الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّسْمِيَةُ عَلَى الصَّيْدِ مِنْ غَيْرِ الصَّائِدِ
(624) السؤال: ما الحُكمُ إذا وقعت التَّسْمية على الصَّيد من رفيق الصَّائد
؟
الجواب: لا يَحِلُّ.
[فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (12/ 223)]
* * *
التَّسْمِيَةُ عِنْدَ إِدْخَالِ الطَّلْقَةِ فِي البُنْدُقِيَّةِ
(625) السؤال: هل يكفي أن أقول «باسم الله والله أكبر» عندما أُدْخِلُ الطَّلْقة في البُنْدُقيَّة عند الصَّيْد، أم يجبُ ذِكْرُ اسمِ الله عند إطلاق زِنادِ البُنْدقيَّة
؟
الجواب: الواجب ذِكْرُ اسمِ الله عند الرَّمْي، ولا يكفي ذِكْر ذلك عند إدخال الطَّلْقة في البُندقيَّة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ). متَّفق على صحَّته من حديث عَدِيِّ بن حاتم رضي الله عنه، واللفظ لمسلم.
[مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (23/ 91)]
* * *
وَقْتُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الصَّيْدِ بِالكِلابِ وَالصُّقُورِ وَنَحْوِهَا
(626) السؤال: الصَّيْد بوسيلةٍ من الوسائل غير المباشرة؛ كالكلاب مثلاً، أو الصُّقور ونحوها، كيف تكون التَّسمية عليها
؟
الجواب: تكون التَّسمية عليها عند إرسال الكَلْب أو الصَّقْر، فإذا أرسلته فقل:«بسم الله» ، ومتى صادها فإنَّها تَحِلُّ.
[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (11/ 428)]
* * *
صَيْدُ الصَّبِيِّ غُيرِ البَالِغِ
(627) السؤال: قلتُ: أرأيتَ صيدَ الصَّبيِّ إذا لم يَحْتَلِم، أيُؤكَلُ إذا قَتَلَتِ الكِلابُ صَيدَهُ
؟
الجواب: قال: قال مالكٌ: ذبيحة