الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذَبِيحَةُ الأَبْكَمِ
(394) السؤال: هل يجوزُ ذَبْحُ الأَبْكَمِ
؟
الجواب: نعم؛ فإنَّه معذورٌ في تَرْكِ التَّسمِيَةِ، كما في (مختصر الوقاية).
[فتاوى اللكنوي (ص 473)]
* وانظر: فتوى رقم (353، 354)
* * *
ذَبِيحَةُ الجُنُبِ
(395) السؤال: هل يجوزُ للمسلم أن يَذْبَح الذَّبيحَة وهو جُنُبٌ
؟
الجواب: نعم يجوز للمسلم أن يَذْبح الذَّبيحة وهو جُنُب؛ لأنَّ الجُنُب لا يُمنَع من ذِكْر الله، قالت عائشة رضي الله عنها:(كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ)، فيسمِّي ويَذْبَح، والمسلم تَحِلُّ ذبيحتُه سواء كان رَجُلاً أم امرأةً، كبيراً أم صغيراً يعقل إذا سَمَّى وأنْهَر الدَّم.
[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (11/ 423)]
* * *
أَكْلُ بَقَرَةٍ مَذْبُوحَةٍ لا يُعْلَمُ ذَابِحُهَا
(396) السؤال: رَجُلٌ وجد شاةً أو بَقَرةً مذبوحةً لا يُعلَمُ ذَابحُها، وطاهرةٌ أو مَيْتَةٌ؛ هل تُؤكَلُ أو لا
؟
الجواب: تُؤكَل إن كانت الدَّار دار إسلام. هكذا رأيتُه منقولاً عن (الواقعات). وظاهر كلام قاضي خان في كتاب اللُّقَطَة يُفيده. والله أعلم.
[فتاوى التمرتاشي (ص 650)]
* * *
قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ بالهِنْدِ بشَأْنِ الذَّبْحِ بأَنْواعِهِ وصُوَرِهِ الحَدِيثَةِ
(397) جاء فيه ما يلي:
1 -
تشترط الأهليَّة في الذَّابح، وهي أن يكون عاقلاً، بالغاً ومميِّزاً -إذا كان صبيًّا- مسلماً أو كتابيًّا.
2 -
المراد من الكتابيِّ من عندهم