الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأَحَلَّها في كتابه.
وذهب جمهور العُلماء إلى حُرْمَة ما ذُبِحَ على غير اسم الله إذا شُوهِد ذلك أو عُلِم به؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [البقرة: 173]، سواء كان الذابح مسلماً أو كتابيًّا.
أمَّا موضع الذَّبْح؛ فقد شرطوا أن يكون بين الحَلْق والصَّدْر، مع قَطْع الحُلْقوم والمَريء وأحد الوَدَجَين عند الحنفيَّة. وقال المالكيَّة: لا بُدَّ من قَطْع الحُلْقوم والوَدَجَين، ولا يُشتَرط قَطْع المَريء. وقال الشافعيَّة والحنابلة: لا بُدَّ من قَطْع الحُلْقوم والمَريء.
ولمَّا كان السائل لم يذكر بالسؤال طريقة الذَّبْح بالآلة الكهربائيَّة التي يريد معرفة الحُكم الشرعيِّ في تذكيتها، وهل تَحِلُّ أو لا تَحِلُّ؛ فنُفِيدُ: بأنَّه إذا توافرت الشروط المذكورة في الذَّابح، وهو يدير الآلة، وكانت الآلة بها سكِّين تقطع العُروق الواجب قطعها في موضع الذَّبْح المُبيَّن، اعتبرت الآلة كالسكين في يد الذَّابح، وحَلَّ أَكْلُ ذبيحتها. وإذا لم تتوافر تلك الشروط فلا تَحِلُّ ذبيحتها، وذلك بأن كانت الآلة تُصْعَق أو تُخْنَق أو تُميت بأيِّ طريقةٍ أخرى غير مستوفيةٍ للشروط السابق ذِكْرُها، فلا تَحِلُّ ذبيحتها. وبهذا عُلِمَ الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم.
[فتاوى دار الإفتاء المصرية (7/ 2614 - 2616)]
* * *
تَخْدِيرُ الحَيْوانِ قَبْلَ ذَبْحِهِ بِبَنْج ونَحْوه
(480) السؤال: ذَبْح البَهائِم باستخدام مُخدِّر أو بَنْجٍ؛ هل يجوز أو لا
؟
الجواب: قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ
عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 3].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإذَا قَتَلتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْح، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث شَدَّادِ بن أَوْسٍ رضي الله عنه.
قال العُلماء: إحسان الذَّبْح في البهائم الرِّفْق بها؛ فلا يَصْرَعها بعُنْف، ولا يجرُّها من موقع إلى آخر، وإحدادُ آلةِ الذَّبْح، ثمَّ إراحة الذَّبيحة وتَرْكها إلى أن تسكن وتَبْرد.
هذه أوامر الله في الذبائح وفيما أَحَلَّ وحَرَّم، فإذا كانت عمليَّة المُخَدِّر تساعد على التمكين من ذَبْحِه بإضعاف مقاومته وقت الذَّبْح، ولا تؤثِّر في حياته -بمعنى أنَّه لو تُرِكَ بعدها دون ذَبْح عاد إلى حياته الطبيعيَّة- جاز استخدام الجرعة من العقار المُخَدِّر وحَلَّت الذَّبيحة بهذه الطريقة.
أمَّا إذا كان تخدير الحيوان يؤثِّر في حياته بحيث لو تُرِكَ دون ذَبْح فَقَدَ حياته؛ فإنَّ الذَّبْح وقتئذٍ يكون وَرَدَ على مَيْتةٍ، فلا يَحِلُّ أَكْلُها في الإسلام؛ لاحتمال موت الحيوان بسبب العقَّار المُخَدِّر قبل الذَّبْح.
وبناءً على ذلك؛ فإذا كان العقَّار المُخَدِّر للحيوان قبل ذَبْحه لا يؤدِّي إلى موته بحيث لو تُرِكَ دون ذَبْح عاد إلى حياته الطبيعيَّة، جاز استخدامه لإضعاف مقاومة الحيوان حال ذَبْحِه فقط.
وإن كان ذلك العقار أو غيره من طُرُق التَّخدير يُمِيتُ الحيوان؛ فلا يَحِلُّ استخدامه قبل الذَّبْح، ولا أَكْل ما ذُبِح بهذه الطريق، والله سبحانه وتعالى أعلم.