الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّأَكُّدُ مِنْ طَريقَةِ الذَّبْحِ في الوَلائِمِ أو المَطَاعِم
(610) السؤال: هل يُستحبُّ للمسلم أن يسأل عن طريقة ذَبْح اللَّحم في الولائم، أو في حالة الشراء من المحلَّات أو المطاعم
؟
الجواب: ليس على المسلم أن يسأل عن طريقة ذَبْح اللحم المُقدَّم في الولائم أو المُشترَى من المحلَّات أو المطاعم، إلَّا إذا وُجِدَت قرائن قويَّة تُثير الشُّبْهة، أو كان في بلاد غالب أهلها ليسوا مسلمين ولا أهل كتاب؛ فيجب عليه حينئذٍ التحقُّق، والله أعلم.
[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (10/ 33)]
* * *
ذَبِيحَةُ السَّارِقِ
(611) السؤال: ذبيحةُ السَّارِقِ
؟
الجواب: لا بأسَ بها.
قال إسحاق [بن راهويه]: مكروه.
[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (5/ 224
6)]
* * *
(612)
السؤال: لو أنَّ رجلاً سَرَقَ شاةً ثُمَّ ذَبَحَهَا
؟
الجواب: لا يَحِلُّ أَكْلُها -يعني لهُ-.
قلتُ لأبي: فإنْ ردَّها على صاحبها؟
قال: لا تُؤكل.
[مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (3/ 8
66)]
* * *
(613)
السؤال: السَّارقُ إذا ذَبَح شاةً مسروقةً، ثم أُطلِقَت من يده؛ هل تُؤكلُ أم لا
؟
الجواب: السارق تُؤكَل ذبيحتُه إذا كان قد قَطَع الوَدَجَين والحُلْقوم.
وأجاب على مثل السؤال: إن وافق السارقُ وجه الصواب في الذَّبيحة أُكِلَت ذبيحتُه، وإلَّا فلا.
[فتاوى قاضي الجماعة (ص 134)]