الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هم أهل كتاب، طعامهم حِلٌّ لنا، وطعامُنا حِلٌّ لهم، وأَمَرَهُ بأَكْلِه.
ويلاحظ أنَّه ليس واجباً على المسلم في مثل هذه الحالة أن يسأل عن الذَّبيحة التي لم يَشْهَد ذَبْحَها: كيف كان الذَّبْح؟ وهل استوفى الشروط؟ وهكذا.
فما دام الذَّابح مُسلماً -حتَّى ولو كان فاسقاً-، أو من أهل الكتاب، فأَكْلُ ذبيحته حلالٌ.
وقد صحَّ أنَّ قوماً سألوا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: (إنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوا)، والله تبارك وتعالى أعلم.
[يسألونك في الدين والحياة (4/ 226 - 227)]
* * *
(546) السؤال: سُئِل أبو مُطيع عن نصرانيٍّ دعا رجلاً إلى طعامه، وقال اشتريتُ اللَّحم من السوق؛ أيأْكُلُه
؟
الجواب: قال أبو مطيع: سألت ابن أبي عروة عن ذلك، فقال: كُلْهُ.
وكذلك قال مقاتل بن حيَّان. وأمَّا أصحابنا يقولون: لا يأْكُل حتَّى يرى أنَّه يَذْبح.
قال أبو مُطيع: وأنا لا آكُلُه. قال الفقيه: ولو كان هذا يهوديًّا وقال: هذا من ذبيحة اليهودي يأْكُل؛ لأنَّهم لا يأْكُلون بغير ذبيحة، وأمَّا النصارى فلا ذبيحة لهم، وإنَّما يأْكُلون ذبيحة المسلمين أو يخنقون، فينبغي أن يأخذ بالاحتياط ولا يأْكُل.
[الفتاوى من أقاويل المشايخ؛ للسمرقندي (ص 472)]
* * *
أَكْلُ اللُّحُومِ المَصْعُوقَةِ وَالمَضْرُوبَةِ في بِلادٍ غَيْرِ إسْلامِيَّةٍ
(547) السؤال: أرجو من سيادتكم إفادتي بالفتوى الشرعيَّة فيما يلي:
أوَّلًا: شرعيَّة أكل اللُّحوم المذبوحة
في بلادٍ غير إسلاميَّة مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
(1)
المواشي يتمُّ ضَرْبها على رأسها بمِطْرَقةٍ ضخمةٍ لتغييبها عن الوعي قبل أن تُذْبَح، ولا يتمُّ ذِكْر اسم الله عليها عند ذَبْحها.
(2)
الدَّواجن تُصْعَق بالكهرباء لتغييبها عن الوعي، ولا أدري إن كانت تُذْبَح بعد ذلك أم لا، ولا يتمُّ ذِكْر اسمِ الله عليها.
(3)
هذه المعلومات من بعض المسلمين المقيمين في البلدة التي أعيش فيها.
(4)
المسلمون هنا يعاملون هذه اللُّحوم بناءً على رأيين:
أ - أنَّها مُحرَّمة مُطْلقاً؛ لأنَّه لم يُذْكَر اسمُ الله عليها.
ب- أنَّه يَحِلُّ أَكْلُها مع عدم ذِكْر الله عند ذَبْحِها، إلَّا أنَّها تَحرُم لشُبْهة أنَّها مَيْتة. (بفرض أنَّ البعض منها قد يموت قبل أن يُذْبَح من الصَّعْق الكهربائي أو الإصابة في الرأس).
ج- بعض المسلمين يقول: إنَّها تُذْبَح، ولكن يتمُّ تقطيعها فوراً، ولا يُنتظر حتَّى يخرج كُلُّ الدَّم. ولا أعلم مدى أهمية ذلك في حِلِّ أو حُرْمَة اللُّحوم.
(5)
يوجد على حسب عِلْمي ثلاثة محلَّات تبيع اللُّحوم محفوظةً مُجمَّدةً مطبوعاً عليها (مذبوحة حسب الشريعة الإسلاميَّة) كثير من المسلمين يشترون منها، والبعض لا يثق فيها، ويذهب إلى بلدةٍ مجاورةٍ لشراء لحوم تُذبَح بأيدي العاملين في المسجد هناك.
(6)
اللُّحوم التي تباع في هذه المحلَّات مُجمَّدة من مُدَّةٍ طويلةٍ، وأقلُّ في الجَوْدة من مثيلاتها الطازجة يوميًّا في المحالِّ الأخرى، كما أنَّها أعلى سِعْراً. عِلْماً بأنَّ عدد (2) من هذه المحالِّ الثلاثة الجَوْدةُ فيها مُتدنِّية.
(7)
إذا لم يَحِلَّ أَكْل هذه اللُّحوم بصفة عامَّة؛ فهل لي رخصة في أَكْلِها
للأسباب التالية:
أ - أنَّني أدرس للحصول على درجة عِلْميَّة، ودراستي تتطلَّب العمل لمدَّة قد تصل إلى 12 حتى 16 ساعة يوميًّا، وكثيراً ما أضطر للعمل في العطلات الأسبوعيَّة.
ب- الذهاب إلى المحلِّ الذي يبيع اللُّحوم المذبوحة حسب الشريعة الإسلاميَّة يتطلَّب حوالي 45 دقيقة في الذهاب، ومثلها في العودة، وهو ليس في طريق الكُلِّية أو المنزل.
ج- اللُّحوم المُجمَّدة يتطلَّب إعدادها [وقتاً] أطول بكثير جدًّا من اللُّحوم الطازجة، كما أنَّني غير متزوِّج وأقوم بذلك بنفسي.
د - توقَّفت فترةً طويلةً عن تناول أيَّة لحوم؛ لعدم توافر الوقت؛ إمَّا لشرائها أو لإعدادها، ممَّا أثَّر سلباً على دراستي ومجهودي وقدرتي على التحصيل، وزاد من إحساسي بالإرهاق، وأطال الفترات اللَّازمة لي للراحة لتجديد النشاط.
الجواب:
(1)
المواشي التي يتمُّ ضَرْبُها على رأسها بمِطْرَقةٍ ضخمة لتغييبها عن الوعي قبل أن تُذْبَح؛ إن ماتت بالضَّرْبة قبل أن تُذْبح فهي مَيتْةٌ لا تُؤكَل، وإن ذُبِحَت قبل أن تموت أُكِلَت، سُمِّي عليها أم لم يُسمَّ عليها، ما دام ذابحها مسلماً، أو كتابيًّا (نصرانيًّا أو يهوديًّا)؛ لأنَّ التَّسمية سُنَّة عند بعض الفقهاء، وهو ما تُرجِّحه اللَّجنة
(1)
.
(2)
الدَّواجن التي تُصْعَق بالكهرباء قبل ذَبْحِها؛ إن ماتت قبل الذَّبْح، أو أنَّها لم تُذْبَح أصلاً، فلا تُؤكَل، وإن ذُبِحَت قبل موتها فلا مانع من أَكْلِها، سُمِّي عليها أم لم يُسمَّ عليها، ما دام الذابح مسلماً أو كتابيًّا.
(3)
هذه المعلومات مدار الوثوق بها يقوم على عدالة قائليها ومدى تصديق المستمع إليهم لهم بحسب
(1)
هذا ما استقرَّ عليه رأي اللجنة.