الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بأنَّه قد احتقن بها الدَّم فصارت خبيثةً به، ومعلومٌ أنَّ الوَدَجَين يحصل بهما إفراغ الدَّم تماماً؛ لهذا نرى أنَّ المعتبر في الذَّكاة إنَّما هو قَطْع الوَدَجَين فقط؛ وذلك لإشارة الحديث:(مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) إلى وجوب قَطْعِهما، وعدم وجود ما يوجب قَطْع الحُلْقوم والمَريء.
[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (11/ 414)]
* * *
رَفْعُ الذَّابِحِ يَدَهُ قبلَ أنْ يُكْمِلَ قَطْعَ بعضِ الحُلْقوم والوَدَج
(520) السؤال: رَجُلٌ يَذْبَح بهيمة الأنعام، فرَفَعَ يَدَهُ ظَنًّا منه أنَّه أكْمَل الذَّبْح، فإذا بعض الحُلْقوم والوَدَج لم يُقْطَع، ثمَّ أعاد يَدَه فاسْتَكْمَل الذَّبْح لما بقي؛ أتُؤْكَل هذه الذَّبيحِة أم لا
؟
الجواب اخْتَلف في ذلك أصحاب مالكٍ؛ فقال ابن القاسم: لا تُؤْكَل، حَرامٌ.
وقال ابن وَهْب: لا بأَس بأَكْلِها. وبه أخذ سُحْنون، وبه أقول أنا.
[فتاوى ابن سُحْنون (ص 3
51 - 352)]
* * *
(521)
السؤال: رَجُلٌ رَدَّ يَدَهُ في الذَّبْح مَرَّتينِ أو ثَلاثاً
؟
الجواب: لا يَغْرَمُ ذلك إذا لم يرفع يده. وتفسير ابن عبَّاس: إذا رَدَّ يده لم تُؤكَل؛ ذلك عنده إذا رفع يده وهو يظنُّ أنَّ الذَّكاة قد ماتت، ثمَّ تَبيَّن له أنَّه بقي شيءٌ من ذلك، فردَّ يده فأتمَّ الذَّكاة؛ قال: لا تُؤكَل، وإن رفع، ثمَّ رَدَّه ليُتِمَّ ما بقي من الذَّكاة في رَفْعٍ واحدٍ؛ فإنَّها تُؤكَل.
وروى ابن وَهْب أنَّه قال: تُؤْكَلُ على كُلِّ حالٍ.
[فتاوى ابن أبي زيد القيرواني (ص 133)]
* * *
(522)
السؤال: [ما حُكمُ الذَّبيحَة