الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالتذكية الشرعيَّة، فكذلك الدَّم؛ كدَمِ القَلْب والكَبِد والطِّحال. هذا ما ظهر لنا، ونسأل الله تعالى أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم.
[مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (11/ 260 - 268)]
* وانظر: فتوى رقم (216، 1075، 1076)
* * *
إِصَابَةُ الثَّوْبِ بِدَمٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَالصَّلاةُ فِيهِ
(842) السؤال: إذا وَقَعَ على ثَوْب الإحْرام دَمٌ قليلٌ أو كَثيرٌ؛ فهل يُصَلَّى فيه وعليه الدَّم
؟
الجواب: الدَّمُ إذا كان طاهراً فإنَّه لا يضرُّ إذا وقع على الإحْرام أو غيره من الثياب، والدَّمُ الطاهرُ من البهيمة هو الذي يبقى في اللَّحم والعُرُوق بعد ذَبْحِها؛ كدَمِ الكَبِدِ، ودَمِ القَلْب، ودَمِ الفَخِذ، ونحو ذلك، وأمَّا إذا كان الدَّم نَجِساً فإنَّه يُغْسَل، سواءٌ في ثوب الإحرام أم غيره، وذلك مثل الدَّم المَسْفوح؛ فلو ذَبَحَ شاةً -مثلاً- وأصابه من دَمِها فإنَّه يجب عليه أن يَغْسِل هذا الذي أصابه، سواءٌ وَقَع على ثوبه، أم على ثوب الإحرام، أم على بدنه، إلَّا أنَّ العُلماء رحمهم الله قالوا: يُعْفَى عن الدَّم اليسير؛ لمشقَّة التحرُّز منه.
[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (3/ 314 - 315)]
* * *
(843) السؤال: إذا وَقَعَ من دَمِ الذَّبيحَةِ الخارج منها عند ذَبْحِها على الملابس شيءٌ، ثمَّ صَلَّى بعد ذلك؛ فهل صلاةُ المَرْءِ جائزةٌ؟ وما حُكْمُ هذا الدَّم من حيث النَّجاسَةِ
؟
الجواب: هذا الدَّم نَجِسٌ؛ لأنَّه دَمٌ مَسْفوحٌ، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ
مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145]؛ فقوله: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} يعود على المستثنى السابق، وهي ثلاثة أشياء: المَيْتَة، والدَّم المَسْفوح، ولحم الخنزير.
وعلى هذا؛ فالدَّم المَسْفوح الذي يخرج من الحيوان قبل خروج رُوحِه يكون نَجِساً، ويجبُ تطهير البَدَن والثوب منه، إلَّا أنَّ أهل العِلْم رحمهم الله استثنوا من ذلك الشيءَ اليسير؛ فقالوا: إنَّه يُعْفَى عنه لمشقَّة التحرُّز منه.
وعلى كُلِّ حالٍ، إذا صَلَّى الإنسان في ثوبٍ مُتلَطِّخ بالدَّم المَسْفوح على وجهٍ لا يُعْفَى عنه؛ فإن كان عَالِماً بهذا الدَّم وعالِماً بالحُكْم الشرعيِّ؛ وهو أنَّ صلاته لا تَصِحُّ، فإنَّ صلاته باطلةٌ، وعليه أن يعيدها، وإن كان جاهلاً بهذا الدَّم لم يَعْلَم به إلَّا بعد صلاته، أو عَلِم به ولكنَّه لم يَعْلَم أنَّه نَجِسٌ مُفْسِدٌ للصَّلاة، فإنَّ صلاته أيضاً صحيحة؛ وذلك لأنَّ (النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: مَا بَالُكُمْ أَلْقَيْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَراً. أَوْ قَالَ: أَذًى). فخلعهما النبيُّ عليه الصلاة والسلام ولم يستأنف الصَّلاة؛ فدلَّ هذا على أنَّ من صلَّى بالنجاسة جاهلاً بها فإنَّه لا إعادة عليه، وكذلك من جَهِلَ حُكْمَها.
ومِثلُ الجَهْل النِّسيانُ أيضاً؛ فلو أصاب الإنسان نجاسةٌ على ثوبه أو بَدَنِه وصلَّى قبل أن يغسلها ناسياً، فإنَّ صلاته صحيحةٌ؛ لعموم قول الله تعالى:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، فقال الله تعالى:(قَدْ فَعَلْتُ). ولكن نحن ننصح إخواننا المسلمين إذا أصابتهم نجاسةٌ على