الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَرْك استعماله؛ عَملاً بقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: (وَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ)، وقَوْله عليه الصلاة والسلام:(دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكُ).
[مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (6/ 354)]
* وانظر: فتوى رقم (1054)
* * *
الانْتِفَاعُ بِجُلُودِ المَيتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
(861) السؤال: قلتُ: فهل يجوزُ بَيْعُ جُلودِ المَيتَةِ إذا دُبِغَتْ
؟
الجواب: قال مالكٌ: لا تُباع جُلودُ المَيتَة دُبِغَت أو لم تُدْبَغ، ولا تُباع على حالٍ. قال: قال مالكٌ: ولا يُصَلَّى على جُلود المَيتَة ولا تُلْبس. قال مالكٌ: والاسْتِقاء في جُلود المَيتَة إذا دُبِغَت في نفسي منه شيءٌ، ولست أُشَدِّد فيه على غيري، ولكنِّي أتَّقيه في نفسي خاصَّةً ولا أُحَرِّمُه على النَّاس، ولا بأس بالجلوس عليها، ويُغَرْبَل عليها، فهذا وجه الانتفاع بها، فهذا الذي جاء فيه الحديث عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:(أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجُلُودِهَا).
[المدوّنة الكبرى (4/ 43
8)]
* * *
(862)
السؤال: جُلودُ المَيتَةِ إذا دُبِغَتْ
؟
الجواب: لا يُعجِبُني، وأذهبُ فيه إلى حديث عبد الله بن عُكَيم.
[مسائل الإمام أحمد برواية صالح (2/ 314)]
* * *
(863) السؤال: [هل يُنْتَفَعُ بجِلْدِ المَيتَةِ إذا دُبِغتْ
؟]
الجواب: أذهبُ إلى حديث ابن عُكَيْمٍ: (جَاءَنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ)، وحديث ابن عبَّاسٍ قد اختُلِفَ فيه؛ قال الزُّهريُّ