الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الانْتِفَاعُ بِجُلُودِ مَيْتَةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ بَعْد الدِّبَاغِ
(865) السؤال: [ما حُكْم الصَّلَاة في جُلُود المَيْتَة من بهيمة الأنعام إذا دُبغَتْ
؟]
الجواب: قال إسحاق [الكوسج]: وأمَّا الصلاة في جُلود المَيتَة إذا دُبِغَت وكانت إبِلاً أو بَقَراً أو غَنَماً، أو كُلَّ ما يُؤكَل لَحمُه؛ فإنَّ الصَّلاة ماضيةٌ، لا يُشْبِهُ ذلك جُلود السِّباع.
وفسَّر ابن المبارك -رحمه الله تعالى- قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: (أَيَّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ) على ما العَمَل عند القوم -يعني أهل المدينة-، وهم لا يستعملون الأُهُبَ إلَّا ما يأكُلون لُحومَها.
قال النَّضْرُ بن شُمَيْلٍ: قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: (أَيَّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ)؛ فإنَّما يُقال الأُهُب للإبِل والبَقَر والغَنَم، وللسِّباع جُلُود.
[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (2/
830 - 831)]
* * *
(866)
السؤال: سألتُ أبي عن القِدِّ
(1)
يُخْرَزُ به
؟
الجواب: إن كان لم يُدْبَغ فلا يُجْزيه، ولا يَنتَفِع به، وإن كان قد ذُكِّي وذُبِح فلا بأس به.
سمعتُ أبي يقول: القِدُّ الذي يكون من الحَمير لا يَحِلُّ -يعني: لا يُخْرَزُ به أو يستعمل في شيءٍ وإنْ ذُكِّي-؛ الحِمارُ لا يُؤكَل لَحمُه، والمَيتَة لا يُنتفَع بها.
قال أبي في الجَمَل: القِدُّ منه لا بأس به إذا ذُكِّيَ، فإن كان مَيتَةً أكرهُه.
[مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (1/ 43 - 44)]
* * *
(1)
القِدُّ: -بكسر القاف-؛ السَّيرُ الذي يُقَدُّ من جِلْدٍ مدبوغٍ غير فطير، فيُخصفُ به النعال، وتُشدُّ به الأقتابُ والمحامل. تاج العروس (9/ 13).