الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا المَوْقوذَة: وهي التي أُزهِقَت روحها بضَرْبها بمُثقَّل (حجر أو هراوة أو نحوهما)، ولا المُتَرَدِّية: وهي التي تموت بسُقوطها من مكانٍ عالٍ، أو بوقوعها في حفرةٍ، ولا النَّطيحَة: وهي التي تموت بالنَّطْح، ولا ما أَكَلَ السَّبُع: وهو ما افترسه شيءٌ من السِّباع أو الطيور الجارحة غير المعلَّمة المرُسَلَة على الصيد.
على أنَّه إذا أُدرك شيءٌ ممَّا سبق حيًّا حياةً مستقرَّةً فذُكِّيَ؛ جاز أَكْلُه.
وجاء في البند الثامن: أنَّ الأصل في تذكية الدَّواجن وغيرها أن تتمَّ بيد المُذكِّي، ولا بأس باستخدام الآلات الميكانيكيِّة في تذكية الدَّواجن ما دامت شروط التَّذْكية الشرعيَّة المذكورة في الفقرة (الثانية من هذا القرار) قد توافرت، وتُجزئ التَّسمية على كُلِّ مجموعةٍ يتواصل ذَبْحُها، فإن انقطعت أعيدت التَّسمية.
[مجلة المجمع (10/ 594) القرار (رقم 95) (3/ 10)]
* * *
قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسْلامِيِّ بِالهِنْدِ بِشَأْنِ الذَّبْحِ بِاسْتِخْدَامِ الآلاتِ المِيكَانِيكِيَّةِ
(500) جاء فيه ما يلي:
أوَّلًا: إذا وصل الحيوان المُعَلَّق بالحزام أو السلسلة المتحرِّكة بالكهرباء إلى الذَّابح بعد مرور مرحلة التخدير، وذَبَحَه الذَّابح بيده مع التَّسمية، وتيقَّن أنَّ الحيوان كان عند الذَّبْح حيًّا
، فهذا جائز بالاتِّفاق؛ لأنَّه لا يتمُّ في هذه الصورة بالماكينة إلَّا نَقْل الحيوان وحَمْله، وفِعْل الذَّبْح يتمُّ باليد.
ويناشد المَجْمَع أصحاب المسالخ المسلمين ترويج هذه الصورة، وإذا مسَّت الحاجة إلى إسراع عمل الذَّبْح فيمكن تعيين أكثر من ذابح واحد.
ثانياً: صورة الذَّبْح باستخدام الآلات الميكانيكيَّة التي يتمُّ فيها نَقْل الحيوان وحَمْله وذَبْحه كذلك بالماكينة،
بحيث تتحرَّك الماكينة بضغط الزِّرِّ، وتأتي الحيوانات على الماكينة بالتَّعاقب، فهناك ثلاثة آراء حول هذه الصورة:
الأوَّل: يَحِلُّ الحيوان الأوَّل فقط، والحيوانات المُذكَّاة بعده لا تَحِلُّ، وهذا رأي أغلبيَّة العُلماء المشاركين في النَّدْوة.
الثاني: لا يَحِلُّ الحيوان الأوَّل أيضاً، وهو رأي بعض العُلماء، وهم:
الشيخ المفتي شبير أحمد، مراد آباد.
الشيخ مجيب الغفَّار أسعد، بنارس.
الشيخ بدر أحمد الندوي، بتنه.
الشيخ أبو الحسن علي، غواجرت.
الثالث: يَحِلُّ الحيوان الأوَّل والحيوانات المُذَكَّاة بعده قبل انقطاع فِعْل الذَّبْح، وهذا رأي من تلي أسماؤهم:
الشيخ رئيس الأحرار الندوي
الشيخ صباح الدين ملك الفلاحي.
الشيخ سلطان أحمد الإصلاحي.
الشيخ جلال الدين أنصر العمري.
الشيخ يعقوب إسماعيل المنشي.
الشيخ القاضي مجاهد الإسلام القاسمي.
الشيخ خالد سيف الله الرحماني.
الشيخ المفتي نسيم أحمد القاسمي.
الشيخ إعجاز أحمد القاسمي.
ثالثاً: إنَّ القائلين بحِلِّ الحيوان الأوَّل فقط في الذَّبْح باستخدام الآلات الميكانيكيَّة يرون أنَّه إذا تمَّ اختراع ماكينات ترتبط بها سكاكين كثيرة، وجميع السكاكين تفعل فِعْلها مع ضغط الزِّرِّ، وتقوم بذَبْح جميع الحيوانات مرَّةً واحدةً، حَلَّت جميع هذه الحيوانات المُذَكَّاة.
رابعاً: أنَّ القرارات السالفة الذِّكْر حول الذَّبْح باستخدام الآلات الميكانيكيَّة تمَّ اتِّخاذها نظراً إلى ماكينة مخصوصة، فلا تُطَبَّق على كُلِّ نوعٍ من الماكينة، والحكمُ الشرعيُّ لكُلِّ نوعٍ من الماكينة يكون حسب ذلك النوع.
[قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي