الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[المدوّنة الكبرى (1/ 539)]
* * *
(648) السؤال: قلتُ لأبي: صيدُ المِعْراض
؟
الجواب: شبيه السَّهْم؛ فرُبَّما خَرَمَه، ورُبَّما جَرَحَه؛ فيُؤكَل. وإذا أصاب بعَرْضِه فهو بمنزلة الوَقيذ لا يُؤكَل.
[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (3/ 897)]
* * *
(649) السؤال: قلتُ: المِعْراض
؟
الجواب: أكرهُ صَيد المِعْراض حتَّى يَخْزِق.
قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال؛ فما أصابه بعَرْضِه فلا يَأْكُل.
[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (5/ 2250)]
* * *
الصَّيْدُ بِالمَصْيَدَةِ الحَدِيدِيَّةِ
(650) السؤال: هل صيدُ البَرِّ المُصطاد من خلال المَصْيَدَة الحديديَّة حرامٌ أم حلالٌ
؟
الجواب: الصَّيدُ حلالٌ سواء صاد عن طريق فخٍّ، أو زُبْية
(1)
، أو سلاح، أو غيره، حلالٌ سواء كان الصَّيدُ ظَبْياً، أو أرانب، أو طيوراً، فكُلُّه حلالٌ.
[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ ابن غصون (12/ 323)]
* * *
وَضْعُ مَنَاجِلِ الصَّيْدِ وَذِكْرُ اسْمِ اللهِ عَلَيْهَا
(651) السؤال: ذَكَرَ الأصحابُ أنَّه إذا وَضَعَ مَناجِلَ الصَّيدِ وذَكَرَ اسمَ الله عليها أنَّها تَحِلُّ؛ فهل هو وَجيهٌ
؟
الجواب: ليست بوجيهةٍ، ويَعْسُر تطبيقها على الأسباب التي تَحِلُّ بها الذَّبيحة، فإنَّ الأسباب التي ورد بها الحِلُّ، إمَّا مباشرةُ الذَّبْح من آدميٍّ عاقلٍ
(1)
الزُّبْيَةُ: حُفْرَةٌ تُحفَرُ للأسد، سُمِّيت بذلك لأنَّهم كانوا يحفرونها في موضعٍ عالٍ. الصحاح للجوهري (1/ 283).