الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (12/ 223)]
* * *
(621) السؤال: نحن نعيشُ في الصَّحْراء، ونقوم باصطياد الطيور المُهاجِرَة بالبَنادِق، ولكنَّنا في بعض الأحيان نَنْسَى أن نُسَمِّي على الطَّائِر فيسقطُ مَيِّتاً؛ فهل نَأْكُلُه
؟
الجواب: إذا نَسِيَ المسلمُ التَّسمية عند الذَّبْح، أو عند رَمْي الصيد، أو إرسال الكَلْب المُعلَّم للصيد، فإنَّ الذَّبيحة حلالٌ، وهكذا الصيد إذا أدركه مَيِّتاً؛ لقول الله عز وجل:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:(قَالَ اللهُ: قَدْ فَعَلْتُ) أخرجه مسلم في صحيحه، ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:(إِنَّ اللهَ عز وجل عَفَا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)، ولأدلَّة أخرى، والله ولي التوفيق.
[مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (23/ 92)]
* وانظر: فتوى رقم (366)
* * *
تَرْكُ التَّسْمِيةِ عَمْدًا عِنْدَ الصَّيْدِ
(622) السؤال: قال ابنُ القاسِم: ومن تَرَك التَّسْمية عَمْداً على الذَّبيحة
؟
الجواب: لم أر أن تُؤكَل الذَّبيحة، وهو قول مالكٍ. قال: والصَّيد عندي مثله.
[المدوّنة الكبرى (1/ 532)]
* * *
(623) السؤال: لو ترك التَّسمية عند إرسال السَّهْم أو الجَوارح على الصَّيْد، ما حُكْمُه
؟
الجواب: إن كان نسياناً أُكِلَ، وإن كان عَمْداً لم يُؤكَل.
[فتاوى الكفوري (ص 105)]