الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيقتصر المسلمون عليها، وإذا كان فيهم يهود لهم ترتيبٌ خاصُّ بهم في الذَّبْح يمكن عندئذٍ للمسلمين أن يأكلوا من ذبائح اليهود، وإلَّا فليقتصر المسلم على البَيْض والسَّمَك، والله أعلم.
[فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا (ص 219)]
* وانظر: فتوى رقم (258، 528، 550، 551، 557، 564، 567)
* * *
ذَبِيحَةُ تَارِكِ الصَّلاةِ
(582) السؤال: ما حُكمُ الأُضحية التي يشتريها رَجُلٌ مُسلمٌ ويقوم بذَبْحِها رَجُلٌ لا يُصلِّي
؟
الجواب: الصلاة عمود الدِّين، و (لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ)، وتارك الصلاة نهائيًّا لا يجوز أن يَذْبَح سواء الأُضحية أو غير الأُضحية، حتَّى ولا ذبيحة لحمٍ ليست بنُسُك، ما ذُبِحَت من أجل العبادة والتقرُّب إلى الله عز وجل، حتَّى ولا يذبح دجاجة ولا [طائراً]، ولا غير ذلك.
[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (12/ 318)]
* * *
ذَبَائِحُ مَنْ يَسْتَغِيثُ بِغَيْرِ اللهِ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْها
(583) السؤال: جماعةٌ من طَلَبَة العِلْم يزعمون حِلَّ ذبائح من يستغيث بغير اسم الله، ويدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلَّا الله، إذا ذكروا عليها اسم الله، مستدلِّين بعموم قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِ
هِ مُؤْمِنِينَ} [الأنعام: 118]، وقوله تعالى:{وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ} [الأنعام: 119]، ويرون من يُحرِّم ذلك من المعتدين الذين
يضلِّون بأهوائهم بغير عِلْم، ويقولون: إنَّ الله فصَّل لنا ما حَرَّم علينا في قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3]، وقوله:{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [النحل: 115]، إلى أمثال ذلك من الآيات التي فصَّلت ما حُرِّم من الذَّبائح، ولم يُذْكَر فيها تحريم شيءٍ ممَّا ذُكِرَ اسم الله عليه، ولو كان الذَّابح وثنيًّا أو مجوسيًّا، ويزعمون أنَّ الشيخ محمَّد ابن عبد الوهاب كان يأْكُل من ذبائح الذين يدعون زيدَ بن الخطَّاب إذا ذكروا اسم الله؛ فهل قولهم هذا صحيح؟ وما نجيب عمَّا استدلُّوا به إن كانوا مخطئين؟ وما هو الحقُّ في ذلك مع الدليل؟
الجواب: يختلف حكم الذَّبائح حِلًّا وحُرمةً باختلاف حال الذَّابحين؛ فإن كان الذَّابح مسلماً ولم يُعلَم عنه أنَّه أتى بما ينقض أصل إسلامه وذكر اسم الله على ذبيحته، أو لم يُعلَم أَذَكَر اسم الله عليها أم لا؛ فذبيحته حلال بإجماع المسلمين، ولعموم قوله تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} [الأنعام: 118]، وقوله:{وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ} [الأنعام: 119].
وإن كان الذَّابح كتابيًّا يهوديًّا أو نصرانيًّا وذَكَر اسم الله على ذبيحته فهي حلال بالإجماع؛ لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5]، وإن كان الذَّابح من المشركين عبَّاد الأوثان ومن في حكمهم ممَّن سوى المجوس وأهل الكتاب؛ فقد أجمع المسلمون على تحريم ذبائحهم، سواء ذكروا اسم الله عليها أم لا، ودلَّ قوله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} بمفهومه على تحريم ذبائح غيرهم من
الكفَّار، وإلَّا لما كان لتخصيصهم بالذِّكْر في سياق الحكم بالحِلِّ فائدة، وكذا من انتسب إلى الإسلام وهو يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلَّا الله، ويستغيث بغير الله، فذبائحهم كذبائح الكفَّار والوثنيِّين والزنادقة، فلا تَحِلُّ ذبائحهم، ولأدلَّة مفهوم الآية على ذلك، كلاهما مخصِّص لعموم قوله تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 118]، وقوله:{وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [لأنعام: 119] فلا يصح الاستدلال بهاتين الآيتين وما في معناهما على حِلِّ ذبائح عبَّاد الأوثان ومن في حكمهم ممَّن ارتدَّ عن الإسلام بإصراره على استغاثته بغير الله ودعائه إيَّاه من الأموات ونحوهم بعد البيان له وإقامة الدليل عليه بأنَّ ذلك شِرْك كشِرْك الجاهليَّة الأُولى، كما أنَّه لا يصحُّ الاعتماد في حِلِّ ذبائح من استغاث بغير الله من الأموات ونحوهم واستنجد بغيره فيما هو من اختصاص الله إذا ذكر اسم الله عليها بعدم ذكر ذبائحهم صراحة في آية:{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [النحل: 115]، وما في معناها من الآيات التي ذكر الله فيها ما حَرَّم على عباده من الأطعمة، فإنَّ ذبائح هؤلاء وإن لم تُذْكَر صراحةً في نصوص الأطعمة المُحرَّمة فهي داخلةٌ في عموم المَيتَة؛ لارتدادهم عن الإسلام من أجل ارتكابهم ما ينافي أصل إيمانهم، وإصرارهم على ذلك بعد البيان، ومن زعم أنَّ إمام الدعوة الشيخ محمَّد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يأْكُل من ذبائح أهل نَجْدٍ وهم يدعون زيدَ بن الخطَّاب، فزعمه خَرْص وتخمين، ومجرَّد دعوى لا يشهد لها نقلٌ عنه رحمه الله، بل هي مخالفة لما تشهد به كتبه ومؤلَّفاته من الحكم على من يدعو غير الله، من مَلَكٍ مُقرَّب، أو نبيٍّ مُرسَل، أو عبدٍ لله صالح فيما