الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المَرارَة من المائع، وأمَّا المَرارة فطاهرةٌ؛ لأنَّها مأكُولةٌ؛ لكونها من أجزاء الحيوان المأكول، وإن كان باطِنُها مُتَنَجِّساً.
[فتاوى الرملي (1/ 180)]
* * *
الأَغْنَامُ الَّتِي تَرْعَى مِنْ نَبَاتٍ سُقِيَ بِمَاءِ المَجَارِي
(777) السؤال: عندي غَنَمٌ تَرْعَى من نباتٍ نَبَتَ على مَجاري البَيَّارات
(1)
، هل هو حلال أم حرام
؟ وتَشْرَبُ من ماء المجاري.
الجواب: الغنمُ التي تَشْرَب من الماء النَّجِس وتأكل النجاسات إذا كان ذلك يغلب على شرابها وأكلها فلا يجوز شرب لبنها، ولا أكل لحمها؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الجَلَّالَةِ -وهي: التي تتغذَّى من النَّجاسة- حتَّى تُحبَس ثلاثة أيَّام وتُطْعَم الطَّاهر. (سنن الترمذي، الأطعمة (1824)، (سنن أبي داود، الأطعمة (3785). وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم 16583)]
* وانظر: فتوى رقم (168)
* * *
الحَيْوَانَاتُ الطَّاهِرَةُ وَالنَّجِسَةُ
(778) السؤال: فضيلة الشيخ: بالنسبة للحيوانات المُحرَّمة هل هي نَجِسَةٌ؟ وماذا يجبُ على من لمسها بيده أو بثوبه
؟
الجواب: الحيوانات المُحرَّمة قسمان: قسمٌ ليس لها دَمٌ، كالعَقْرَب والخُنْفُساء والجُعْلان، وما أشبهها، هذه ليست نَجِسَةً لا في الحياة ولا في الممات، ودليل ذلك: أنَّ الرَّسولَ عليه الصلاة والسلام أَمَرَ مَنْ وَقَعَ الذُّبَابُ في شَرَابِهِ أنْ يَغْمِسَهُ، ثُمَّ ليَنْزَعْه، ثُمَّ ليَشْرَبه، ومن
(1)
البيَّارات: هي حفرة الصَّرْف الصحِّي، وهو اصطلاح عامِّيٌّ دارجٌ في المملكة العربيَّة السعوديَّة. وهو بخلاف البيَّارات المعروفة ببلاد الشام، والتي هي البساتين.