الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طَحْنُ الحِنْطَةِ وغَيْرِهَا بِالدَّوَابِّ
(836) السؤال: هل يجوزُ طَحْنُ الحِنْطَة [وغيرها] بالدَّوابِّ
؟
الجواب: يُكره. كذا في (نصاب الاحتساب) عن (شِرْعَة الإسلام).
[فتاوى اللكنوي (ص 469)]
* * *
حُكْمُ الدُّخَّانِ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ وَالنَّجَاسَةُ
(837) السؤال: هل الدُّخَّان نَجِسٌ
؟
الجواب: الدُّخان ليس بنَجِسٍ نجاسةً حِسَّيَّةً بلا ريب؛ لأنَّه نبات، وإنَّما كان حَراماً؛ لما يترتَّبُ عليه من الأضرار البَدَنيَّة والماليَّة والاجتماعيَّة، ولا يلزمُ من تحريم الشيء أن يكون نَجِساً، فهذا الخَمْر حَرامٌ بالكتاب والسُّنَّة وإجماع المسلمين، وليس بنَجِسٍ نجاسةً حِسِّيَّة على القول الراجح؛ ففي (صحيح مسلم) عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما (أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الله قَدْ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لَا. فَسَارَّ إِنْسَانًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: بِمَ سَارَرْتَهُ؟ فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا. فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا. قَالَ: فَفَتَحَ المَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا). اهـ. (ص 1206 ط. الحلبي - تحقيق محمَّد فؤاد عبد الباقي).
وفي (صحيح البخاري - ص 112 ج 5 من الفتح، ط. السلفية) عن أنس: (أَنَّه كَانَ سَاقِيَ القَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ، فَأَهْرِقْهَا، فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ المَدِينَةِ). ولو كانت الخَمْر نَجِسَةً نجاسةً حِسِّيَّةً لأَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم صاحبَ الرَّاوِية أن يَغْسِلَها كما فعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم حين حُرِّمَت الحَمير عام خَيْبَر، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا، فَقَالَ: أَوْ