الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بإفادتنا بجواز استخدام مُنْتَج على شكل حُبوب لعِلاج حالات فَقْر الدَّم والأَنِيمْيا الحادَّة، عِلْماً بأنَّ المُنْتَج يتركَّب من:
1 -
مستخلص بروتين الهيموجلوبين من دَم العُجول والمُدَعَّم بالحديد، ويُستخدَم لعِلاج فَقْر الدَّم والأَنِيمْيا الحادَّة.
2 -
موادَّ مُضافَةٍ (كالسيوم، فُسْفات، سِيليلوز، مَغْنِيسيوم، ستريت، سيليكون، دايوكسيد).
3 -
موادَّ حافظة وموادَّ أخرى تُستخدَم في تغليف الحَبِّ.
الجواب: إذا استحال الدَّم في هذا الدواء كيميائيًّا إلى مادَّة أخرى أصبح طاهراً، وجاز استعمالُه عند الحاجة مُطْلَقاً، وإذا لم يَستَحِل كيميائياً إلى مادَّة أخرى فلا يجوز استعماله للدَّواء وغيره، إلَّا إذا تعيَّن دواءً لمرض مُعيَّن من قِبَلِ الأطبَّاء المتخصِّصين، ولا يفي غيرُه من الطاهرات عنه، والله تعالى أعلم.
[مجموعة الفتاوى الشرعية الكويتية (28/ 30)]
* وانظر: فتوى رقم (1070، 1071)
* * *
اسْتِخْدَامُ دَمِ وَلَحْمِ الخِنْزِيرِ وَالحَيْوَانَاتِ النَّافِقَةِ كَغِذَاءٍ للدَّوَاجِنِ
(891) السؤال: اطَّلعنا على السؤال المُقدَّم
…
المُتضمِّن السؤال عن الحُكْم الشرعيِّ في استخدام دِمَاء ولحُوم الخنزير في تصنيعها كغِذاء للدَّواجن وغيرها
، وكذلك دِماء ولحوم الأنواع الأخرى من الحيوانات التي تُعدُّ لُحومها للأَكْل من الأَبْقار والجاموس والجِمَال والأغنام التي يتمُّ ذَبْحُها حسب الشريعة الإسلاميَّة ويثبت عدم صلاحيَّتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب الحيوانات التي تَنْفُق قبل ذَبْحِها.
مع العِلْم بأنَّ المجازر الآليَّة للدَّواجن التي أُنشِئَت في السنوات الأخيرة بمصر تضمُّ مصانع لتصنيع مخلَّفات الذَّبح من الدِّماء واللُّحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك النافقة منها، والتي تعتبر مصدراً أساسيًّا لأعلاف تغذية الدَّواجن.
الجواب:
…
إنَّ تحريم أَكْل المَيْتَة والدَّم ولحم الخنزير وغيرها وَرَدَ ذِكْرُه في القرآن الكريم؛ من ذلك: قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173]، وقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ .. } [المائدة: 3] إلى آخر الآية الكريمة، وقوله تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: 145]، وقال تعالى:{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النحل: 115].
هذا؛ وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كانت النجاسة العَيْنيَّة تَطْهُر بالتَّحوُّل؛ أي باستحالتها إلى عَيْن أُخرى، مع اتِّفاقهم على أنَّ الخَمْر إذا صارت خَلًّا طَهُرَت، وحَلَّ استخدام هذا الخَلِّ. وقد رَجَّح فقهاء المذهب الحنفيِّ ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة ومحمَّد من أنَّ تحوُّل العَيْن النَّجِسَة -أي استحالتها إلى مادَّة أخرى- بزوال صِفَتها وحقيقتها الأُولَى تعيدها طاهرةً، ومثَّلوا لذلك بحِلِّ أَكْل الزَّرْع
المَسْقِيِّ بنجاسةٍ، وأَكْل لحم الحيوان إذا سُقِيَ خَمْراً، وطهارة الصابون المصنوع بالزَّيت النَّجِس.
وقد حقَّق ابن تيمية من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنَّ استحالة النجاسة تُذْهِبُ بخَبَثِها فتصير طاهرةً، ومثل ذلك في كتب فقه الإمام الشافعي، وفي كتب فقه الإمام مالك على المعتمد أنَّ تغيير النجاسة واستحالتها إلى شيءٍ آخر مُطَهِّر لها، كما أنَّه يجوز عَلْف الطعام المُتنَجِّس للدَّواب.
لمَّا كان ذلك؛ فإن المستفاد من أقوال الفقهاء أنَّ العَيْن النَّجِسَة إذا تحوَّلت إلى عَيْن أخرى طَهُرت، ومثَّلوا لذلك بما إذا وقع حمارٌ أو خنزيرٌ في مَلَّاحَةٍ فتحوَّل مِلْحاً خالِصاً، كان هذا المِلْح طاهراً مباحاً؛ لانقلاب ذاته وصفاته إلى شيءٍ آخر مُخالِف تماماً لذاته وخواصِّه الأُولَى.
وإذا كان ذلك؛ فإذا كان تصنيع مُخلَّفات المَجْزَر الآليِّ من دِماء ولُحوم لتكون غذاءً للدَّواجن وغيرها، إذا كان التصنيع تتغيَّر به خواصُّ وصفات هذه الموادِّ النَّجِسَة وتتحوَّل إلى صفات وخواصَّ أخرى على نحو الأمثلة التي ضَرَبَها الفقهاء والمشار إليها، كان ذلك -أي انقلاب عَيْن النجاسة وتحوُّلها إلى شيء آخر- مُطهِّراً لها، ويَحِلُّ استعمالها أعلافاً للدَّواجن وغيرها من الحيوانات التي تُذْبَح ليأكُلها الناس.
أمَّا إذا كان هذا التصنيع مُجرَّد طحين وخَلْطٍ لها بموادَّ أخرى مع بقاء عَيْنِها، فإنَّه لا يُخرِجُها عن نجاستها؛ لبقاء ذات عَيْنِها النَّجِسَة، وإذا كان ذلك وجب على القائمين على هذا المشروع استبانة واقع هذا العمل قبل الإقدام عليه؛ وقايةً للناس من الوقوع في مخالفة أحكام الإسلام التي شرعها الله؛ حِفاظاً على حياتهم وصحَّتهم على ما وضح من تلك القواعد والأمثلة،