الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(391) السؤال: سألتُ أبي عن ذَبيحَةِ الصَّبيِّ والمرأةِ
؟
الجواب: إذا أَطاقَا وَسَمَّيَا؛ فلا بأس، ويُروَى أنَّ جاريةً لكَعْبِ بن مالكٍ ذَبَحَتْ بمروة
(1)
؛ فسألوا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ فأَمَرَهم بأَكْلِها.
قال [عبد الله]: حدَّثني أبي، حدثنا مُحمَّد بن جعفر، حدثنا شُعبة، عن قيس، عن أبي حُصين، عن أبي بُرْدَة، عن أبي موسى أنَّه كان يأمرُ بناتِهِ فيَذْبَحْنَ أضاحِيهِنَّ بأيدِيهِنَّ.
[مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (3/ 876 - 877)]
* * *
ذَبيحَةُ الأَقْلَفِ
(392) السؤال: قلتُ: ذَبيحَةُ الأَقْلَفِ
؟
الجواب: لا بأس بها.
قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال، ولكنْ لا يتَعَمَّدَنَّ.
[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (5/ 2248 - 2249)]
* * *
ذَبيحَةُ المَرأةِ أو الأَقْلَفِ أو الأَبْرَصِ
(393) السؤال: هل يجوزُ أن تَذْبَح المرأةُ، أو الأَقْلَفُ، أو الأَبْرَصُ
؟
الجواب: نعم؛ ففي (السراج المنير) عن (السراجيَّة): وتجوز ذبيحة المرأة، والسَّكْران، والصَّبيِّ الذي يَعْقِلُ التَّسميةَ على الذَّبْح، وكونُه أَقْلَفَ لا يَضُرُّ. انتهى.
وفي (جامع الرموز): حِلُّ ذبيحِ الأَبْرَصِ بلا كراهة.
[فتاوى اللكنوي (ص 473)]
* * *
(1)
المَرْوَةُ: حَجَرٌ أبيضُ برَّاقٌ، والمراد في الذَّبْح جنس الأحجار، لا المروة نفسها. النهاية في غريب الحديث (4/ 323).