الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قرائن الأحوال المحيطة بهم، فإن كانوا عُدولاً، أو رأى المستمع إليهم في نفسه صدقهم لقرائن أحوال تُرشِّح صدقهم، التزم بأخبارهم، وإلَّا فلا يلزمه الأخذ بأخبارهم.
(4)
العبرة في أَكْل هذه اللحوم وعدمه منوط بما تقدَّم من القواعد والمبادئ، ولا يرتبط بما يشاع بين العوامِّ من الناس.
(5)
يعود أمر الوثوق في صحَّة ما كُتِبَ على علب اللحم من أنَّه مذبوح حسب الشريعة الإسلاميَّة إلى غلبة ظنِّ المشتري لها صدقها بحسب قرائن الحال؛ فإن غلب على ظنِّه أنَّها ذُبِحَت حسب الشريعة الإسلاميَّة حَلَّت، وإلَّا لم تَحِلَّ، ولا يسأل الإنسان عن أكثر ممَّا ترجَّح لديه من الظنِّ عند تعذُّر العِلْم اليقينيِّ في الشيء.
(6)
للمستفتي أن يختار اللحم الطازج والأكثر جَوْدَة عندما يكون مذبوحاً حسب الشريعة الإسلاميَّة، ولو كانت هذه أقلَّ جَوْدَة؛ لأنَّه لا مقارنة بين النَّجِس والطاهر.
(7)
لا يجوز للمسلم تناول اللحوم المُحرَّمة إلَّا في حالات الضرورة؛ وهي خشية الهلاك على نفسه، إذا لم يجد غيرها يَسُدُّ به رَمَقَه، ويدفع به عن نفسه الهلاك؛ وعليه فلا تكون متابعة الدراسة، وتحسين الصحَّة العامَّة، واختصار بُعْد الطريق، وأمثال ذلك من المصالح، مبرِّرات لتناول اللحم المُحرَّم.
[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (10/ 19 - 22)]
* وانظر: فتوى رقم (617)
* * *
الضَّرْبُ عَلَى رَأْسِ الحَيْوانِ قَبْلَ الذَّبْح
(548) السؤال: ما حُكمُ الإسلام في اللُّحوم المُستورَدة من الدُّول الأجنبيَّة التي تُباع في الدُّول الإسلاميَّة، عِلْماً بأنَّ من وسائلهم في ذَبْح الحيوانات
الضَّرْب على رأس الحيوان؟
الجواب: شُرعت التَّذْكية لِحِلِّ أَكْل الحيوان المباح، وهي تحصل بقَطْع الحُلْقوم والمَريء، ويُستحبُّ قَطْع الوَدَجَين، فإذا توفَّرت هذه الشروط وكان الذَّابح مُسلماً أو كتابيًّا (يهوديًّا أو نصرانيًّا) جاز أَكْلُ الذبيحة بلا خلاف؛ لأنَّ المسلم هو الأصل، أمَّا الكتابيُّ فتجوز أَكْل ذبيحته؛ لقول الله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5]، وقد فُسِّرَ الطعام بالذبائح، فاللحوم المستورَدة إذا كانت من بلاد إسلاميَّة أو كتابيَّة فأَكْلُها جائز؛ لأنَّ الأصل أنَّهم يذبحون حسب الطريقة الشرعيَّة.
لكن إذا ثبت لدينا أنَّ الذبائح ذُبِحَت بوسيلةٍ مُحرَّمة؛ كأن ماتت بفِعْل ضربةٍ قويَّة على الرأس، أو صَعْقَةٍ أَوْدَت بحياته قبل ذَبْحِه فهي مَوْقوذَة، ولا يجوز الأَكْل منها.
وإذا كانت الصَّعْقة الكهربائيَّة لا تُميت الحيوان، بل تجعله لا يقاوم الذَّبْح، فتَسْهُل السيطرة عليه، ولو تُرِكَ ذَبْحُه لعاد إليه إحساسه ونشاطه؛ فهذا يجوز أَكْلُه إذا ذُبِحَ وهو مُغْمًى عليه؛ لأنَّه لم يمت، والأطبَّاء لا ينصحون بهذا التخدير؛ لأنَّه لا يجعل الدَّم ينزف كُلّه بعد الذَّبْح، وبقاء الدَّم في الذبيحة يُسْرع بفساد لحمها.
أمَّا الذبائح المستورَدة من بلاد شيوعيَّة أو وثنيَّة؛ فالأصل فيها التحريم، إلَّا إذا ثبت أنَّ هناك هيئة إسلاميَّة تُشْرف على الذبائح؛ بحيث يكون الذَّابح مُسلماً أو كتابيًّا، وحصل الذَّبْح على الطريقة الإسلاميَّة.
وعليه؛ فإنَّ حكم ما يُستورَد من الدُّول الشيوعيَّة والوثنيَّة التحريم، لكن أفادت مصادر وزارة التموين، والوفود التي كُلِّفت بالاطِّلاع على كيفيَّة الذَّبْح: أنَّ الذَّبْح كان بطريقةٍ جائزةٍ موافقةٍ للشريعة الإسلاميَّة،