الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن تكون مُذَهَّبة ومُفَضَّضة، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:(مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ)، فإنَّ هذا لا يجوز بحالٍ من الأحوال، الذَّهَب لا يجوز للرِّجال مُطْلَقاً، ولا في أوانٍ ولا في قَلَمٍ، ولا ساعةٍ، ولا سكِّينٍ، ولا شَوْكةٍ، ولا كوبٍ، ولا صحونٍ، ولا مِكْحَلةٍ، ولا شيءٍ من هذا القبيل كُلِّه. كُلُّ ما كان فيه ذَهَبٌ أو فِضَّةٌ فهذا كُلُّه ممنوع، إلَّا لأقصى ضرورة؛ مثل سِنٍّ لا يَصلُح فيها إلَّا ذَهَبٌ، أو أَنْفٌ ما يَصلُح فيها إلَّا الذَّهَب للضرورة القصوى، والفِضَّة أسهل بكثير، وأمَّا النِّساء فلهُنَّ حُكمٌ آخر.
[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (3/ 323 - 324)]
* * *
اسْتِعْمَالُ الأَوَانِي وَالأَدَوَاتِ الصِّحِّيَّةِ المَصْنُوعَةِ مِنَ الذَّهَب وَالفِضَّةِ
(702) السؤال: انتشر في هذه الأيَّام استعمال آنية الذَّهَب والفِضَّة، وخاصَّة بين المُوسِرين من الناس، بل وصل الأمر عند بعضهم إلى أن يشتري أَطْقُماً من الموادِّ الصحِّيَّة
؛ كخلَّاطات الحمَّامات، أو المسابح، أو مواسير المياه، أو مَسَّاكاتها كُلّها من الذَّهَب الخالص، ولا يُزكُّون هذا الذَّهَب ولا ينظرون إلى قيمته، والمعلوم أنَّ هذا ممنوعٌ. ما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل يمكن التوجيه بمَنْع بيع مثل هذه الأجهزة للمسلمين الذين يجهلون حُكْمَها، بارك الله فيكم؟
الجواب: الأواني من الذَّهَب والفِضَّة مُحرَّمة بالنصِّ والإجماع، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنَّه قال:(لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّها لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ) متَّفق على صحَّته من حديث حذيفة رضي الله عنه، وثبت أيضاً عنه
-صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (الَّذِى يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) متَّفق على صحَّته من حديث أُمِّ سَلَمَة رضي الله عنها، وهذا لفظ مسلم.
فالذَّهَب والفِضَّة لا يجوز اتِّخاذهما أوانٍ، ولا الأَكْل ولا الشُّرْب فيها، وهكذا الوضوء والغسل، هذا كُلُّه مُحرَّم بنصِّ الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
والواجب منعُ بيعها؛ حتَّى لا يستعملها المسلم، وقد حَرَّم الله عليه استعمالها فلا تُسْتعَمل في الشراب، ولا في الأَكْل، ولا في غيرهما، ولا يجوز أن يتَّخذ منها ملاعق، ولا أكواباً للقهوة أو الشاي، كُلُّ هذا ممنوعٌ؛ لأنَّها نوعٌ من الأواني.
فالواجب على المسلم الحذر ممَّا حَرَّم الله عليه، وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال، وإذا كان عنده سعة من الأموال، فعنده الفقراء يتصدَّق عليهم، عنده المجاهدون في سبيل الله يعطيهم في سبيل الله، يتصدَّق، لا يلعب بالمال، المال له حاجة، وله من هو محتاج، فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيريَّة؛ كمواساة الفقراء والمحاويج، وفي تعمير المساجد والمدارس، وفي إصلاح الطُرُقات، وفي إصلاح القناطر، وفي مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء، وفي غير ذلك من وجوه الخير؛ كقضاء دين المَدِينين العاجزين، وتزويج من لا يستطيع الزواج، كُلُّ هذه طرق خيريَّة يُشرَع الإنفاق فيها.
أمَّا التلاعب بها في أواني الذَّهَب والفِضَّة، أو ملاعق، أو أكواب منها، أو مواسير، وأشباه ذلك، كُلُّ هذا مُنكرٌ يجب تَرْكه والحذر منه، ويجب على من له شأنٌ في البلاد التي فيها هذا العمل من العُلماء والأُمراء إنكار