الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[مختصر فتاوى البرزلي (ص 37)]
* * *
الدَّمُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الذَّبِيحَةِ عِنْدَ سَلْخِهَا
(847) السؤال: إذا ذَبَحَ إنسانٌ ذَبيحَةً وعَلَّقها، فأصابَه منها دَمٌ عند السَّلْخ؛ فهل في ذلك شيءٌ أم لا
؟
الجواب: الدَّم النَّجِسُ هو ما خرج من عُرُوق الرَّقَبَة عند الذَّبْح، فهذا الدَّم نَجِسٌ، أمَّا إذا كان من دَمِ العُرُوق فهذا يُؤْكَل ولا شيء فيه.
[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (3/ 336)]
* * *
طَهَارَةُ الكَبِدِ وَالطِّحَالِ قَبْلَ الغَسْلِ
(848) السؤال: الكَبِدُ والطِّحالُ هل هما طاهِران قَبْل الغَسْل
؟
الجواب: نعم؛ حتَّى لو طَلَى بهما وَجْه الخُفِّ وصَلَّى به تَجوز صلاتُه؛ كما في (الخانيَّة)، وهما حَلالان؛ لقوله عليه الصلاة والسلام، (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَان: السَّمَكُ وَالجَرَادُ، وَدَمَانِ: الكَبِدُ وَالطِّحَالُ) -وهو بكَسْر الطَّاء-.
والمَكروه تحريماً من الشَّاة سَبْعٌ: الفَرْج، والخُصْيَة، والغُدَّة، والدَّم المَسْفوح، والمَرارَة، والمَثانَة، والذَّكَر. ونَظَمَها بعضُهم بقوله:
إِذَا مَا ذُكِّيَتْ شَاةٌ فَكُلْهَا سِوَى
…
سَبْعٍ فَفِيهِنَّ الوَبَالُ
فَفَاءٌ ثُمَّ خَاءٌ ثُمَّ غَيْنٌ وَدَالٌ
…
ثُمَّ مِيمَانِ وَذَالٌ
أقولُ: وكنتُ جَمَعتُها في حُرُوف كلمتين، ونَظَمْتُها بقولي:
إِنَّ الَّذِي مِنَ المُذَكَّاةِ رُمِي
…
يَجْمَعُهُ حُرُوفُ فَخِذٍ مُدْغَمِ
[تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 18، 6/ 366)]
* * *
الدَّمُ المُحْتَقَنُ فِي قَلْبِ الذَّبِيحَةِ
(849) السؤال: هل دَمُ القَلْب المُحْتَقَنُ فيه نَجِسٌ
؟