المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(876) السؤال: ما قول مولانا شيخ الإسلام…في شعر السنجاب ونحوه من شعور الميتة هل يطهر بالدباغ تبعا للجلد أو لا - موسوعة صناعة الحلال - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثالث الفتاوى في الذَّكاة

- ‌الفصل الأولالذبائح

- ‌أولاً: ضوابط في الذَّبح وشروطه:

- ‌فَتْوَى مُوَسَّعَةٌ في الذَّبْح الشَّرْعِيِّ

- ‌(337) السؤال: يُرجَى التكرُّم بالردِّ على الاستفسارات التي تمَّ طرحها خلال اجتماع لجنة وضع قواعد وإجراءات ضمان شرعيَّة ذَبْح اللُّحوم المُستورَدة وسلامتها بالبلديَّة التي تمَّ تزويد مُمثِّل وزارتكم الموقَّرة في اللَّجنة بها، وتكليفه بعرضها على لجنة ال

- ‌مَا يَنْبَغِي مُرَاعَاتُه في اللُّحُوم المُسْتَورَدَة

- ‌(338) السؤال: بخصوص اللُّحوم المُستورَدَةِ؛ سواء المعلَّبة والمجمَّدة والطَّازجة؛ ماذا ينبغي أن يُراعَى فيها حتَّى يكون استيرادها واستهلاكها مشروعاً في البلاد الإسلاميَّة

- ‌طَرِيقَةُ الذَّبْح شَرْعاً

- ‌(339) السؤال: اطَّلَعنا على السؤال المُقدَّم…المتضمِّن موافاته ببيانٍ حول الشروط الواجب اتِّباعها عند ذَبْح الماشية لتكون مُطابقةً لأحكام الشريعة الإسلاميَّة الغرَّاء

- ‌أَكْلُ اللُّحُوم وَالطُّيُور والدَّوَاجِن المُسْتَورَدَة

- ‌(340) السؤال: بناء على ما نشرته مجلَّة الاعتصام - العدد الأوَّل - السَّنة الرابعة والأربعون - المحرَّم 1401 هجريَّة - ديسمبر 1980

- ‌شُرُوطُ حِلِّ الذَّبَائِحِ

- ‌(341) السؤال: ذبحتُ دجاجتين وتركتهما، وبعد دقائق لاحظت أنَّه ما زال فيهما حياة، رغم أنَّ الدَّم ينزف، فأمررت السكِّين عليهما مرَّة أخرى ظانًّا أنَّ بعض الأوردة لم تُقْطَع، وبعدها ماتت الدجاجتان، فما حكم أَكْلِهما

- ‌اللُّحُومُ المُسْتَورَدَةُ وذَبيحَةُ غَيرِ المُسلِمِين

- ‌(342) السؤال: ما حُكمُ اللُّحوم المُسْتَوْرَدَة، وإنْ عُرِفَ مصدرُها؟ وهل تكفي عبارة «مذبوح على الطريقة الإسلاميَّة»، أو «حلال»

- ‌الصِّفَةُ المَشْرُوعَةُ في الذَّبْح وَالنَّحْر

- ‌(343) السؤال:…يَرِدُ إلى هذه الدار أسئلة عن الصِّفة المشروعة في الذَّبْح والنَّحْر، ويذكرُ من سأل عن ذلك أنَّه شاهد وعَلِمَ ما لا يتَّفق مع كتاب الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونظراً إلى أن هذا يشترك فيه الخاصُّ والعامُّ رأينا أن تكون ال

- ‌شُرُوطُ الذَّبْح الصَّحيحِ

- ‌(344) السؤال: ما شروط الذَّبْح الصحيح

- ‌مَا يَنْبَغِي مُرَاعَاتُهُ في الذَّكَاةِ

- ‌(345) السؤال: هل هناك شيءٌ يُفعَل أو يُقال عند الذَّبْح

- ‌التَّذْكِيَةُ الشَّرْعِيَّةُ

- ‌(346) السؤال: ما هي التَّذكية الشرعيَّة؟ وطريقة ذَبْحِ الإبل خاصَّة

- ‌شُرُوطُ الذَّكَاةِ

- ‌ذَبْحُ الطَّيْرِ دُونَ قَطْعِ وَرِيدِهِ

- ‌(348) السؤال: ما حُكمُ ذَبْح الطَّيْر دون قَطْع وَريدِه؟ وهل هو حَلالٌ أم حَرامٌ

- ‌قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ بِشَأْنِ الذَّبْحِ بِأَنْوَاعِهِ وَصُوَرِهِ الحَدِيثَةِ

- ‌(349) الذَّبْح في اللُّغة: الشَّقُّ، وفي الشرع: قَطْع الحُلْقوم والمَريء والوَدَجَين، أو أكثر هذه العروق

- ‌قَرارُ المَجْلِسِ الأُورُوبِّي عَنِ الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ في لُحُومِ الأَنْعَامِ وَالدَّجَاجِ في الأَسْواقِ وَالمَطَاعِمِ الأُورُوبِّيَّةِ

- ‌(350) ناقش المجلس باستفاضة تامَّة هذا الموضوع الهامَّ الذي أثار كثيراً من الجدل والخلاف حول مدى شرعيَّته، وتوصَّل إلى ضرورة حرص المسلمين على الالتزام بشروط التَّذْكية كما جاءت بها الشريعة الإسلاميَّة، إرضاءً للربِّ سبحانه

- ‌التَّسْمِيةُ على الذَّبِيحَةِ

- ‌(351) السؤال: [ما حُكمُ التَّسمية على الذبيحة؛ هل هي واجبةٌ

- ‌التَّسْمِيةُ على الأُضْحِيةِ

- ‌(352) السؤال: قلتُ: أرأيتَ الضَّحايا هل يَذكُرُ عليها اسمَ الله، ويقول بعد التَّسمية: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ من فُلانٍ

- ‌التَّسْمِيَةُ عَلَى الذَّبِيحَةِ بِاللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ

- ‌(353) السؤال: هل يشترط في حِلِّ الذبيحة عند الجمهور أن تكون التَّسمية عليها باللُّغة العربيَّة، وكذا لفظ «الله أكبر»

- ‌النِّيَّةُ والتَّسْمِيَةُ في الذَّكاة

- ‌(354) السؤال: هل النِّيَّة في الذَّكاة واجبةٌ أم لا؟ وهل كذلك التَّسْميَةُ

- ‌تَكْرَارُ التَّسْمِيَةِ بِوَاسِطَةِ آلَةِ تَسْجِيلٍ

- ‌(355) السؤال: هل يجوزُ استعمالُ جهاز تسجيلٍ لتكرار التَّسمية في حالة الذَّبْح الآليِّ

- ‌التَّسْمِيَةُ مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ تَشْغِيلِ مَاكِينَةِ الذَّبْح

- ‌(356) السؤال: هل تُجزئ التَّسمية عند تشغيل الماكينة والتي تتحرَّك بحركةٍ واحدةٍ؟ عِلماً بأنَّ التَّسمية تكون عند تحريك الماكينة للذَّبْح، ولمرَّةٍ واحدةٍ

- ‌(357) السؤال: ما حُكمُ الذَّبْح الآلي؟ وهو أن تَذْبَح الآلاتُ في وقتٍ

- ‌(358) السؤال: قمتُ بزيارةٍ إلى مزارع الدَّواجن الوطنيَّة، فرأيتُ كيف يذبحون الدَّجاج؛ ففي البداية يُعلِّقون الدَّجاج؛ يعني حتَّى ما يستطيع أن يتحرَّك، ثمَّ يمرُّ على الذابح فيذبح مِنْ دون تسميةٍ، فسألت: لماذا لا تُسمِّي

- ‌ 35)]* * *(359)السؤال: بعض مزارع الدَّواجن التي تُنتج الدَّجاج وتُصدِّره مذبوحاً إلى الأسواق تقوم بذَبْح الدَّجاج بطريقةٍ آليَّةٍ، بأن يُمِرَّها على سكاكين الذَّبْح التي تتحرَّك آليًّا فيتمُّ ذَبْحها بهذه الطريقة، فكيف العمل بالنسبة للتَّسمية عليها في هذا؟ وهل

- ‌(360) السؤال: ما حُكمُ ما تقوم به بعض المسالخ؟ حيث إنَّهم يجمعون أكثر من 100 دجاجة، ثمَّ يضعونها تحت الآلة الإلكترونيَّة ويُسَمُّونَ الله، ثمَّ يضغطون زِرَّ الذَّبْح فتُذبَحُ هذه الذبائح في وقتٍ واحدٍ؛ فهل تكفي تسميةٌ واحدةٌ عن جميع الدَّجاج، أم أنَّه

- ‌التَّسْمِيَةُ على الأُضْحِيَةِ مِنْ صاحِبِها دونَ الذَّابِحِ

- ‌(361) السؤال: مَنْ أمَرَ غيرَه أنْ يذبَحَ أُضحيتَه، وسَمَّى صاحبُها ولم [يسمِّ] الذَّابِحُ؛ هل يكتفي بتَسْمية صاحبها وتَحِلُّ، أم لا

- ‌نِسْيانُ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ

- ‌(362) السؤال: ما حُكمُ الذَّبيحة إذا نَسِيَ المسلمُ أن يَذْكُر اسم الله عليها

- ‌(363) السؤال: من نَسِيَ التَّسمية عند الذَّبْح

- ‌(364) السؤال: سألتُ أبي عمَّن ذَبَحَ ولم يُسَمِّ ناسياً أو عامِداً

- ‌3)]* * *(365)السؤال: حدثني محمَّد بن أبي بكر المُقَدَّمِي، قال: ثنا حَمَّاد بن زَيْد، عن أَيُّوب، عن محمَّد: في رَجُل ذَبَح وَنَسِيَ أن يُسَمِّي؛ فَكَرِه ذلك، وتلا هذه الآية: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}

- ‌3)]* * *(366)السؤال: سألتُ محمَّد بن سُحْنون رضي الله تعالى عنه عمَّن رَمَى صيداً، أو أراد أن يذبح، ونَسِيَ التَّسمية؛ أتُؤكَل الذَّبيحةُ والصَّيدُ، أم لا

- ‌ 351)]* * *(367)السؤال: هل يجوزُ أَكْل الذبيحة إذا لم يُذْكَر اسمُ الله عليها؟الجواب: قال بعض الفقهاء: لا يؤكل؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ

- ‌(368) السؤال: ما حُكمُ من تَرَك البَسْمَلة عند ذَبْح الذَّبيحة؟ وهل يجبُ أن تكون كاملةً

- ‌تَرْكُ التَّسْمِيَةِ عَمْداً عِنْدَ ذَبْحِ الأُضْحِيَةِ

- ‌(369) السؤال: سُئِلَ عمَّن اشترى شاةً للأُضحية، فأمَرَ رجلاً فذَبَحَها وترك التَّسْمية عَمْداً

- ‌قَوْلُ: «بِسْمِ اللهِ وَبِسْمِ فُلانٍ» عند الذَّبْح

- ‌(370) السؤال: سُئِل أبو نصر بن سلام عن رَجُلٍ ذَبَح وقال: «بسم الله وبسم فلان»

- ‌(371) السؤال: سُئِل أبو بكر عن رَجُلٍ ذَبَح أُضحيةً وقال: «بسم الله، بسم فلان»، وأراد بذلك أنَّه من فلان، أو لم يكن له؛ هل تصير ميتةً

- ‌قَوْلُ «بِسْمِ اللهِ» عِنْدَ الذَّبْحِ دُونَ إِظْهَارِ الهَاءِ

- ‌(372) السؤال: سُئِل أبو القاسم عن رَجُلٍ ذَبَح وقال: «بسم الله» ولم يُظْهِر الهاء في قوله: «الله»؛ أَتَحِلُّ هذه الذبيحة

- ‌التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الذَّبْحِ دُونَ قَصْدِ التَّسْمِيةِ للذَّبِيحَةِ

- ‌(373) السؤال: سئل محمَّد بن مقاتل عن رَجُلٍ سَمَّى عند ذبيحته ولم يُرِد به التَّسمية للذبيحة

- ‌التَّسْمِيَةُ بِاسْمِ المَسِيحِ

- ‌(374) السؤال: قلتُ: أرأيتَ النّصرانيَّ إذا ذَبَح وسَمَّى باسم المسيح، أو أرسل كَلْبَه أو بَازَه أو سَهْمه وسَمَّى باسم المسيح؛ أيُؤكَلُ أم لا

- ‌قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ لِمُنَظَّمَةِ المُؤْتَمَرِ الإِسْلامِيِّ بِشَأنِ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ التَّذْكِيَةِ

- ‌(375) يشترط لصحَّة التَّذْكية: أن يذكر المذكِّي اسم الله تعالى عند التَّذْكية، ولا يكتفي باستعمال آلة تسجيل لذِكْر التَّسمية، إلا أنَّ من ترك التَّسمية ناسياً فذبيحته حلال

- ‌شُرُوطُ المُذكِّي

- ‌(376) السؤال: ما شروط الذَّكاة

- ‌ذَبْحُ المُسْلِم إِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

- ‌(377) السؤال: ما حُكمُ المُسلم الذي يَذْبَح وهو غير مُتطهِّر

- ‌ذَبْحُ الكِتابِيِّ ذَبِيحَةَ المُسْلِمِ للنُّسُكِ وغَيرِهِ

- ‌(379) السؤال: أريد أن أذبحَ ضَحِيَّةَ العيد، ولكنِّي لا أُتقِنُ الذَّبْح، وبجواري شخصٌ مَسيحِيٌّ؛ فهل يجوزُ لي شرعاً أن أُوَكِّلَه في ذَبْح هذه الضَّحِيَّة

- ‌تَوْكِيلُ مُسْلِمٍ بالذَّبْح وَآخرُ بِنِيَّةِ الذَّبْح

- ‌(380) السؤال: هل يُؤخذ من قولهم: «يُوَكِّلُ مُسلِماً في الذَّبْح والنِّيَّة» أنَّه لا يُوَكِّلُ مُسلِماً في النِّيَّة وآخرُ في الذَّبْح؛ كما قاله بعض شُرَّاح (الإرشاد)، أم لا

- ‌تَعَاقُبُ شَخْصَيْنِ عَلَى تَذْكِيَةِ شَاةٍ بسِكِّينٍ كَالَّةٍ

- ‌(381) السؤال: من ذَبَح شاةً بسِكِّينٍ كالَّةٍ فقَطَعَت بعضَ الواجب قَطْعُه، ثُمَّ أدْركه ذابحٌ آخرُ بسِكِّينٍ أخرى فأتمَّ بها الذَّبْح قبل أن يرفع الأوَّلُ يده؛ هل تَحِلُّ؛ كما ذَكَرَهُ عبد العزيز الدَّيرينيُّ في كتابه (الدُّرَر)، وسواءٌ أكان فيها حيا

- ‌ذَبِيحَةُ المَرْأَةِ

- ‌(382) السؤال: قلتُ: أرأيتَ المرأةَ تَذْبَح من غير ضرورةٍ، أتُؤكَل ذبيحتُها في قول مالكٍ

- ‌(383) السؤال: [هل تجوزُ ذكاةُ المرأةِ

- ‌(35/ 234)]* * *(384)السؤال: ما حُكمُ الشَّرْع في ذكاة المرأة

- ‌ 316)]* * *(385)السؤال: هل يجوزُ للمرأة أن تَذْبح الذَّبيحة؟ وهل يجوزُ الأَكْل منها

- ‌3/ 82)]* * *(386)السؤال: هل ذَبْحُ المرأة حلالٌ أم حَرامٌ؟ وهل يُؤْكَل من الذَّبيحة التي تقوم بذَبْحها

- ‌(387) السؤال: هل ذَبْح المرأة للبهائم حلالٌ؟ لأنَّ المعروف عندنا أنَّه لا يجوزُ لها أن تَذْبَح ذبيحةً، وذَبيحَتُها حَرامٌ

- ‌3)]* * *(388)السؤال: هل يجوزُ للمرأة أن تقوم بعمليَّة الذَّبْح للبهائم أم أنَّ هذا الفعل خاصٌّ بالرِّجال

- ‌تَذْكِيَةُ المَرْأَةِ الحَائِضِ

- ‌(389) السؤال: هل يجوزُ للمرأة أن تَذْبَح شاةً وهي حائضٌ مع وجود الرِّجال

- ‌ذَبِيحَةُ المَرْأَةِ والصَّبِيِّ

- ‌(390) السؤال: قلتُ: ذبيحةُ المرأة والصَّبيِّ

- ‌(391) السؤال: سألتُ أبي عن ذَبيحَةِ الصَّبيِّ والمرأةِ

- ‌ذَبيحَةُ الأَقْلَفِ

- ‌(392) السؤال: قلتُ: ذَبيحَةُ الأَقْلَفِ

- ‌ذَبيحَةُ المَرأةِ أو الأَقْلَفِ أو الأَبْرَصِ

- ‌(393) السؤال: هل يجوزُ أن تَذْبَح المرأةُ، أو الأَقْلَفُ، أو الأَبْرَصُ

- ‌ذَبِيحَةُ الأَبْكَمِ

- ‌(394) السؤال: هل يجوزُ ذَبْحُ الأَبْكَمِ

- ‌ذَبِيحَةُ الجُنُبِ

- ‌(395) السؤال: هل يجوزُ للمسلم أن يَذْبَح الذَّبيحَة وهو جُنُبٌ

- ‌أَكْلُ بَقَرَةٍ مَذْبُوحَةٍ لا يُعْلَمُ ذَابِحُهَا

- ‌(396) السؤال: رَجُلٌ وجد شاةً أو بَقَرةً مذبوحةً لا يُعلَمُ ذَابحُها، وطاهرةٌ أو مَيْتَةٌ؛ هل تُؤكَلُ أو لا

- ‌قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ بالهِنْدِ بشَأْنِ الذَّبْحِ بأَنْواعِهِ وصُوَرِهِ الحَدِيثَةِ

- ‌(397) جاء فيه ما يلي:

- ‌عَلامَةُ الحَياةِ المُسْتَقِرَّة عِنْدَ ذَبْحِ الحَيْوانِ

- ‌(398) السؤال: إجابةً للمشروع الأَوَّلي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة

- ‌تَذْكيةُ بهيمةٍ أصابَها الموتُ وقد أُدْرِكَ فيها حياةٌ

- ‌(399) السؤال: الغَنَم والبَقَر ونحو ذلك إذا أصابه الموت، وأَتاه الإنسان

- ‌شاةٌ أَخْرَجَ السَّبُع حِشْوَتها وذُبِحَتْ وفيها حَياةٌ مُستقِرَّةٌ

- ‌(400) السؤال: لو أَخْرَج السَّبُع حِشْوَة(1)الشَّاة وأَبانَها وذُبحَت وفيها حياةٌ مُستقرَّةٌ

- ‌أَكْلُ مَا لَمْ تُتَيَقَّنْ ذَكَاتُهُ

- ‌(401) السؤال: بماذا تُدرك ذكاة البهيمة ويكون لحمها حلالاً

- ‌مَقاتِلُ الحَيْوانِ

- ‌(402) السؤال: [ما هي مَقاتِل الحَيوان

- ‌(403) السؤال: بَيِّنوا لنا المَقاتِلَ المُتَّفَق عليها؟ وكيف هو انتثارُ الحِشْوَة

- ‌4 - 136)]* * *(404)السؤال: سُئِلَ ابن السِّراج عن المَقاتِل في البهيمة كم عددها؟ وما هي

- ‌عَمَلُ الذَّكَاةِ في مَنْفُوذِ المَقَاتِلِ

- ‌(405) السؤال: سُئِلَ الأستاذ أبو سعيد فَرَج بن لُبٍّ: هل تعمل الذَّكاة في المُنْخَنِقة إذا ذُكِّيَت، فوُجِدَت مَنْفوذَة المَقاتِل

- ‌تَذْكِيةُ الحَيْوَانِ المَيْؤُوسِ مِنْ حَيَاتِهِ

- ‌(406) السؤال: سألتُ أبي عن البهيمة إذا عُقِرَت وصارت إلى حَدِّ الموت، وتَبيَّن آثار الموت فيها؛ هل يجوزُ أَكْلُها

- ‌(407) السؤال: فَرُّوجٌ يُعْلَفُ بالعَجينِ، فاخْتَنَقَ في حين العَلْفِ، فذُبِح ولم يتحَرَّك منه إلَّا ريشَتان من طَرَف جناحه، وسال دَمُه

- ‌(408) السؤال: جوابكم الشافي في قوله جلَّ وعزَّ: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}؛ هل الاستثناء متَّصلٌ، أو مُنْفَصل؟ وما الحكم في المأيوسة هل تعمل فيها الذَّكاة أم لا

- ‌(409) السؤال: هل يُؤكَل المُذَكَّى المَيؤوس من حياته

- ‌(410) السؤال: لو خُنِقَ دِيكٌ -مثلاً- بعجينٍ وذُبِح؛ فهل يُؤكَل أم لا

- ‌4)]* * *(411)السؤال: ما قولُكم في شاةٍ أَكَلَت عَجيناً كثيراً، وأُيِس من حياتها فذُبِحَت، وسال دَمُها كثيراً بلا شَخْبٍ، ولا حركةٍ إلَّا كَتفُها، وبعض وَدَجِها؛ فأفتى رَجُلٌ بأنَّها مَيِّتةٌ فرُمِيَت؛ فهل أخطأ وعليه قيمتها

- ‌تَذْكِيةُ الحَيوانِ المَرِيضِ الذِي شَارَفَ عَلَى المَوْتِ

- ‌(412) السؤال: سُئِلَ أبو بكر عن رَجُلٍ له ضَأْنٌ، فمَرِضَ فأشْرَف على الموت، فذَبَحه فسالَ منه قليل الدَّم، ولم يتحرَّك منه إلَّا قليلٌ من عُروق وَدَجَيهِ

- ‌ 469 - 470)]* * *(413)السؤال: سُئِلَ [عبدُ الحميد الصائغ]…عن شاةٍ مريضةٍ تأْكُلُ وتَرْقُد، وربَّما مَشَتْ أيَّاماً، فخاف عليها أربابُها الموت، فجاء الجزَّار

- ‌تَذْكِيَةُ الحَيْوَانِ الَّذِي يُخَافُ عَلَيْهِ المَوْتُ بِسَبَبِ المَرَضِ

- ‌(415) السؤال: سُئِل سيدي أبو عبد الله بن [مرزوق] عن ثورٍ مَرِضَ وصار يرمي مَصارينه قِطَعاً قِطَعاً من دُبُرِه، وخِيف عليه الموت؛ فهل تنفع فيه الذَّكاة أم لا

- ‌تَذْكِيَةُ الشَّاةِ الَّتِي لا يُرَادُ أَكْلُهَا بِسَبَبِ المَرَضِ

- ‌(416) السؤال: هل يجوزُ تذكيةُ الشاة التي لا يُراد أَكْلُها بسبب مرضٍ أو غيره

- ‌ذَبْحُ الحَيْوَانِ الَّذِي تَحَقَّقَ فُقْدُهُ لِلحَيَاةِ

- ‌(417) السؤال: ما حُكمُ من ذَبَح جاموسةً وتحقَّق فَقْدها للحياة، وسال منها دَمٌ أسودُ قاتِمٌ، ولكنَّها لم تتحرَّك لا قبل الذَّبْح ولا بعده

- ‌هُروبُ البَهِيمَةِ بَعْدَ قَطْعِ مَحَلِّ الذَّكَاةِ

- ‌(418) السؤال: أَضْجَعَ شاةً للذَّبْح فَقَطَع بعض محلِّ الذَّكاة، فغَلَبَتْه وقامت هاربةً، فقبضها بعد ذلك وأَجْهَز عليها؛ هل يضرُّه التراخي المذكور، أو يُعذَر فيه

- ‌اضْطِرابُ الذَّبِيحَةِ وَقِيَامُهَا بَعْدَ قَطْعِ الأوْدَاجِ

- ‌(419) السؤال: [إذا اضطربت البهيمةُ عند الذَّبْح حتَّى قامت من يد الذَّابِح، وقد قَطَع بعض الأَوْداج، ثمَّ رَدَّها بعد ساعةٍ فأَجْهَز عليها؛ فهل تَحِلُّ

- ‌خُرُوج دَمٍ كَثِيرٍ مِنَ الذَّبِيحَةُ وَلَمْ تَتَحَرَّك

- ‌(420) السؤال: دابَّةٌ ذُبِحَت فخرج منها دَمٌ كثيرٌ ولم تتحرَّك

- ‌(421) السؤال: من ذَبَح عَرْضَ بَقَرٍ فلم يتحرَّك منه عضوٌ، إلَّا أنَّ الدَّمَ خرج مُنْزَعجاً حتَّى رَشَّ ثياب الذَّابح، وسال من الذَّبيحة دَمٌ كثيرٌ؛ فهل تُؤكَل أم لا

- ‌4)]* * *(422)السؤال: هل يُكتفى في الذَّبيحَةِ سَيْلُ الدَّم فقط، أو لا بُدَّ من الشَّخْب والحَرَكة

- ‌عَمَلُ الذَّكاة في المَوْقوذَة وأَخَواتِها

- ‌(423) السؤال: المَوْقوذَة والمُتَرَدِّية والنَّطيحَة وأَكيلَةُ السَّبُع وأَخواتُها من ذوات الأسباب، أَتُؤْكَلُ أم لا

- ‌(424) السؤال: المُنْخَنِقة وأخواتُها إذا بلَغَتْ مَبلَغاً لا تعيشُ بعدهُ؛ هل تَعمَلُ فيها الذَّكاة؟ وفي المُتَرَدِّية في البئر أو النَّهْر إذا لم يقدر على تذكيتها

- ‌(425) السؤال: سُئِلَ الأستاذ أبو عبد الله الحفَّار عن المُنْخَنِقة وأخواتها، وكذلك المَشْقوقة الكَرْش، وكذلك العُقْدَة إذا أُلْقِيَت إلى الجسد كُلِّها

- ‌(426) السؤال: سُئِلَ سيدي علي ابن عثمان عن المُنْخَنِقة بحبل ونحوه، وعن المَوْقوذَة بحَجَر وعَصَى تُذبح وهي محقَّقة الحياة حين الذَّبْح، هل تعمل فيها الذَّكاة أم لا

- ‌4)]* * *(427)السؤال: سُئِلَ سيدي عبد الرحمن الوغليسي عن البقرة أو الشاة إذا تردَّت من جَبَلٍ فيصيبها ما لا تعيش منه عُرْفاً عند أهل الماشية، غير أنَّها سالمة المَقاتِل؛ هل يكون ذلك سبباً لتحريمها أم لا

- ‌4)]* * *(428)السؤال: هل تَعمَلُ ذَكاةٌ في المَوْقوذَة المَنْفوذَةِ المَقاتِلِ وما معها، أم لا

- ‌(429) السؤال: لو تَرَدَّت شاةٌ -مثلاً- من جَبَلٍ أو غيره، فانْدَقَّ عُنُقُها، أو أصابها من ذلك ما يُعْلَم أنَّها لا تعيش معه؛ فهل تَعمَلُ فيها الذَّكاة وتُؤْكَل أم لا

- ‌(430) السؤال: الطيور أو الحيوانات التي تسقط من أعلى وتُصاب بجُرْح أو كَسْر، تكون حركتها أحياناً مثل السليمة؛ فهل يجوزُ الأَكْل منها

- ‌تَذْكيةُ أَكِيلَةِ السَّبُعِ إذا أُدْرِكَتْ فيها حَياةٌ

- ‌(431) السؤال: سَبُعٌ افترس شاةً فاقْتَطع منها خاصِرَتها، وأبان حِشْوَتها، وأخرج جزءًا من مَصارينها، وأنْهرَ الدَّم، ثُمَّ ذُكِّيت وأُدْرِكَت فيها حياةٌ عند ذكاتها؛ فهل يُغَلَّب التحريمُ

- ‌ 474)]* * *(432)السؤال: إذا وَجَد أَكِيلَةَ السَّبُع تضطرب كاضطراب الذَّبيحة، ثمَّ ذَبَحَها، فخرج منها دَمٌ، فهل تَحِلُّ

- ‌(433) السؤال: بينما كانت أغنامي ترعَى في البرِّ إذ اعتدى عليها سَبُعٌ واختطف إحداها، فلحقتُ به فوجدته قد كسر أحد أعضائها، ولكنها ما زالت حيَّة لم تَمُت، فذَكَّيتُها، فهل يجوزُ الأَكْل من لحمها أم لا

- ‌تَذْكِيَةُ البَهِيمَةِ إِذَ أُدْرِكَتْ بَعْدَغَرَقِها في الماءِ

- ‌(434) السؤال: الإبل والبقر إذا عُرْقِبت(1)، ثُمَّ غَرَقَتْ، ثُمَّ أُدْرِكَتْ فذُكِّيَتْ، وذلك في عُرْسٍ أو غيره؛ فهل تؤكل

- ‌(435) السؤال: سُئِلَ ابنُ أبي زَيدٍ عن البقر والإبل إذا عَرْقَبَها، ثُمَّ أُدْرِكَت وذُكِّيَت، وذلك في عُرْسٍ وغيره، هل تُؤْكَلُ

- ‌بهيمةٌ وَقَعَتْ في ماءٍ فذُبِحَتْ في موضِعِها ثمَّ ماتت فيه

- ‌(436) السؤال: الدَّابَّة كالجامُوس وغيره في الماء، فيُذْبَحُ ويموتُ في الماء؛ هل يُؤكَلُ

- ‌4)]* * *(437)السؤال: لو وَقَعَتْ بهيمةٌ في ماءٍ وذُبِحَت بمَوْضِع ذَبْحِها، ثمَّ ماتت في الماء؛ فهل تُؤكَل أم لا

- ‌أَكْلُ مَثْقُوبَةِ الكَرْشِ

- ‌(438) السؤال: [ما حكم أَكْلِ مَثْقوبَةِ الكَرْشِ

- ‌(439) السؤال: نَطيحةٌ أو مُتَردِّيةٌ ذُبِحَت، وعلامات الحياة بها؛ مثل: سَيَلان الدَّم، ورَكْض الرِّجْل، وما أشبهه، فيُوجَد كَرْشُها مَثْقوباً، أو يُوجَد في أحد مَقاتِلها قَطْعٌ قليلٌ أو كثيرٌ؛ هل يجوز أَكْلُها أم لا

- ‌ذَبْحُ ثَوْرٍ تَقَطَّعَتْ مَصَارِينُهُ

- ‌(440) السؤال: سُئِلَ ابن سُحْنون عن رَجُلٍ وَقَف على ثَوْرٍ راقِدٍ، فقال لصاحبه: ما خَبرُ الثَّوْر؟ فقال: أشبعْتُه الشَّعير. فقال: بِعْنِيه على أن أَذْبَحَه، ففعل؛ فذَبَحَه، فإذا هو قد تَقَطَّعَت مصارينه

- ‌تَذْكِيَةُ نَطِيحَةٍ مَخْرُوقَةِ المُصْرَانِ

- ‌(441) السؤال: سُئِلَ [الأستاذ أبو سعيد فرج بن لُبٍّ]…عن نَطيحةٍ مخروقة المُصران بقُرْب المَعِدَة، وقع اختلافٌ فيها بين ناسٍ

- ‌تَذْكِيةُ البَقَرِ الذي يُصِيبُه دَاءٌ يَقْطَعُ فِشَّتَهُ أو يَذُبُّها

- ‌(442) السؤال: ما قولُكُم في البَقَر الذي يُصيبُه داءٌ يَقطَع فِشَّتَه أو يَذُبُّها

- ‌ذبح الشَّاة الحامل

- ‌(443) السؤال: سُئِل أبو القاسم عن شاة حاملٍ هل تذبح

- ‌ذَكاةُ الجَنينِ

- ‌(445) السؤال: قلتُ: ذَكاةُ الجَنينِ

- ‌(446) السؤال: سمعت أبي يقول: ذكاة الجنين ذكاة أُمِّه. قيل لأبي: أَشْعَر أو لم يُشْعِر

- ‌ذَبْحُ الجَنينِ الذي خَرَجَ بعضُه مِنْ البَهيمَةِ

- ‌(447) السؤال: [كيف يُذَكَّى الجنينُ إذا أخْرَج رأسَه من بَطْن الأمِّ حيًّا

- ‌(448) السؤال: بقرةٌ خَرَجَ مِنْ فَرْجِها بعضُ الجَنينِ، فذَبَحَهُ شخصٌ؛ هل يَحِلُّ أو لا

- ‌ذكاةُ الجَنينِ إذا خَرَجَ مَيِّتاً مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ بسبب ذَكاتِها

- ‌(449) السؤال: هل ذكاةُ الجَنينِ الذي يَخرجُ من بَطْن أُمِّه مَيِّتاً بسبب ذكاتها تَحصُل بذكاة أُمِّه أم لا

- ‌أَكْلُ السِّقْطِ(1)الذي انْزَلَقَ مِنْ أُمِّهِ قبل ذَبْحِها وقَبْلَ تَمامِ حَمْلِهِ

- ‌(450) السؤال: هل يُؤكَل المُزْلَقُ إِنْ حَيِيَ مِثْلُه وتَمَّ خَلْقُه ونَبَتَ شَعْرُه وذُكِّيَ

- ‌ذَبْحُ الجَنِينِ قَبْلَ خُرُوجِهِ

- ‌(451) السؤال: سُئِل الفقيه أبو جعفر عن بَقَرةٍ عَسُرَت عليها الولادة فأدخل وذَبَح الوَلَد أو جَرَحَه في غير موضع الذَّبْح؛ هل يجوزُ أَكْلُه

- ‌تَذْكِيَةُ البَهِيمَةِ السَّكْرَانَةِ

- ‌(452) السؤال: السَّكْرانةُ إذا ذُبِحَت في حال سُكْرِها، هل هي حَرامٌ أو مكروهة؟ وهل يتربَّص إلى أن يعلم أين يؤول أمرها أم لا

- ‌(453) السؤال: سُئِلَ [سيدي عبدُ الرَّحمن الوغليسي] عمَّن يذْبَح الوحش أو غيره، وهو سَكْران بالضرب مغلوب

- ‌ذَبْحُ الذَّبِيحَةِ بَعْدَ انْجِذَابِ جِرَانِها(1)أو ذَبْحُها مِنْ تَحْتِ مَذْبَحِها

- ‌(454) السؤال: إذا ذَبَحَ ذَبِيحَةً فانْجَذَب جِرَانُها قبل الذَّبْح، فماتت والدَّمُ يسيلُ، فهل هي حلالٌ، أو [من] تحت مَذْبَحِها هل هي حلالٌ أيضاً

- ‌ذَبْحُ الذَّبيحَةِ مِنْ قَفَاهَا

- ‌(455) السؤال: سمعتُ أبي سُئل عن الذَّبيحة تُذبَحُ من قَفاها ولم تَجْرِ على الحُلْقوم والأَوْداجِ

- ‌أَكْلُ مَا ذُبِحَ مِنَ القَفَا

- ‌(456) السؤال: سُئِلَ الفقيه السكوني من عُلماء تونس عن ثورٍ ذُبِحَ فكَلَّت السكِّين، فقَلَبَها الذابح إلى فوق وقَطَع

- ‌قَطْعُ عِرْقٍ لَمْ يُرَ عِنْدَ الذَّبْح

- ‌(457) السؤال: [ما حكم مَنْ ذَبَحَ ثمَّ رأى عِرْقاً فَقَطَعَهُ بالسِّكِّين

- ‌ذَكاةُ مَقْطوعَةِ الحُلْقوم

- ‌(458) السؤال: شاةٌ ذَبَحَها رَجُلٌ قَطَعَ من حُلْقومها مقدار الثُّلُثَيْن؛ هل تَعْمَلُ فيها الذَّكاة

- ‌قَطْعُ الحُلْقوم وَبَقاءُ المَرِيء أو بَعضِهِ

- ‌(459) السؤال: رجُلٌ وقع منه جَمَلٌ أو غيره، فخاف عليه أن يموت، فقال لرجُلٍ: يا فلان انْحَرْهُ أو اذْبَحْهُ. ثُمَّ إنَّ الرَّجُلَ نحر الجمل أو ذَبَحَ البقرة، ثُمَّ تَبيَّن بعد قَطْع الحُلْقوم أنَّ المَريء أو بعضه باقٍ؛ فهل يَحِلُّ الحيوان بهذا النَّحْر

- ‌قَطْعُ نِصْفِ الحُلْقوم معَ الوَدَجَين وحُكْمُ المُغَلْصَمَة

- ‌(460) السؤال: [هل يُجزئُ قَطْع نصف الحُلْقوم مع الوَدَجَين؟ وما حُكمُ المُغَلْصَمَة

- ‌أَكْلُ مَقْطوعَةِ أَحَدِ الوَدَجَين

- ‌(461) السؤال: رجلٌ ذَبَح عَرْض بَقَرٍ، فقَطَع الحُلْقوم والوَدَج الواحد، وبَقِيَ الوَدَج الآخَر لم يَقْطَع منه شيئاً؛ فهل يجوزُ أَكْلُه أم لا يجوز

- ‌إِدْخالُ السِّكِّينِ مِنْ تَحتِ الوَدَجَين وقَطْعُهُما بعد قَطْعِ الحُلْقوم

- ‌(462) السؤال: لو كانت السِّكِّين فأدْخَلَها من تحت الوَدَجَين بعد قَطْع الحُلْقوم، ثُمَّ يَقْلبها فيَقْطَع بها الوَدَجَين؛ فهل تُؤْكَل أم لا

- ‌ما يُشْتَرَطُ قَطْعُه في التَّذْكِيَةِ

- ‌(463) السؤال: هل يُشترط في صحَّة الذَّبْح قَطْعُ الحُلْقوم والوَدَجَين معاً، أو يكتفى بقَطْع أَحَدِهما

- ‌قَطْعُ المَرِيء في التَّذْكِيةِ

- ‌(464) السؤال: هل يُشتَرطُ قَطْعُ المَريء أم لا

- ‌ما قُطِعَ مِنَ الذَّبيحةِ قَبْلَ زُهوق نَفْسِها

- ‌(465) السؤال: قال ابن القاسم: وقال لي مالكٌ في الذي يَذْبح ذَبيحته فيقْطَع منها بَضْعَةً قبل أن تَزْهَق نَفْس الذَّبيحة

- ‌آلَةُ التَّذْكِيَةِ

- ‌(466) السؤال: قلتُ: ما يُذكَّى به

- ‌التَّذْكِيَةُ بِالحَجَرِ وَمَقْذوفِ البَارُودِ

- ‌(467) السؤال: ورد في الصَّحيح التَّذكِية بالحَجَر؛ فهل كان ذلك حَزًّا أو صَدْماً

- ‌مُواصَفَاتُ آلَةِ الذَّكَاةِ

- ‌(468) السؤال: ما المواصفات التي يجب أن تكون في آلة الذَّكاة

- ‌عِلَّةُ النَّهْي عَنِ الذَّبْح بِالسِّنِّ والظُّفْرِ

- ‌(469) السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيهِ؛ فَكُلُوا، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ) الحديث

- ‌التَّذْكِيَةُ بالعَظْمِ غَيْر السِّنِّ

- ‌(470) السؤال: ذَكَرَ الأصحابُ صِحَّة الذَّبْح بالعَظْم غير السِّنِّ؛ فهل ذلك وجيهٌ أم لا

- ‌الذَّبْحُ بعُودٍ أو حَجَرٍ أو عَظْمٍ لحاجَةٍ

- ‌(471) السؤال: لو احتاج الذَّابِحُ إلى أنْ يَذْبَح بعُودٍ أو حَجَرٍ أو عَظْمٍ؛ فهل يُجْزئه ذلك؟ وهل لو معه سكِّين أم لا

- ‌الأَكْلُ مِنْ حَيوانٍ ذُبِحَ بالفَأْسِ

- ‌(472) السؤال: وُجِدَ حيوانٌ مأكول اللَّحم حصل له طارئ يقضي على حياته بعد لحظات، ولا يوجد سكِّين، فضرب شخصٌ الحيوانَ بفأسٍ في محلِّ الذَّبْح وقَطَعَ بضَرْبَته المأمورَ بقَطْعِه حتَّى أراق دَمَ الحيوان، فهل يَحِلُّ أَكْلُ هذا الحيوان على المذاهب الأربعة

- ‌ضَرْبُ الذَّبيحَةِ ضَرْبَةً واحدةً في مَحَلِّ التَّذْكِيَةِ، أو إِمْرارُ رَقَبَتِها على آلَةِ الذَّبْح

- ‌(473) السؤال: ما قولُكُم في رَجُلٍ أَضْجَعَ المَذْبوحَ الأَرْضَ، وضَرَبَهُ بآلةِ الذَّبْح ضَرْبةً واحدةً في مَحَلِّ التَّذْكِيةِ ناوِياً بها الذَّكاة مُسَمِّياً، فحَصَل بها قَطْعُ الحُلْقوم والوَدَجَين، أو وَضَعَ آلَةَ الذَّبْح بالأرضِ، وَأَمَرَّ عليه

- ‌الذَّبْحُ بمِنْجَلٍ مُضَرَّسٍ

- ‌(474) السؤال: [ما حُكمُ الذَّبْح بمِنْجَل الحصاد

- ‌(475) السؤال: ما قولكُم فيمن ذَبَحَ بمِنْجَلٍ مُضَرَّسٍ؛ فهل تَحِلُّ ذَبيحَتُه

- ‌الذَّبْح بِما يَقْطَعُ اللَّحْمَ بِضَغْطِهِ لأَسْفَلَ

- ‌(476) السؤال: [ما هي آلةُ الذَّبْح

- ‌اسْتِخْدَامُ الشَّفْرَةِ الآلِيَّةِ في الذَّبْحِ

- ‌(477) السؤال: ما حُكمُ استخدام الشَّفْرة الآليَّة (ماكينة الذَّبْح) إذا تمَّت عمليَّة الذَّبْح وفق الشروط الواردة في (ورقة الأحكام والاشتراطات المطلوبة للذَّبْح على الطريقة الإسلاميَّة)

- ‌ذَبْحُ الأَبْقَارِ بِوَاسِطَةِ صُنْدُوقٍ مَعْدِنِيٍّ هَيْدرولِيكِيٍّ

- ‌(478) السؤال: يُرجى موافاتنا بردِّكم على مدى جواز الاستمرار في طريقة ذَبْح الأبقار الحاليَّة بالمَسْلَخ المركزي بالضرب وتكسير أَرْجُل البقرة للسَّيطرة عليها قبل الذَّبْح

- ‌الذَّبْحُ بالكَهْرَبَاءِ

- ‌(479) السؤال: هل الذَّبْح بالآلة الكهربائيَّة المُستعمَلة في كثير من البلاد اليوم جائزٌ شرعاً؟ وهل فيه تذكية شرعيَّة يترتَّب عليها جوازُ أَكْل المذبوح وبيعه للمسلمين

- ‌تَخْدِيرُ الحَيْوانِ قَبْلَ ذَبْحِهِ بِبَنْج ونَحْوه

- ‌(480) السؤال: ذَبْح البَهائِم باستخدام مُخدِّر أو بَنْجٍ؛ هل يجوز أو لا

- ‌صَعْقُ الحَيْوانِ قَبْلَ ذَبْحِهِ

- ‌(481) السؤال: إذا خُفِّضت قوَّة الصَّعْقة الكهربائيَّة بحيث لا تؤدَّي إلى قتل الحيوان -صغيراً أو كبيراً-؛ فما حُكمُ استخدام الصَّعْقة الكهربائيَّة في هذه الحالة

- ‌(482) السؤال: عُرِضَ على اللَّجنة مشروع (مصنع تجهيز للدَّواجن)، لإبداء رأيها فيه، وتقديم المقترحات التي تراها لهذا المشروع، وبعد الاطِّلاع على المخطَّط

- ‌(483) السؤال: استشكل بعض الناس ما تضمَّنته الفتوى بجواز الصَّعْق والضَّرْب الذي يَتْبعُه ذَبْح شرعي، وفهموا منه تجويز الاكتفاء بالصَّعْق والضَّرْب كوسيلة للتذكية الشرعيَّة

- ‌4)]* * *(484)السؤال: هل يجوزُ استخدامُ الصَّاعِق الكهربائي في حالة ذَبْح الطيور الحيَّة عند 30 فولت

- ‌(485) السؤال: صدَّر المركز الإسلاميُّ الرسميُّ في بلادنا تراخيص استهلاك للسِّلَع الغذائيَّة التي تعتبر من المنظور الإسلاميِّ حلالًا، ومن بين هذه السِّلَع اللَّحم

- ‌49)]* * *(486)السؤال: بالطَّلَب المُقَدَّم…المقيَّد برقم 353 سنة 1978 المتضمِّن أنَّ الدول الغربيَّة تتَّبع طريقةً معيَّنة لذَبْح الحيوانات، وذلك باستعمال الصدمة الكهربائيَّة أو غيرها من طُرُق التخدير التي تُخفِّف من آلام الحيوان دون أن تُميتَه. ويطلبُ ال

- ‌48 - 3549)]* * *(487)السؤال: ما حُكمُ صَعْق الحيوانات بالكهرباء قبل ذَبْحِها

- ‌(488) السؤال: هل يجبُ ذَبْح الأغنام والمواشي حسب الشريعة الإسلاميَّة بسكاكين حادَّة وبدون صَعْق

- ‌(489) في 29 من سبتمبر لعام 2005 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي جلسة (70) للمباحثة في قضيَّة التخدير الكهربائي غير المميت في عمليَّة الذَّبْح الآلي، وأصدر المجلس قراره على النحو التالي:

- ‌(490) السؤال: ما حُكمُ قَتْل الماشية والطيور بالصَّعْق؟ وهل تُؤكَل هذه الذَّبائح حتَّى مع التَّسمية

- ‌(491) السؤال: المجازرُ النصرانيَّة في معظم البلاد الأوربِّية والأمريكيَّة، دَرَجَت على ذَبْح الخِرْفان بواسطة الصَّرْع الكهربائي، وعلى ذَبْح الدَّجاج بواسطة قَصْف الرَّقَبَة، فما حُكمُ ذلك

- ‌4)]* * *(492)السؤال: ما تعليقكم على الفتوى التي نُشرت في جريدة المسلمون العدد (24) في 21/ 8/ 1405 هـ

- ‌قَرَارُ مَجْمَع الفِقْهِ الإسْلامِيِّ لمُنَظَّمَةِ المُؤْتَمَرِ الإسْلامِيِّ بجِدَّةَ بِشَأْنِ الذَّبَائِحِ

- ‌(493) جاء فيه ما يلي:

- ‌قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسْلامِيِّ بالهِنْدِ بِشَأْنِ الذَّبْحِ بِأَنْوَاعِهِ وَصُوَرِهِ الحَدِيثَةِ

- ‌(494) من الرَّائج اليوم أنَّ الحيوان يُخدَّر بالصَّعْق الكهربائي أو بأي شيء آخر قبل الذَّبْح، ويعتبر ذلك تخفيفاً للألم والأذى عن الحيوان

- ‌الذَّبْحُ بِطَريقَةٍ تَقِي مِنَ الإصَابَةِ بانْفلَونْزا الطُّيورِ

- ‌(495) السؤال: أعملُ في المَعْمَل القومي للرَّقابة البيطريَّة على الإنتاج الدَّاجني بوزارة الزراعة

- ‌الذَّبْحُ بِطَرِيقَةٍ آلِيَّةٍ

- ‌(496) السؤال: رجاء التكرُّم بالإحاطة بأنَّ شركتنا قد قامت بإنشاء عدد 2 مَجْزَر آلي للدَّواجن لصالح إحدى الجهات، وطريقة الذَّبْح في هذين المَجْزَرين هي الذَّبْح اليدوي، وتطلب هذه الجهة من شركتنا أن تكون طريقة الذَّبْح أوتوماتيكية في هذين المَجْزَرين بد

- ‌تَوصِياتٌ فِي إنْتَاجِ الأَغْذِيَةِ الحَلالِ وَإِعْدَادِهَا وَتَحْضِيرِهَا وَتَخْزِينِهَا

- ‌(497) في 3 من إبريل لعام 2000 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (48) للمباحثة فيما يتعلَّق ببعض الإرشادات والتوصيات في إنتاج الأغذية الحلال وإعدادها وتحضيرها وتخزينها

- ‌تَذْكِيَةُ الحَيوَانِ المُشْرِفِ عَلَى المَوْتِ بِالمُسَدَّسِ

- ‌(498) السؤال: هل يجوزُ تَذْكِية الحيوانِ المُشْرفِ على الموت بالمُسدَّس بسبب عدم وجود السكِّين

- ‌قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسْلامِيِّ لمُنَظَّمَةِ المُؤْتَمَرِ الإسْلامِيِّ بجِدَّةَ بِشَأْنِ الذَّبَائِح

- ‌(499) جاء فيه ما يلي:يُشترَط لصحَّة التَّذْكية:

- ‌قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسْلامِيِّ بِالهِنْدِ بِشَأْنِ الذَّبْحِ بِاسْتِخْدَامِ الآلاتِ المِيكَانِيكِيَّةِ

- ‌(500) جاء فيه ما يلي:أوَّلًا: إذا وصل الحيوان المُعَلَّق بالحزام أو السلسلة المتحرِّكة بالكهرباء إلى الذَّابح بعد مرور مرحلة التخدير، وذَبَحَه الذَّابح بيده مع التَّسمية، وتيقَّن أنَّ الحيوان كان عند الذَّبْح حيًّا

- ‌مَوْضِعُ الذَّبْحِ في الرَّقَبَةِ

- ‌(501) السؤل: هل هناك مكان مُحدَّد في الرَّقَبَة

- ‌قَطْعُ الجَوْزَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ

- ‌(502) السؤال: هل يُشترَط في الذَّبْح أن يكون أسفل الخَرَزة (الجَوْزة في العُنُق)، أم يكفي قَطْع الحُلْقوم والمَريء والوَدَجَين

- ‌أَكْلُ الذَّبِيحَةِ إِذَا تُرِكَتِ الجَوْزَةُ بالرَّقَبَةِ

- ‌(503) السؤال: رَجُلٌ ذَبَح ذَبيحَةً وترك الجَوْزَة بالرَّقَبَة المتَّصلة بالجسم؛ فهل الذَّبيحة حلالٌ أم حرامٌ؟ وما حُكمُ من أَكَلَها؟ وهل عليه كفَّارة

- ‌الذَّبيحَةُ المُغَلْصَمَةُ

- ‌55)]* * *(505)السؤال: [ما حُكمُ الذَّبيحَةِ المُغَلْصَمَة

- ‌(506) السؤال: الغَلْصَمة تكون لجهة الصَّدْر، ولم يبق منها شيءٌ لجهة الرَّأس

- ‌(507) السؤال: من ذَبَح فَرُّوجاً وقَطَع الوَدَجَين وكُلَّ ما يتعلَّق بهما، إلَّا الحُلْقوم الذي فيه الغَلْصَمة لم يُقطَع منه شيءٌ، قال اللَّخمي على هذا: لا يكون شَرْطاً في الذَّكاة على من أجاز الأَكْل، وإن كانت الغَلْصَمة للأسفل

- ‌(508) السؤال: سُئِلَ [عبد الحميد الصائغ] عن الشاة تُذْبَح فتصير الغَلْصَمة -وهي الجَوْزَة، وتُسمَّى العُقْدَة- والحُلْقوم إلى البدن؛ فما اختيارك من الخلاف فيها؟ وعن أجوبةٍ من شيوخنا الموتى: فيما أجابني به أبو القاسم بن مُحَرِّز: الأظهر في المذهب أَكْلُ

- ‌(509) السؤال: لو انحازَتِ الجَوْزَةُ كُلُّها للبَدَن، هل تُؤكَلُ أم لا

- ‌(510) السؤال: رَجُلٌ من عامَّة الناس عنده خروف، دخل ذات يوم عليه وجده طلب الحلال وتكاد روحه أن تزهق، صرخ ونادى على أحدٍ من الناس يغيثه فلم يحضر إليه أحد، وخشي موت الخروف، أمسك السكِّين وحَزَّ رَقَبَة الخروف فأنْهر الدَّم، ثمَّ أحضر جَزَّاراً ليقوم بعم

- ‌5 - 706)]* * *(511)السؤال: عندنا في السودان يشترطون في الذَّبْح أن يكون خَلْف الخَرَزة -وهي النتوء البارز في حُلْقوم الذَّبيحة-، وإذا ذَبَح أحدٌ بهيمةً وفصل بين هذه الخَرَزة والرأس فالناس لا يأكلون ذبيحته؛ فما مدى صحَّة هذا الكلام

- ‌(512) السؤال: جرت العادة عند بعض القبائل أنَّهم إذا ذَبَحوا الذَّبيحة ثُمَّ ذُكِرَ اسم الله وكُلُّ ما يلزم، يقولون: إذا لم تكن الحُنْجَرة في الرأس فإنَّ هذه الذَّبيحة تعتبر حراماً أَكْلُها، وإذا كانت الحُنْجَرة رَجَعَتْ

- ‌الذَّبِيحَةُ التي لَمْ يُقْطَعْ حُلْقُومُهَا

- ‌(513) السؤال: حَدَثَ أنْ ذَبَحْت شاةً، وليست هذه أوَّل مرَّة أَذْبَح فيها، فقد ذَبَحْت من قَبْل، ولكن هذه المرَّة حدث قضاءٌ وقدرٌ من الله

- ‌الذَّبيحَةُ إذا أُبِينَ رأسُها

- ‌(514) السؤال: سألتُ أبي عن الرَّجُلِ يَذْبَح فيُبِين الرَّأس

- ‌58)]* * *(515)السؤال: سألتُ أبي عن الرَّجُلِ إذا ذَبَح فقَطَع رأس الذَّبيحة عامداً

- ‌(516) السؤال: من ذَبَحَ ذَبيحةً فأَزال رأسها؛ هل تَحِلُّ أو لا

- ‌(5/ 208)]* * *(517)السؤال: لو تَعمَّد الذَّابحُ إبانَةَ الرأس؛ فهل تُؤكَل ذبيحته أم لا

- ‌قَطْعُ النُّخَاعِ الشَّوْكِيِّ بَعْدَ التَّذْكِيَةِ مُبَاشَرَةً

- ‌(518) السؤال: نحن في بلدٍ غربيٍّ، وممَّا لاحظتُه أنَّه من المتعارف عليه في هذه البلاد أثناء ذَبْح الحيوانات في عيد الأضحى حتَّى من قِبَلِ المسلمين

- ‌اتِّصَالُ النُّخَاع الشَّوْكِيِّ بَعْدَ التَّذْكِيَةِ

- ‌(519) السؤال: فضيلة الشيخ: ذَكَرتُم قَطْع الوَدَجَين في الذَّبيحة، لكنْ كثيرٌ من المسلمين يتحرَّجون من النظر إلى الذبائح وهي معلَّقة في دكاكين الجَزَّارين، حيث يرون أنَّ اتِّصال النُّخاع الشَّوكيِّ بالرأس لم يُقْطَع؛ فما حُكمُ ذلك

- ‌رَفْعُ الذَّابِحِ يَدَهُ قبلَ أنْ يُكْمِلَ قَطْعَ بعضِ الحُلْقوم والوَدَج

- ‌(520) السؤال: رَجُلٌ يَذْبَح بهيمة الأنعام، فرَفَعَ يَدَهُ ظَنًّا منه أنَّه أكْمَل الذَّبْح، فإذا بعض الحُلْقوم والوَدَج لم يُقْطَع، ثمَّ أعاد يَدَه فاسْتَكْمَل الذَّبْح لما بقي؛ أتُؤْكَل هذه الذَّبيحِة أم لا

- ‌51 - 352)]* * *(521)السؤال: رَجُلٌ رَدَّ يَدَهُ في الذَّبْح مَرَّتينِ أو ثَلاثاً

- ‌(523) السؤال: من ارْتفَعَت يدُهُ عن الذَّبْح مغلوباً وقد قَطَع بعض الأوْداج، ثُمَّ أَعاد يَدَهُ في الفَوْر فأجْهَزها

- ‌(524) السؤال: سُئِلَ عبد الحميد الصائغ عمَّن إذا أَمَرَّ السكِّين على جِلْد الشاة فتضطرب، فيصبر ساعةً من غير إتمام الذَّكاة ولا رفع يده، ثمَّ يتمادى على ذكاتها، فهل يُكْرَه ويُؤثِّر فيها شيئاً أم لا؟ وما مذهبك في جواز الغَلْصَمَة إلى البدن

- ‌5)]* * *(525)السؤال: سُئِلَ القَابِسِيُّ عن طائرٍ يذبحه رَجُلٌ فيضطرب في يده، فيرفع السكِّين ثمَّ يُعيدُها فيُتمَّ الذَّبْحَ، أتُوْكَل

- ‌(526) السؤال: هل إذا رُفِعَت يد الذَّابح قبل تمام الذَّبْح بغير اختياره -كاضْطراب الدَّابَّة، أو انْحلال وثائقها- فعاد فوراً وأتمَّ الذَّبْح؛ تَحِلُّ الذَّبيحَة أم لا

- ‌(527) السؤال: لو رَفَع الذَّابح يَدَهُ قبل تَمام الحُلْقوم والوَدَجَين؛ فهل تُؤكَل أم لا

- ‌ثانياً: ذبائح أهل الكتاب

- ‌(528) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ دجاج الثلَّاجة القادم من دُوَلٍ إنجليزيَّة

- ‌(529) السؤال: ما حُكمُ أَكْل اللُّحوم والدَّجاج المذبوح في بلاد اليهود والنَّصارى

- ‌(530) السؤال: اطَّلَعنا على السؤال المقدَّم…المتضمِّن بيان الحُكْم الشرعي فيما إذا دُعِيَ المسلمُ لوليمةٍ عند نصرانيٍّ وقدَّم له فيها طيراً ذُبِح على غير الطريقة الإسلاميَّة

- ‌558 - 3560)]* * *(532)السؤال: بكتاب الهيئة العامَّة للرقابة على الصادرات والواردات

- ‌5)]* * *(533)السؤال: السائل قرأ تفسيراً لقول الله سبحانه في القرآن الكريم في سورة المائدة: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ

- ‌(534) السؤال: لي ابنٌ يَدْرُس في بلدٍ أجنبيٍّ (أوكرانيا)، ويسألني: هل يجوزُ له أَكْل لحم الدَّجاج واللُّحوم؟ حيث إنَّه منذ ثلاث سنوات لم يأْكُل لحماً ولا دجاجاً، مع العلم بأنَّه يوجد هناك دجاج ولحم، والدولة نصرانيَّة، ويقوم بعمليَّة الذَّبْح نصارى. أف

- ‌(535) في 11 - 12 من أبريل لعام 1984 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (7) للمباحثة في قضيَّة أَكْل ذبيحة أهل الكتاب

- ‌(536) السؤال: قلتُ: هل كان مالكٌ يكره ذبائح اليهود والنَّصارى من أهل الحَرْب

- ‌ 545)]* * *(537)السؤال: ذبيحةُ الذِّمِّيِّ الكِتابيِّ هل تَحِلُّ مُطلقاً أو لا

- ‌5)]* * *(538)السؤال: تُوزَّع في الأسواق عُلَبٌ من اللَّحم المحفوظ، تَرِدُ من خارج العالم العربيِّ، ولكنَّا لا نعرف: هل ذُبِحَت الماشيةُ التي حُفِظَ لحمُها في هذه العُلَبِ بطريقةٍ شرعيَّةٍ أو لا؟ فهل للمسلم أن يتناول من هذا اللَّحم المحفوظ

- ‌53 - 455)]* * *(539)السؤال: نرجو بيان الحُكم الشرعيِّ في ذبائح أهل الكتاب؛ لأنَّ بعض العُلماء يُحرِّمها، والبعض يرى جواز أَكْلِها

- ‌(540) السؤال: ما حُكمُ الأَكْل من ذبيحة الكتابيِّ الذي لم نَرَ ذَبْحَه

- ‌(541) السؤال: كنتُ أستمع إلى إذاعتكم المباركة، وفي ذلك اليوم تكلَّم أحد المشايخ الأفاضل في موضوع اللُّحوم حلالها وحرامها

- ‌(542) السؤال: ما حُكمُ اللُّحوم في فرنسا

- ‌5 - 406)]* * *(543)السؤال: الإخوة الأكارم في مَجْمَع فقهاء الشريعة بأمريكا، حفظهم الله ورعاهم ونفعنا بعِلْمِهم: هل يجوزُ للمسلم المقيم في البرازيل أن يأْكُل من اللُّحوم التي تُباع في الأسواق البرازيليَّة

- ‌53)* * *(544)السؤال: ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنَّصارى هل تَحِلُّ أو لا؟ وهل يُشترَط كون الذَّابح من اليهود إسرائيليًّا أم يكفي كونه كتابيًّا

- ‌(545) السؤال: هل يجوزُ شراءُ اللُّحوم وأَكْلُها من الجَزَّار، مع العِلْم بأنَّ الذَّابحَ لم يظهر أمرُه: أهو من المسلمين، أم من المسيحيِّين

- ‌(546) السؤال: سُئِل أبو مُطيع عن نصرانيٍّ دعا رجلاً إلى طعامه، وقال اشتريتُ اللَّحم من السوق؛ أيأْكُلُه

- ‌أَكْلُ اللُّحُومِ المَصْعُوقَةِ وَالمَضْرُوبَةِ في بِلادٍ غَيْرِ إسْلامِيَّةٍ

- ‌(547) السؤال: أرجو من سيادتكم إفادتي بالفتوى الشرعيَّة فيما يلي:

- ‌الضَّرْبُ عَلَى رَأْسِ الحَيْوانِ قَبْلَ الذَّبْح

- ‌(548) السؤال: ما حُكمُ الإسلام في اللُّحوم المُستورَدة من الدُّول الأجنبيَّة التي تُباع في الدُّول الإسلاميَّة، عِلْماً بأنَّ من وسائلهم في ذَبْح الحيوانات

- ‌اللُّحُومُ المُعلَّبَةُ المُسْتَوْرَدَةُ مِنَ الخَارِجِ

- ‌(549) [ما حُكمُ اللُّحوم التي تَرِدُ في عُلَبٍ ونحوها من الخارج

- ‌أَكْلُ اللُّحومِ المُعلَّبة المُستَوردة من دُولٍ غير مُسلِمَةٍ

- ‌(550) السؤال: هل يجوزُ أكلُ ما في المُعلَّبات من لحوم الدَّجاج والضَّأن والبَقَر وغيرها ممَّا يُستورَدُ من الدُّول غير الإسلاميَّة، مع ملاحظة أنَّنا لا نعرف حقيقة ذَبْحِها

- ‌طَعَامُ النَّصَارَى وَاليَهُودِ وَالبَهَائِيِّينَ وَالقَادْيَانِيِّينَ

- ‌(551) السؤال: ما حُكمُ طعام كُلٍّ من: النَّصارى، اليهود، البهائيِّين، القاديانيِّين

- ‌ذَبِيحَةِ غَيْرِ المُسْلِم

- ‌(552) السؤال: لا يخفى على فضيلتكم أنَّ دول أهل الكتاب في هذه الأيَّام خليط من أجناس وديانات مختلفة، وشُبْهة الذَّبْح على غير الطريقة الشرعيَّة قويَّة، فما الحُكمُ في أَكْل ذبائحهم

- ‌5/ 442 - 443)]* * *(553)السؤال: هل تُؤكَل ذبيحة غير المسلم؟ وما دليل ذلك بالإجمال

- ‌شِراءُ اللُّحُومِ دُونَ مَعْرفَةِ دِيَانَةِ الذَّابِحِ وطَرِيقَةِ الذَّبْحِ

- ‌(554) السؤال: السَّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.هل يجوزُ لنا شراء اللُّحوم من السوبر ماركت دون أن نعرف ديانة الذَّابح وطريقة الذَّبْح

- ‌أَثَرُ تَعَدُّدِ الدِّياناتِ في أمريكا عَلَى حُكْمِ ذَبائِحِهِمْ

- ‌(555) السؤال: هل تعتبر أمريكا بلدَ أهل كتابٍ أم لا؟ لاختلاف الدِّيانات، ممَّا يجعلُنا نشكُّ في ديانة الذَّابح بأن يكون مُلْحِداً

- ‌أَكْلُ اللُّحُومِ في بِلادٍ غَيْرِ إسْلامِيَّةٍ

- ‌(556) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ اللَّحْم المُقدَّم في المطاعم الأمريكيَّة

- ‌اسْتِيرَادُ الذَّبائِحِ دُونَ إِشْرَافِ مَرْكَزٍ إِسْلامِيٍّ

- ‌(557) السؤال: إذا لم توجد مؤسَّسةٌ أو مركزٌ إسلاميٌّ مُعتَرَفٌ به من قَبَلِ الجهات الرسميَّة في البلد المُستورِد؛ فما حُكمُ الذَّبائح في هذه الحال؟ وهل يجوزُ استيرادها

- ‌اسْتِيرَادُ اللُّحُومِ مَصْحُوبَةً بِشَهَادَةِ ذَبْحٍ إِسْلامِيٍّ

- ‌(558) السؤال: ترغب لجنة الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة في معرفة وجهة نظركم حول الاقتراح بقانون بشأن استيراد اللُّحوم ما لم تكن مصحوبةً بشهادة ذَبْح إسلاميٍّ

- ‌5/ 299)]* * *(559)السؤال: نتيجةً لاستخدام الوسائل التكنولوجيَّة في الدُّوَل الغربيَّة؛ كأمريكا، وأوروبَّا، وأستراليا، ونيوزيلاندا، وغيرها من الدُّول النصرانيَّة

- ‌أَكْلُ اللُّحُومِ المُسْتَوْرَدَةِ المَذْبُوحَةِ فِي الخَارِجِ

- ‌(560) السؤال: ما حُكمُ اللَّحم الذي يوجد في الأسواق وقد ذُبِحَ في الخارج، هل يجوز الأَكْل منه أو لا

- ‌(561) السؤال: هل الدَّجاج المُجَمَّد مذبوحٌ على الطريقة الإسلاميَّة

- ‌(562) [السؤال: ما حُكمُ استيراد لحوم ضأنٍ طازجةٍ مُجمَّدة من أستراليا، مُرْفَق بها شهاداتٌ رسميَّةٌ أنَّها مذبوحةٌ

- ‌(563) السؤال: نجد لُحوماً كثيرةً مذبوحةً ومُستورَدةً من بلاد غير إسلاميَّة، هل نأْكُل منها، ولا نفكِّر في عمليَّة الذَّكاة

- ‌(564) السؤال: ما حُكمُ لَحْم الدَّجاج الذي يأتي من الخارج مذْبوحاً ومُصَبَّراً

- ‌(565) السؤال: ما حُكمُ أَكْل الدَّجاج والأبقار والأغنام المُثلَّجة المُستورَدة من بلاد الكفار

- ‌(566) السؤال: [ما] حُكمُ أَكْل اللَّحم الوارد من الخارج

- ‌(567) السؤال: اللُّحوم المُستورَدة كيف توجِّهوننا بخصوصها شيخ عبد العزيز

- ‌(568) السؤال: ما حُكمُ ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى وما يُقدِّمونه من طعام في مطاعمهم مع عدم العِلْم بالتَّسمية عليها

- ‌أَكْلُ ما يُحِرِّمُهُ أَهْلُ الذِّمَّةِ على أَنْفُسِهِمْ

- ‌(569) السؤال: [هل يجوزُ أَكْل ما يُحرِّمه أهلُ الذمَّة على أنفسِهم

- ‌قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسْلامِيِّ لمُنَظَّمَةِ المُؤْتَمَرِ الإسْلامِيِّ بجِدَّة بشَأْنِ الذَّبَائِحِ

- ‌(570) يجوز للمسلمين الزائرين لبلادٍ غير إسلاميَّةٍ أو المقيمين فيها أن يأكلوا من ذبائح أهل الكتاب ما هو مباح شرعاً، بعد التأكُّد من خُلُوِّها ممَّا يُخالطها من المُحرَّمات

- ‌قَرَارُ المَجْلِسِ الأُورُوبِّيِّ عَنِ الحُكْم الشَّرْعِيِّ في لُحُوم الأَنْعَامِ وَالدَّجَاجِ المَعْرُوضَةِ في الأَسْوَاقِ وَالمَطَاعِمِ الأُورُوبِّيَّةِ

- ‌(571) ناقش المجلس باستفاضة تامَّة هذا الموضوع الهامَّ الذي أثار كثيراً من الجدل والخلاف حول مدى شرعيَّته

- ‌ثالثاً: ذبائح غير أهل الكتاب:

- ‌ذَبيحَةُ المُرتَدِّ

- ‌(572) السؤال: قلتُ: أرأيتَ الرَّجُل المسلم يَرتدُّ إلى اليهوديَّة أو النَّصرانيَّة، أتَحِلُّ ذبيحتُه في قول مالكٍ

- ‌ذَبِيحَةُ غُلامٍ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مَجُوسِيٌّ وَالآخَرُ نَصْرَانِيٌّ

- ‌(573) السؤال: قلتُ: أرأيتَ الغُلامَ إذا كان أبواه من أهل الذِّمَّة؛ أحدُهما مجوسيٌّ والآخر نصرانيٌّ، أتُؤكَلُ ذبيحتُه وصَيْدُه أم لا

- ‌ذَبِيحَةُ المَجُوسِيِّ

- ‌(574) السؤال: سألتُ أبي عن ذبيحة المجُوسيِّ

- ‌(575) السؤال: سمعت أبي يقول في ذبائح المجُوس: لا تُؤكَل لهم ذبيحة، ولا تُنكَح لهم امرأةٌ حتَّى يُسلموا

- ‌أَكْلُ طَعَامِ الكُفَّارِ

- ‌(576) السؤال: حُكمُ أَكْلِ طعامِ الكُفَّارِ

- ‌ذَبَائِحُ الوَثَنِيِّينَ وَالمُلْحِدِينَ

- ‌(577) السؤال: إنَّني طالبٌ صوماليٌّ أدرس في الصين، وأواجه صعوبات كثيرة في الطعام عامَّة

- ‌5)]* * *(578)السؤال: ما حُكمُ أَكْلِ اللُّحوم التي تُباع في أسواق الدُّول غير الإسلاميَّة؟ وهل هي حلالٌ أم حرامٌ

- ‌5)]* * *(579)السؤال: أنا أعملُ لدى أسرةٍ كبيرةٍ، ولديهم طبَّاخٌ وهو غير مسلم، ولا ينتمي لأيِّ ديانة، مع العِلْم بأنَّ جميع العاملين مسلمون، هل يجوزُ لنا الأَكْل الذي يصنعه هذا الطبَّاخ غير المسلم؟ وما الحكم في ذلك

- ‌أَكْلُ اللُّحُومِ المُستَوْرَدَةِ مِنْ دُوَلٍ وَثَنِيَّةٍ

- ‌(580) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ اللُّحوم المُستورَدة من الدُّول التي لا تدين غالبيَّتها بالإسلام، أو النَّصرانيَّة، أو اليهوديَّة؛ كالهِنْد واليابان والصِّين، أو غيرها

- ‌(581) السؤال: ما هو الحُكمُ بالنسبة لأهل الصِّين من حيث أَكْل لحومهم، وهم كما تعلمون لا يدينون بأيِّ دِينٍ، وقلَّةٌ قليلةٌ منهم -وهم كبار السن- على الدِّيانة البوذِيَّة؛ فهل يجوز لنا أَكْل لحُومهم

- ‌ذَبِيحَةُ تَارِكِ الصَّلاةِ

- ‌(582) السؤال: ما حُكمُ الأُضحية التي يشتريها رَجُلٌ مُسلمٌ ويقوم بذَبْحِها رَجُلٌ لا يُصلِّي

- ‌ذَبَائِحُ مَنْ يَسْتَغِيثُ بِغَيْرِ اللهِ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْها

- ‌(583) السؤال: جماعةٌ من طَلَبَة العِلْم يزعمون حِلَّ ذبائح من يستغيث بغير اسم الله، ويدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلَّا الله، إذا ذكروا عليها اسم الله، مستدلِّين بعموم قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِ

- ‌ذَبِيحَةُ مَنْ يَدْعُو الأَمْواتَ وَيَسْتَغِيثُ بِهِم

- ‌(584) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ ذبيحة من يدعون الأموات ويستغيثون بهم أم لا

- ‌رابعاً: آدابُ وسُنَن الذَّبْح

- ‌الرِّفْق وَالإِحْسَانُ إِلَى الحَيْوَانِ

- ‌(585) السؤال: الدكتور/ .... من أستراليا، وجَّه سؤالاً حول نقل الحيوان من أستراليا إلى الشرق الأوسط، وما يتعرَّض له من ظروف الشحن السيِّئة، طالباً من فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أن يجيبه على سؤاله

- ‌تَعْلِيقُ الحَيْوانِ قَبْلَ ذَبْحِهِ

- ‌تَعْذِيبُ الحَيْوَانِ أو إيذَاؤُهُ عِنْدَ الذَّبْحِ

- ‌(587) السؤال: أرجو بيان الحُكْم الشرعيِّ للتعامل مع الحيوان عند السيطرة عليه قبل الذَّبْح باستخدام سكِّينٍ غير حادَّة، وذَبْح الحيوانات أمام بعضها

- ‌سَلْخُ الشَّاةِ قَبْلَ زُهُوقِ نَفْسِها

- ‌(588) السؤال: قلتُ: هل كان مالكٌ يكره أن يَبْدأ الجزَّار بسَلْخِ الشَّاة قبل أن تَزْهَق نَفْسُها

- ‌الذَّبْحُ بَعْدَ سَلْخِ مَحَلِّ الذَّبْحِ

- ‌(589) السؤال: وسئل [القابسي] عن رَجُلٍ أراد ذَبْح تَيْسٍ، فعَمَد إلى موضع منبت الشَّعْر من شِدْقَيْه، فسَلَخ الجِلْد من ذلك الموضع إلى أن بلغ المَذْبَح، ثمَّ ذَبَح

- ‌كَسْرُ رَقَبَةِ الحَيْوانِ عِنْدَ الذَّبْحِ

- ‌(590) السؤال: أكثر الناس حينما يذْبَح ذَبيحَةً، فإنَّه يقْطَع المَريء، والبُلْعوم، والأَوْداج، ويكْسِر الرَّقَبة؛ فهل يجوز ذلك أم لا

- ‌5)]* * *(591)السؤال: أنا أعملُ في ذَبْح البهائم؛ فهل يجوز كَسْر الرَّقَبَة بعد الذَّبْح مباشرة وقبل أن تموت البهيمة أم لا؟ وبعض أصحاب الذَّبائح يطلبُ منِّي أن أسْلَخ الجِلْدَ قبل أن تموت وهي لا زالت حيَّة؛ لاستعجاله؛ فهل يجوز لي ذلك

- ‌ذَبْحُ الشَّاةِ المَرِيضَةِ وَرَمْيُها

- ‌(592) السؤال: ما حُكمُ ذَبْح البَهائِم وهي مَريضَة ورَمْيُها

- ‌نَتْفُ رِيشِ الطَّائِرِ قَبْلَ ذَبْحِهِ

- ‌تَخْلِيلُ الجَرَادِ المُتَعَدِّدِ بِعُودٍ وَنَحْوِهِ

- ‌(594) السؤال: هل يجوز تخليل الجَرَاد المُتعدِّد بعودٍ ونحوه

- ‌اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ

- ‌(595) السؤال: هل يجبُ استقبالُ القِبْلَةِ والتَّسميةُ عند الذَّبْح

- ‌(596) السؤال: بكتاب مديريَّة الشؤون البيطريَّة بمحافظة القاهرة المتضمَّن أنَّه بمناسبة إنشاء المَجْزَر الآلي لمحافظة القاهرة بمنطقة البساتين

- ‌(597) السؤال: قلتُ: أرأيتَ مالكاً هل كان يأمر أن تُوَجّهَ الذَّبيحَة إلى القِبْلَة

- ‌ 543)]* * *(598)السؤال: قلتُ: أرأيتَ إن وَجَّه ذبيحَتَه لغير القِبْلَة أيأْكُل

- ‌ 544)]* * *(599)السؤال: يُوجَّه بالذَّبيحة إلى القِبْلَة

- ‌(600) السؤال: جماعةٌ من المسلمين في بلاد الرُّوم، و [القصَّابون] نصارى ويذبحون على غير القِبْلَةِ؛ فهل يجوزُ للمسلمين الأَكْلُ من ذبيحتهم أم لا

- ‌67 - 168)]* * *(601)السؤال: هل استقبالُ القِبْلَة في الذَّبْح واجبٌ أم سُنَّةٌ

- ‌(602) السؤال: في مَسْلَخ الأغنام؛ الذين يذبحون لا يضعون الذَّبيحة بكاملها تِّجاه القِبْلة، بل يكتفون بثَنْي الرَّقَبَة تِّجاه القِبْلة فقط؛ فهل هذا يكفي يا فضيلة الشيخ

- ‌إضْجَاعُ الذَّبيحَةِ عَلَى جَنْبِهَا الأَيْمَنِ

- ‌(603) السؤال: هل يجبُ عند ذَبْح الذَّبيحة وضعها على جانبها الأيمن

- ‌الذَّبْحُ باليَدِ اليُسْرَى

- ‌(604) السؤال: كثير من الناس يذبحون ذبائحهم باليد الشمال، مع العِلْم أنَّهم يذكرون اسم الله عليها؛ فهل يؤثِّر ذلك في حِلِّها أم لا يؤثِّر

- ‌خامساً: متفرِّقات:

- ‌مَا يُقَالُ عِنْدَ ذَبْحِ العَقِيقَةِ

- ‌(605) السؤال: ماذا يقالُ عند ذَبْح العَقيقَة

- ‌الذَّبْحُ عَلَى رِجْلِ العَرُوسِ

- ‌(606) السؤال: من عادة بعض الناس ذَبْحُ الأغنام على أساس الدَّار الجديدة، وعلى رِجْلِ العَروس حينما تصل إلى بيت زوجها؛ فهل هذا من الدِّين

- ‌الذَّبْح لقُدُومِ شَخْصٍ تَعْظِيماً لَهُ

- ‌(607) السؤال: مَنْ ذَبَح شاةً أو بقرةً لقُدوم شخصٍ من الأكابر؛ هل يَحِلُّ أَكْلُها أم لا

- ‌(608) السؤال: يوجد في بعض [بلادنا]…أُناسٌ إذا مرض المريض يحسبون له، ويقولون: فيه ضرٌّ من محلِّ كذا، ويبغي ذبيحةً، أَو دجاجةً يذبحونها للجِنَّ، ولا يذكرون اسم الله عليها

- ‌6)]* * *(609)السؤال: الذَّبْح لغير الله، وهل يجوزُ الأَكْلُ من تلك الذَّبيحة

- ‌التَّأَكُّدُ مِنْ طَريقَةِ الذَّبْحِ في الوَلائِمِ أو المَطَاعِم

- ‌(610) السؤال: هل يُستحبُّ للمسلم أن يسأل عن طريقة ذَبْح اللَّحم في الولائم، أو في حالة الشراء من المحلَّات أو المطاعم

- ‌ذَبِيحَةُ السَّارِقِ

- ‌(611) السؤال: ذبيحةُ السَّارِقِ

- ‌6)]* * *(612)السؤال: لو أنَّ رجلاً سَرَقَ شاةً ثُمَّ ذَبَحَهَا

- ‌66)]* * *(613)السؤال: السَّارقُ إذا ذَبَح شاةً مسروقةً، ثم أُطلِقَت من يده؛ هل تُؤكلُ أم لا

- ‌الفصل الثانيالصيد

- ‌صَيْدُ حَمامِ الأَبْراجِ

- ‌(614) السؤال: ما قولكم في حَمَام الأبراج؛ هل يَعمَلُ فيه الصَّيدُ أم لا؟ وهل إذا لم يكن من حَمَام الأبراج ماذا يَصنَعُ إذا وَجَدَ حَماماً كثيراً لا يمكن صَيدُه؛ هل ينوي الجميع، وما وقع يُؤكَلُ، أو لا ينوي، ويُؤكَلُ ما وقع، أو ينوي شيئاً مُعيَّناً، ولا

- ‌قَصْدُ صَيْدٍ فأُصِيبَ آخَرُ

- ‌(615) السؤال: ما الحُكمُ إذا قَصَد المسلمُ صيداً فأصابَ آخر

- ‌صَيْدُ الطَّيْرِ دُونَ رُؤْيَتِهِ

- ‌(616) السؤال: إذا أطلق الرَّجُل رصاصةً بقصد الطير، وهو لم يشاهد طائراً، ولكنَّها أصابت طيراً؛ فهل يجوز له ذلك

- ‌نِيَّةُ ذَكَاةِ الخِنْزِيرِ لأَكْلِهِ عِنْدَ صَيْدِهِ للضَّرُورَةِ

- ‌(617) السؤال: سُئِلَ [سيدي أبو عبد الله بن مرزوق] عمَّا وقع لابن عَرَفَة في (مختصره)، ونصُّه: قال اللَّخْمي: صيدُ الخنزير ليأكله اختياراً حَرامٌ وإن كان مضطرًّا

- ‌الصَّيدُ حِرْفَةً واكْتِسَاباً

- ‌(618) السؤال: هل يجوزُ الاصطيادُ حَرْفةً واكتساباً

- ‌نِسْيَانُ التَّسمِيَةِ فِي الصَّيْدِ

- ‌(619) السؤال: قلتُ: أرأيتَ إذا أرسل كَلْبَه ونَسِيَ التَّسْمية

- ‌(620) السؤال: مَا حُكمُ من نَسِيَ التَّسْمية عند الصيد

- ‌(621) السؤال: نحن نعيشُ في الصَّحْراء، ونقوم باصطياد الطيور المُهاجِرَة بالبَنادِق، ولكنَّنا في بعض الأحيان نَنْسَى أن نُسَمِّي على الطَّائِر فيسقطُ مَيِّتاً؛ فهل نَأْكُلُه

- ‌تَرْكُ التَّسْمِيةِ عَمْدًا عِنْدَ الصَّيْدِ

- ‌(622) السؤال: قال ابنُ القاسِم: ومن تَرَك التَّسْمية عَمْداً على الذَّبيحة

- ‌(623) السؤال: لو ترك التَّسمية عند إرسال السَّهْم أو الجَوارح على الصَّيْد، ما حُكْمُه

- ‌التَّسْمِيَةُ عَلَى الصَّيْدِ مِنْ غَيْرِ الصَّائِدِ

- ‌(624) السؤال: ما الحُكمُ إذا وقعت التَّسْمية على الصَّيد من رفيق الصَّائد

- ‌التَّسْمِيَةُ عِنْدَ إِدْخَالِ الطَّلْقَةِ فِي البُنْدُقِيَّةِ

- ‌(625) السؤال: هل يكفي أن أقول «باسم الله والله أكبر» عندما أُدْخِلُ الطَّلْقة في البُنْدُقيَّة عند الصَّيْد، أم يجبُ ذِكْرُ اسمِ الله عند إطلاق زِنادِ البُنْدقيَّة

- ‌وَقْتُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الصَّيْدِ بِالكِلابِ وَالصُّقُورِ وَنَحْوِهَا

- ‌(626) السؤال: الصَّيْد بوسيلةٍ من الوسائل غير المباشرة؛ كالكلاب مثلاً، أو الصُّقور ونحوها، كيف تكون التَّسمية عليها

- ‌صَيْدُ الصَّبِيِّ غُيرِ البَالِغِ

- ‌(627) السؤال: قلتُ: أرأيتَ صيدَ الصَّبيِّ إذا لم يَحْتَلِم، أيُؤكَلُ إذا قَتَلَتِ الكِلابُ صَيدَهُ

- ‌صَيْدُ أَهْلِ الكِتَابِ

- ‌(628) السؤال: قلتُ: أرأيتَ النَّصرانيَّ واليهوديَّ أيُؤكَلُ صَيْدُهما في قول مالكٍ إذا قَتَلَت الكِلابُ الصَّيْد

- ‌6)]* * *(629)السؤال: في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}

- ‌61 - 567)]* * *(630)السؤال: سُئِلَ سيدي أبو عبد الله بن عقاب عن اتِّفاق عامَّتهم على إعمال ذكاة الكتابيِّ فيما يُذكِّيه لنفسه بشروطه المذكورة

- ‌صَيْدُ كَلْبِ المَجُوسِ

- ‌(631) قال: قلتُ لأبي: فلا يُؤكَل صَيْدُ كَلْب المجُوسِ

- ‌صَيْدُ الكَافِرِ

- ‌(632) السؤال: ما حُكمُ الصَّيد الذي ضربه الكافرُ ببندقيَّته، أو طَعَنَه برُمْحِه، أو قَبَضَ عليه بطريقته وأحضره للمسلم قبل خُروج الرُّوح وذَكَّاه

- ‌الصَّيْدُ بِالطَّلْقَاتِ النَّارِيَّةِ

- ‌(633) السؤال: الموضوع: بخصوص إرساليَّة ذبائح غزال مُجمَّد واردة للبلاد

- ‌6 - 27)]* * *(634)السؤال: ما حُكمُ البُنْدُق الذي يُصَادُ به الحيوان؛ هل يَحِلُّ أم لا

- ‌6)]* * *(635)السؤال: ما رأي الدِّين في صَيْد الطُّيور المأكولة؛ كاليَمَام والعصافير؟ وهل يَحِلُّ أَكْلُها إذا ماتت قبل أن تُذْبَح

- ‌(636) السؤال: قلتُ: البُنْدُقة والحَجَر

- ‌6)]* * *(637)السؤال: الرَّمْيُ بالبُنْدُق في الفَلَوَات على الطُّيور هل يجوزُ أو لا؟ مع أنَّه لا يحصل لأحدٍ به ضررٌ

- ‌62 - 363)]* * *(638)السؤال: من اصْطَاد طُيوراً بالبُنْدُق الرَّصاص والطِّين، هل يَحِلُّ أَكْلُها أم لا

- ‌63)]* * *(639)السؤال: هل يجوزُ الصَّيدُ بالبُنْدُق، وعَرْض المِعْراض، والعَصَا التي لا حَدَّ لها يجرح، والحَجَر الكبير ولو جَرَح

- ‌ 671)]* * *(640)السؤال: هل رَمْيُ الصَّيدِ بالبُندُقِ حَرامٌ أم لا؟ وهل ما صِيدَ به يجوزُ أَكْلُها أم لا

- ‌(641) السؤال: سألتُ سيدي الشيخ الأكمل الأفضل محمَّد بن عبد السَّلام البناني بمكَّة المشرَّفة عن المَصيدِ بالبُنْدُق، هل هو من الوَقيذ، فيَحْرُم أَكْلُه إذا [أنفذ] البُنْدُق أحد مَقاتِلِه

- ‌(642) السؤال: هل يَحِلُّ أَكْلُ الحيوان أو الطَّير الذي يصطاده صاحبه بالبُنْدُقيَّة ويموت بسببها، ولا تبقى فيه عقب الصَّيدِ حياةٌ أو رُوحٌ لذَبْحِه بالسكِّين

- ‌(643) السؤال: هل الصَّيدُ بالبُنْدُقيَّة يُعتبر حَراماً؟ لأنَّ البعض يحرِّمون ذلك

- ‌(644) السؤال: هل الطُّيور التي نرميها بالبُنْدُقيَّة وتموت حَلالٌ أم لا

- ‌الصَّيْدُ بِالنَّبَّاطَةِ

- ‌(645) السؤال: ما رأي المشايخ الكرام في هذه الفتوى التي تَعرَّض لها إمام المسجد، ونحن نودُّ معرفة حُكْمَها الصحيح: النبَّاطَة. قال الإمام: لا يجوز استعمالها؛ لأنَّها تقتُل ولا تُخرِجُ الدَّم؛ فهي تؤذي. استخدم مكانها الرُّمْح أو السَّهْم

- ‌(646) السؤال: بعضُ الصِّغَار يرمون الطُّيور بما يُسَمَّى بالنبَّاطة؛ هل يصحُّ صَيْدُهم

- ‌الصَّيدُ بالمِعْرَاضِ

- ‌(647) السؤال: قلتُ: أرأيتَ ما كان من مِعْراضٍ أصاب به فخَرَق ولم يُنْفِذ المَقاتِلَ فمات، أيُؤكَلُ أم لا في قول مالكٍ

- ‌(648) السؤال: قلتُ لأبي: صيدُ المِعْراض

- ‌(649) السؤال: قلتُ: المِعْراض

- ‌الصَّيْدُ بِالمَصْيَدَةِ الحَدِيدِيَّةِ

- ‌(650) السؤال: هل صيدُ البَرِّ المُصطاد من خلال المَصْيَدَة الحديديَّة حرامٌ أم حلالٌ

- ‌وَضْعُ مَنَاجِلِ الصَّيْدِ وَذِكْرُ اسْمِ اللهِ عَلَيْهَا

- ‌(651) السؤال: ذَكَرَ الأصحابُ أنَّه إذا وَضَعَ مَناجِلَ الصَّيدِ وذَكَرَ اسمَ الله عليها أنَّها تَحِلُّ؛ فهل هو وَجيهٌ

- ‌الصَّيْدُ بالعُودِ وَالعَصَا

- ‌(652) السؤال: قلتُ: أرأيتَ إنْ رَميتُ صَيْداً بعُودٍ أو بعَصاً فخَرَقَتْهُ أَيُؤكَلُ أم لا

- ‌صَيْدُ الطُّيورِ بِالحَصَا وَالعَصَا

- ‌(653) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ الطُّيور التي تُصْطاد بالحَصَا أو العَصَا

- ‌صِفَةُ الحَيوانِ المُعَلَّمِ

- ‌(654) السؤال: قلتُ لابن القاسِم: صِفْ لي البَازَ المُعَلَّم والكَلْبَ المُعَلَّم في قول مالكٍ

- ‌مَعْنَى كَوْنِ الجَوَارِحِ مُعَلَّمَةً

- ‌(655) السؤال: قول (المنهاج): ويَحِلُّ الاصطيادُ بجوارح السِّباع والطَّير؛ ككَلْبٍ، وفَهْدٍ

- ‌اسْتِخْدَامُ الكِلابِ وَغَيْرِهَا مِنَ الحَيْوَانَاتِ فِي الصَّيْدِ

- ‌(656) السؤال: البعضُ من النَّاس يصْطَحِب معه الكِلابَ عندما يكون ذاهباً للصَّيْد ليصْطاد الأرانب، وما يشبه ذلك، فهل يجوزُ أَكْل ما تصطاده هذه الحيوانات، أو هذا الكَلْب

- ‌(657) السؤال: ما حُكمُ اقتناء الكَلْبِ في حِرَاسَةِ البُيوت؟ وإذا بِيعَتْ فما حُكمُ ثَمَنِها

- ‌أَكْلُ الطُّيُورِ الَّتِي تُصَادُ بِالبُنْدُقِيَّةِ وَتَقَعُ فِي المَاءِ

- ‌(658) السؤال: يوجدُ لدى أهالي الصحراء الغربيَّة موسمٌ لصيد الطيور في شَهْرَي أغسطس وسبتمبر من كُلِّ عام

- ‌تَذْكِيةُ الصَّيْدِ

- ‌(659) السؤال: الوحشُ يُنصَبُ لها شيءٌ، فيُمنَعُ من الماء، فيُصادُ؛ يُؤكلُ -يعني: إذا ذُكِّيَ

- ‌أَكْلُ ما قَتَلَتِ الحِبَالاتُ

- ‌(660) السؤال: قلتُ: أرأيتَ ما قَتَلَتِ الحِبَالات من الصَّيد أيُؤكَل أم لا

- ‌مَوْتُ الصَّيْدِ بَعْدَ الوُقُوعِ في شَبَكَةٍ فِيهَا مُحَدَّدٌ

- ‌(661) السؤال: نَصَبَ شَبَكةً فيها مِنْجَلٌ أو مُحدَّدٌ، فتعلَّق بها صَيدٌ، ورأسُ الحَبْلِ بيده، فجَرَّهُ وجَرَح الصَّيْدَ به فمات

- ‌إِصابَةُ الصَّيدِ في الهَواءِ بسَهْمَيْنِ

- ‌اشْتِرَاكُ حَيْوانٍ مُعَلَّمٍ وَغَيْرِ مُعَلَّمٍ في الصَّيْدِ

- ‌(663) السؤال: قلتُ: أرأيتَ إن أرسلتُ بَازِيَ على صَيدٍ فأعانه عليه بازٌ غير مُعَلَّمٍ

- ‌الرَّجُلُ يُرْسِلُ كَلْبَهُ فَيَجِدُ مَعَهُ غَيْرَهُ

- ‌(664) السؤال: إذا رَمَى المُسلم كَلْبَهُ فوجدَ معه غيرَه -كَلْباً آخرَ-، وقد قتلا الصَّيد

- ‌الأَكْلُ مِنَ العُضْوِ المَقْطُوعِ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌(665) السؤال: قلتُ: أرأيتَ الكَلْبَ إذا أرسلتُه على الصَّيدِ فأَدْرَكَه فَقَطَعَ يَدَه أو رِجْلَه فمات من ذلك، أو قتله الكَلْبُ بعد ذلك؛ أيُؤكَلُ اليدُ والرِّجْل وجميع الصَّيْد أم لا

- ‌(666) السؤال: سُئِلَ بعضُهم عن قولهم: إذا قُطِع من الصَّيدِ يدُه أو رِجْلُه أو فَخِذُه أو جَناحُه أو خَطْمُه لم يُوكَل ما بان منه، وقد يقال: فِعْل الصَّائد أو الجارح يلزم منه أَكْلُ المُبان

- ‌الكَلْبُ إذا أَكَلَ مِنَ الصَّيدِ

- ‌(667) السؤال: الكَلْبُ إذا أَكَلَ من الصَّيدِ

- ‌(668) السؤال: الكَلْبُ إذا أَكَلَ من الصَّيدِ

- ‌الفَرْقُ بينَ صَيْدِ السَّهْمِ وَصَيْدِ الكَلْبِ إِذَا أَصَابَ المَذْبَحَ

- ‌(669) السؤال: [ما الفَرْق بين صَيْدِ السَّهْم وصَيْدِ الكَلْب إذا أصابَ المَذْبَح

- ‌الأَكْلُ مِمَّا صَادَهُ الكَلْبُ

- ‌(670) السؤال: ما حُكمُ الأَكْل من صَيدِ الكَلْب

- ‌أَكْلُ الطُّيورِ الَّتِي تُقْتَلُ بِالصَّيْدِ

- ‌(671) السؤال: هل الطُّيور التي تُقْتَل بالصَّيد حلالُ أَكْل لُحومِها

- ‌فَرِيسَةُ كَلْبِ الصَّيْدِ أو الصَّقْرِ المُدَرَّبِ

- ‌(672) السؤال: أرجو من سماحة الشيخ أن تفتوني في فريسة كَلْب الصَّيْد، أو الصَّقْر المُدَرَّب، إن كانت حيَّةً أو مَيِّتةً بعد صَيْدِها

- ‌إِدْرَاكُ الصَّيْدِ حَيًّا

- ‌(673) السؤال: سُئِلَ مالكٌ عن الرَّجُل يُرسِلُ كَلْبَه أو بَازَه على الصَّيد فيُدركه وبه من الحياة ما لو شاء أن يُذكِّيه ذكَّاه، ولم يُنْفِذ الكَلْب أو البَازُ مَقاتِلَه

- ‌التَّفْرِيطُ في ذَكَاةِ الصَّيْدِ حَتَّى يَمُوتَ

- ‌(674) السؤال: سألتُ مالكاً عن الصَّيد يُدْرِكُه الرَّجُلُ وقد أَنْفَذَتِ الكِلابُ مقاتِلَه أو البَازُ، فيُفَرَّط في ذكاته ويتركه حتَّى يموت؛ أيَأْكُلُه

- ‌تَذْكِيَةُ الصَّيْدِ إِذَا أُدْرِكَ وَفِيهِ حَيَاةٌ

- ‌(675) السؤال: أسألُ عن قَتْل الصَّيْد -مثل الطيور والأرانب ونحوها- بالسِّلاح، أو بكِلَاب الصَّيد، ورَمْيها في السيَّارة وهي لم تَمُت بعد، وبعد ذلك تموت؛ فهل يَحِلُّ أَكْلُها بهذه الطريقة أم لا

- ‌صَيْدُ الطُّيُورِ المُهَاجِرَةِ بِغَيْرِ قَصْدِ الأَكْلِ

- ‌(676) السؤال: ما حُكمُ صَيْد الطُّيور المُهاجِرَة، والتي لا يُعْرَف أنَّها يُستَفاد منها في الأَكْل

- ‌الصَّيْدُ في مَوَاسِمِ التَّكاثُرِ وَالحَضَانَةِ

- ‌(677) السؤال: ما حُكمُ الصَّيْد في مواسم التَّكاثر، وعندما تَحضُنُ الطُّيور البَيْض؟ وما حُكمُ صَيْد الأُمَّهات والحُبْلَيَات

- ‌الإِسْرَافُ فِي الصَّيْدِ

- ‌(678) السؤال: ما حُكمُ الإسراف في الصَّيْد؛ كأن تجد النَّفَرَ القليل وقد اصطادوا عشرين غزالًا

- ‌صَيْدُ الحَيَوانَاتِ المُفْتَرِسَةِ لِلْمُتْعَةِ

- ‌(679) السؤال: ما حُكمُ صَيْدِ الحيوانات ذواتِ المَخالِب والأَنْياب؛ مثل الثَّعالِب والذِّئاب، فقط للمُتْعَة، مع عدم الاستفادة بشيءٍ منها

- ‌الصَّيْدُ خِلافَ قَوَانِينِ البَلَدِ

- ‌(680) السؤال: ما حُكمُ استعمال أسلحةٍ ناريَّةٍ عسكريَّة مثل الرشاشات، وهو ما يخالف قوانين الصَّيد، وتنظيم رحلات صَيْدٍ للزُّوار والسُّيَّاح من خارج البلاد، مع العِلْم أن قوانين الصَّيْد في البلاد تحدِّد مواسم محدَّدة الأيام والتواريخ

- ‌الفصل الثالثالعَقْر والنَّحْر

- ‌أوَّلًا: العَقْر

- ‌ذَكَاةُ المَاشِيَةِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَبْحُها في مَوضِعِ الذَّبْح

- ‌(681) السؤال: ماشيةٌ وقعت في بئرٍ، هل يُشترَط لحِلِّها ذَبْحُها، أو تَحِلُّ بضَرْبِها بفَأْسٍ ونحوها في أيِّ مكان؟ وهل يُشترط أن يُعلَمَ مَوْتُها من الضَّرْبة التي جَرَحَتْها

- ‌(682) السؤال: ما الحُكمُ فيما وقع من الأنعام في بئر، أو في موضعٍ لا يمكن ذَبْحُه في موضع الذَّبْح، ما الحُكمُ فيه

- ‌(683) السؤال: [ما حُكمُ رَمْي البعير إذا لم يُمْكِن تذكِيَتُه

- ‌طَعْنُ بَعِيرَيْنِ وَقَعَا في بِئْرٍ أَحَدُهُما فوقَ الآخَرِ

- ‌(684) السؤال: لو وَقَع بَعِيرَان في بئرٍ أَحَدُهما فوق الآخر، فطُعِنَ الأوَّل، وبَعْدُ إلى الثاني؛ حَلَّ الكُلُّ، فإن أصابت الطَّعْنة البعير السُّفْليَّ

- ‌رَمْيُ الحَيْوانِ المَقْدُورِ عَلَيْهِ إِذَا امْتَنَعَ وَصَارَ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ

- ‌(685) السؤال: إذا رَمَى إلى حيوانٍ مَقدورٍ عليه، فامتنع وصار غير مقدورٍ عليه، فأصاب غير مَذْبَحِه

- ‌عَقْرُ البَهِيمَةِ إذا تَعَذَّرَ ذَبْحُها ونَحْرُها

- ‌(686) السؤال: هل تؤكل البهيمة إذا تعذَّر ذَبْحُها ونَحْرُها بالعَقْر أم لا؟ وإذا ذُبِحَتْ أو نُحِرَتْ ورأسُها في الماء، هل تؤكل أم لا

- ‌أكلُ جَمَلٍ ماتَ بعدَ وُقوعِهِ في بئرٍ ورَمْيِه بآلةٍ قَطَعَتْ ذَنَبَهُ

- ‌(687) السؤال: ما قولُكُم في جَمَلٍ وقع في بئرٍ، ولم يُمْكِن نَحْرُه، ولا ذَبْحُه

- ‌ثانياً: النَّحْر:

- ‌النَّحْرُ والذَّبْحُ في بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ

- ‌(688) السؤال: هل ينبغي النَّحْر في الإبل، والذَّبْح في غيره، أم لا

- ‌النَّحْرُ فَوْقَ اللَّبَّةِ بأَرْبعَةِ أَصَابِعَ جَهْلاً بِمَحَلِّ النَّحْرِ

- ‌(689) السؤال: ما قولُكُم -دام النَّفع بكم- في رَجُلٍ نَحَرَ بعيراً فوق اللَّبَّة بأربعة أصابع جاهلاً مَحَلَّ النَّحْر فقط؛ فهل يُعْذَر بجَهْلِه، ويُؤْكَل البعير أم لا؟ وهل إذا كان فوق الأربعة أصابع يُؤْكَل؟ وما الحُكمُ إذا فعل ذلك عَمْداً أو نسياناً

- ‌قَطْعُ الحُلْقوم والوَدَجَين في النَّحْر

- ‌(690) السؤال: هل يُشترَطُ في النَّحْر -وهو الطَّعْنُ باللَّبَّة؛ وهي مَحَلُّ القِلَادَةِ مِنَ الصَّدْرِ- قَطْعُ الحُلْقوم والوَدَجَين كالذَّبْح، أم لا

- ‌الباب الرابع الفتاوى في الآنية

- ‌أولاً: آنية الذَّهَب والفِضَّة:

- ‌اسْتِعْمَالُ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ

- ‌(691) السؤال: عندي بعضُ هدايا من الفِضَّة، وبعضٌ من الذَّهَبِ أو مُموَّهٍ به(1)؛ فهل يَحرُمُ استعمالُها

- ‌6)]* * *(692)السؤال: ما حُكمُ استعمال آنية الذَّهَب والفِضَّة في الأَكْل والشُّرْب وسائر وجوه الاستعمال

- ‌اسْتِعْمَالُ الآنِيَةِ المَطْلِيَّةِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ

- ‌(694) السؤال: ما حُكمُ الأَكْل أو تقديم الطعام في أواني مَطْليَّة بالذَّهَبِ أو الفِضَّة، وليست ذَهَباً أو فِضَّة خالِصَيْن

- ‌(695) السؤال: هل يجوزُ استخدامُ آنية النُّحاس المَطْليَّة بالذَّهَب والفِضَّة، وقد طُلِيَت بطَبَقةٍ رقيقةٍ بقصد حمايتها من التَّلَف أو الفساد الذي يطرأ على النُّحاس مثلًا؟ وهل يجوزُ استخدامُ آنية الفِضَّة للزِّينة فقط، كوَضْعِها على الطاولات أو الحائط

- ‌الشُّرْبُ مِنَ الأَقْدَاحِ المُلَوَّحَةِ بالذَّهَبِ

- ‌(696) السؤال: هل يجوزُ الشُّرْب من الأقْداح الحَلَبيَّة المُلَوَّحَة بالذَّهَب المُنْقوشَة، أم لا بأس به؛ لكَونه لا يحصل منه شيء

- ‌(697) السؤال: المرأةُ تكْتَحِلُ بمِرْوَد فِضَّةٍ، أو تَدَّهِن من إناء فِضَّةٍ، وكذلك المِشْط المُضَبَّب بالفِضَّة؛ هل لها ذلك أم لا؟ وما الذي يُباح لها من ذلك

- ‌(698) السؤال: أواني النُّحاس المُطعَّمة بالفِضَّة -كالطَّاسات وغيرها- هل حُكمُها حُكمُ آنيةِ الذَّهَب والفِضَّة أم لا

- ‌اتِّخَاذُ رَأْسٍ للإِنَاءِ مِنَ الذَّهَبِ أو الفِضَّةِ

- ‌(699) السؤال: قولُهم: «يجوزُ أنْ يَتَّخِذَ للإناء رأساً من فِضَّةٍ»؛ هل هو جارٍ على إطلاقه فيما إذا صَلُحَ للاستعمال في الأَكْل والشُّرب ونحو ذلك؛ لأنَّه وإنْ صَلُح لذلك لم يُعدَّ للاستعمال المُحرَّم

- ‌اسْتِعْمَالُ قَعْرِ آنِيَةِ الفِضَّةِ

- ‌(700) السؤال: هل يجوزُ استعمالُ إناء الفضَّة مثلًا على قَعْرِه؛ لأنَّه لم يَستعمِلْه بحسب استعمالِه، أم لا؛ لأنَّ استعمالَها في مُطلَق ذلك

- ‌الشُّرْبُ في أَكْوَابٍ بِهَا خَطُّ ذَهَبٍ

- ‌(701) السؤال: هل يجوزُ الشُّرْب في الأَكْواب التي بها خَطُّ ذَهَب؟الجواب: يبدو أنَّ هذا ليس ذَهَباً وأنَّه يُسمَّى ماء الذَّهَب، أو صبغة تشابه الذَّهَب

- ‌اسْتِعْمَالُ الأَوَانِي وَالأَدَوَاتِ الصِّحِّيَّةِ المَصْنُوعَةِ مِنَ الذَّهَب وَالفِضَّةِ

- ‌(702) السؤال: انتشر في هذه الأيَّام استعمال آنية الذَّهَب والفِضَّة، وخاصَّة بين المُوسِرين من الناس، بل وصل الأمر عند بعضهم إلى أن يشتري أَطْقُماً من الموادِّ الصحِّيَّة

- ‌ثانياً: آنية أهل الكتاب:

- ‌الطَّبْخُ في قُدُورِ بِلادِ الرُّومِ

- ‌(703) السؤال: نَجِدُ في بلادِ الرُّوم قُدُورَ الخَزَفِ، أيُطبَخُ فيها

- ‌(704) السؤال: سألتُ أحمد عن جُبنٍ وجدناه في بلاد الرُّوم، وهو رَطْبٌ، قد عُقِدَ في قِدْرٍ من قُدُورهم

- ‌اسْتِعْمَالُ آنِيَةِ المُسْلِمِ التِي يَشْرَبُ فِيهَا الخَمْرَ

- ‌(705) السؤال: جاء في الحديث أنَّ المصطفى صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الأَكْل في آنية أهْلِ

- ‌اسْتِخْدَامُ الأَدَوَاتِ الَّتِي تُسْتَخْدَمُ فِي تَجْهِيزِ لَحْمِ الخِنْزِيرِ

- ‌(706) السؤال: بعضُ المطاعِم تَشْوي لحمَ البَقَر على نَفْسِ الصَّفِيحَة التي يُشْوَى عليها لحمُ الخنزير؛ فهل يجوزُ أَكْلُ ذلك اللَّحم؟ وكذلك تُسْتَخْدَمُ نَفْسُ السكِّين في القَطْع

- ‌ثالثاً: آنية غير أهل الكتاب:

- ‌الطَّبْخُ في قُدُورِ المُشْرِكِينَ

- ‌(708) السؤال: القِدْرُ للمُشرِكينَ؛ يُطْبَخُ فيها

- ‌الأَكْلُ مِنْ قُدُورِ المَجُوسِ

- ‌(709) السؤال: أَيَأْكُل من قِدْرِ المَجُوسِيِّ

- ‌اسْتِعْمَالُ أَوَانِي الكُفَّارِ

- ‌(710) السؤال: هل أَوانِي الكُفَّار طاهِرةٌ

- ‌(711) السؤال: هل يجوزُ للمُسلِم أنْ يَستَعْمِلَ أَوانِي الكُفَّار

- ‌الباب الخامس الطَّهارَة والنَّجاسَة

- ‌أولاً: النجاسة:

- ‌عَلاقَةُ الجَرَاثِيمِ وَالطَّحَالِبِ وَبَقَايَا الطَّعَامِ بِنَجَاسَةِ المَاءِ

- ‌(712) السؤال: هل هناك علاقةٌ لوجود البَكْتِيريا أو الفَيْرُوسات أو الطَّحالِب أو بقايا الطَّعام في المياه بالنَّجاسَة أو الطَّهارة؟ أم أنَّ أساس ومصدر وجودها في الماء (إذا كانت من فَضَلات الإنسان وليس الحيوان) هو الذي يُحدِّد نجاسة الماء من طهارته

- ‌وُقُوعُ النَّجَاسَةِ اليَسِيرَةِ فِي المِيَاهِ

- ‌(713) السؤال: قلتُ: بئرٌ وَقَع فيها نُقْطَة خَمْر

- ‌وُقُوعُ الطَّاهِرِ أو النَّجِسِ فِي المَاءِ

- ‌(714) السؤال: سُئل [شيخ الإسلام ابن تيمية] عن مسائل كثيرٍ وُقُوعُها؛ ويحصُل الابتلاء بها؛ ويحصُل الضِّيق والحَرَج والعَمَل بها على رأي إمامٍ بعَيْنِه؛ منها مسألة المياه اليسيرة ووقوع النَّجاسة فيها من غير تغيُّرٍ، وتغييرُها بالطَّاهرات

- ‌تَغَيُّرُ مَاءٍ كَثِيرٍ وَقَعَ فِيهِ نَجِسٌ وَطَاهِرٌ

- ‌(715) السؤال: إذا وقع في الماء الكثير نجاسةٌ وعينٌ طاهرةٌ؛ فحصل التَّغيُّر بالمجموع؛ فهل يُحكَمُ بالطَّهور، أو يُحكَمُ بالتَّنجيس؛ لأنَّ المجموع في ضمنه المُنَجِّس، فيَصْدُق أنَّه حَصَل التَّغَيُّر بالمُنجِّس

- ‌تَغَيُّرُ المَاءِ بِمَيِّتٍ آدَمِيٍّ أو غَيرِ آدَمِيٍّ

- ‌اسْتِعْمَالُ المَاءِ المُتَغَيِّرِ بِمُبِيدٍ حَشَرِيٍّ

- ‌(717) السؤال: ما هو حُكمُ استعمال الماء المُتغيِّر لوناً وطعماً، بسبب إضافة مادَّة طِبيَّة لقتل الحشرات المُسبِّبة للأمراض؟ هل ذلك حينئذٍ يؤثِّر على الماء، أم لا

- ‌المَاءُ دُونَ القُلَّتَيْنِ إِذَا خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ

- ‌(718) السؤال: الماء إذا نقص عن قُلَّتَيْن وخالطته النجاسة من بَوْلٍ أو عَذِرَةٍ، هل تذهب طهوريَّتُه بذلك

- ‌المِقْدَارُ الذِي يَنْجُسُ بِهِ المَاءُ الطَّهُورُ إِذَا خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ

- ‌(719) السؤال: ما هو المِقْدارُ الذي إذا خالَطَ الماءَ الطَّهورَ وهو نَجِسٌ يُنجَّسُ به الماءُ الطَّهور

- ‌إزالةُ النَّجاسَةِ بِغَيْرِ المَاءِ

- ‌(720) السؤال: [هل تَزولُ النَّجاسَة بغير الماء

- ‌74 - 478)]* * *(721)السؤال: هل يجوزُ إزالةُ النَّجاسَة بغير الماء؛ كالخَلِّ وغيره من المُزيلاتِ أو المُطهِّرات

- ‌اسْتِعْمَالُ مَاءِ آبَارِ ثَمُودَ

- ‌(722) السؤال: استعمالُ آبارِ ثَمودَ غير بئر النَّاقة، هل النَّهيُ عنه نَهيُ تَنْزيهٍ أم تَحريمٍ؟ وهل فيه خِلافٌ أم لا

- ‌لَبَنُ الشَّاةِ وَالبَقَرةِ المَيِّتَةِ

- ‌(723) السؤال: لَبَنُ الشَّاة والبَقَرة الميِّتَة، هل هو طاهرٌ أم نَجِسٌ

- ‌الفَخَّارُ المَشْوِيُّ بِالنَّجَاسَةِ وَالأَفْرَانُ المُسَخَّنَةُ بِالنَّجَاسَةِ

- ‌(724) السؤال: الفَخَّار…يُشوَى بالنَّجاسة؛ فما حُكمُه؟ والأفْرانُ التي تُسخَّنُ بالزِّبْل؛ فما حُكمُها

- ‌(725) السؤال: فَرَّانٌ يُحمِّي بالزِّبل ويَخْبِزُ

- ‌تَطْهِيرُ الفَخَّارِ المُدَخَّنِ بِالعَذِرَةِ والمَيْتَةِ

- ‌(726) السؤال: سُئِلَ الصائغُ عن الفخَّار يُدَخَّنُ عليه بالعَذِرَة والمَيْتَة، ثُمَّ يُحْرَق بالحَطَب؛ هل يَقْبَل التَّطهير بالماء بعد ذلك، أم لا

- ‌الطَّعامُ إذا طُبِخَ بوَقُودٍ نَجِسٍ

- ‌(728) السؤال: القُرْصُ العَجينُ الذي تَضَعُه العَرَبُ والصَّيَّادون في الزِّبْل حتَّى يستوي ويأْكُلون؛ هل أَكْلُه جائزٌ أو لا

- ‌7)]* * *(729)السؤال: قولُ الشيخ خَليل: «ورَمَادُ نَجِسٍ ودُخَانُه»، وفي خُبْز مِصْرَ وأطعِمَتِها، وغيرها من البلدان، إذا صَنَعوا ذلك بالنَّجِس، وكان غيره مصنوعاً بطاهر موجوداً؛ هل يجوزُ أَكْلُ ما صُنِعَ بالنَّجس؛ سواء كان مُقيماً بهما أو طارئاً لهما

- ‌(730) السؤال: طَبْخُ الطَّعام بوَقودِ البَقَرة والرَّوْثِ وخِثْي(1)البَقَر، ماذا حُكْمُه

- ‌الاسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ النَّجِسِ

- ‌(731) السؤال: هل يجوزُ الاستصباحُ بالدُّهن النَّجِسِ

- ‌إِضَافَةُ السِّرْجِينِ إِلَى طِينِ الفَخَّارِ لضَرورَةِ الصِّناعَةِ

- ‌(732) السؤال: أهلُ صناعة الفاخُور لا بُدَّ أنْ يُضيفوا إلى الطِّين الذي يصنعونه أواني -كالإجِّانات(1)، والكِيزَان

- ‌وَضْعُ البَيْضِ فِي المَرَقِ

- ‌(733) السؤال: البَيْضُ إذا غُسِلَ يُطْرَحُ في القِدْرِ مع المَرَقَة

- ‌البَيْضَةُ إذا خَرَجَتْ هل تُكونُ طَاهِرَةً أو نَجِسَةً

- ‌(734) السؤال: البَيْضةُ إذا خرجت هل تكون طاهرةً أو نَجِسَةً

- ‌وُقُوعُ بَيْضَةٍ رَطِبَةٍ خارِجَةٍ مِنَ دَجَاجَةٍ في مَرَقَةٍ

- ‌تَخْميرُ طَعامٍ ببَيْضٍ مُلَوَّثٍ بأَذَى الدَّجَاجِ

- ‌(736) السؤال: مَنْ طَبَخَ طعاماً في قِدْرٍ، وأراد أن يُخَمِّرَهُ ببَيْضٍ لم يُغْسَل، وهي مملوءةٌ بأذى الدَّجاج؛ هل يجوزُ ذلك أم لا

- ‌ذَرْقُ الخُطَّافِ(1)والطَّيْرِ الذي عَيْشُه على الذُّبابِ

- ‌(737) السؤال: ذَرْقُ الخُطَّافِ؛ أنَجِسٌ هو أم طاهِرٌ؟ وما حُكْم ذَرْقِ الطَّير الذي عَيْشُه الذُّبابُ على قول مالكٍ: أنَّه لا يُؤكَل الجَرادُ وشِبْهُها إلَّا بذَكاةٍ

- ‌77، 1181)]* * *(738)السؤال: سُئِلَ ابنُ رُشْدٍ عن ذَرْق الخُطَّاف ونحوه ممَّا عَيْشُه [الذباب] على القول بأنَّ الجَراد لا يُؤكَل إلَّا بذَكاةٍ

- ‌بَوْلُ الخُفَّاشِ

- ‌(739) السؤال: بَوْلُ الخُفَّاشِ طاهِرٌ أم نَجِسٌ

- ‌رَوْثُ الخُفَّاشِ

- ‌(740) السؤال: هل رَوْثُ الخُفَّاش وهو «السَّحَا»(1)نجس، أم لا

- ‌تَأْثِيرُ النَّجَاسَةِ اليَسِيرَةِ في الطَّعَامِ

- ‌(741) السؤال: النَّجاسةُ اليَسيرةُ في الطعام هل تُؤثِّر فيه، أم لا تُؤثِّر

- ‌إِلْقَاءُ الدَّجَاجِ في المَاءِ حَالَ الغَلَيانِ قَبْلَ شَقِّ بَطْنِهِ

- ‌(743) السؤال: مسألةٌ يُستَفادُ حُكمُها من كلام (النَّوادر)؛ فإنَّه قال: وليس من اللَّحم المطبوخ بالنَّجاسة الدَّجاج المذبوحُ يُوضَع في الماءِ الحارِّ لأجل إخراج رِيشِه؛ لأنَّ هذا ليس بطَبْخ حتَّى تدخل النَّجاسة في أعماقه، بل يُغْسَل ويُؤكَل. انتهى

- ‌وَضْعُ الفِرَاخِ في الماءِ السَّاخِنِ هل يُنَجِّسُها

- ‌(744) السؤال: هل وَضْعُ الفِراخ في الماء السُّخْن، أو في مَحَلِّ الخُبْز -بعد بَلِّها بعد ذَبْحِها، وقبل غَسْل دَمِها-، يُنَجِّسُها أم لا

- ‌الخَرْزُ(1)بِشَعْرِ الخِنْزيرِ

- ‌(745) السؤال: سألتُ أبي عن شَعْرِ الخِنزير

- ‌المِكْعَبُ(2)المخْروزُ بِشَعْرِ الخِنْزيرِ

- ‌(746) السؤال: [هل ينجس المِكْعَبُ إذا خُرِزَ بالهُلْبِ(3)؟ وهل يطهر إذا غسل بالماء

- ‌هَلِ الكَلْبُ طاهِرٌ أو نَجِسٌ

- ‌(747) السؤال: الكَلْبُ هل هو طاهرٌ أم نَجِسٌ؟ وما قولُ العُلماء فيه

- ‌(748) السؤال: ما حُكمُ لُعَاب الكَلْب

- ‌إِلْحَاقُ الخَنْزِيرِ بِالْكَلْبِ

- ‌(749) السؤال: سُئِلَ القاضي أبو حَفْص عمر القلشاني عن قول ابن الحاجب: «وفي إلحاق الخنزير به روايتان»؛ ما معنى رواية الإلحاق

- ‌7 - 109)]* * *(750)السؤال: فضيلة الشيخ -أكرمك الله-: هل يصحُّ قياس الخنزير على الكَلْب في الولوغ

- ‌التَّعَامُلُ مَعَ مَنْ مَسَّ كَلْباً أَوْ خِنْزِيراً

- ‌(751) السؤال: تَنْتَشِرُ الكِلابُ والخنازير بكثرة في هذه البلاد

- ‌اقْتِنَاءُ الكِلابِ وَمَسُّهَا وَكَيْفِيَّةُ تَطْهِيرِ الآنِيَةِ مِنْهَا

- ‌(752) السؤال: أنا أسْكُن مع بعض أقاربي في منزلهم، ويوجد عندهم كَلْبٌ في المنزل لحراسة منزلهم، وكثيراً ما يَلْمَسونه بأيديهم، ويَغْسِلون جِسْمَه بأيديهم؛ فهل يجوزُ استعمالُ الكِلاب لمثل هذا الغرض في المنزل فقط

- ‌الأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي آنِيَةٍ تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ فِيهَا الكِلَابُ

- ‌(753) السؤال: ما حُكمُ الأَكْل أو الشُّرْب في آنيةٍ تَأْكُلُ وتَشْرَبُ فيها الكِلَابُ بدون عِلْمٍ؟ وماذا يلزمنا لاستعمال آنيةِ الكِلاب

- ‌أَثَرُ عَضَّةِ كَلْبِ الصَّيْدِ

- ‌(754) السؤال: ما الحُكمُ في مكان العَضَّة الذي يُمْسِكُه كَلْب الصَّيْد بفَمِه من الذي يَصيدُه؛ هل يجبُ غَسْلُه سَبْع مَرَّات إحْداهُنَّ بالتُّراب، أم لا يَنْطَبِقُ هذا الحُكمُ إلَّا على الآنية التي يَأْكُل ويَشْرَب فيها الكَلْبُ فقط

- ‌وُقُوعُ فَأْرَةٍ فِي مَاءٍ اسْتُخْدِمَ فِي الطَّبْخِ

- ‌(755) السؤال: طَبَخَ طعاماً وتَبيَّن بعد ذلك أنَّ الماء الذي أُخِذَ منه لِطَبْخِ الطَّعام قد وَقَعَ فيه فأْرَةٌ وماتت، ولا يُعْلَم أكان وُقوعُها قبل الطَّبْخ أم بَعْدَه، فما الحُكمُ

- ‌وُقُوعُ الفَأْرِ فِي المَاءِ وَتَمَعُّطُ شَعْرِهِ فِيهِ

- ‌(756) السؤال: صِهْريجٌ فيه ماءٌ، والماءُ فيه قامَةٌ أو أكثرُ من ذلك، وَقَعَتْ فيه فَأْرةٌ وتَمعَّطَ شَعْرُها في الماء؛ فهل يجوزُ استعمالُ الماءِ أم لا؟ وهل يكون الماءُ طاهراً أم نَجِساً؟ ولا يمكن نَزْحُ الصِّهْريجِ

- ‌الخَبْزُ بِمَاءٍ وَقَعَ فِيهِ فَأْرٌ مَيِّتٌ

- ‌(757) السؤال: أثناء قيامي بعمليَّة خَبْز العيش تبيَّن لي أنَّ بوعاء الماء فَأَراً مَيِّتاً، وقد استعملت هذا الماء في خَبْزِ العيش؛ فهل يُعتبر الخُبْز بهذه الحالة نَجِساً يَحرُمُ تناولُه، أو حَلالاً

- ‌الشَّكُّ في الموْضِعِ الذي ماتَتْ فيه الفَأْرَةُ في جُبِّ الدَّقيق

- ‌(758) السؤال: فَأْرةٌ وَقَعَتْ في جُبٍّ فَماتت فيه، ثُمَّ أُخْرِجَ منه الدَّقيقُ، فخَرجَت في الدَّقيق لا يُدْرى ماتت في أعلى الجُبِّ أو وَسْطِه أو أَسْفَلِه، وقد اختلَطَ الدَّقيقُ بعضُه في بعضٍ

- ‌فَأْرَةٌ وَقَعَتْ فِي زَيتٍ ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْهُ حَيَّةً

- ‌(759) السؤال: فأرةٌ وَقَعَت في زَيتٍ لا يكون قُلَّةً؛ فخَرجَت منه حَيَّةً، أو جَرَّة أو غيره، أو في عشرة أرطالٍ، أو خمسة أرطالٍ

- ‌مَوْتُ فَأْرَةٍ فِي مَخْزَنِ زَيْتُونٍ

- ‌(760) السؤال: سُئِلَ ابنُ عَرَفَة عن هُرْي(1)زَيْتونٍ وُجِدَت فيه فَأْرَةٌ مَيِّتةٌ. فأجاب: بأنَّه نَجِسٌ كُلُّه لا يقبل التَّطْهير

- ‌وُقُوعُ الفَأْرَةِ فِي صَابُونٍ

- ‌(761) السؤال: سُئِلَ أبو جَعْفَر [عن] فأْرةٍ وَقَعَتْ في صابونٍ لا سائلٍ ولا جامدٍ، هل يُغْسَلُ بذلك الصابون

- ‌أَكْلُ جُبْنِ الحَلُّومِ إذا وُجِدَ بِه فَأْرٌ مَيِّتٌ

- ‌(762) السؤال: زَلْعَةُ(1)جُبْن [حَلُّوم]، وُجِد بها فَأْرٌ مَيِّتٌ؛ فهل يجوزُ أَكْلُ الجُبْنِ بعد غَسْلِه، أم لا؛ لسريان النجاسة فيه

- ‌القَمْحُ المُتَنَجِّسُ بِبَعْرِ الفِئْرانِ

- ‌(763) السؤال: قليلُ قَمْحٍ بَقِيَ في سُفْلِ هُرْي، وعمومُ الابتلاء بالفَأْر، وببَعْرِ الفَأْر ممَّا لا يَخْفَى، لا سيَّما في الأَهْراء، خصوصاً أسفلها؛ فهل يُحكَمُ بنجاسة ذلك القَمْح بناءً على ما ذُكِرَ، أو بناءً على الأصل؟ فإنَّ حُكِمَ بنجاسته؛ فهل يُ

- ‌وُجُودُ بَعْرِ الفَأْرِ فِي الخُبْزِ

- ‌(764) السؤال: بَعْرُ الفَأْرَة وُجِدَت في خِلال الخبْزِ، هل يُؤكَل الخُبْز

- ‌بَعْرُ الفَأْرِ إذا طُحِنَ مَعَ الحِنْطَةِ

- ‌(765) السؤال: بَعْرُ الفأْرَة طُحِنَت في الحِنْطَة؛ هل يُؤكَل الدَّقيق

- ‌الحَدُّ المَطْلُوبُ لِلْحُكْمِ بِطَهَارَةِ مِيَاهِ المَجَارِي المُعَالَجَةِ

- ‌(766) السؤال: ما حُدودُ نسبةِ تَنْقِية مياه المَجاري المطلوبة للاستخدام

- ‌الأَكْلُ مِنْ ثِمَارِ النَّبَاتِ الَّذِي يَتَغَذَّى عَلَى مِيَاهِ الصَّرْفِ الصِّحِّيِّ

- ‌(767) السؤال: أعملُ في نَجْران في إدارةٍ حكوميَّة ذات مُجمَّع سَكَنيٍّ كبير جدًّا، ومن ضروراته وجود آبار للصَّرْف الصَّحِّيِّ -أكرمكم الله

- ‌747)]* * *(768)السؤال: ما حُكمُ ثَمَرَةِ شَجَرةٍ تَتَغذَّى من حُفْرةٍ امتصاصيَّةٍ

- ‌(769) السؤال: الخضَرُ التي تُسقَى بماءٍ نَجِسٍ ولا تُغسَل؛ هل يَصِحُّ بَيْعُه على مذهب الشَّافعيِّ رحمه الله

- ‌7 - 120)]* * *(770)السؤال: هل يجوزُ لأرْباب الزَّرْع، والبَساتين أن يستعملوا العَذِرَة في أصول الأشجار والزَّرْع

- ‌77)]* * *(771)السؤال: هل يجوزُ سُقْيا النَّخيل والأشجار المُثْمِرَة بمِياه المَجَاري أم لا

- ‌زِرَاعَةُ أَشْجَارِ الفَوَاكِهِ فِي أَرَاضِي المَقْبَرَةِ

- ‌(772) في 11 - 12 من إبريل لعام 1984 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (7) للمباحثة في قضيَّة زراعة أشجار الفواكه في أراضي المَقْبرَة

- ‌غَسْلُ البَقْلِ بعدَ أَخْذِهِ مِنْ أَرْضٍ نَجِسَةٍ

- ‌(773) السؤال: بَقْلٌ في أرضٍ نَجِسةٍ أَخَذه البقَّالون وغسلوه غَسْلًا لا يُعتَمَدُ عليه في التَّطهير؛ هل يُحكَمُ بنجاسة ما يُصيبُه في حالة رُطوبَتِه من غير مشاهدة عين النَّجاسَة على الموضِع الذي أصابه، أو لم يُعْلَم هل غُسِل أم لا

- ‌الدُّودَةُ المُتَوَلِّدَةُ مِنَ العَذِرَةِ

- ‌(774) السؤال: الدُّودَة المُتولِّدَة من العَذِرَة، هل هي نَجِسَةٌ

- ‌مَشِيمَةُ الآدَمِيِّ

- ‌(775) السؤال: ذَكَرَ الرَّافِعيُّ عن المَشيمَةِ أنَّها طاهرةٌ على المذهب، لكنَّ المذكور في (البسيط) النَّجاسة، وحكاه عن الشيخ أبي عَليٍّ، وكذلك في (البيان)

- ‌مَرَارَةُ الحَيْوَانِ المَأْكُولِ المُذَكَّى

- ‌(776) السؤال: مَرارةُ الحيوان المأكول المُذَكَّى؛ هل هي طاهرةٌ أم لا

- ‌الأَغْنَامُ الَّتِي تَرْعَى مِنْ نَبَاتٍ سُقِيَ بِمَاءِ المَجَارِي

- ‌(777) السؤال: عندي غَنَمٌ تَرْعَى من نباتٍ نَبَتَ على مَجاري البَيَّارات(1)، هل هو حلال أم حرام

- ‌الحَيْوَانَاتُ الطَّاهِرَةُ وَالنَّجِسَةُ

- ‌(778) السؤال: فضيلة الشيخ: بالنسبة للحيوانات المُحرَّمة هل هي نَجِسَةٌ؟ وماذا يجبُ على من لمسها بيده أو بثوبه

- ‌بَوْلُ الحَيْوَانِ الَّذِي يُؤْكَلْ

- ‌(779) السؤال: منتجٌ يحتوي على نِسْبةٍ من بول الإبل المُعالَج، وهو يُتَناول مُكَمِّلاً [غذائيًّا]

- ‌(780) السؤال: وسألتُه عن بَوْل الغَنَم والبَقَر والإِبِل

- ‌(781) السؤال: يَبُول الفَرَسُ فَيجِيءُ مَطَرٌ فيخَتَلِط بعضٌ ببعضٍ

- ‌(782) السؤال: بَوْلُ ما يُؤكَلُ لحَمُهُ؛ هل هو نجسٌ

- ‌(783) السؤال: يقول السائل: نُعرِّفُكم بأنَّنا نعمل في الصحراء رُعاةً للإِبِل، ونشكُّ في طُهْرِنا؛ لأنَّنا بعض المرَّات نتوضَّأ بلا أحذية -أجلَّكم الله- ونَدوسُ على فَضَلات الإِبِل، وأحياناً نُصلِّي عليها، وسمعنا من بعض الناس أنَّ أيَّ شيءٍ تَصِلُ إليه

- ‌7)]* * *(784)السؤال: نسألُ سماحتَكُم عن وَسَخِ البَهائِم -أجَلَّكم الله، وأجَلَّ السامعين- على الملابس، وعن (الدمن) كما يُعبَّر عنه، وهل يؤثِّر ذلك على طهارة الملابس أو لا

- ‌(785) السؤال: بالنسبة للبَوْل ورَوْث الحيوانات التي يُؤْكَل لَحمُها هل هي نَجِسَةٌ وتَنْقُض الوضوء أم لا

- ‌(786) السؤال: يَرَى بعضُ المَذاهِب نَجاسَةَ بَوْلِ ما يُؤْكَل لَحمُه؛ فهل عندهم أدلَّةٌ صحيحةٌ

- ‌(787) السؤال: بالنَّسْبَة للفَضَلَات التي تخرجُ من مَأْكول اللَّحم -الحيوان والطائر-؛ هل هي نَجِسَةٌ أم طاهِرَةٌ إذا أصابت الجِسْمَ أو الثَّوْب

- ‌بَوْلُ الشَّاةِ إِذَا شَرِبَتْ مَاءً نَجِساً

- ‌(788) السؤال: بَوْلُ الشَّاة إذا شَرِبَت مَاءً نَجِساً

- ‌حُكْمُ العَسَلِ والخارِجِ مِنَ النَّحْلِ إِذَا أَكَلَ النَّجَاسَةَ

- ‌(789) السؤال: أَكْلُ النَّحْلِ النَّجِسَ، هل يُنَجِّسُ عَسَلَها أم لا؟ وكذا الخارِجَ منها

- ‌الفَضَلاتُ الَّتِي فِي بَطْنِ السَّمَكِ

- ‌(790) السؤال: هل الفَضَلَاتُ التي في بَطْنِ السَّمَك هي طاهِرَةٌ أم نَجِسَةٌ؟ أفتونا مأجورين

- ‌رَوْثُ الحِمَارِ

- ‌رَوْثُ مَا لا يُؤْكَلْ لَحْمُهُ

- ‌(792) السؤال: أعلمُ أنَّ رَوْث ما لا يُؤْكَل لحمُه نَجِسٌ، فإذا كان الرَّوْث قد جَفَّ، فهل يكون نَجِساً؟ وما الحُكْم إذا لامَسَ هذا الرَّوْث ملابس المُسْلِم، ولم يترك أثراً على ثيابه

- ‌الثِّيَابُ المَصْبُوغَةُ بِالدَّمِ

- ‌(793) السؤال: سُئِلَ سيدي عِمْران المَشَدَّالي عمَّا صُبِغَ من الثياب بالدَّم فكانت حُمْرَتُه منه، هل يكفي غَسْلُه أم لا

- ‌الثِّيَابُ إِذَا تَعَلَّقَتْ بِهَا رَائِحَةُ الغَنَمِ

- ‌تَطْهِيرُ المَلَابِسِ وَالفُرُشِ المُتَنَجِّسَةِ فِي الغَسَّالَاتِ الآلِيَّةِ

- ‌(795) السؤال: نقومُ بتَطْهِير الملابس والبَطَاطِين إذا كان بها نجاسةٌ بِوَضْعِها في الغَسَّالة وهي ناشفة، ثمَّ نقومُ بإخراجها من الغَسَّالة، ثمَّ بوَضْعِها في إناءٍ فيه ماءٌ ثمَّ عَصْرِها؛ فهل بهذا يَتِمُّ تطهيرُ الملابس

- ‌(796) السؤال: إذا أَرَدتُ تنظيفَ البَطاطِين أَضَعُها في البانْيُو وأَغْمُرُها بماءٍ كثيرٍ، وأُكرِّر هذه العمليَّة مرَّتين، فهل تُصبحُ طاهرةً بذلك؟ وهل يكفي غَمْرُها مرَّة واحدةً؟ وهل الماءُ الموجودُ أوَّل مرَّة يكون مُتنَجِّساً

- ‌تَطْهِيرُ الثِّيَابِ النَّجِسَةِ بِالمَاءِ وَالصَّابُونِ

- ‌(797) السؤال: إذا غَسَلْنا الثِّيابَ بالماء والصَّابون، وكانت فيها نَجاسَةٌ، هل يَصِحُّ الصَّلاة بها؟ وهل يكفي ذلك

- ‌حُكْمُ الكَشْكِ

- ‌أَثَرُ غَسْلِ المَائِعِ النَّجِسِ مِنْ طَعَامِ أَهْلِ الكِتَابِ

- ‌(799) السؤال: إذا غَلَبَ على الظَّنِّ نَجاسَةُ مَائِعِهِم، فغَسَلَه بالماءِ مرَّاتٍ، يُفيدُهُ ذلكَ شيئاً أم لا

- ‌تَناوُلُ الأَطْعِمَةِ التي يُظَنُّ أنَّها نَجِسَةٌ

- ‌(800) السؤال: ما يقولُ في الأَطْبِخَة المَعمولَة في الأسواق؟ فالعادة أنَّ الهرَّاسَ يأتي باللَّحم فيُلْقيه في القِدْر من غير غسيل، وكذلك الشِّواء، أو لحم النَّقانِق، مع أنَّه يَعلَمُ في العادة أنَّ اللَّحم لا يَسْلَمُ من النَّجاسة عند الذَّبْح والمعاف

- ‌شِراءُ اللَّحْمِ مِنَ الجَزَّارِ وطَبْخُهُ مِنْ غَيرِ غَسْلٍ

- ‌(801) السؤال: اللَّحمُ يُشترَى من السوق، ثُمَّ يُطبَخُ من غير غَسْلٍ، وقد عُرِفَ بالعادة أنَّ الجَزَّار إذا ذَبَح الشَّاة وسَلَخَها لا بُدَّ من نجاسة يديه، ولا بُدَّ أن يمَسَّ بهما اللَّحم؛ فهل يُحكَم بنَجاسَة المطبوخ أم لا

- ‌تَلَطُّخُ رَأْسِ الذَّبِيحَةِ بِالدَّمِ وشَوْطُه بِالنَّارِ

- ‌(802) السؤال: الرَّأْسُ إذا تَلَطَّخَ بالدَّم حين الذَّبْح، ولم يُغْسَل حتَّى شُوِّطَ بنارٍ، هل يَحِلُّ أَكْلُه، أو يُرْمَى؟ وكيف يُصْنَع به إن وَقَع

- ‌86)]* * *(803)السؤال: سُئِلَ سيدي محمَّد بن مَرْزوق عن مَذْبَح الشَّاة لا يُغْسَل ويُشْوَى الرَّأْس بدَمِهِ دون غسلٍ، هل هو نَجِسٌ ويَحْرُم أم لا

- ‌(804) السؤال: قد تعارفَ في بلادنا أنَّهم يشترون من الَقصَّاب رَأْسَ الشَّاة، وهو مُتلَطِّخٌ بدَمِهِ مع أَيْدِيها؛ فيَحْرِقونَه في النَّار، ويجعلونَهُ صافِياً، ثمَّ يتَّخِذون منه المَرَقَةَ ويأْكُلون؛ هل يجوزُ

- ‌كَيْفِيَّةُ تَطْهِيرِ اللَّحْمِ إِذَا تَنَجَّسَ

- ‌(805) السؤال: اللَّحْمُ إذا تَنجَّسَ، كيف يُطَهَّر

- ‌تَطْهِيرُ الحُبُوبِ الجَافَّةِ المُتَنَجِّسَةِ

- ‌(806) السؤال: الشَّيءُ الجافُّ يُبَلُّ بماءٍ نَجِسٍ؛ كالفُول والشَّمَرِ(1)؛ فهل يتأتَّى تَطْهيرُه أم لا

- ‌عَظْمُ الفِيلِ نَجِسٌ أم طاهِرٌ

- ‌(807) السؤال: عَظْمُ الفِيلِ نَجِسٌ أم طاهِرٌ

- ‌المِسْكُ نَجِسٌ أم طاهِرٌ

- ‌(808) السؤال: المِسْكُ نَجِسٌ أم لا

- ‌طَبْخُ الآجُرِ(1)المَعْجُونِ بِالنَّجِسِ وَالخَاتَمُ المَطْفِيُّ بِمَاءٍ نَجِسٍ

- ‌(809) السؤال: الآجُرُ يُعْجَنُ بالنَّجِس ثمَّ يُطْبَخ، أو الخَاتَمُ يُطْفَى في ماءٍ نَجِسٍ

- ‌السَّيْفُ أو السِّكِّينُ المَسْقِيِّ بِمَاءٍ نَجِسٍ وحُكْمُ مَا قُطِعَ بِهِ

- ‌(810) السؤال: لو سَقَى الحَدَّادُ سَيْفاً أو سِكِّيناً ماءً نَجِساً؛ هل يَطهُر بغَسْل ظاهِرِه أو لا؟ وهل يَتنجَّسُ ما قُطِعَ به أو لا

- ‌التَّنُّورُ المَمْسُوحُ بِخِرْقَةٍ نَجِسَةٍ مُبْتَلَّةٍ

- ‌(811) السؤال: تَعارفَ في أَمْصارِنا أنَّ الخَبَّازين يَمْسَحون التَّنُّور بخِرْقَةٍ مُبتلَّةٍ يُظَنُّ نَجاستُها، بل قد يُتيقَّن أنَّها نَجِسةٌ؛ فهل يتنجَّسُ الخُبْز أم لا

- ‌إِطْعَامُ الطَّعامِ المُتنَجِّسِ لحيوانٍ مَأْكولِ اللَّحْمِ

- ‌(812) السؤال: تَنَجَّسَ الطَّعامُ، أو الخُبزُ؛ هل يَجوزُ أنْ يُطعِمَهُ الحيوانَ مَأْكولَ اللَّحْمِ

- ‌بَقَاءُ لَوْنِ النَّجَاسَةِ بَعْدَ غَسْلِهَا

- ‌(813) السؤال: مَنْ صَبَغَ رأسَهُ أو ثَوبَهُ أو لحيَتَهُ بنجاسةٍ مُغلَّظةٍ عالِماً بذلك، وغَسَلَهُ بالماء والتُّراب، وعَسُرَ إخراجُ لَوْنِ الصُّبْغِ؛ فهل يَطهُرُ أم لا

- ‌نَجَاسَةُ الخمْر

- ‌(814) السؤال: هل الخَمْر نَجِسَةٌ؟ وما دليلُ نَجاسَتِها إن قلتم بها؟ فإنِّي لم أَرَ دليلاً شافياً بعد شِدَّة البحث

- ‌وُقُوعُ الخَمْر عَلَى الثِّيَابِ

- ‌(815) السؤال: هل الخَمْر نَجِسٌ؟ وما حُكْمُه إذا وَقَع على الثَّوْب؟الجواب: أخبر الله جلَّ وعلا أنَّه رِجْسٌ، وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِ

- ‌تَأْثِيرُ العَمَلِيَّاتِ الكِيمْيَائِيَّةِ الحَدِيثَةِ عَلَى نَجَاسَةِ الخَمْرِ

- ‌(816) السؤال: أثبتت بعضُ التجارب العِلْميَّة الحديثة أنَّ الخَمْر عند تحضيرها تمرُّ على عمليَّات كيميائيَّة تشبه

- ‌حُكْمُ طَهَارَةِ مَا تَخَلَّلَ مِنَ الخَمْرِ

- ‌(817) السؤال: خَمْرٌ تَخَلَّلَ بنَفْسِه في آنيته التي جُعِلَ فيها، وهو يَبْلُغُ منها إلى النصف؛ فهل هذا الخَلُّ طاهرٌ أم لا؟ وهل ما عَلَا الخَلَّ مِنَ الخَابِيَة طاهرٌ أم لا

- ‌تَطْهِيرُ أَوَانِي الخَمْرِ

- ‌(818) السؤال: (سُئِل) رحمه الله في تَطْهير أواني الخَمْر، إذ قد اختَلَف العُلماء في ذلك على قولين

- ‌(819) السؤال: آنيةُ الخَمْر هل تَطْهُرُ أم لا

- ‌تَطْهِيرُ الثَّوْبِ المُبَلَّلِ بِالخَمْرِ

- ‌(820) السؤال: الثَّوبُ يُبَلُّ بالخَمْرِ كَمْ يُجَفَّفُ حتَّى لا يبقَى فيه إلَّا حُكْمُ الخَمْرِ؛ فهل يَطْهُرُ أم لا؟ وعن الفَخَّار الذي وُضِعَ فيه الخَمْرُ وغاصَ فيه، ثُمَّ جَفَّ بحيث لو بُلَّ لم يتحَلَّل منه ما يُسْكِر؛ فهل يَطْهُرُ أم لا؟ وإذا قُلتُ

- ‌الانْتِفَاعُ بِآنِيَةِ الخَمْرِ إِذَا تَخَلَّل الخَمْرُ فِيهَا

- ‌(821) السؤال: هل يجوزُ الانتفاع بآنيةِ الخمْرِ إذا تخلَّل الخَمْرُ فيها من غير صَنيعِ آدَمِيٍّ فيها أم لا

- ‌ 84 - 85)]* * *(822)السؤال: لو وُضِعَ خَمْرٌ في دَنٍّ، ثُمَّ نُزِع منه ولم يُغْسَل الدَّنُّ، ثُمَّ صُبَّ فيه خَمْرٌ آخَرُ ولم يَصِلْ إلى ما وَصَل إليه الأوَّلُ، ثُمَّ ارتفع بالغَلَيان حتَّى وَصَل إلى موضِع الأوَّل أو زاد، ثُمَّ تخلَّل بعد ذلك؛ هل يَطهُرُ بِدَنِّهِ

- ‌مِنْ صُوَرِ تَطْهِيرِ الخَمْرِ بَعْدَ تَخَلُّلِهَا

- ‌(823) السؤال: سُئِلَ عن الرَّجُل يَعْمَلُ الخلَّ، فإذا هو كان في أوَّل بدايته يَغْلِي ويَطْلُع في الوِعاء فإذا هو انْتَقَص، فإذا صار خَلًّا وطُلِبَ أن يَصُبَّ منه صاحبُه، وصار الخلُّ إلى مَوْضِع الغَلَيان أوَّلاً، هل يضرُّه هذا؟ أو كيف وَجْهُ العَمَل

- ‌(824) السؤال: إذا كان في إناءٍ خَمْرٌ، فأُدْخِلَ فيه شيءٌ حتَّى ارتفعت، ثُمَّ أُخرِجَ منها، وعادت كما كانت، ثُمَّ تخلَّلت؛ فهل يَطهُرُ في هذه الحالة، أو لا إلَّا إذا صُبَّ عليها خَمْرٌ، وارتفعت إلى الموضِع الأوَّل قبل الجفاف -كما حُكِيَ عن البغويِّ

- ‌8)]* * *(825)السؤال: لو كان في إناءٍ خَمْرٌ فأُريقتْ منه، ثُمَّ صُبَّ فيه خمرٌ آخرُ قبل غَسْلِه، ثُمَّ نُقِلَتْ إلى آخرَ طاهرٍ، ثُمَّ تخلَّلت فيه؛ فهل يُحكَمُ بطهارتها، أو لا

- ‌وُقُوعُ قَطْرَةِ خَمْرٍ فِي عَصِيرٍ فَانقَلَبَ خَمْراً ثُمَّ خَلاًّ

- ‌(826) السؤال: إذا حَصَلَ في العصير قَطْرَةُ خَمْرٍ، ثُمَّ انقَلَبَ العَصيرُ خَمْراً، ثُمَّ خَلًّا؛ فهل يَطْهُرُ العَصيرُ لصَيْرورَة الجَميع خَمْراً، أو لا؛ لتَنَجُّسِه قبل اشْتِدادِه

- ‌مَوْتُ ضِفْدَعِ المَاءِ فِي عَصِيرِ عِنَبٍ

- ‌(827) السؤال: إذا وَقَعَ ضِفْدَعُ ماءٍ في عصير عِنَبٍ ومات فيه؛ فهل يُنجِّسُه أو لا

- ‌النَّشَادِرُ(1)هل هو طاهِرٌ أو نَجِسٌ

- ‌(828) السؤال: النَّشادِرُ هل هو طاهِرٌ

- ‌الزُّجاجُ المَصنوعُ مِنَ القِلْي(1)المَنقوعِ بماءٍ نَجِسٍ

- ‌(829) السؤال: إذا نُقِعَ القِلْيُ بماءٍ نَجِسٍ، وطُبِخَ بذلك الماء، واستُخرِجَ وعُمِل زُجاجاً؛ فهل يكون ذلك الزُّجاج نَجِسَ العَيْنِ ولا يَطْهُر بالغَسْل، أو يَطْهُر بالغَسْل؟ وهل يَطْهُر ظاهرُه وباطِنُه، أو ظاهِرُه فقط

- ‌ثَوْبٌ أُصِيبَ بنِفْطٍ

- ‌(830) السؤال: الثَّوبُ يُصِيبُه النِّفْطُ

- ‌أَكْلُ اللَّحْمِ إِذَا رُشَّ بِالخَمْرِ

- ‌لَحمُ الشَّاةِ التي سُقِيتْ خَمْراً

- ‌(832) السؤال: شاةٌ سُقِيَت الخَمْرَ فَذُبِحَت من ساعَتِه؛ هل يَحِلُّ أَكلُها

- ‌سَقْيُ الفَرَسِ خَمْراً

- ‌(833) السؤال: هل يجوزُ أنْ يُسْقَى الفَرَسُ خَمْراً

- ‌الخُبْزُ الَّذِي عُجِنَ بالخَمْرِ

- ‌(834) السؤال: هل يؤكَلُ الخُبْزُ الذي عُجِنَ عَجينُه بالخَمْرِ

- ‌الزَّيتُ النَّجِسُ إذَا جُعِلَ صَابُوناً

- ‌(835) السؤال: الزَّيتُ النَّجِسُ إذا جُعِلَ صابوناً، هل يُحكَمُ بطهارته، أم لا

- ‌طَحْنُ الحِنْطَةِ وغَيْرِهَا بِالدَّوَابِّ

- ‌(836) السؤال: هل يجوزُ طَحْنُ الحِنْطَة [وغيرها] بالدَّوابِّ

- ‌حُكْمُ الدُّخَّانِ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ وَالنَّجَاسَةُ

- ‌(837) السؤال: هل الدُّخَّان نَجِسٌ

- ‌حَقِيقَةُ نَجَاسَةِ الكَافِرِ وَالمُشْرِكِ

- ‌(838) السؤال: ما هي حقيقةُ نَجاسَةِ المُشْرِك والكافِر؟ وهل معنى هذا أنَّه إذا مسَّ أحدُ المسلمين أحدَ المشركين أو الكُفَّار وهو على طهارةٍ أنَّ طهارَتَه قد انْتَقَضَت؟ أم أنَّ النجاسَةَ مَعْنويَّة وليست حِسِّيَّة

- ‌ثانياً: الدم:

- ‌مَاهِيَّةُ الدَّمِ المَسْفُوحِ

- ‌(839) السؤال: الدَّمُ المَسْفوحُ، هل هو الخارجُ عند الذَّبْح؟ وإذا كان كذلك، فما حُكْمُ الخارج بعد السَّلْخ حين تُعَلَّقُ الشَّاةُ ويَضْربُها الجَزَّار في لَبَّتِها؛ هل هو من المَسْفوح أم لا

- ‌تَفْسِيرُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ

- ‌(840) قال الله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

- ‌أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فِي نَجَاسَةِ الدَّمِ وَأَدَلَّتُهُمْ

- ‌(841) السؤال: ما رَأْيكُم في هذه الأقوال:

- ‌إِصَابَةُ الثَّوْبِ بِدَمٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَالصَّلاةُ فِيهِ

- ‌(842) السؤال: إذا وَقَعَ على ثَوْب الإحْرام دَمٌ قليلٌ أو كَثيرٌ؛ فهل يُصَلَّى فيه وعليه الدَّم

- ‌(843) السؤال: إذا وَقَعَ من دَمِ الذَّبيحَةِ الخارج منها عند ذَبْحِها على الملابس شيءٌ، ثمَّ صَلَّى بعد ذلك؛ فهل صلاةُ المَرْءِ جائزةٌ؟ وما حُكْمُ هذا الدَّم من حيث النَّجاسَةِ

- ‌(844) السؤال: أنا أُصلِّي وعلى ملابسي بعضٌ من دَمِ المَوَاشي، وهذا بسبب ظروف العَمَل؛ فهل هذا يُبْطِل الصَّلاة

- ‌دَمُ العُرُوقِ البَاقِي فِي الدَّجَاجِ بَعْدَ الذَّبْحِ

- ‌(845) السؤال: قيل لنا: جَعْلُ الدَّجاج بعد الذَّبْح في الماء الساخن بقَصْدِ نَزْع الرِّيش قبل غَسْل الدَّم الباقي في العُنُق بالماء البارد يُحرِّم أَكْلَه بعد الطَّبْخ؛ لأنَّ الدَّم تَسَرَّب بالحرارة داخل الجسم، ما قولكم في ذلك

- ‌جَرَيانُ دَمٍ يَسيرٍ مِنَ العُروقِ الدَّقيقَةِ في اللَّحْمِ

- ‌(846) السؤال: سُئِل عِزُّ الدِّين عن اللَّحم إذا شُرِّحَ بعد الذَّبح فانقطع منه عِرْقٌ دقيقٌ، وجَرَى منه دَمٌ يَسيرٌ

- ‌الدَّمُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الذَّبِيحَةِ عِنْدَ سَلْخِهَا

- ‌(847) السؤال: إذا ذَبَحَ إنسانٌ ذَبيحَةً وعَلَّقها، فأصابَه منها دَمٌ عند السَّلْخ؛ فهل في ذلك شيءٌ أم لا

- ‌طَهَارَةُ الكَبِدِ وَالطِّحَالِ قَبْلَ الغَسْلِ

- ‌(848) السؤال: الكَبِدُ والطِّحالُ هل هما طاهِران قَبْل الغَسْل

- ‌الدَّمُ المُحْتَقَنُ فِي قَلْبِ الذَّبِيحَةِ

- ‌(849) السؤال: هل دَمُ القَلْب المُحْتَقَنُ فيه نَجِسٌ

- ‌(850) السؤال: إذا شُقَّ قَلْبُ البَعِير، وسَقَطَ الدَّمُ منه على شيءٍ؛ فهل هو نَجِسٌ يُغْسَل، أم طاهرٌ يُباح

- ‌دَمُ السَّمَكِ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ وَالنَّجَاسَةُ

- ‌(851) السؤال: هل دَمُ السَّمَك نَجِسٌ

- ‌(852) السؤال: ما يَخْرجُ من السَّمَك -كالدَّم- ماذا حُكْمُه

- ‌دَمُ الوَزَغِ

- ‌(853) السؤال: دَمُ الوَزَغ هل هو طاهرٌ أم نَجِسٌ

- ‌الدَّمُ الخَارِجُ مِنَ الإِنْسَانِ

- ‌(854) السؤال: بما أنَّ أصل الإنسان لحمٌ ودَمٌ وعَظْمٌ طاهرٌ، وأنَّ المسلم لا ينْجُسُ، وما دام أنَّ هناك من الصحابة

- ‌نَقْلُ الدَّمِ مِنْ إِنْسَانٍ إِلَى آخَرَ

- ‌(855) السؤال: حُكْمُ الشَّرْع فيما يتعلَّق بنَقْل الدَّم من إنسانٍ إلى آخر

- ‌تَوْصِيَاتُ النَّدْوَةِ الفِقْهِيَّةِ الطَّبِّيَّةِ التَّاسِعَةِ بِشَأْنِ بلَازْمَا الدَّمِ

- ‌(856) «أمَّا بلازما الدَّم التي تُعتبر بديلًا رخيصاً لزُلال البَيْض، وقد تُستخدَم في الفطائر، والحساء، والعصائد(1)(بودينغ)، والخبز، ومُشتقَّات الأَلْبان، وأدوية الأطفال

- ‌ثالثاً: الجلود:

- ‌ضَابِطُ اسْتِخْدَامِ جُلُودِ الحَيْوَانَاتِ

- ‌(857) السؤال: ما هو الضَّابطُ في استخدام الجُلُود؟ سواء كانت مَأْكولَة اللَّحم أو غير مَأْكولَة اللَّحم، وسواء كانت مَدْبوغَةً أو غير مَدْبوغَةٍ

- ‌المُنْتَجَاتُ الجِلْدِيَّةُ المَصْنُوعَةُ مِنْ جِلْدِ الخِنْزِيرِ

- ‌(858) السؤال: يقومُ بعضُ التُّجَّار المَحَلِّيين باستيراد أحذيةٍ ومنتجاتٍ جِلْديَّة أخرى من دولٍ أجنبيَّةٍ مختلفةٍ، يتمُّ صُنْعُ تلك المُنْتجاتِ من جِلْد الخنزير، ويتمُّ بيعُها في السُّوق المَحَلِّي

- ‌الانْتِفَاعُ بِجِلْدِ الخِنْزِيرِ والمَيْتَةِ

- ‌(859) السؤال: جِلْدُ الخِنزيرِ هل يُنتَفَعُ به أم لا

- ‌المَعَاطِفُ المَصْنُوعَةُ مِنْ جِلْدِ الخِنْزِيرِ

- ‌(860) السؤال: تعرَّضنا في الآونة الأخيرة إلى نقاشٍ حادٍّ في قضية لُبْس المعاطف الجِلْديَّة

- ‌الانْتِفَاعُ بِجُلُودِ المَيتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

- ‌(861) السؤال: قلتُ: فهل يجوزُ بَيْعُ جُلودِ المَيتَةِ إذا دُبِغَتْ

- ‌8)]* * *(862)السؤال: جُلودُ المَيتَةِ إذا دُبِغَتْ

- ‌(863) السؤال: [هل يُنْتَفَعُ بجِلْدِ المَيتَةِ إذا دُبِغتْ

- ‌(864) السؤال: قُلتُ لأحمدَ: الصَّلاةُ في الكَيْمَخْت

- ‌الانْتِفَاعُ بِجُلُودِ مَيْتَةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ بَعْد الدِّبَاغِ

- ‌(865) السؤال: [ما حُكْم الصَّلَاة في جُلُود المَيْتَة من بهيمة الأنعام إذا دُبغَتْ

- ‌ 830 - 831)]* * *(866)السؤال: سألتُ أبي عن القِدِّ(1)يُخْرَزُ به

- ‌(867) السؤال: لو دُبِغ جِلْد المَيتَة جميعاً؛ بأن عَمَّ الدِّباغ جِلْده وشَعْره؛ هل يَطْهُر الجِلْد والشَّعْر، أم الجِلْد فقط

- ‌جِلْدُ المَيْتَةِ إذا لم يُعْلَمْ هل دُبِغَ أو لم يُدْبَغْ

- ‌(868) السؤال: لو أَخْبَرَنا شخصٌ أنَّ هذا الجِلْدَ جِلْدُ مَيْتَةٍ، ولم نَدْرِ هل دُبِغَ أم لا؛ فهل نَحْكُمُ بطهارَتِه أو بنجاسَتِه استصحاباً بالأصل

- ‌الانْتِفَاعُ بِجُلُودِ السِّبَاع

- ‌(869) السؤال: إذا اصْطَدْنا نَمِراً وذَبَحْناهُ، هل يجوزُ الانتفاعُ بجِلْدِه

- ‌(870) السؤال: جِلْدُ النَّمِرِ هل هو نَجسٌ؟ وهل يجوزُ استعمالُه؟ وهل يَفْتَرِق الحالُ بين ما قَبْلَ الدِّباغِ وما بعده

- ‌(871) السؤال: جُلودُ السِّباع

- ‌(873) السؤال: أرجو إفادتي عن لُبْس حِذاءٍ مصنوع من جِلْدِ النَّمِر، هل هو حَلالٌ أم حَرامٌ؟ وما هي الأدلَّة

- ‌الانْتِفَاعُ بِجُلُودِ مَا لا يُؤْكَلْ لَحْمُهُ وَالمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ

- ‌(874) السؤال: جُلُود الحُمُر، وجِلْد ما لا يُؤكَل لَحمُه، والمَيتَة، هل تَطهُر بالدِّباغ أم لا؟ أفتونا مأجُورين

- ‌دِبَاغُ جِلْدِ النِّمْسِ وَالقُنْدُسِ(1)وَالسِّنَّورِ وَالسِّنْجَابِ وَالذِّئْبِ وَسِنَّوْرِ البَرِّ والثَّعْلَبِ

- ‌(875) السؤال: جِلدُ النِّمْسِ والقُنْدُسِ والسِّنَّور والسِّنْجابِ والذِّئبِ وسِنَّورِ البَرِّ والثَّعلَبِ؛ إذا دُبِغَتْ جُلودِ هذه الحيوانات وجُعِلَت فِراءً؛ فهل تكون بالدِّباغ طاهرةً تصحُّ الصَّلاة فيها وعليها

- ‌دِباغُ شَعْرِ السِّنْجابِ وَنَحْوِهِ مِنْ شُعُورِ المَيْتَةِ

- ‌(876) السؤال: ما قول مولانا شيخ الإسلام…في شَعْرِ السِّنْجابِ ونَحوِه مِنْ شُعورِ المَيتَة هل يَطْهُرُ بالدِّباغ تَبَعاً للجِلْد أو لا

- ‌شَعْرُ المَأْكولِ المُنْتَتِفُ الطَّالعُ بأُصُولِهِ في الجِلْدِ حَالَ الحَياةِ

- ‌(877) السؤال: شَعْر المأكول المُنْتَتِف الطَّالع بأُصُوله في الجِلْد في حال حياته؛ هل يُحكَم بنجاسته أم لا

- ‌الشَّعْرُ المَحْلُوقُ أو المَقْصُوصُ مِنَ الآدَمِيِّ وغَيْرِهِ

- ‌(878) السؤال: الشَّعْر المَحلوق بالمُوسَى من الآدميِّ، والمَقْصوص من غير الآدميِّ؛ هل هو طاهرٌ ولا يَصْدُقُ عليه قول أهل المَذْهب: المُنْفَصِل من الحيِّ كَمَيْتَتِه، أم لا

- ‌شَوْكُ القُنْفُذِ

- ‌(879) السؤال: رِيشُ القُنْفُذ هل هو نَجِسٌ

- ‌اسْتِعْمَالُ جُلُودِ الحَيْوَانَاتِ المُحَرَّمِ أَكْلُهَا فِي المَلْبُوسَاتِ

- ‌(880) السؤال: هل يجوزُ استعمال جُلود وفِراءُ الحيوانات المُحرَّم أَكْلُها في المَلْبوسات التي يستعملها المُسلِم ويُصلِّي فيها

- ‌التِّجَارَةُ بالجُلُودِ

- ‌(881) السؤال: إنَّ إخواننا المسلمين في سِبِرْيَا الرُّوسِيَّة غالبُهُم يتَّجِرون بالجُلود، وفيها جُلود مَيْتَةٍ غير مدبوغةٍ، وجُلود غير مذكَّاةٍ، وإنَّهم يسألون عنها ويَسْتَفْتون ما حُكْمُها الشَّرعيُّ

- ‌رابعاً: الاستحالة والاستهلاك:

- ‌تخليل الخَمْر

- ‌(882) السؤال: قلتُ: أرأيتَ ما سألتُك عنه من هذه الأَشْربة كُلِّها إذا فَسَدَت وصارت خَمْراً، أَيَحِلُّ إصلاحُها وهي عند مُسلِمٍ يُخلِّلُها، أم لا في قول مالكٍ

- ‌استحالَةُ الخَمْرِ إِلَى خَلٍّ

- ‌(883) السؤال: الخَمْرَة إذا انقَلَبَت خَلًّا ولم يَعْلَم بقَلْبِها؛ هل له أن يأكُلَها؟ أو يبيعَها؟ أو إذا عَلِمَ أنَّها انقَلَبَت؛ هل يأكُل منها أو يبيعها

- ‌تَخَلُّلُ الخَمْرِ بَعْدَ غَلْيِهَا بالمَاءِ

- ‌(884) السؤال: الخَمْرَةُ إذا غُلِيَت بالنَّار ثُمَّ تَخلَّلَت؛ هل تَطْهُر أم لا

- ‌ضَابِطُ الاسْتِحَالَةِ عِنْدَ العُلَمَاءِ

- ‌(885) السؤال: ما حُكْم الاسْتِحالَة في المَطْعومات؟ مثال ذلك: خَلْطُ كمِّيَّةٍ قليلةٍ من مادَّةٍ مُحرَّمَةٍ مع كمِّيَّةٍ كبيرةٍ من مادَّة طاهِرَةٍ؛ كخمسة كيلوجرامات من مِنْفَحَة خنزير مع سِتِّين طَنًّا من الحليب لأجل التَّجْبين

- ‌8، 949)* * *(886)السؤال: هل يكفي لاستحالة شيءٍ أن يتغيَّر لونُه وطعمُه ورائحتُه؟ لأنَّني أظنُّ أنَّ الجِيلَاتين المُستَخْرَجة من جُلود الخنزير متغيِّرة اللَّون، والطَّعْم، والرَّائحة بالنسبة للمادَّة الأصليَّة

- ‌اسْتِخْدَامُ المِيَاهِ المُعَالَجَةِ لِغَيْرِ الشُّرْبِ

- ‌(887) السؤال: يُرجَى التكرُّم بالعِلْم بأنَّنا بصدد ممارسة نشاط الاستزراع السَّمَكيِّ في القَسِيمَة المُخصَّصة للشركة، الواقعة في منطقة الصُّلَيْبِيَّة، وعليه يُرجَى التكرُّم بإفادتنا عن مدى شرعيَّة استخدام المياه المُعالَجَة في نشاط الاستزراع السَّمَ

- ‌اسْتِخْدَامُ مِيَاهِ الصَّرْفِ الصَّحِّيِّ النَّجِسَةِ بَعْدَ تَنْقِيَتِهَا

- ‌(888) السؤال: يُرجَى التكرُّم بإفادتنا بالاشتراطات والمُحدِّدات المقرَّرة من قِبَلِكُم للموافقة على إنشاء محطَّةٍ مركزيَّةٍ، أو عدَّة محطَّات صَرْف صِحِّيٍّ خاصَّةٍ بمدينةٍ سَكَنيَّةٍ

- ‌تَصْنِيعُ الدَّمِ عَلَفاً لِلْحَيْوَانَاتِ

- ‌(889) السؤال: هل يجوزُ تصنيعُ الدَّم للأعْلاف الحيوانيَّة

- ‌اسْتِخْدَامُ مُنْتَجٍ دَوَائِيٍّ مُسْتَخْلَصٍ مِنَ الدَّمِ

- ‌اسْتِخْدَامُ دَمِ وَلَحْمِ الخِنْزِيرِ وَالحَيْوَانَاتِ النَّافِقَةِ كَغِذَاءٍ للدَّوَاجِنِ

- ‌(891) السؤال: اطَّلعنا على السؤال المُقدَّم…المُتضمِّن السؤال عن الحُكْم الشرعيِّ في استخدام دِمَاء ولحُوم الخنزير في تصنيعها كغِذاء للدَّواجن وغيرها

- ‌اسْتِخْدَامُ المُلَوِّنَاتِ المُسْتَخْرَجَةِ مِنَ الحَشَرَاتِ فِي الصِّنَاعَاتِ الغِذَائِيَّةِ

- ‌(892) السؤال: ما حُكْم استخدام مادَّةٍ مُلوِّنَةٍ في الصناعات الغذائيَّة وهي carmine E 120 مُستخرَجة من حَشَرةٍ عن طريق غَلْي الحَشَرَة، ومن ثَمَّ فَلْتَرة السائل المُلَوَّن واستبعاد بقايا الحَشَرة ضمن مراحل تصنيعيَّة؟ مع العِلْم أنَّ بها شهادة حلال

- ‌اسْتِحَالَةُ السِّرْجِينِ وَالزِّبْلِ النَّجِسَيْنِ إِلَى تُرَابٍ

- ‌(893) السؤال: استحالةُ النَّجاسة؛ كرَماد السِّرجين النَّجِس، والزِّبْلِ النَّجِس، تُصيبُه الرِّيحُ والشَّمسُ فيَستَحِيل تُراباً؛ فهل تَجوزُ الصَّلاةُ عليه أم لا

- ‌اسْتِحَالَةُ عَيْنِ النَّجَاسَةِ إِلَى مَادَّةٍ أُخْرَى

- ‌(894) السؤال: هل الاستحالات التي تَطْرَأ على الأعيان النَّجِسَة بتأثير التفاعلات الكيميائيَّة والمداخلات الصناعيَّة تؤدَّي إلى طهارتها

- ‌خَلْطُ الخَمْرِ بِمَاءِ اللَّبَنِ

- ‌(895) السؤال: قلتُ: يَصُبُّون في المُرِّي ماءَ اللَّبن، ويَصُبُّون عليه الخَمْرَ فَيَخْلِطونَها، وتُوضَعُ في الشَّمس يريدون بذلك إفسادَ الخَمْر فيأْكُلُونَها

- ‌إِضَافَةُ حِمْضِ الشَّمْعِ لِلْمَوَادِّ البلاسْتِيكِيَّةِ

- ‌(896) السؤال: أعمل وأعيش حالياً في الصين، وهي كما تعلمون بلادٌ كافرةٌ، وأحاول أن أتحرَّى الحلال في مأْكَلِي، ومَشْرَب

- ‌قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ الدُّوَلِيِّ بِشَأْنِ الاسْتِحَالَةِ

- ‌(897) الاستحالةُ في الاصطلاح الفقهيِّ: تغيُّرُ حقيقة المادَّة النَّجِسَة أو المُحرَّم تناولها

- ‌تَوْصِيَةُ النَّدْوَةِ الفِقْهِيَّةِ الطِّبِّيَّةِ الثَّامِنَةِ بِشَأْنِ الاسْتِحَالَةِ

- ‌(898) الاستحالة التي تعني انقلابَ العَيْن إلى عَيْنٍ أُخرى تُغايرُها في صِفاتها تُحوِّل الموادَّ النَّجِسَة أو المُتنَجِّسَة إلى موادَّ طاهِرة، وتُحوِّل الموادَّ المُحرَّمَة إلى موادَّ مباحة شرعاً

- ‌تَوْصِيَةٌ بِشَأْنِ المَوَادِّ الإِضَافِيَّةِ فِي الغِذَاءِ وَالدَّوَاءِ مِنْ أَصْلٍ مُحَرَّمٍ أَوْ نَجِسٍ

- ‌(899) إنَّ الموادَّ الإضافيَّة في الغِذاء والدَّواء التي لها أصلٌ نَجِسٌ أو مُحرَّمٌ تنقلبُ إلى موادَّ مباحةٍ شرعاً بإحدى الطريقتين: الاستحالة أو الاستهلاك

- ‌قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ الدُّوَلِيِّ بِشَأْنِ الاسْتِهْلاكِ فِي المَوادِّ الإِضَافِيَّةِ فِي الغِذَاءِ وَالدَّوَاءِ

- ‌(900) إنَّ الاستهلاك: هو انْغِمارُ عَيْنٍ في عَيْنٍ تزول معه صفات وخصائص العَيْن المَغْمورة، ولا يمكن تمييزها بوجهٍ من الوجوه المختلفة. مع مراعاة القواعد والمعايير المتَّفق عليها بين أهل الاختصاص، في كُلِّ ما سبق

- ‌تَوْصِياتُ النَّدْوَةِ التَّاسِعَةِ لِلْمُنَظَّمَةِ الإِسْلامِيَّةِ بِشَأْنِ الاسْتِهْلاكِ

- ‌(901) الاستهلاكُ يكون بامتزاج مادَّةٍ مُحرَّمة أو نَجِسَةٍ بمادَّة أخرى طاهرةٍ حلالٍ غالبةٍ، ممَّا يُذْهِب عنها صفة

الفصل: ‌(876) السؤال: ما قول مولانا شيخ الإسلام…في شعر السنجاب ونحوه من شعور الميتة هل يطهر بالدباغ تبعا للجلد أو لا

وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ) رواه أبو داود والنَّسائيُّ، وهذا لفظه.

وعن أبي رَيْحانَة: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجَه.

وروى أبو داود والنَّسائيُّ عن مُعاوية عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (لَا تَصْحَبُ المَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ) رواه أبو داود. وفي هذا القول جمعٌ بين الأحاديث كُلِّها. والله أعلم.

[مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 90 - 96)]

* * *

‌دِبَاغُ جِلْدِ النِّمْسِ وَالقُنْدُسِ

(1)

وَالسِّنَّورِ وَالسِّنْجَابِ وَالذِّئْبِ وَسِنَّوْرِ البَرِّ والثَّعْلَبِ

(875) السؤال: جِلدُ النِّمْسِ والقُنْدُسِ والسِّنَّور والسِّنْجابِ والذِّئبِ وسِنَّورِ البَرِّ والثَّعلَبِ؛ إذا دُبِغَتْ جُلودِ هذه الحيوانات وجُعِلَت فِراءً؛ فهل تكون بالدِّباغ طاهرةً تصحُّ الصَّلاة فيها وعليها

؟

الجواب: أمَّا الثَّعلب والسِّنَّور والسِّنْجاب إذا ذُكِّيَت فجُلودُها وشُعورُها طاهرةٌ، وسِنَّور البَرِّ لا يُؤكَل؛ فجِلْدُه نَجِسٌ يَطْهُر بالدِّباغ، ولا يَطْهُر شَعْرُه على الأصحِّ، والقُنْدُس مشكوكٌ، وكذلك النِّمْس؛ فالأصحُّ أنَّه لا يجوز استصحابُه في الصَّلاة، والله أعلم.

[فتاوى ابن الصلاح (2/ 473)]

* * *

‌دِباغُ شَعْرِ السِّنْجابِ وَنَحْوِهِ مِنْ شُعُورِ المَيْتَةِ

(876) السؤال: ما قول مولانا شيخ الإسلام

في شَعْرِ السِّنْجابِ ونَحوِه مِنْ شُعورِ المَيتَة هل يَطْهُرُ بالدِّباغ تَبَعاً للجِلْد أو لا

؟ ولَسْنا نَسألُكُم عن مشهور مذهب الإمام الشَّافعيِّ رضي الله عنه؛ فإنَّ الأظهر مِنْ قَوْلَيْه عند الجمهور عَدَمُ الطَّهارةِ، بل نَسأَلُكُم

(1)

القُنْدُس: كَلْب الماء. انظر: حياة الحيوان الكبرى (2/ 360).

ص: 426

عمَّا يقتضيه الدَّليلُ والنَّظَر من حيث الاجتهاد، والمسؤول أن يكون الجواب على طريقة الاجتهاد وأصحاب الاختيارات.

الجواب: الحمد الله، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى.

الكلام على هذه المسألة يحتاج إلى تحرير مُقدِّمَتَين:

الأُولَى: في أنَّ الشَّعْرَ هل يَنْجُسُ بالموت أو لا يَنْجُس به، بل يبقى على طهارته؟

والثَّانية: في مذاهب العُلماء في طهارة الجِلْد بالدِّباغ وعدمها، وحُجَجُ كُلٍّ منهما.

أمَّا المُقدِّمة الأُولى: فقد اختلف العُلماء في نجاسة الشَّعْر بالموت؛ فذهب جماعةٌ إلى نجاسته؛ منهم: عطاءٌ، والشَّافعيُّ -فيما حكاه عنه جمهور أصحابه؛ البُويْطِيُّ، والمُزَنِيُّ، والرَّبيعُ المُرَادِيُّ، وحَرْمَلَةُ، وأصحابُ القديم، وصحَّحهُ جمهور المُصحِّحين-.

وقال أكثرُ الأئمَّة: إنَّ الشَّعْرَ لا يَنْجُسُ بالموت؛ منهم: عمرُ بن عبد العزيز، والحَسَنُ البَصريُّ، وحَمَّادُ بن أبي سُليمان الكُوفيُّ، وأبو حنيفةَ، ومالكٌ، والشَّافعيُّ في آخر قَوْلَيْه؛ قال صاحب (الحاوي): حكى ابنُ شُرَيْحٍ عن أبي القاسم الأَنْماطيِّ عن المُزنِيِّ عن الشَّافعيِّ أنَّه رَجَعَ عن تَنَجُّسِ الشَّعْرِ.

وذهب إليه أيضاً: أحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ بن راهَوَيْه، والمُزنِيُّ، وابنُ المُنْذرِ، وداودُ.

وقال أبو حنيفةَ: لا يَنْجُسُ شيءٌ من الشَّعْر بالموت إلَّا شَعْر الخنزير.

واحتجَّ هؤلاء بقول الله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النحل: 80]، وهذا عامُّ في كُلِّ حالٍ.

وبقوله صلى الله عليه وسلم في المَيتَةِ: (إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا) رواه الشيخان.

ص: 427

وبأنَّ الشَّعْرَ لا تَحُلُّهُ الحياةُ؛ بدليل أنَّه إذا جُزَّ لا يألَم صاحبُه، فلا يَحُلُّه الموتُ المُقتَضِي للتَّنْجيسِ، فلا يكون نَجِساً، بل يبقى على طهارته كما كان قبل الموت.

وبأنَّ المُقتضِي لتَنْجيس اللَّحم والجِلْد ما فيها من الزُّهومَة، ولا زُهومَة في الشَّعْر، فلا يَنْجُس.

وحكى العَبْدَرِيُّ عن الحَسن، وعطاءٍ، والأَوزاعيِّ، واللَّيث بن سَعْدٍ؛ أنَّ الشَّعْر يَنْجُس بالموت، ولكن يَطْهُر بالغَسْل.

واحتجُّوا بحديث أمِّ سَلَمَةَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: (لَا بَأْسَ بِجِلْدِ المَيتَةِ إِذَا دُبِغَ، وَلَا بِشَعْرِهَا إِذَا غُسِلَ) رواه الدَّارقطنيُّ، وسَنَدُه ضعيفٌ.

وبالقياس على شَعْر غيرها إذا حَلَّت فيه نَجاسةٌ، فإنَّه يَطْهُر بالغَسْل كسائر الجامِدات إذا طَرَأَت نَجاسَتُها.

وحكى الرَّبيعُ الجِيزيُّ عن الشَّافعيِّ أنَّ الشَّعْر تابعٌ للجِلْد؛ يَطْهُر بطهارَتِه، ويَنْجُس بنجاستِه. وهذا أقوى المذاهب، كما سنذكره.

وأمَّا المُقدِّمة الثَّانية: فللعُلماء في جُلودِ المَيتَة سبعة مذاهب:

أحدُها: لا يَطْهُر بالدِّباغ شيءٌ منها، رُوِيَ ذلك عن عمر بن الخَطَّاب، وابنه، وعائشةَ، وهو أشهر الرِّوايتين عن أحمد، وروايةٌ عن مالكٍ.

والثَّاني: يَطْهُر بالدَّبغ جِلْد مأكول اللَّحم دون غيره، وهو مذهب الأَوْزاعيِّ، وابن المُبارَك، وأبي ثَوْرٍ، وإسحاق بن راهَوَيْه، ورواية أَشْهَب عن مالكٍ.

والثَّالث: يَطْهُر به كُلُّ جُلود المَيتَة إلَّا الكَلْب، والخنزير، والمُتولِّد من أحدهما، وهو مذهب الشَّافعيِّ، وحَكَوْه عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وابن مسعودٍ.

والرَّابع: يَطْهُر به الجميع إلَّا جلد الخنزير، وهو مذهب أبي حنيفة، وروايةٌ عن مالكٍ حكاها ابن القَطَّان.

ص: 428

والخامس: يَطْهُر الجميع حتَّى الكَلْب والخنزير، إلَّا أنَّه يَطْهُر ظاهِرُه دون باطِنِه؛ فيُستعمَلُ في اليابس دون الرَّطْب، ويُصلَّى عليه، لا فيه، وهو مذهب مالك فيما حكاه أصحابنا عنه.

والسَّادس: يَطْهُر الجميع حتَّى الكَلْب والخنزير ظاهراً وباطناً. قاله داود وأهل الظَّاهِر، وحكاه المَاوَرْدِيُّ عن أبي يوسُف، وحكاه غيره عن سُحْنون من المالكيَّة.

والسَّابع: يُنتَفَع بجُلود المَيتَة بلا دِباغٍ، ويجوز استعمالُها في الرَّطْب واليابِس. حكوه عن الزُّهْريِّ.

واحتجَّ أصحاب المذهب الأوَّل بأشياء؛ منها:

قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]، وهو عامٌّ في الجِلْد وغيره.

وبحديث عبد الله بن عُكَيْم قال: (أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ)، وهذا الحديث هو عُمْدَتُهم، وقد أخرجه الشَّافعيُّ في (حَرْمَلَة)، وأحمدُ في (مُسنَدِه)، والبُخاريُّ في (تاريخه)، وأبو داود، والتِّرمذيُّ وحسَّنه، والنَّسائيُّ، وابن ماجَه، وابنُ حِبَّان، والدَّارقطنيُّ، والبيهقيُّ، وغيرهم.

قال التِّرمذيُّ: سمعتُ أحمد بن الحسين يقول: كان أحمدُ بن حنبل يذهب إلى حديث ابن عُكَيْم هذا؛ لقولِهِ: (قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ)، وكان يقول:«هَذَا آخِرُ الأَمْرِ» .

قالوا: ولأنَّه جزءٌ من المَيتَة، فلا يَطْهُر بشيءٍ كاللَّحم، وأنَّ المعنى الذي نَجُسَ به هو الموت، وهو مُلازِمٌ له لا يزول بالدَّبْغ، ولا يتغيَّر الحُكْم.

واحتجَّ أصحاب المذهب الثَّالث بما أخرجه مُسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ عن ابن عبَّاسٍ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ)، وفي لفظٍ:(أَيَّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ).

وبما أخرجه البُخاريُّ ومُسلمٌ عن

ص: 429

ابن عبَّاس: (أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: هَلَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ؟! قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّهَا مَيْتَةٌ! قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا).

وبما أخرجه البُخاريُّ عن سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: (مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ، فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا).

وروى أبو يَعْلَى في (مسنده) بإسناد صحيح، عن ابن عبَّاسٍ قال:(مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَاتَتْ فُلَانَةُ -يَعْنِي الشَّاةَ-، فَقَالَ: فَهَلَّا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا. قَالَتْ: نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟!)؛ فذكر تمام الحديث كرواية البُخاريِّ.

وروى مالكٌ في (المُوطَّأ) وأبو داودَ والنَّسائيُّ وابن ماجَه بأسانيد حَسَنةٍ عن عائشة (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ المَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ).

وروى أحمد في (مسنده)، وابن خُزَيمَة في (صحيحه)، والحاكِم في (المُستدْرَك)، والبيهقيُّ في (سُننه) وصحَّحاه، عن ابن عبَّاسٍ قال:(أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ سِقَاءٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ مَيْتَةٌ. قَالَ: دِبَاغُهُ يَذْهَبُ بِخُبْثِهِ، أَوْ نَجَسِهِ، أَوْ رِجْسِهِ).

وروى أحمد وأبو داود والنَّسائيُّ وابن حِبَّان والدَّارقُطنيُّ والبَيهقيُّ بإسنادٍ صحيح، من طريق جَوْن بن قَتادة عن سَلَمَة بن المُحَبِّق:(أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ، قَالَتْ: مَا عِنْدِي إِلَّا فِي قِرْبَةٍ لِي مَيْتَةٍ. قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا؟ قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا).

وروى أبو داود والنَّسائيُّ والدَّارقطنيُّ عن مَيمونَة قالت: (مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رِجَالٌ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الحِمَارِ، فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا، قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يُطَهِّرُهَا المَاءُ وَالقَرَظُ).

وروى الدَّارقُطنيُّ والبَيهقيُّ في (سُننهما) بسَندٍ حَسنٍ، عن ابن عبَّاسٍ

ص: 430

قال: (مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله؛ إِنْهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا، أَوَلَيْسَ فِي المَاءِ وَالقَرَظِ مَا يُطَهِّرُهَا)، وفي لفظٍ عند الدَّارقُطنيِّ قال:(إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ المَيْتَةِ أَكْلُهَا)، وفي لفظٍ عنده قال:(إِنَّمَا حَرُمَ لَحْمُهَا، وَدِبَاغُ إِهَابِهَا طَهُورُهُ)، وفي لفظٍ عنده قال:(إِنَّمَا حَرُمَ عَلَيْكُمْ لَحْمُهَا، وَرُخِّصَ لَكُمْ فِي مَسْكِهَا). قال الدَّارقطنيُّ: هذه أسانيدٌ صِحاحٌ.

وروى الدَّارقطنيُّ عن عائشة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (ذَكَاةُ المَيْتَةِ دِبَاغُهَا)، وفي لفظٍ:(طَهُورُهَا دِبَاغُها).

وروى الدَّارقطنيُّ عن ابن عبَّاسٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (دِبَاغُ كُلِّ إِهَابٍ طَهُورُهُ).

وروى الدَّارقطنيُّ بسندٍ صحيح عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَيَّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ).

وروى الخَطيب في (تلخيص المتشابه) من حديث جابرٍ مثله.

وروى الطَّبرانيُّ في (الكبير) و (الأوسط) عن أبي أُمامَة: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَمَرَّ بِأَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنَ العَرَبِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ: هَلْ مِنْ مَاءٍ لِوُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا مَاءٌ إِلَّا فِي إِهَابِ مَيْتَةٍ، دَبَغْنَاهُ بِلَبَنٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ: إِنَّ دِبَاغَهُ طَهُورُهُ، فَأُتِيَ مِنْهُ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى).

وروى أبو يَعْلَى في (مسنده) عن أنسٍ قال: (كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: يَا بُنَيَّ، ادْعُ لِي مِنْ هَذِهِ الدَّارِ بِوَضُوءٍ، فَقُلْتُ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَطْلُبُ وَضُوءًا. فَقَالَ: أَخْبِرْهُ أَنَّ دَلْوَنَا جِلْدُ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: سَلْهُمْ، هَلْ دَبَغُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ دِبَاغَهُ طَهُورُهُ).

وروى الطَّبرانيُّ في (الكبير) عن ابن مسعودٍ قال: (مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: مَا ضَرَّ أَهْلَ هَذِهِ لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا).

ص: 431

وروى الطَّبرانيُّ في (الكبير) عن سِنان بن سَلَمَة (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى جَذَعَةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ: مَا ضَرَّ أَهْلَ هَذِهِ لَوْ انْتَفَعُوا بِمَسْكِهَا).

وروى الدَّارقطنيُّ عن ابن عمر (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى شَاةٍ فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ فَقَالُوا: مَيْتَةٌ. قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ادْبَغُوا إِهَابَهَا؛ فَإِنَّ دِبَاغَهُ طَهُورَهُ).

وروى الدَّارقطنيُّ عن زيدِ بن ثابتٍ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (دِبَاغُ جُلُودِ المَيْتَةِ طَهُورُهَا).

وروى الدَّارقطنيُّ عن عائشة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (طَهُورُ الأَدِيمِ دِبَاغُهُ).

وروى أبو يَعْلَى والطَّبرانيُّ والدَّارقطنيُّ عن أمِّ سَلَمَة (أَنَّهَا كَانَتْ لَها شَاةٌ فَمَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ قُلْنَا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ دِبَاغَهَا يَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ الخَلُّ مِنَ الخَمْرِ).

وروى أحمد والطَّبرانيُّ عن المُغيرة بن شُعْبَة قال: (طَلَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَاءً مِنِ امْرَأَةٍ أَعْرَابِيَّةٍ، فَقَالَتْ: هَذِهِ القِرْبَةُ مَسْكُ مَيْتَةٍ، وَلَا أُحِبُّ أُنَجِّسُ بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا؛ فَإِنْ كَانَتْ دَبَغَتْهَا فَهُوَ طَهُورُهَا، فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: لَقَدْ دَبَغْتُهَا، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ مِنْهَا).

وروى الطَّبرانيُّ في (الأوسط) بإسناد حَسنٍ، عن أنس بن مالكٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَوْهَبَ وَضُوءًا، فَقِيلَ لَهُ: لَمْ نَجِدْ ذَلِكَ إِلَّا فِي مَسْكِ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: أَدَبَغْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلُمَّ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورُهُ).

وروى الحارث بن أبي أُسامة في (مسنده) عن جابر بن عبد الله قال: (كُنَّا نُصِيبُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَغَانِمِنَا مِنَ المُشْرِكِينَ الأَسْقِيَةَ وَالأَوْعِيَةَ فَنَقْسِمُهَا، كُلَّهَا مَيْتَةً).

وبالقياس؛ لأنَّه جِلْدٌ طاهرٌ طَرَأت عليه نجاسةٌ، فجاز أن يَطْهُر كجِلْد المُذكَّاة إذا تَنَجَّس.

وأجابوا عن احتجاج الأوَّلين بالآية

ص: 432

بأنَّها عامَّة خَصَّصتها السُّنَّة.

وأمَّا حديث عبد الله بن عُكَيمٍ؛ فأجاب عنه البيهقيُّ وجماعةٌ من الحُفَّاظ بأنَّه مُرْسَلٌ، وابن عُكَيمٍ ليس بصحابيِّ، وكذا قال أبو حاتم.

وقال ابن دَقيق العِيد: رُوِيَ أنَّ إسحاق بن راهَوَيْه ناظَر الشَّافعيَّ وأحمدَ بن حنبل في جُلود المَيتَة إذا دُبِغَت؛ فقال الشَّافعيُّ: دِباغُها طَهورُها. فقال له إسحاق: ما الدَّليل؟ فقال: حديث الزُّهريِّ عن عُبَيد الله بن عبد الله بن عبَّاس عن مَيْمونَةَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا).

فقال له إسحاق: حديث ابن عُكَيم: (كَتَبَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا بِشَيْءٍ مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ)، فهذا يُشْبِه أن يكون ناسِخاً لحديث مَيْمونة؛ لأنَّه قبل موته بشهرٍ.

فقال الشَّافعيُّ رضي الله عنه: هذا كتابٌ، وذاك سَماعٌ.

فقال إسحاق: إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلى كِسْرَى وقَيْصَر، وكانت حُجَّةً عليهم عند الله. فسَكَتَ الشَّافعيُّ.

فلمَّا سَمِعَ ذلك أحمد، ذَهَب إلى حديث ابن عُكَيم وأفتى به، ورَجَع إسحاق إلى حديث الشَّافعيِّ.

وقال ابن دَقيق العِيد: كان والدي يَحكِي عن الحافظ أبي الحَسَن المَقْدِسيِّ -وكان من أئمَّة المالكيَّة- أنَّه كان يرى أنَّ حُجَّة الشَّافعيِّ باقيةٌ؛ يريد لأنَّ الكلام في التَّرجيح بالسَّماع والكتاب، لا في إبطال الاستدلال بالكتاب.

وقال الخَطَّابيُّ: مذهب عامَّة العلماء جواز الدِّباغ، والحُكم بطهارة الإِهاب إذا دُبِغ، ووهَّنوا هذا الحديث؛ لأنَّ ابن عُكَيم لم يَلْقَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، وإنَّما هو حكايةٌ عن كتابٍ أتاهُم. قال: وقد يَحتَمِل إن ثبت الحديث أن يكون النَّهي إنَّما جاء عن الانتفاع بها قبل الدِّباغ، فلا يجوز أن نترك به الأَخبار الصَّحيحة التي قد جاءت في الدِّباغ،

ص: 433

وأن يُحمَل على النَّسْخ.

وقال غيرُه: قد عَلَّلوا حديث ابن عُكَيم بأنَّه مُضْطرِبٌ في إسناده؛ حيث روى بعضُهم فقال: عن ابن عُكَيم عن أَشْياخٍ من جُهَينَة. كذا حَكاهُ التِّرمذيُّ. وهؤلاء الأشياخ مجهولون لم تثبت صُحبَتُهم.

وقد حَكَى التِّرمذيُّ عن أحمد بن حنبل أنَّه كان يذهبُ إلى هذا الحديث، ثمَّ تَرَكَهُ لهذا الاضطراب.

وقال الخَلَّال: لمَّا رأى أبو عبد الله تَزَلْزُلَ الرُّواة فيه توقَّف فيه، وقد رُوِيَ قبل موتِه بشَهْرٍ، ورُوِي بشَهْرَين، ورُوِي بأربعين يوماً، ورُوِيَ بثلاثةِ أيَّامٍ، ورُوِيَ من غير تقييدٍ بمُدَّةٍ؛ وهي رواية الأكثر. وهذا الاضطراب في المتن.

وأُجيبَ عنه أيضاً بأنَّ أخبار الدِّباغ أصحُّ إسناداً، وأكثرُ رواةً؛ فهي أقوى وأَوْلَى.

وبأنَّه عامٌّ في النَّهي، وأخبارُ الدِّباغ مُخصِّصَةٌ للنَّهي بما قبل الدِّباغ، مُصَرِّحَةٌ بجواز الانتفاع بعد الدِّباغ، و (الخاصُّ مُقدَّمٌ على العامِّ عند التعارض).

وبأنَّ الإِهابَ في اللُّغةِ هو الجِلْدُ قبل أن يُدبَغَ، ولا يُسمَّى بعده إهاباً. كذا قاله الخليل بن أحمد، والنَّضْرُ بن شُمَيْل، وأبو داود السِّجسْتانيُّ، وكذا قاله الجَوهَريُّ، وآخرون من أهل اللُّغة. وهذا من القول بالمُوجِب.

فإن قالوا: هذا الخبر مُتأخِّرٌ فيُقَدَّمُ، ويكون ناسِخاً.

فالجواب من أوجهٍ:

أحدُها: لا نُسَلِّمُ تأخُّرَه عن أخبار الدِّباغ؛ لأنَّها مُطلَقةٌ؛ فيجوز أن يكون بعضها قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بدون شَهْرين وشَهْرٍ.

الثَّاني: أنَّه رُوِيَ قبل موته بشَهْر، ورُوِيَ بشَهْرين، ورُوِيَ بأربعين يوماً، وكثيرٌ من الرِّوايات ليس فيه تاريخ، وكذا هو في رواية أبي داود؛ فحَصَل فيه نوع اضطرابٍ، فلم يبقَ تاريخٌ

ص: 434

يُعتمَدُ.

الثَّالث: لو سُلِّمَ تأخُّرُه لم يكنْ فيه دليلٌ؛ لأنَّه عامٌّ، وأخبار الدِّباغ خاصَّة، و (الخاصُّ مُقدَّم على العامِّ، سواءٌ تقدَّم أو تأخَّر)، كما هو معروف عند الجماهير من أهل أصول الفقه.

وأمَّا الجواب عن قياسهم على اللَّحم فمن وجهين:

أحدُهُما: أنَّه قياسٌ في مقابلة نصوص، فلا يُلْتَفت إليه.

والثَّاني: أنَّ الدِّباغ في اللَّحم لا يتأتَّى، وليس فيه مصلحةٌ له، بل يمْحَقُه، بخلاف الجِلْدِ؛ فإنَّه يُنظِّفُه ويُطَيِّبُه ويُصَلِّبُه.

وبهذين الجوابين يُجابُ عن قولهم: العِلَّةُ في التَّنْجيسِ الموت، وهو قائم.

واحتجَّ أصحاب المذهب الثاني بما رواه أبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ والحاكِم وغيرهم بأسانيد صحيحة، عن أبي المُلَيْح عامِر بن أُسامة عن أبيه رضي الله عنه:(أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ)، وفي روايةٍ للتِّرمذيِّ:(نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ)؛ قالوا: فلو كانت تَطْهُرُ بالدِّباغِ لم يَنْهَ عن افتراشِها مُطْلَقاً.

وبحديث سَلَمَة بن المُحَبَّق السَّابق: (دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا)؛ قالوا: وذَكاةُ ما لا يُؤكَل لا تُطَهِّرُه.

قالوا: ولأنَّه حيوانٌ لا يُؤكَل فلم يَطْهُر جِلْدُه بالدَّبْغ؛ كالكَلْب.

وأجاب أصحابنا بالتَّمَسُّك بعموم (أَيَّمَا إِهَابٍ) و (إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ)، و (أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ المَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ)؛ فإنَّها عامَّةٌ في كُلِّ جِلْدٍ.

قالوا: وأمَّا الجواب عن حديث النَّهي عن جُلود السِّباع؛ فمحمولٌ على ما قبل الدِّباغ.

فإن قِيلَ: لا معنى لتخصيص السِّباع حينئذٍ، بل كُلُّ الجُلود في ذلك سواء.

فالجواب: أنَّها خُصَّتْ بالذِّكْر لأنَّها كانت تُستعمَلُ قبل الدِّباغ غالباً أو

ص: 435

كثيراً.

وأمَّا حديث سَلَمَة فمعناه أنَّ دِباغ الأَديم مُطَهِّرٌ له ومُبيحٌ لاستعماله، كالذَّكاة فيما يُؤكَلُ.

وأمَّا قياسُهم على الكَلْب؛ فجوابُه: الفَرْقُ بأنَّه نَجِسٌ في حياته، فلا يزيدُ الدِّباغُ على الحياة.

واحتجَّ أصحاب المذهب الرَّابع والخامس والسَّادس بعموم أحاديث الدِّباغ.

وأجاب الأوَّلون عنها بأنَّها خُصَّ منها الكَلْب والخنزير للمعنى المذكور؛ وهو أنَّهما نَجِسان في الحياة، فلا يزيد الدِّباغُ عليها.

واحتجَّ أصحاب المذهب السابع بروايةٍ وَرَدَت في حديث ابن عبَّاسٍ: (هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ)، ولم يذكُر الدِّباغَ.

وأجاب الأوَّلون بأنَّ هذه الرِّواية مُطلَقةٌ؛ فتُحمَلُ على الرِّوايات المُقَيِّدَة؛ لما تقرَّر في أصول الفقه من (حَمْلِ المُطلَقِ على المُقَيَّد).

إذا تقرَّر ذلك؛ فنعود إلى مسألتنا؛ فنقول: من ذهب إلى أنَّ الشَّعْر لا يَنْجُس بالموت، بل هو باقٍ على طهارته، وهم أكثر الأئمَّة -كما تقدَّم-، فلا إشكال على مذهبه، وكذا من ذهب إلى أنَّه يَنْجُس بالموت ويَطْهُر بالغَسْل.

وأمَّا من قال بنجاسَته بالموت، وأنَّه لا يَطْهُر بالغَسْل، وهو الشَّافعيُّ رضي الله عنه في أوَّل قَوْلَيْه، وهو المشهور من مذهبه؛ فهل يَطْهُر الشَّعْر عنده بالدِّباغ تبعاً للجِلْد أو لا؟ فيه قولان مشهوران عن الشافعي.

قال صاحب (المُهذَّب): فإن دُبِغَ جِلْد المَيتَة وعليه شَعْرٌ، قال في (الأمِّ): لا يَطْهُر الشَّعْر؛ لأنَّ الدِّباغ لا يُؤثِّر فيه، وروى الرَّبيعُ بن سُلَيمان الجِيزيُّ عنه أنَّه يَطْهُر؛ لأنَّه شَعْرٌ نابتٌ على جِلْدٍ، فهو كالجِلْد في الطَّهارة، كشَعْرِ الحيوان في حال الحياة.

قال النَّوويُّ في (شرح المُهذَّب):

ص: 436

هذان القولان للشَّافعيِّ مشهوران، وأصحُّهما عند الجمهور نصُّه في (الأمِّ) أنَّه لا يَطْهُر، وممَّن صحَّحه من المُصنِّفين أبو القاسم الصَّيْمَريُّ، والشيخ أبو محمَّدٍ الجُوينيُّ، والبَغَويُّ، والشَّاشِيُّ، والرَّافِعِيُّ، وقطع به الجُرْجَانيُّ في (التَّحرير). قال: وصحَّح الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيُّ والرُّويانيُّ طهارته؛ قال الرُّويانيُّ: لأنَّ الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه قَسَّمُوا الفِرَاء المَغْنومَة من الفُرْس، وهي ذبائح مَجوسٍ.

واستدلَّ من صحَّح القول الأوَّل بحديث أُسامة السابق: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ)، وروى أبو داود والنسائي بإسنادٍ حَسنٍ عن المِقْدام بن مَعْدِي كَرِب (أنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ)، وروى أبو داود عن مُعاوية (أنَّهُ قَالَ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النُّمُورِ؟ قَالُوا: نَعَمْ).

قال الأصحاب: يُستدلُّ بهذه الأحاديث على أنَّ الشَّعْر لا يَطْهُر بالدِّباغ؛ لأنَّ النَّهي مُتناوِلٌ لما بعد الدِّباغ، وحيث لا يجوز أن يكون النَّهي عائداً إلى نفس الجِلْد؛ فإنَّه طاهرٌ بالدِّباغ بالدَّلائل السابقةِ؛ فهو عائدٌ إلى الشَّعْر. هذا ما في (شرح المُهذَّب).

وأقول: الذي يترجَّحُ عندي بالنَّظر في الأدلَّة ما رجَّحه الإسفرايينيُّ والرُّويانيُّ من طهارة الشَّعْر بالدِّباغ. وقد رجَّحَه أيضاً العَبَّادِيُّ وقال: عليه تدلُّ الآثار. وصحَّحه من المتأخِّرين ابنُ أبي عَصْرون في (المُرشِد)؛ لعموم البَلْوَى به، والشيخُ تقيُّ الدِّين السُّبْكِيُّ؛ قال ولدُه في (التَّوشيح): صحَّحَ ابنُ أبي عَصْرون طهارة الشَّعْر بالدِّباغ، قال الوالد في (مجاميعه): وهو الذي أختارُه وأُفْتي به؛ للحديث.

ص: 437

وقال صاحب (الخادم): قال بعضُهم -كأنَّه يعني البُلْقِينيَّ-: هو المختارُ من جهة الدَّليل، لا سيَّما وقد قيل: إنَّ الشَّعْر لا يَنْجُس بالموت.

قلتُ: ومن الأدلَّة على ما اخترتُه: ما أخرجه مُسلمٌ في (صحيحه) من طريق أبي الخير مَرْثَد بن عبد الله اليَزَنِيُّ، قال:(رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي وَعْلَةَ السَّبَئِيِّ فَرْواً، فَمَسِسْتُهُ، فَقَالَ: مَا لَكَ تَمَسُّهُ؟ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالمَغْرِبِ وَمَعَنَا البَرْبَرُ وَالمَجُوسُ، نُؤْتَى بِالكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ، وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَأْتُونَ بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الوَدَكَ، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: دِبَاغُهُ طَهُورُهُ).

وأخرج الدَّارقُطنيُّ من طريق الوليد ابن مُسلِمٍ عن أخيه عبد الجبَّار بن مُسلمٍ عن الزُّهريِّ عن عُبيد الله بن عبد الله ابن عُتْبَةَ عن ابن عبَّاسٍ قال: (إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ المَيْتَةِ لَحمَهَا، فَأَمَّا الجِلْدُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ فَلَا بَأْسَ بِهِ)، ورجاله على شرط الصَّحيح، إلَّا عبد الجَبَّار؛ فإنَّه ضعيفٌ، وأصل الحديث في الصَّحيح من وجهٍ آخر عن الزُّهريِّ مُختصراً بلفظ:(إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ المَيْتَةِ لَحمُهَا)، دون بقيَّة الحديث.

ولم ينفرد عبد الجَبَّار، بل توبِعَ؛ فأخرجه الدَّارقطنيُّ والبيهقيُّ من طريق شَبَابَة عن أبي بَكرٍ الهُذَليِّ عن الزُّهريِّ عن عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عبَّاسٍ قال:(إِنَّمَا حُرِّمَ مِنَ المَيتَةِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا، وَهُوَ اللَّحْمُ، فَأَمَّا الجِلْدُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ فَهُوَ حَلَالٌ).

وأخرجه الدَّارقطنيُّ أيضاً من طريق زَافِرِ بن سُليمان عن أبي بَكْرٍ الهُذَلِيِّ به، وأخرجه أيضاً من وجهٍ آخر عن زَافِرِ بن سُليمان عن أبي بَكْرٍ الهُذَليِّ أنَّ الزُّهريَّ حَدَّثَهُم عن عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عبَّاس قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ({قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}

ص: 438

[الأنعام: 145]، كُلُّ شَيْءٍ مِنَ المَيْتَةِ حَلَالٌ إِلَّا مَا أُكِلَ مِنْهَا، فَأَمَّا الجِلْدُ وَالفَرْوُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ، فَكُلُّ هَذَا حَلَالٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُذَكَّى).

وله شاهدٌ أخرجه البيهقيُّ من طريق يوسف بن السَّعْد عن الأوزاعيِّ عن يحيى بن أبي كثيرٍ عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرَّحمن قال: سمعتُ أمَّ سَلَمَة تقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لَا بَأْسَ بِمَسْكِ المَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ، وَلَا بِصُوفِهَا وَشَعْرِهَا إِذَا غُسِلَ بِالمَاءِ).

وله شاهدٌ ثانٍ أخرجه البيهقيُّ عن عبد الله بن قيسٍ البَصريِّ أنَّه سَمِعَ ابن مسعودٍ يقول: (إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ المَيْتَةِ لَحمُهَا وَدَمُهَا).

وشاهدٌ ثالثٌ أخرجه البَيهقيُّ من طريق أبي وائل عن عمر بن الخَطَّاب أنَّه قال في الفِرَاء: (ذَكَاتُهُ دِبَاغُهُ).

وشاهدٌ رابعٌ أخرجه أحمد والبَيهقيُّ من طريق ثابتٍ البُنانيِّ قال: كُنْتُ جَالِساً مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، فَأَتَاهُ ذُو ضَفْرَتَيْنِ، فقال: يَا أَبَا عِيسَى؛ حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ أَبِيكَ في الفِرَاءِ، قال: حَدَّثني أبي (أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أُصَلِّي فِي الفِرَاءِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَأَيْنَ الدِّبَاغُ؟) قَالَ ثَابِتٌ: فَلَمَّا وَلَّى قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ.

وشاهدٌ خامِسٌ أخرجه أبو الشيخ ابن حَيَّان والبيهقيُّ عن أنس بن مالكٍ قال: (كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ كَيْفَ تَرَى فِي الصَّلَاةِ فِي الفِرَاءِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَأَيْنَ الدِّبَاغُ؟).

وروى البيهقيُّ أيضاً عن قَتادَةَ قال: (سألَ داودُ السَّرَّاجُ الحَسَنَ عَنْ جُلُودِ النُّمُورِ وَالسَّمُّورِ

(1)

تُدْبَغُ بِالمِلْحِ؟ قَالَ: دِبَاغُهَا طَهُورُهَا).

فهذه أحاديث وآثارٌ صريحةٌ في الحكم من غير مُعارِضٍ صريحٍ.

(1)

السَّمُّور: حيوان ثديي من آكلات اللحوم، يتَّخذ من جلده فروٌ ثمين، ويقطن شمالي آسيا. انظر: المعجم الوسيط (1/ 448).

ص: 439

حديثٌ آخر: أخرج التِّرمذيُّ وابن ماجه والحاكِم في (المُستدرَك) عن سَلْمانَ الفارسيِّ قال: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الجُبْنِ وَالفِرَاءِ، فَقَالَ: الحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عُفِيَ عَنْهُ)، هذا الحديث بنصِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحٌ في إباحة الفِراء، كما هو نصٌّ استدلُّوا به في إباحة الجُبْنِ؛ ولهذا بَوَّبَ عليه التِّرمذيُّ:(بابُ لُبْسِ الفِراءِ)، وإنَّما وقع السُّؤال عن هذين بخصوصهما؛ لما قد يُتَوَهَّمُ من نَجاسَتِهما؛ لما في الجُبْن من الإنْفَحَة، ولكَوْن الفِرَاء من مَيْتَةٍ. ولو كان المرادُ الفِرَاء المُذكَّاة لم يَحْسُن السَّؤال عنها؛ للعِلْم بطَهارتِها قَطْعاً، وقد أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما معاً بأنَّهما ممَّا عفا الله عنه.

ولهذا الحديث شاهدٌ موقوفٌ على سَلْمان، وأُخرج عن الحَسَنِ مُرْسَلاً، قال التِّرمذيُّ: وفي الباب عن المُغيرة؛ يشيرُ إلى أنَّ للحديث شاهداً من حديث المُغيرة.

وله شاهدٌ آخر عن أنسٍ؛ أخرجه الطَّبرانيُّ في (الأوسط) عن راشِدٍ الحِمَّانِيِّ قال: (رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَلَيْهِ فَرْوٌ أَحَمَرُ، فَقَالَ: كَانَتْ لُحُفُنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ نَلْبَسُهَا وَنُصَلِّي فِيهَا)، رجال إسناده ثقاتٌ، إلَّا أحمد بن القاسم. فهذا أيضاً من الأدلَّة.

ولو كان الفَرْوُ الذي رآه على أنسٍ من مُذكًّى لم يكن مَحَلَّ إنكارٍ حتَّى احتاج أنسٌ إلى الاستدلال على طهارتها بأنَّهم كانوا يَلْبَسونها ويُصَلُّون فيها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولأصل حديث سَلْمانَ شاهدٌ صحيح من حديث أبي الدَّرْداء؛ أخرجه البزَّار في (مسنده)، وابن المُنْذِر، وابن أبي حاتَم في (تفسيرهما)، والطَّبرانيُّ في (الكبير)، والحاكم في (المُستدرَك) وصحَّحه، وأقرَّه الذهبيُّ في (مختصره)، وابن مَرْدَويه في (تفسيره)، عن

ص: 440

أبي الدَّرداء -رَفَعَ الحديثَ- قال: (مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئاً، ثُمَّ تَلَا: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64]).

وشاهدٌ آخرَ من حديث جابرٍ: أخرج ابن مَرْدَوَيْه عن جابرٍ قال: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِكَعْب بن مالكٍ: (يَا كَعْبُ؛ مَا أَحَلَّ رَبُّكَ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ الله عَافِيَتَهُ، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}).

وله شاهدٌ آخر من حديث أبي ثَعْلَبَةَ.

ويُؤيِّد أنَّ سؤالهم في حديث سَلْمان عن الجُبْنِ لأجل ما فيه من الإنْفَحَة، وعن الفِرَاء لأجل كونه من مَيْتَةٍ: ما رواه سعيد بن منصور في (سُننه) عن عَمْرو بن شُرَحْبيلٍ قال: (ذَكَرْنَا الجُبْنَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقُلْنَا: إِنَّهُ يُصْنَعُ فِيهِ أَنَافِحُ المَيْتَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ وَكُلُوا).

وروى سعيدٌ أيضاً عن الشَّعبيِّ قال: (أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِجُبْنَةٍ فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ، فَقِيلَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ صَنْعَةِ المَجُوسِ، فَقَالَ: اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَكُلُوا).

وروى سعيدٌ أيضاً عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث قال: (دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى ابنِ عبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ يُصْنَعُ لَنَا بِالعِرَاقِ مِنْ هَذَا الجُبْنِ، وَقَدْ بَلَغَنِي أنَّهُ يُصْنَعُ فِيهِ مِنْ أَنَافِحِ المَيْتَةِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مِنْ أَنَافِحِ المَيتَةِ فَلَا تَأْكُلْهُ، وَمَا لَمْ تَعْلَمْ فَكُلْهُ. قَالَ لَهُ أَبِي: وَإِنُّهُ يُصْنَعُ لَنَا مِنْ هَذِهِ الفِرَاءِ، وَبَلَغَنِي أَنَّهَا تُصْنَعُ مِنْ جُلُودِ المَيْتَةِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: دِبَاغُ كُلِّ أَدِيمٍ ذَكَاتُهُ).

ورواه الدُّولابيُّ في (الكُنَى) عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث قال: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: الفِرَاءُ تُصْنَعُ مِنْ جُلُودِ المَيْتَةِ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله

ص: 441

-صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (ذَكَاةُ كُلِّ مَسْكٍ دِبَاغُهُ)، فهذا أيضاً صريحٌ في أنَّ الدِّباغ يُطَهِّر الفِراء مُطلَقاً؛ جِلْداً أو شَعْراً.

وممَّا يُستدلُّ به لطهارة الشَّعْر بالدِّباغ: إطلاق الأحاديث السابقة في دِباغ إِهاب الشَّاة؛ فإنَّه لو كان الشَّعْر لا يَطْهُر بالدِّباغ لبيَّن لهم ذلك وقال: انزعوا شَعْرَها، وادْبَغُوا الجِلْد وانتفعوا به وحده؛ لأنَّه مَحَلُّ بيانٍ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فلمَّا أَطلَقَ ولم يُفَصِّل دَلَّ على أنَّ الشَّعْر يَطْهُر بالدِّباغ تبعاً للجِلْد.

وممَّا يُستدلُّ به لذلك قوله تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النحل: 80]. وقول الأصحاب: إنَّ هذه الآية محمولةٌ على شَعْر المأكول إذا ذُكِّي وأُخِذَ في حياته.

يُجاب عنه: بأنَّ الآية خوطِبَ بها المشركون من أهل مكَّة، ولهذا قيل في أواخر تعداد النِّعَم:{كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ} [النحل:81]، وقد كان المشركون يذبحون للأصنام، وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ البِعثَة يتوقَّف في أَكْل ذبائحهم، فكانت ذبائحهم مَيْتَةً، وقد وردت الآية امتناناً عليهم بالانتفاع بشُعُورها، فدلَّ على أنَّ الدِّباغ طَهَّرَها.

وقول بعض الفقهاء: إنَّ (مِنْ) في الآية للتَّبعيض، والمراد البعض الطَّاهر؛ يُنازَعُ فيه بأنَّ (مِنْ) هذه ليست هي التَّبعيضيَّة، بل هي التَّجريديَّة، كما يفهمه مَنْ له خبرة بعِلْم البيان، وكذلك هي في الجملتين الأُولَيين في الآية؛ فهي كالمثال الذي يُمثِّل به أرباب البيان؛ وهو قولهم: لي من فُلانٍ صديقٌ حميمٌ؛ أي: أنَّ فلاناً نَفْسَه صديقٌ حميمٌ، وليس المراد أنَّ بعضَه صديقٌ، وهذا معروفٌ يُسمَّى بالتَّجريد عند عُلماء البلاغة.

ص: 442

استدلال آخر: قال بعض المجتهدين: يمكن أن يُستدلَّ لطهارة الشَّعْر بالدِّباغ بنَفْسِ الحديث؛ وهو قوله: (إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ)؛ لأنَّ اسم الإهاب ينطَلِقُ على الجِلْد بشَعْرِه؛ فيُقال: هذا إِهابُ المَيتَةِ، ولا يلزم أن يُقال: هذا إِهابُها وَشَعْرُها. وإذا انْطَلَق الاسم عليه حصلت الطَّهارة.

قال: وممَّا يُؤيِّدُه حديث أبي الخير قال: (رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ [أَبِي] وَعْلَةَ فَرْواً، فَكَلَّمْتُهُ فيه، فَقَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضِ المَغْرِبِ وَمَعَنَا البَرْبَرُ وَالمُجُوسُ، نُؤْتَى بِالكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ، وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ، وَنُؤْتَى بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الوَدَكَ، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَأَلْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَال: دِبَاغُهُ طَهُورُهُ)، وحديث ثابتٍ البُنَانيِّ قال: كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فِي المَسْجِدِ، فَأَتَى شَيْخٌ ذُو ضَفْرَتَيْنِ، فَقَالَ يَا أَبَا عِيسَى؛ حَدِّثْنِي حَدِيثَ أَبِيكَ فِي الفِرَاءِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: (كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله؛ أَنُصَلِّي فِي الفِرَاءِ؟ قَالَ: فَأَيْنَ الدَّبْغُ؟!) فَلَمَّا وَلَّى قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ.

قال هذا المجتهد المذكور: ويمكن أنْ يُستدلَّ بالحديث على عدم نجاسة الشُّعور أصلاً ورأساً بأن يُجعَل دليلاً على مُقدِّمةٍ في الدَّليل، وطَريقه أن يُقال: لو نَجُسَ الشَّعْر بالموت لكان طاهراً بعد الدِّباغ، لكن كان طاهراً قبل الدِّباغ فلا يَنْجُس بالموت.

بيان الملازَمَة: أنَّ الدِّباغَ إنَّما يُفيد الطَّهارة في ما له أَثَرٌ، ولا أَثَرَ للذَّبائح في الشَّعْر، فلا يُفيد الطَّهارة، وبيان أنَّه طاهرٌ بعد الدِّباغ: أنَّ اسم الإِهاب يُطلَقُ عليه بالشَّعْر المُتَّصِل به؛ فيُقال: هذا إِهابُ الشَّاة -مثلاً-، ولا يلزم أن يُقال: هذا إهابها وشَعْرها؛ فدَلَّ ذلك على إطلاق اسم الإهاب على الجِلْد

ص: 443

بشَعْره، وإذا انطَلَق عليه وَجَب أن يَطْهُر؛ لقوله عليه السلام:(أَيَّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ)، والاعتراض عليه يمنع الملازمة.

وقوله في تقريرها: إنَّ الدِّباغ إنَّما يُفيد الطَّهارة فيما له أَثرٌ فيه، يُقال عليه: إنَّما يُفيدها فيما له فيه أَثرٌ قصداً أو تبعاً. الأوَّل مُسَلَّمٌ، ونحن لا نقول بأنَّه يُفيدها في الشَّعْر قَصداً، وإنَّما يُفيدها تبعاً للجِلْد، بدلالة الحديث، وانطلاق لفظ الإهاب على الجميع. انتهى.

ومن الأدلَّة القياسيَّة على طهارة الشَّعْر بالدِّباغ تبعاً للجِلْد: القياسُ على دَنِّ الخَمْر إذا صارت خَلًّا؛ فإنَّه يَطْهُر تبعاً لها.

فإن اعتَرَض مُعتَرِضٌ بأنَّ ذاك من مَحَلِّ الضَّرورَةِ.

قُلنا: وهذا من مَحلِّ الحاجة، وقد نصَّ الفُقهاء في قواعدهم على أنَّ (الحاجة تُنَزَّل مَنْزِلَة الضَّرورة).

وممَّا يُستدلُّ به أيضاً من جهة القياس: مسألة ما لو وَلَغ الكَلْب في إناءٍ فيه ماءٌ قليلٌ، فإنَّ الماء والإناء يَنْجُسان معاً، فلو كُوثِرَ الماءُ حتَّى بلغ قُلَّتَين فإنَّ الماء يَطْهُر، وكذا الإناء تبعاً له في أحد الأوجه، فهذا حُكْمٌ بالطَّهارة على سبيل التَّبعيَّة، فيُقاس عليه الحُكْم بطهارة الشَّعْر على سبيل التَّبعيَّة للجِلْد.

وممَّا يُستدلُّ به أيضاً من جهة القياس: مسألة الدَّم الباقي على اللَّحم وعِظامه؛ فإنَّه محكومٌ بطهارته تبعاً للَّحْم؛ لعُموم البَلْوَى به، كما ارتضاه النَّوويُّ في (شرح المُهذَّب)، وقال: قد ذَكَرَه أبو إسحاق الثَّعْلَبيُّ المُفَسِّر من أصحابنا، ونقل عن جماعةٍ كثيرةٍ من التَّابعين أنَّه لا بأس به. ودليلُه: المشقَّة في الاحتراز منه، وصرَّح أحمد وأصحابه بأنَّ ما يبقى من الدَّم في اللَّحْم مَعْفُوٌّ عنه ولو عَلَتْ حُمْرَة الدَّم في القِدْر؛ لعُسْر الاحتراز منه، وحَكُوه عن عائشة، وعِكرمَة، والثَّوريِّ، وابن

ص: 444

عُيَينَة، وأَبي يوسُف، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم.

قلتُ: مع أنَّ الأصل في الدَّم النَّجاسَة، وهي فيه أظهر منها في الشَّعْرِ؛ لما تقدَّم من أنَّ أكثر الأئمَّة على عدم تَنْجيس الشَّعْر بالموت؛ فيكون الحُكْم بطهارتِه تبعاً للجِلْد أَوْلَى وأَقْوَى من الحُكم بطهارة الدَّم تبعاً للَّحْم.

استدلالٌ آخر من طريق القياس المُسمَّى عندهم قياس العكس؛ قالوا: إذا جُزَّ الشَّعْر من الحيوان الحيِّ المأكول، فهو طاهرٌ؛ لقوله تعالى:{وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النحل: 80]، امتنَّ به فكان طاهراً، والمأخوذ به من المذبوح لا يفي بالحاجة في مثل ذلك، فكان شاملاً لما جُزَّ في حال الحياة، فلو قُطِعَ في الحياة عُضْوٌ عليه شَعْرٌ حُكِمَ بنجاسة الشَّعْر تبعاً للعُضْو المحكوم بنجاستِه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ مَيِّتٌ)، فكما حُكِمَ بنجاسَة الشَّعْر تبعاً للجزء المتَّصل به المحكوم بنجاسته، كذلك قياسُه عكسُه إذا حُكِمَ بطهارة الجِلْد بالدِّباغ يُحكَمُ بطهارة الشَّعْر المتَّصل به تبعاً.

وشاهدُ أصل قياس العكس: قوله صلى الله عليه وسلم: (وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيهِ وِزْرٌ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَلَالٍ كَانَ لَهُ أَجْرٌ) رواه مسلم.

وطريقةٌ أخرى في الاستدلال: وهو أنَّ الأحاديث التي احتَجَجْنا بها صريحةٌ في المقصود، والأحاديث التي احتُجَّ بها للنَّجاسة -وهي أحاديث النَّهي عن جُلُود السِّباع- ليست صريحةً، وإنَّما استُدِلَّ بها بطريق الاستنباط واللُّزوم للمعنى الذي ذَكَرُوه، و (ما كان صريحاً فهو مُقدَّمٌ على ما كان بطريق اللُّزوم).

وقد سَلَكَ ابنُ دَقِيق العِيدِ في

ص: 445

التَّرجيح مَسْلَكاً آخر؛ فقال: نَهْيُهُ عليه السلام عن افتراش جُلُود السِّباع مخصوصٌ بالاتِّفاق، وقوله عليه السلام:(أَيَّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ) غير مخصوصٍ بالاتِّفاق؛ فيُرجَّحُ العملُ به على مُعارِضِه. هذا كلام ابن دقيق العيد.

ومَسْلَكٌ آخر في الجواب؛ وهو: أنَّا نمنع عن كَوْن النَّهي عن جُلود السِّباع لأجل شَعْرِها، بل لمعنى آخر أشار إليه الخَطَّابيُّ؛ وهو أنَّها إِنَّما نُهِي عنها من أجل أنَّها مَراكبُ أهل السَّرَفِ والخُيلاء، وتمام ذلك أن يُقال: إنَّه من صُنْع الأعاجم، وقد صحَّت الأحاديث بالنَّهي عن التَّشبُّه بفِعْل الأعاجم -أي الفُرْس-، ويُؤيِّد ذلك أمران:

أحدُهما: أنَّ النَّهيَ مُطلَقٌ، ولو كان لأجل نجاسة الشَّعْر لكان يَزولُ بِنَتْفِه، ولا شكَّ أنَّ الحديث شاملٌ للحالتين.

والثاني: أنَّه لو كان لأجل نجاسة الشَّعْر لم يكن لتخصيص السِّباع بالذِّكْر فائدةٌ؛ فإنَّ الغَنَم وسائر الحيوانات كانت تساوي السِّباع في ذلك، فلو لم يكن ذلك لمعنًى آخر غير النجاسة، لم يكن لتخصيص السِّباع بالذِّكْر فائدة.

وأمر ثالث: وهو أنَّ أبا داود روى في (سُنَنه) من حديث مُعاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا تَرْكَبُوا الخَزَّ وَالنِّمَارَ)؛ فَقِرَانُ الخَزِّ بالنِّمار في هذا الحديث دليلٌ على أنَّ النَّهي فيه للسَّرَف والخُيلَاء، لا للنَّجاسة.

وكذلك ما رواه أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ المِيثَرَةِ، وَالقَسِّيَّةِ، وَحَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَالمُفْدَمِ). قال يَزيدُ: وَالمِيثَرَةُ: جُلُود السِّبَاع، وَالقَسِّيَّة: ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ من إِبْرَيْسَمٍ، وَالمُفْدَمُ: المُشَبَّعُ بِالعُصْفُر.

وروى الطَّبرانيُّ في (الكبير) عن ثَوْبان قال: (حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم-

ص: 446

التَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ، وَالقَسِّيَّةَ، وَثِيَابَ المُعَصْفَرِ، وَالمُفْدَمَ، وَالنُّمُورَ)؛ فَقِرَانُ جِلْد السِّباع والنُّمور بهذه الأشياء في هذين الحديثين دليلٌ على أنَّ النَّهي فيه للسَّرَفِ والخُيلاءِ، لا للنَّجاسة.

وروى أبو داود أيضاً عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:(لَا تَصْحَبُ المَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ)، وهذا أيضاً يدلُّ على أنَّ النَّهيَ للخُيلاءِ لا للنَّجاسَة؛ لأنَّ الجِلْد النَّجِس لا يَحْرُم اقتناؤه، إنَّما يَحرُم لُبْسُه واستعماله في الأشياء الرَّطِبَة، والحديث دلَّ على ذمِّ اقتنائه مُطلَقاً؛ فعُرِفَ أنَّ المعنى فيه الخُيلاء؛ كأواني النَّقْدَيْن حُرِّمَت للخُيَلاء، فَحُرِّم اقتناؤها.

وأمرٌ آخر: وهو أنَّه لو كان النَّهيُ لنجاسة الشَّعْر لم يكن يَمْتَنِع إلَّا الجلوس على الوجه الذي فيه الشَّعْر خاصَّة، ولو قَلَبَه وجَلَس على الوجه الذي لا شَعْر فيه لم يمتنع؛ لأنَّ ذلك الوجه من الجِلْد قد طَهُر بالدِّباغ قَطْعاً، ولا شكَّ أنَّ النَّهيَ شاملٌ للوجهين معاً، كما هو ظاهر الأحاديث السابقة.

وعند ابن أبي شيبة في (مسنده) من حديث مُعاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا تَجْلِسُوا عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ)، وعند الحارث بن أبي أُسامة في (مسنده)، عن سَمُرَة بن جُنْدُبٍ:(أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُفْتَرَشَ مُسُوكُ السِّبَاعِ)؛ فهذه إطلاقاتٌ شامِلَةٌ للجِلْد بوَجْهَيه؛ فَدَلَّ على أنَّ ذلك لمعنى السَّرَف والخُيلاء، لا للنَّجاسة.

وأيضاً: فلم يذكر الفقهاء أنَّه يَحرُمُ الجُلوس على جِلْد المَيتَة النَّجِس، إنَّما ذَكَروا تَحريم لُبْسِه. وإلحاق الافتراش به قد لا يُسَلَّم، والأحاديث صريحةٌ في النَّهي عن افتراش جُلُود السِّباع، والجلوس عليها، والرُّكوب عليها؛ فدلَّ ذلك على أنَّه لمعنًى آخر غير النجاسة.

فإن قُلتَ: فقد قال سعيدُ بن منصورٍ في (سُنَنه): ثنا عبد الرحمن بن زياد عن

ص: 447