الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فتاوى الرملي (5/ 201)]
* * *
قَطْعُ نِصْفِ الحُلْقوم معَ الوَدَجَين وحُكْمُ المُغَلْصَمَة
(1)
(460) السؤال: [هل يُجزئُ قَطْع نصف الحُلْقوم مع الوَدَجَين؟ وما حُكمُ المُغَلْصَمَة
؟]
الجواب: مذهبُ ابن القاسم: إذا قُطِعَ نصف الحُلْقوم مع الوَدَجَين أجزأ. كذا أفتى اللَّخْميُّ. واختُلِفَ إذا قَطَعَ أحَدَ الوَدَجَين مع الحُلْقوم؛ على قولين لمالكٍ حكاهما عِياضٌ.
والمُتَحَصَّل في المُغَلْصَمَة -وهي ما وَقَعَت العُقْدَة فيها من جهة البَدَن- ثلاثة أقوالٍ: جواز الأَكْل مُطلَقاً، والمنع مُطلَقاً، والكراهة. وكان شيخنا الإمام يقول: إنَّ الفُتْيا بتونس منذ مائة عام بجواز أَكْلها؛ لقوَّة الخلاف، وكان هو يُفتي -استحساناً-: إن كان صاحبُها فقيراً، أو زمن مَسْغَبَةٍ جاز أَكْلُها، وإن كان غَنيًّا تَصَدَّق بها.
[مختصر فتاوى البرزلي (ص 87)]
* * *
أَكْلُ مَقْطوعَةِ أَحَدِ الوَدَجَين
(461) السؤال: رجلٌ ذَبَح عَرْض بَقَرٍ، فقَطَع الحُلْقوم والوَدَج الواحد، وبَقِيَ الوَدَج الآخَر لم يَقْطَع منه شيئاً؛ فهل يجوزُ أَكْلُه أم لا يجوز
؟
الجواب: المشهور من مذهب مالكٍ وأصحابه: أنَّه لا يُؤكَلُ.
ويروى عن مالكٍ جواز أَكْلِه، وهو قول جمهور العُلماء خارج المذهب؛ فمن أخذ بهذا القول لم يُعْتَرض؛ لأنَّه صحيحٌ من جهة البحث والنظر؛ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:(مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ)، والقَطْعُ بأنَّ ما قُطِعَ وَدَجُه لا يعيش.
(1)
الغَلْصَمة: بالصاد والسين؛ رأس الحلقوم، وتسمَّى الجوزة؛ فإذا انحازت الجوزة ناحية البطن سُمِّيت (مغلصمة). دليل السالك للأسماء والمصطلحات في فقه الإمام مالك (ص 36).