الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تناوله؟ وهل بَوْلُ الإبل كسائر بَوْل الحيوانات الأخرى؟
الجواب: اختلف الفقهاء في طهارة بَوْل الإبل خاصَّة؛ فذهب البعض إلى طهارته؛ نظراً لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ أَمْرِ العُرَنِيِّين الذين اجْتَوَوا جَوَّ المدينة، فانْطَلَقَتْ بُطُونُهُم، بأنْ يَشْرَبوا من أَلْبَان الإبل وأَبْوَالِها، فشَرِبوا فصَحُّوا. وعليه؛ فيجوز استعمالها في العِلاج، أو مُكَمِّلاً غِذائيًّا.
أمَّا الأبوال الأخرى: فإنْ كانت لغير مَأْكول اللَّحم فهي نَجِسَةٌ، ولا يجوز استعمالها إلَّا إذا دعت إلى ذلك ضرورة.
وأمَّا إذا كانت لمأكول اللَّحم فقد اخْتُلِف فيها، واللَّجنة تُرَجِّح أنَّها لا تُسْتَعمَل إلَّا في حالة الضرورة أو الحاجة، والله تعالى أعلم.
[مجموعة الفتاوى الشرعية الكويتية (28/ 29)]
* * *
(780) السؤال: وسألتُه عن بَوْل الغَنَم والبَقَر والإِبِل
؟
الجواب: لا بأس به إذا كان يُستَشفَى به.
[مسائل الإمام أحمد برواية صالح (1/ 181)]
* * *
(781) السؤال: يَبُول الفَرَسُ فَيجِيءُ مَطَرٌ فيخَتَلِط بعضٌ ببعضٍ
؟
الجواب: ما أُكِلَ لَحمُه فلا بأس به، وإن كنت أُحِبُّ أن يجتَنِبه.
[مسائل الإمام أحمد برواية صالح (1/ 334)]
* * *
(782) السؤال: بَوْلُ ما يُؤكَلُ لحَمُهُ؛ هل هو نجسٌ
؟
الجواب: أمَّا بَوْل ما يُؤْكَل لَحمُه ورَوْث ذلك، فإنَّ أكثر السَّلف على أنَّ ذلك ليس بنَجِسٍ، وهو مذهب مالكٍ وأحمد وغيرهما. ويُقال: إنَّه لم يذهب أحدٌ من الصَّحابة إلى تَنْجيس ذلك،
بل القول بنجاسة ذلك قولٌ مُحدَثٌ، لا سلف له من الصَّحابة. وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتابٍ مُفرَدٍ، وبيَّنَّا فيه بضعة عشر دليلاً شرعيًّا، وأنَّ ذلك ليس بنَجِسٍ.
والقائل بتنجيس ذلك ليس معه دليلٌ شرعيٌّ على نجاسته أصلاً؛ فإنَّ غاية ما اعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم: (تَنَزَّهُوا مِنَ البَوْلِ)، وظنُّوا أنَّ هذا عامٌّ في جميع الأحوال، وليس كذلك؛ فإنَّ اللَّام لتعريف العَهْد، والبَوْل المعهود هو بول الآدميِّ، ودليله قوله:(تَنَزَّهُوا مِنَ البَوْلِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ)، ومعلومٌ أنَّ عامَّة عذاب القبر إنَّما هو من بَوْل الآدميِّ نفسه الذي يُصيبُه كثيراً، لا من بَوْل البهائم الذي لا يُصيبُه إلَّا نادراً.
وقد ثبت في الصَّحيحين عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (أَنَّهُ أَمَرَ العُرَنيِّينَ الَّذِينَ كَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالإِسْلَاِم أَنْ يَلْحَقُوا بِإِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا)، ولم يأمُرْهم مع ذلك بغَسْل ما يُصيبُ أفواههم وأيديهم، ولا بغَسْل الأوعية التي فيها الأبوال، مع حَدَثان عَهْدهم بالإسلام، ولو كان بَوْل الأنعام كبَوْل الإنسان، لكان بيان ذلك واجباً، ولم يَجُز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا سيَّما مع أنَّه قَرَنَها بالألْبَان التي هي حلالٌ طاهرةٌ، مع أنَّ التداوي بالخبائث قد ثبت فيه النَّهي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من وجوهٍ كثيرةٍ.
وأيضاً؛ فقد ثبت في الصَّحيح (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ)، وأنَّه أَذِنَ في الصَّلاة في مرابض الغنم من غير اشتراط حائلٍ، ولو كانت أبْعارُها نَجِسةً لكانت مَرابِضُها كحُشوش بني آدم، وكان يَنْهى عن الصَّلاة فيها مُطلَقاً، أو لا يُصَلِّي فيها إلَّا مع الحائل المانع؛ فلمَّا جاءت السُّنَّة بالرُّخصة في ذلك، كان من سَوَّى بين أبوال الآدميِّين وأبوال الغنم مُخالفاً للسُّنَّة.