ بَيْنَ قَوْلَيْنِ وَنَفْيِهِ]

- ‌[مَسْأَلَة لَا تَرْجِيحَ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ وَالرُّوَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْحَقُ السَّمْعِيَّيْنِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ]

- ‌[مَسْأَلَة وَيَكُونُ الْبَيَانُ بِالْفِعْلِ كَالْقَوْلِ]

- ‌[مَسْأَلَة جَوَازِهِ أَيْ النَّسْخِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ جَوَازِ النَّسْخِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَسْخُ حُكْمِ فِعْلٍ لَا يَقْبَلُ حُسْنُهُ وَقُبْحُهُ السُّقُوطَ]

- ‌[مَسْأَلَةُ لَا يَجْرِي النَّسْخُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يُنْسَخُ الْحُكْمُ بِلَا بَدَلٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَسْخُ التَّكْلِيفِ بِتَكْلِيفٍ أَخَفَّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَسْخُ جَمِيعِ الْقُرْآنِ مَمْنُوعٌ بِالْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يُنْسَخُ الْإِجْمَاعُ وَلَا يُنْسَخُ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا رُجِّحَ قِيَاسٌ مُتَأَخِّرٌ لِتَأَخُّرِ شَرْعِيَّةِ حُكْمِ أَصْلِهِ عَنْ نَصٍّ عَلَى نَقِيضِ حُكْمِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَسْخُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ فَحَوَى مَنْطُوقٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ النَّاسِخِ فِي حَقِّ الْأُمَّةِ بَعْدَ تَبْلِيغِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا زَادَ فِي مَشْرُوعٍ جُزْءًا أَوْ شَرْطًا لَهُ مُتَأَخِّرًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يُعْرَفُ النَّاسِخُ بِنَصِّهِ عليه السلام عَلَيْهِ وَضَبْطِ تَأَخُّرِهِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ انْقِرَاضُ الْمُجْمِعِينَ لَيْسَ شَرْطًا لِانْعِقَادِهِ وَلَا لِحُجَّتِهِ]

- ‌[لَا يَشْتَرِطُ لِحُجِّيَّتِهِ أَيْ الْإِجْمَاعِ انْتِفَاءَ سَبْقِ خِلَافٍ مُسْتَقِرٍّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يُشْتَرَطُ فِي حُجِّيَّتِهِ أَيْ الْإِجْمَاعِ عَدَدُ التَّوَاتُرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي حُجِّيَّتِهِ أَيْ الْإِجْمَاعِ مَعَ كَوْنِ الْمُجْمِعِينَ أَكْثَرَ مُجْتَهِدِي ذَلِكَ الْعَصْرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ عَدَالَةُ الْمُجْتَهِدِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيَّةِ كَوْنُهُمْ أَيْ الْمُجْمِعِينَ الصَّحَابَةَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ النَّبَوِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يَنْعَقِدُ بِالْأَرْبَعَةِ الْخُلَفَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِالشَّيْخَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاع بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَفْتَى بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ بِشَيْءٍ مِنْ الْأُمُورِ الِاجْتِهَادِيَّةِ أَوْ قَضَى بِهِ وَاشْتَهَرَ بَيْنَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ وَسَكَتُوا بَعْدَ عِلْمِهِمْ بِذَلِكَ]

- ‌[تَنْبِيهٌ لَوْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ هَذَا مُبَاحٌ وَأَقْدَمَ الْبَاقِي عَلَى فِعْلِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا أُجْمِعَ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَسْأَلَةٍ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْجُمْهُورُ إذَا أَجْمَعُوا أَيْ أَهْلُ عَصْرٍ عَلَى دَلِيلٍ لِحُكْمٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا إجْمَاعَ إلَّا عَنْ مُسْتَنَدٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا أَيْ مُجْتَهِدُو عَصْرٍ دَلِيلًا سَالِمًا عَنْ الْمُعَارِضِ الْمُكَافِئِ لَهُ عَمِلُوا بِخِلَافِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُخْتَارُ امْتِنَاعُ ارْتِدَادِ أُمَّةِ عَصْرٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ ظُنَّ أَنَّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ الثُّلُثُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ يَتَمَسَّكُ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إنْكَارُ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْإِجْمَاعِ يُحْتَجُّ بِهِ فِيمَا لَا يَتَوَقَّفُ حُجِّيَّتُهُ عَلَيْهِ مِنْ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْقِيَاسِ]

- ‌[أَرْكَانُ قِيَاسِ الْعِلَّةِ]

- ‌[فِي الشُّرُوطِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌[الْكَلَامُ فِي تَقْسِيمِ الْعِلَّةِ وَشُرُوطِهَا وَطُرُقِ مَعْرِفَتِهَا]

- ‌[الْمَرْصَدُ الْأَوَّلُ فِي تَقْسِيمِ الْعِلَّةُ]

- ‌[تَتِمَّةٌ تَقْسِيمَ لَفْظُ الْعِلَّةِ بِالِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ أَوْ الْمَجَازِ]

- ‌[الْمَرْصَدُ الثَّانِي فِي شُرُوطِ الْعِلَّةِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ قَسَّمَ الْمُصَحِّحُونَ لِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ مَعَ الْمَانِعِ إلَى خَمْسَةٍ]

- ‌[لَا يُشْتَرَطُ فِي تَعْلِيلِ انْتِفَاءِ حُكْمٍ بِوُجُودِ مَانِعٍ]

- ‌[فَصْلٌ تَقْسِيم الْقِيَاسَ بِاعْتِبَارِ التَّفَاوُتِ فِي الْقُوَّةِ إلَى جَلِيٍّ وَخَفِيَ]

- ‌[مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْقِيَاسِ الثُّبُوتُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ لَا تَثْبُتُ بِهِ أَيْ بِالْقِيَاسِ الْحُدُودُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكْلِيفُ الْمُجْتَهِدِ بِطَلَبِ الْمَنَاطِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ النَّصِّ مِنْ الشَّارِعِ عَلَى الْعِلَّةِ لِلْحُكْمِ يَكْفِي فِي إيجَابِ تَعَدِّيَةِ الْحُكْمِ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الِاعْتِرَاضَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْقِيَاسِ]

- ‌[خَاتِمَةٌ لِلْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ]

- ‌[الْمَقَالَةُ الثَّالِثَةُ فِي الِاجْتِهَادِ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنْ التَّقْلِيدِ وَالْإِفْتَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَنَّهُ عليه السلام مَأْمُورٌ فِي حَادِثَةٍ لَا وَحْيَ فِيهَا بِانْتِظَارِ الْوَحْيِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ طَائِفَةٌ لَا يَجُوزُ عَقْلًا اجْتِهَادُ غَيْرِ النَّبِيّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْعَقْلِيَّاتُ مَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى سَمْعٍ كَحُدُوثِ الْعَالَمِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمَسْأَلَةِ الِاجْتِهَادِيَّةِ أَيْ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ نَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُجْتَهِدِ بَعْدَ اجْتِهَادِهِ فِي وَاقِعَةٍ أَدَّى اجْتِهَادُهُ فِيهَا إلَى حُكْمٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَاقِعَةٌ اجْتَهَدَ الْمُجْتَهِدُ فِيهَا وَأَدَّى اجْتِهَادُهُ إلَى حُكْمٍ مُعَيَّنٍ لَهَا ثُمَّ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ فِي مَسْأَلَةٍ لِمُجْتَهِدٍ بَلْ لِعَاقِلٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ قَوْلَانِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ حُكْمٌ اجْتِهَادِيٌّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تُعْرَفُ بِمَسْأَلَةِ التَّعْرِيضِ فِي أُصُولِ الشَّافِعِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ خُلُوُّ الزَّمَانِ عَنْ مُجْتَهِدٍ]

- ‌[مَسْأَلَة التَّقْلِيد الْعَمَلُ بِقَوْلِ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ إحْدَى الْحُجَجِ الْأَرْبَعِ الشَّرْعِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَة غَيْر الْمُجْتَهِدِ المطلق يَلْزَمهُ التَّقْلِيد وَإِنَّ كَانَ مجتهدا فِي بَعْض مَسَائِل الْفِقْه]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الِاتِّفَاقُ عَلَى حِلِّ اسْتِفْتَاءِ مَنْ عُرِفَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالِاجْتِهَادِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إفْتَاءُ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ بِمَذْهَبِ مُجْتَهِدٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَرْجِعُ الْمُقَلِّدُ فِيمَا قَلَّدَ الْمُجْتَهِدَ]

- ‌[إجْمَاعُ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى مَنْعِ الْعَوَامّ مِنْ تَقْلِيدِ أَعْيَانِ الصَّحَابَةِ]

- ‌[خَاتِمَة]

الفصل: ‌[مسألة إذا زاد في مشروع جزءا أو شرطا له متأخرا]

قَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ بَلْ مَعْنَوِيٌّ كَمَا ذَكَرَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ الْأَظْهَرُ وَأَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَيْسَتْ قَطْعِيَّةً كَمَا قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي مُخْتَصَرِ التَّقْرِيبِ بَلْ هِيَ مُلْحَقَةٌ بِالْمُجْتَهَدَاتِ كَمَا ذَكَرَ غَيْرُهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ إذَا زَادَ فِي مَشْرُوعٍ جُزْءًا أَوْ شَرْطًا لَهُ مُتَأَخِّرًا]

(مَسْأَلَةٌ إذَا زَادَ فِي مَشْرُوعٍ جُزْءًا أَوْ شَرْطًا لَهُ مُتَأَخِّرًا) عَنْ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ يَصِحُّ الْقَوْلُ بِالنَّسْخِ فِيهِ (هُوَ) أَيْ الْمَزِيدُ (فِعْلٌ أَوْ وَصْفٌ كَرَكْعَةٍ فِي الْفَجْرِ وَالتَّغْرِيبِ فِي الْحَدِّ) وَهَذَانِ مِنْ أَمْثِلَةِ الْجُزْءِ (وَالطَّهَارَةِ فِي الطَّوَافِ وَوَصْفِ الْأَيْمَانِ فِي الرَّقَبَةِ) وَهَذَانِ مِنْ أَمْثِلَةِ الشَّرْطِ (فَهَلْ هُوَ) أَيْ الْمَزِيدُ (نَسْخٌ) لِلْمَزِيدِ عَلَيْهِ أَمْ لَا (فَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ كَالْجُبَّائِيِّ وَأَبِي هَاشِمٍ وَأَكْثَرِ الْأَشْعَرِيَّةِ عَلَى مَا ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ (لَا) يَكُونُ نَسْخًا (وَقِيلَ إنْ رَفَعَتْ) الزِّيَادَةُ حُكْمًا شَرْعِيًّا كَانَتْ نَسْخًا وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا لِلْقَاضِي وَأَبِي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ وَاسْتَحْسَنَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيّ وَاخْتَارَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ (بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا) أَيْ الزِّيَادَةَ (قَدْ) تَرْفَعُ حُكْمًا شَرْعِيًّا (وَقَدْ) لَا تَرْفَعُهُ وَنَقَلَ التَّفْتَازَانِيُّ عَنْ صَاحِبِ التَّنْقِيحِ أَنَّ هَذَا كَلَامٌ خَالٍ عَنْ التَّحْصِيلِ؛ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ وَيَعْرِفُ بِهِ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي أَنَّ أَيَّ صُورَةٍ تَقْتَضِي رَفْعَ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَأَيَّ صُورَةٍ لَا تَقْتَضِيهِ وَأَوْضَحَهُ السُّبْكِيُّ فَقَالَ وَأَنَا أَقُولُ لَا حَاصِلَ لِهَذَا التَّفْصِيلِ وَلَيْسَ هُوَ بِوَاقِعٍ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ فَإِنَّهُ لَا رَيْبَ فِي أَنَّ مَا رَفَعَ حُكْمًا شَرْعِيًّا كَانَ نَسْخًا؛ لِأَنَّهُ حَقِيقَتُهُ وَلَسْنَا هُنَا فِي مَقَامِ أَنَّ النَّسْخَ رَفْعٌ أَوْ بَيَانٌ وَمَا لَا فَلَيْسَ بِنَسْخٍ فَالْقَائِلُ أَنَّا نُفَرِّقُ بَيْنَ مَا رَفَعَ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَمَا لَمْ يَرْفَعْ كَأَنَّهُ قَالَ إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ نَسْخًا فَهِيَ نَسْخٌ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا كَمَا تَرَاهُ وَإِنَّمَا حَاصِلُ النِّزَاعِ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الزِّيَادَةَ هَلْ تَرْفَعُ حُكْمًا شَرْعِيًّا فَيَكُونُ نَسْخًا أَوْ لَا؟ فَلَوْ وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهَا تَرْفَعُ حُكْمًا شَرْعِيًّا لَوَقَعَ عَلَى أَنَّهَا نَسْخٌ أَوْ عَلَى أَنَّهَا لَا تَرْفَعُ لَوَقَعَ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِنَسْخٍ، فَالنِّزَاعُ فِي الْحَقِيقَةِ فِي أَنَّهَا هَلْ هِيَ رَفْعٌ أَوْ لَا؟ وَلِذَا أَكْثَرَ الْأَئِمَّةُ فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ تَعْدَادِ الْأَمْثِلَةِ لِيَعْتَبِرَهَا النَّظَرُ وَيَرُدَّهَا إلَى مَقَارِّهَا وَيَقْضِيَ عَلَيْهَا بِالنَّسْخِ إنْ كَانَتْ رَفْعًا وَبِعَدَمِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ.

قَالَ وَلِي وَرَاءَ هَذَا التَّقْرِيرِ كَلَامٌ آخَرُ فَأَقُولُ قَوْلُنَا الزِّيَادَةُ هَلْ هِيَ نَسْخٌ لَيْسَ مَعْنَاهُ إلَّا أَنَّهَا هَلْ هِيَ نَسْخُ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ نَفْسِهِ فَلَا يُتَّجَهُ حِينَئِذٍ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ إنْ رَفَعَتْ حُكْمًا شَرْعِيًّا كَانَتْ نَسْخًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَلَامُنَا فِي أَنَّهَا هَلْ هِيَ نَسْخٌ مِنْ حَيْثُ هُوَ أَمْ إنَّمَا كَلَامُنَا فِي نَسْخٍ خَاصٍّ فَهَلْ هِيَ نَسْخٌ لِلْمَزِيدِ عَلَيْهِ أَمْ لَا وَالْمَزِيدُ عَلَيْهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ بِلَا نَظَرٍ فَهَلْ الزِّيَادَةُ رَافِعَةٌ لَهُ فَيَكُونُ مَنْسُوخًا أَوْ لَا؟ هَذَا حَرْفُ الْمَسْأَلَةِ وَلَكِنَّهُمْ تَوَسَّعُوا فِي الْكَلَامِ فَذَكَرُوا مَا إذَا رَفَعَتْ الْمَزِيدَ عَلَيْهِ وَمَا إذَا رَفَعَتْ غَيْرَهُ انْتَهَى، ثُمَّ الَّذِي يَتَلَخَّصُ فِي بَيَانِ هَذَا الْمَذْهَبِ أَنَّ الزِّيَادَةَ إذَا ثَبَتَتْ بِمَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا وَكَانَتْ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَمُتَأَخِّرَةً عَنْ الْمَزِيدِ تَأَخُّرًا يَصِحُّ مَعَهُ النَّسْخُ وَكَانَ الْمَرْفُوعُ حُكْمًا شَرْعِيًّا كَانَتْ نَاسِخَةً وَقَوْلُ مَنْ قَالَ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لِزِيَادَةِ الْبَيَانِ وَالتَّأْكِيدِ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ وَرَفْعَهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

(وَالْحَنَفِيَّةُ) قَالُوا (نَعَمْ) هِيَ نَسْخٌ (لِأَنَّهَا تَرْفَعُ حُكْمًا شَرْعِيًّا) قَالَ السُّبْكِيُّ وَاخْتَارَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَادَّعَى أَنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (أَمَّا رَفْعُ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ كَفِي الْمَعْلُوفَةِ) زَكَاةٌ (بَعْدَ) قَوْلِنَا فِي (السَّائِمَةِ) زَكَاةٌ (فَنِسْبَتُهُ) أَيْ كَوْنُهُ نَسْخًا (إلَى الْحَنَفِيَّةِ) كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَمَشَى عَلَيْهِ عَضُدُ الدِّينِ (غَلَطٌ إذْ يَنْفُونَهُ) أَيْ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ كَمَا تَقَدَّمَ بَلْ يَكُونُ إيجَابُ الزَّكَاةِ فِي الْمَعْلُوفَةِ عِنْدَهُمْ مِنْ بَابِ زِيَادَةِ عِبَادَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ عَلَى مَا قَدْ شُرِعَ وَهُوَ لَيْسَ بِنَسْخٍ كَمَا سَتَعْلَمُ، وَمَا فِي التَّلْوِيحِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ لَا مُؤَاخَذَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ لِمَا عُلِمَ مِنْ عَادَتِهِ فِي الِاخْتِصَارِ بِالسُّكُوتِ عَمَّا هُوَ مَعْلُومٌ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمُسْتَثْنَى تُعُقِّبَ بِأَنَّهُ اعْتِذَارٌ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْكُت بَلْ حَكَمَ بِأَنَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ نَسْخٌ. قِيلَ وَالِاعْتِذَارُ الْقَرِيبُ أَنْ يُقَالَ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ كَانَ رَفْعُهُ نَسْخًا فَهُوَ حَكَمَ بِذَلِكَ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِلَى هَذَا مَالَ الْأَبْهَرِيُّ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ بَعِيدٌ أَيْضًا (وَإِذَا لَزِمَ الرَّفْعُ) لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ (عِنْدَهُمْ امْتَنَعَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عَلَى الْقَاطِعِ) عَلَى مَا ثَبَتَ بِهِ (فَمَنَعُوا زِيَادَةَ الطَّهَارَةِ وَالْأَيْمَانِ وَالتَّغْرِيبِ) بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الْأَوَّلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي يَلِيهَا بَابُ السُّنَّةِ وَفِي الْأَخِيرِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ حَمْلِ الصَّحَابِيِّ مَرْوِيَّةَ الْمُشْتَرَكِ إلَخْ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فِي الثَّانِي (عَلَى

ص: 75

مَا سَلَفَ) أَيْ الطَّوَافِ وَالرَّقَبَةِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ وَحْدِ غَيْرِ الْمُحْصَنِ فِي الزِّنَا الثَّابِتَةِ بِالنُّصُوصِ الْقُرْآنِيَّةِ (إذْ يَرْفَعُ) الظَّنُّ فِي هَذِهِ (حُرْمَةَ الزِّيَادَةِ فِي الْحَدِّ وَالْإِجْزَاءِ بِلَا طَهَارَةٍ) فِي الطَّوَافِ (وَ) بِلَا (أَيْمَانٍ) فِي تَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ فِي كَفَّارَتَيْ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ.

(وَإِبَاحَتُهُ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الطَّوَافِ وَتَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ فِيهِمَا (كَذَلِكَ) أَيْ بِلَا طَهَارَةٍ فِي الْأَوَّلِ وَبِلَا أَيْمَانٍ فِي الثَّانِي (وَهُوَ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْحُرْمَةِ وَالْإِبَاحَةِ الْمَذْكُورَتَيْنِ (حُكْمٌ شَرْعِيٌّ هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ النَّصِّ) الَّذِي هُوَ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (فَهُوَ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْحُرْمَةِ وَالْإِبَاحَةِ الْمَذْكُورَتَيْنِ ثَابِتٌ (بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ) قَطْعِيٍّ هُوَ النَّصُّ الْمَذْكُورُ فِي الطَّوَافِ وَالنَّصُّ الْمَذْكُورُ فِي الْكَفَّارَةِ (وَعُمُومِ تَحْرِيمِ الْأَذَى) كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو دَاوُد أَنَّهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يَدُورُ الْفِقْهُ عَلَيْهَا.

وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَسْنَدَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وُجُوهٍ وَمَجْمُوعُهَا يُقَوِّي الْحَدِيثَ وَيُحَسِّنُهُ وَقَدْ يَقْبَلُهُ جَمَاهِيرُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاحْتَجُّوا بِهِ،.

وَقَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ فِي تَحْرِيمِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْحَدِّ، وَالْقَطْعِيُّ لَا يَبْطُلُ بِالظَّنِّيِّ، وَقَالَ الْغَزَالِيُّ إنْ اتَّصَلَتْ الزِّيَادَةُ بِالْمَزِيدِ عَلَيْهِ اتِّصَالَ اتِّحَادٍ يُرْفَعُ التَّعَدُّدُ وَالِانْفِصَالُ كَمَا لَوْ زِيدَ فِي الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ فَهِيَ نَسْخٌ إذْ كَانَ حُكْمُ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْأَوَّلِيَّيْنِ الْإِجْزَاءَ وَالصِّحَّةَ بِدُونِ الْأُخْرَيَيْنِ وَقَدْ ارْتَفَعَ وَإِلَّا فَلَا وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ اتِّصَالَ اتِّحَادٍ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ وَالْمَزِيدُ عَلَيْهِ جُزْأَيْنِ لِعِبَادَةٍ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ كَوْنِ الزِّيَادَةِ شَرْطًا كَاشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِي الطَّوَافِ قَالَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ التَّخْصِيصِ وَالنُّقْصَانِ مِنْ النَّصِّ لَا مِنْ قَبِيلِ النَّسْخِ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالنَّصِّ إجْزَاءُ الطَّوَافِ بِالطَّهَارَةِ وَبِغَيْرِهَا وَأَخْرَجَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ» أَحَدَ الْقِسْمَيْنِ وَخَرَجَ أَيْضًا زِيَادَةُ عِشْرِينَ جَلْدَةً عَلَى الثَّمَانِينَ فِي حَدِّ الْقَذْفِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَسْخٍ؛ لِأَنَّ الثَّمَانِينَ بَقِيَ وُجُوبُهُ وَإِجْزَاؤُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَوَجَبَتْ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ مَعَ بَقَائِهِ وَأَوْرَدَ عَلَى نَفْسِهِ اعْتِرَاضَيْنِ أَنَّ الثَّمَانِينَ كَانَ حَدًّا كَامِلًا وَرُفِعَ اسْتِحْقَاقُ حُكْمِ الْكَمَالِ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ فَكَانَتْ نَسْخًا وَأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ نَسْخٌ لِوُجُوبِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْمَزِيدِ عَلَيْهِ وَهُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ.

وَأَجَابَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ اسْمِ الْكَمَالِ لَيْسَ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ وُجُوبَ الِاقْتِصَارِ لَمْ يَثْبُتْ بِالْمَنْطُوقِ بَلْ بِالْمَفْهُومِ، وَالْقَائِلُ بِعَدَمِ جَوَازِ الزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ بِالْآحَادِ لَا يَقُولُ بِثُبُوتِ الْمَفْهُومِ وَهُوَ وَإِنْ قَالَ بِجَوَازِ الزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ بِالْآحَادِ فَهُوَ لَا يَقُولُ بِثُبُوتِ مَفْهُومِ الْعَدَدِ وَهَذَا مِنْهُ عَلَى أَنَّ الْقَائِلَ بِثُبُوتِهِ إنَّمَا يَتِمُّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ عِنْدَهُ نَسْخًا أَنْ لَوْ تَحَقَّقَ أَنَّ الْمَفْهُومَ كَانَ مُرَادًا، ثُمَّ ارْتَفَعَ بِالزِّيَادَةِ وَلَا سَبِيلَ إلَى مَعْرِفَتِهِ بَلْ لَعَلَّهُ وَرَدَ بَيَانًا لِإِسْقَاطِ الْمَفْهُومِ مُتَّصِلًا أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ أَيْضًا (وَعَبْدُ الْجَبَّارِ) قَالَ الزِّيَادَةُ (إنْ غَيَّرْته) أَيْ الْمَزِيدَ عَلَيْهِ تَغَيُّرًا شَرْعِيًّا (حَتَّى لَوْ فُعِلَ) الْمَزِيدُ عَلَيْهِ بَعْدَ الزِّيَادَةِ كَمَا كَانَ يُفْعَلُ قَبْلَهَا (وَجَبَ اسْتِئْنَافُهُ كَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ فِي الْفَجْرِ أَوْ) كَانَ (تَخْيِيرُهُ) أَيْ الْمُكَلَّفِ (بَيْنَ) خِصَالٍ (ثَلَاثٍ) كَأَعْتِقْ أَوْ صُمْ أَوْ أَطْعِمْ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ تَخْيِيرِهِ (فِي ثِنْتَيْنِ) مِنْهَا كَأَعْتِقْ أَوْ صُمْ كَانَتْ نَسْخًا عِنْدَهُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ وَالثَّانِي (لِرَفْعِ حُرْمَةِ تَرْكِهِمَا) أَيْ الْخَصْلَتَيْنِ الْأَوَّلِيَّيْنِ مَعَ فِعْلِ الثَّالِثَةِ بَعْدَ أَنْ كَانَ تَرْكُهُمَا مُحَرَّمًا (بِخِلَافِ زِيَادَةِ التَّغْرِيبِ عَلَى الْحَدِّ وَعِشْرِينَ عَلَى الثَّمَانِينَ) فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسْخًا عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ بِدُونِ وُجُودِهَا لَيْسَ كَالْعَدَمِ وَلَا يَجِبُ فِيهِ اسْتِئْنَافُ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَجِبُ ضَمُّهَا إلَى الْمَزِيدِ عَلَيْهِ (وَغَلِطَ فِيهِ) أَيْ فِي هَذَا الْأَخِيرِ (بَعْضُهُمْ) أَيْ ابْنُ الْحَاجِبِ حَيْثُ جَعَلَ وُجُودَ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ فِيهِ بِدُونِهَا كَالْعَدَمِ وَأَنَّ الزِّيَادَةَ فِيهِ نَسْخٌ.

قَالَ السُّبْكِيُّ وَمَا يُقَالُ شَرْطُ الضَّرَبَاتِ أَنْ تَكُونَ مُتَوَالِيَةً فَلَوْ أَتَى بِثَمَانِينَ مُنْفَصِلَةً عَنْ عِشْرِينَ لَمْ يَكْفِ ضَمُّ الْعِشْرِينَ إلَيْهَا تَكَلُّفُ مَحَضٍ، ثُمَّ أَنَّهُ قَدْ يُجْلَدُ فِي يَوْمٍ ثَمَانِينَ وَفِي الْيَوْمِ الَّذِي يَلِيهِ عِشْرِينَ وَذَلِكَ يُجْزِي قَالَهُ الْأَصْحَابُ إنَّمَا الْمُمْتَنِعُ تَفَرُّقُهُ لَا يَحْصُلُ بِهَا إيلَامٌ وَنَكِيلٌ وَزَجْرٌ كَمَا إذَا ضَرَبَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَوْطًا أَوْ سَوْطَيْنِ وَضَبَطَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ التَّفْرِيقَ فَقَالَ إنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ مِنْ كُلِّ دَفْعَةٍ أَلَمٌ لَهُ وَقَعَ كَسَوْطٍ أَوْ سَوْطَيْنِ فِي كُلِّ يَوْمٍ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ كَانَ يُؤْلِمُ وَيُؤَثِّرُ بِمَالِهِ وَقَعَ فَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ زَمَنٌ يَزُولُ فِيهِ الْأَلَمُ الْأَوَّلُ جَازَ وَإِنْ تَخَلَّلَ لَمْ يَكْفِ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَنْ يَعْدِمَ الْمُحَاوِلُ إذَا

ص: 76

تَكَلَّفَ صُورَةً مِنْ هَذَا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهَا وَلَيْسَ مِنْ شَأْنِ ذَوِي التَّحْقِيقِ، وَالصَّوَابُ أَنَّ هَذَا مِثَالٌ لِلْقِسْمِ الثَّانِي وَهُوَ مَا لَا يُغَيَّرُ الْمَزِيدُ عَلَيْهِ بَلْ يَكُونُ عَلَى حِيَالِهِ وَلَا يَكُونُ نَسْخًا عِنْدَ الْقَاضِي عَبْدِ الْجَبَّارِ وَقَدْ مَثَّلَ لَهُ الْآمِدِيُّ بِهِ وَبِزِيَادَةِ التَّغْرِيبِ عَلَى الْحَدِّ انْتَهَى. وَفِي الْقَوَاطِعِ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ إنْ غَيَّرَتْ الزِّيَادَةُ حُكْمَ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ كَانَتْ نَسْخًا كَزِيَادَةِ التَّغْرِيبِ فَإِنَّهَا تُوجِبُ تَغْيِيرَ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ مِنْ الْكُلِّ إلَى الْبَعْضِ، وَإِنْ لَمْ تُغَيِّرْ حُكْمَهُ فِي الْمُسْتَقْبِلِ بَلْ كَانَتْ مُقَارِنَةً لَهُ كَزِيَادَةِ سَتْرِ شَيْءٍ مِنْ الرُّكْبَةِ بَعْدَ وُجُوبِ سَتْرِ الْفَخْذِ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ نَاسِخَةً لِوُجُوبِ سَتْرِ كُلِّ الْفَخْذِ؛ لِأَنَّ سَتْرَ الْكُلِّ لَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِ سَتْرِ الْبَعْضِ بَلْ مُقَرَّرَةٌ

(وَالْأَصَحُّ فِي زِيَادَةِ صَلَاةٍ) عَلَى الْخَمْسِ لَوْ وَقَعَتْ (عَدَمُهُ) أَيْ النَّسْخِ كَمَا هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ (وَقِيلَ نَسْخٌ) وَعُزِيَ إلَى بَعْضِ مَشَايِخِنَا الْعِرَاقِيِّينَ (لِوُجُوبِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوُسْطَى) بِقَوْلِهِ تَعَالَى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] وَالزِّيَادَةُ تَخْرِيجُهَا عَنْ كَوْنِهَا وُسْطَى (وَالْجَوَابُ) أَنَّ الزِّيَادَةَ (لَا تُبْطِلُ وُجُوبَ مَا كَانَ مُسَمَّى الْوُسْطَى صَادِقًا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا بَطَلَ كَوْنُهَا وُسْطَى وَلَيْسَ) كَوْنُهَا وُسْطَى (حُكْمًا شَرْعِيًّا) بَلْ هُوَ أَمْرٌ حَقِيقِيٌّ فَلَا يَكُونُ رَفْعُهُ نَسْخًا وَهَذَا مَا قَالَ السُّبْكِيُّ إنْ كَانَتْ الْوُسْطَى عَلَمًا عَلَى صَلَاةٍ بِعَيْنِهَا إمَّا الصُّبْحُ أَوْ الْعَصْرُ أَوْ غَيْرُهُمَا وَلَيْسَتْ فُعْلَى مِنْ الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ فَهُوَ أَيْضًا سَاقِطٌ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ زِيَادَةِ صَلَاةٍ ارْتِفَاعُ الْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى تِلْكَ الصَّلَاةِ الْفَاصِلَةِ لَكِنَّهُ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ الْوُسْطَى الْمُتَوَسِّطَ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ حِينَئِذٍ أَنَّ الْأَمْرَ يَخْتَلِفُ بِمَا يُزَادُ فَإِنْ زِيدَتْ وَاحِدَةٌ فَهِيَ تَرْفَعُ الْوَسَطَ بِالْكُلِّيَّةِ وَيَتَّجِهُ بِمَا ذَكَرُوهُ؛ لِأَنَّ الْوَسَطَ حِينَئِذٍ وَإِنْ كَانَ أَمْرًا حَقِيقًا إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ عَلَيْهِ وَقَرَّرَهُ فَيَكُونُ نَسْخًا لِلْأَمْرِ الشَّرْعِيِّ، وَإِنْ زِيدَتْ ثِنْتَيْنِ وَنَحْوَهُمَا بِمَا لَا يَرْفَعُ الْوَسَطَ فَلَا نَسْخَ وَإِنَّمَا خَرَجَتْ الظُّهْرُ مَثَلًا عَنْ أَنْ تَكُونَ وُسْطَى وَكَوْنُهَا كَانَتْ الْوَسَطَ أَمْرٌ حَقِيقِيٌّ اتِّفَاقِيٌّ لَا يَرِدُ النَّسْخُ عَلَيْهِ وَالْأَمْرُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوَسَطِ شَيْءٌ وَرَاءَ ذَلِكَ وَهُوَ لَمْ يَزُلْ بَلْ هُوَ بَاقٍ (وَأَمَّا نَقْصُ جُزْءٍ) مِنْ الْمَشْرُوعِ كَرَكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ (أَوْ) نَقْصُ (شَرْطٍ) مِنْ شُرُوطِهِ كَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِلصَّلَاةِ (فَنَسْخٌ اتِّفَاقًا لِحُكْمِهِ) أَيْ ذَلِكَ الْجُزْءِ أَوْ الشَّرْطِ

(ثُمَّ قِيلَ وَنَسْخٌ لِمَا مِنْهُ) الْجُزْءُ وَلَهُ الشَّرْطُ أَيْضًا، ثُمَّ مِنْهُمْ كَالصَّفِيِّ الْهِنْدِيِّ مَنْ جَعَلَ الْخِلَافَ فِي الشَّرْطِ الْمُتَّصِلِ كَالْمِثَالِ الْمَذْكُورِ لَا الْمُنْفَصِلِ كَالطَّهَارَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ نَسْخًا إجْمَاعًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُفِيدُ كَلَامُهُ إثْبَاتَ الْخِلَافِ فِي الْكُلِّ (وَعَبْدُ الْجَبَّارِ) قَالَ يَكُونُ ذَلِكَ النَّقْصُ نَسْخًا لِلْمَشْرُوعِ أَيْضًا (إنْ) كَانَ النَّاقِصُ (جُزْءًا) مِنْ الْمَشْرُوعِ وَلَا يَكُونُ نَسْخًا لِلْمَشْرُوعِ إنْ كَانَ شَرْطًا لَهُ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَيْسَ بِنَسْخٍ لِلْمَشْرُوعِ مُطْلَقًا (لَنَا لَوْ كَانَ) نَقْصُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ مَثَلًا أَوْ بَعْضُ شَرْطِهَا الَّذِي هُوَ الطَّهَارَةُ مَثَلًا (نَسْخًا لِوُجُوبِ الرَّكَعَاتِ الْبَاقِيَةِ افْتَقَرَتْ) الرَّكَعَاتُ الْبَاقِيَةُ بَعْدَ النَّقْصِ فِي وُجُوبِهَا (إلَى دَلِيلٍ آخَرَ لَهُ) أَيْ لِلْوُجُوبِ وَالتَّالِي بَاطِلٌ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْبَاقِيَ لَا يَفْتَقِرُ إلَى دَلِيلٍ ثَانٍ.

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ وُجُوبَ الشَّرْعِ الَّذِي كَانَ ثَابِتًا قَبْلَ نُقْصَانِ الْجُزْءِ أَوْ الشَّرْطِ قَدْ ارْتَفَعَ بِالنُّقْصَانِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ النُّقْصَانَ نَسْخٌ لِلْوُجُوبِ فَوُجُوبُ الْمَشْرُوعِ بَعْدَ النُّقْصَانِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ. (قَالُوا) أَيْ الْقَائِلُونَ نُقْصَانُ الْجُزْءِ أَوْ الشَّرْطِ نَسْخٌ لِلْمَشْرُوعِ (حُرِّمَتْ) الصَّلَاةُ (بِلَا شَرْطِهَا) الَّذِي هُوَ الطَّهَارَةُ مَثَلًا (وَبَاقِيهَا) أَيْ بِدُونِ جُزْئِهَا الَّذِي هُوَ الرَّكْعَتَانِ مِنْ الظُّهْرِ مَثَلًا (وَارْتَفَعَتْ حُرْمَتُهُ) أَيْ الْمَشْرُوعِ الَّذِي هُوَ الصَّلَاةُ مَثَلًا الْمُؤَدَّى بِهَذَا النَّقْصِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ بِهِ (بِنَقْصِ الشَّرْطِ) الَّذِي هُوَ الطَّهَارَةُ مَثَلًا أَيْ بِوُرُودِ النَّصِّ بِهِ كَمَا يَنْقُصُ الْجُزْءُ الَّذِي هُوَ الرَّكْعَتَانِ مِنْ الظُّهْرِ مَثَلًا فَكَانَ نُقْصَانُ الشَّرْطِ أَوْ الْجُزْءُ نَسْخًا (وَإِذَنْ فَلَا مَعْنَى لِتَفْصِيلِ عَبْدِ الْجَبَّارِ) الْمَذْكُورِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي ارْتِفَاعِ تَحْرِيمِ الْمَشْرُوعِ بِدُونِهِمَا بَعْدَ أَنْ كَانَ مُحَرَّمًا (أُجِيبُ بِأَنَّ وُجُوبَ الْبَاقِي) بَعْدَ النَّقْصِ (عَيْنُ وُجُوبِهِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَتَجَدَّدْ وُجُوبٌ بَلْ) إنَّمَا تَجَدَّدَ (إبْطَالُ وُجُوبِ مَا نَقَصَ فَظَهَرَ أَنَّ حُكْمَهُمْ) أَيْ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ نَقْصَ الْجُزْءِ أَوْ الشَّرْطِ نَسْخٌ لِلْمَشْرُوعِ (بِهِ) أَيْ بِنَسْخِ الْمَشْرُوعِ إنَّمَا هُوَ (لِرَفْعِ حُرْمَةٍ لَهَا نِسْبَةٌ) أَيْ تَعَلُّقٌ (بِالْبَاقِي عَلَى تَقْدِيرِ الِاقْتِصَارِ) عَلَى مَا سِوَى

ص: 77