الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتصير بذلك مأيوساً منها، وإن لم ينفذ لها مَقْتَل، وهي رواية أشهب وابن عبد الحكم، وقاله ابن الماجشون. وفي هذا جواب ما سألتم عنه من المأيوس منها.
[نوازل باز النوازل للسجلماسي (1/ 359 - 361)]
* * *
(409) السؤال: هل يُؤكَل المُذَكَّى المَيؤوس من حياته
؟
الجواب: يُؤكَل وإن آيَس من حياته بسبب مرضٍ، أو ضربةٍ لم تُنْفَذْ مَقاتِل، أو تردَّى من شاهِق جَبلٍ ولم تُنْفَذْ مَقاتِله، أو أَكَل عُشْباً فانتفخ، أو نحو ذلك.
[فتاوى الكفوري (ص 107)]
* * *
(410) السؤال: لو خُنِقَ دِيكٌ -مثلاً- بعجينٍ وذُبِح؛ فهل يُؤكَل أم لا
؟
الجواب: إن تيقَّن أنَّ العجين لم يُنْفِذ شيئاً من مَقاتِله أُكِل؛ لما يأتي من قول (خ)
(1)
: «وأُكِلَ المُذَكَّى وإنْ أيِسَ مِنْ حياتِهِ» .
[فتاوى الكفوري (ص 103 - 10
4)]
* * *
(411)
السؤال: ما قولُكم في شاةٍ أَكَلَت عَجيناً كثيراً، وأُيِس من حياتها فذُبِحَت، وسال دَمُها كثيراً بلا شَخْبٍ، ولا حركةٍ إلَّا كَتفُها، وبعض وَدَجِها؛ فأفتى رَجُلٌ بأنَّها مَيِّتةٌ فرُمِيَت؛ فهل أخطأ وعليه قيمتها
؟
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّدٍ رسول الله.
نعم أخطأ في فتواه، وعليه قيمتها إن انتصب أو تَولَّى رَمْيَها، وإلَّا فغارٌّ غروراً قوليًّا لا ضمان فيه، ويُزْجَر، وإن لم يتقدَّم له اشتغالٌ بالعِلْم أُدِّب؛
(1)
أي: خليل بن إسحاق المالكي، صاحب (مختصر خليل).
ففي (شرح المجموع): وشُبِّه في الأَكْل فقال: (كسَيَلانه بغيره) أي الشَّخْب في الحيوان الصَّحيح، والمراد بالصَّحيح الذي لم يُضْنِه المرض، لا الذي لم يُصِبْه مرضٌ اهـ.
وفي (كبير الخرشيِّ): وذكاةُ البَشْمَى
(1)
، والبالعة من الفِراخ -مثلاً- صحيحةٌ، بخلاف المحروقة والواقعة في الماء اهـ.
وفي (صغيره): أو أَكَل عُشْباً أو نحوه فانتفخ. ذَكَرَه مثالاً لما يُؤْكَل بالذَّكاة، وعبارة (المجموع): وأَكل ما لم تُنْفَذْ مَقاتِلُهُ، ولو المُنْخَنِقة وما معها، أو مريضاً أُيِسَ [منه] بالذَّكاة إن تحرَّك قويًّا، أو سال دَمُه بشَخْبٍ كغيره في الصَّحيح اهـ.
وعبارة ابن عَرَفَة: والمصابة بأمرٍ غير مرضٍ، ولا مانعٍ عَيْشَها غالباً كصحيحةٍ، والمصابة بما أُنْفِذ مَقْتَلها فيها طُرُقٌ.
الباجيُّ: ذكاتها لغوٌ اتِّفاقاً.
ابن رُشْد: هذا المنصوص، ويتَخَرَّج اعتبارها من سماع أبي زيدٍ ابنَ القاسم؛ قيل: من أَجْهَز على من أُنْفِذ مَقاتِله غيره، ويعاقب الأوَّل فقط، والصَّواب رواية سُحْنون وعيسى عنه عكسه.
اللَّخميُّ: إن كان إنفاذها بموضع الذَّكاة فَرَى الأوْداجَ لم تُؤكَل، وإلَّا فقولان.
ثمَّ قال: والمَوْقوذَة وما معها ما أصابه مُطْلَق ضَرْبٍ، أو سُقوطٍ لأسفل، أو نَطْحٍ، أو عقرٍ؛ إن رُجِيَت حياتُها فكصحيحةٍ، وإن أُنْفِذَت مقاتِلُها فكما مَرَّ، وإلَّا فإن أُيِسَتْ حياتُها أو شُكَّ فيها؛ ففي حِلِّها كمريضةٍ، وحُرْمَتُها ثالثُها إن شُكَّ فيها. اهـ.
[فتاوى ابن عِلّيش (1/ 185 - 186)]
* * *
(1)
البَشْمى: أي المُتْخَمَة من الطعام. انظر: المعجم الوسيط (1/ 59).