الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سبحانه من المُحرَّمات ما ذُكِّي منها إذا أُدرك حيًّا؛ لأنَّ التَّذْكية لا تأثير لها في المَيْتَة، أمَّا ما خُنِقَ منها حتَّى مات، أو سُلِّط عليه تيَّار كهربائي حتَّى مات، فلا يُؤكَل بالاتِّفاق وإن ذُكِرَ اسمُ الله عليه حين خَنْقِه، أو تسليط الكهرباء عليه، أو عند أَكْلِه. أمَّا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(سَمُّوا اللهَ وَكُلُوا) فإنَّه كان في ذبائح ذَبَحَها قومٌ أسلموا، لكنَّهم حديثو عهدٍ بجاهليَّة، ولم يُعْلَم أَذَكَروا اسمَ الله عليها أم لا، فأَمَر المسلمين الذين شَكُّوا في تسمية هؤلاء الذَّابحين على ما عُهِدَ في المسلمين من التَّسمية عند الذَّبْح، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم 1216)]
* * *
(561) السؤال: هل الدَّجاج المُجَمَّد مذبوحٌ على الطريقة الإسلاميَّة
؟
الجواب: سألنا عن الدَّجاج الذي تستورده القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة، فأفادني المسؤولون بأنَّ من شروط المناقصة التي تُطرَح لشرائه أن يكون مذبوحاً على الطريقة الإسلاميَّة، وعند تسلُّم البضاعة تكون مصحوبةً بشهادات خطيَّة من مفتي المسلمين في بلد المنشأ أنَّ هذا الدَّجاج قد ذُبِحَ بإشرافهم على الطريقة الإسلاميَّة، وبمثل هذا أفادونا عن اللحوم المُستورَدة، وبمثله أيضاً أفادتنا وزارة الصناعة والتجارة عندما سألناهم بكتاب رسميٍّ عن اللحوم المُستورَدة، وهذا يكفي من أجل أن يستبيح المسلم أَكْل هذا الدَّجاج، وكذلك اللحوم.
[فتاوى الشيخ نوح علي سلمان - دائرة الإفتاء الأردنية (رقم 2488)]
* * *
(562) [السؤال: ما حُكمُ استيراد لحوم ضأنٍ طازجةٍ مُجمَّدة من أستراليا، مُرْفَق بها شهاداتٌ رسميَّةٌ أنَّها مذبوحةٌ
بأيدي مسلمين حسب الشريعة الإسلاميَّة؟]
الجواب: من محمَّد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدمَّام المحترم.
السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد اطَّلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 631 وتاريخ 13/ 2/ 1384 المحالة إليكم من إمارة المنطقة الشرقيَّة حول طلب خليفة عبد الرحمن القُصَيْبي السماح له بتوريد لحوم الضَّأْن طازجةً مجمَّدةً من أستراليا، ومعها شهادات رسميَّة تُثبِتُ أنَّها مذبوحة بأيدي مسلمين حسب الشريعة الإسلاميَّة.
وعليه، ونظراً لأهميَّة هذا الموضوع، وخشية تساهل المُورِّدين، ولأنَّ الذَّكاة لها شروطٌ أربعةٌ معروفة، لو اختلَّ منها شَرْطٌ لم تَحِلَّ الذَّبيحة؛ لأنَّها تكون في حكم المَيْتَة، وهذه الشروط منها: ما يتعلَّق بالمُذكِّي؛ وهو أهليَّة المُذكِّي؛ بأن يكون عاقلاً، سواء كان كتابيًّا أو مسلماً موحِّداً لم يقم به شيء من موجبات الرِّدَّة عن الإسلام، كالتعلُّق على القبور ونحوها، والخُرافات الشركيَّة، وأمور الوثنيَّة.
ومنها: ما يتعلَّق بصفة التَّذْكية؛ وهو أن تُذكَّى الذَّبيحة ذكاةً شرعيَّة بقَطْع الحُلْقوم والمَريء كما ذكره الفقهاء، والاحتياط قَطْع أحد الوَدَجَين.
ومنها: ما يتعلَّق بآلة التَّذْكية؛ وهو أن تُذكَّى الذَّبيحة بمُحَدَّدٍ يَنهرُ الدَّم، ليس بسِنٍّ ولا ظُفْر.
ومنها: أن يَذْكُرَ اسمَ الله عليها عند الذَّبْح.
وأمَّا استقبالُ القِبْلة فليس بشرط ولا واجب، وإنَّما هو سُنَّة.
إذا تقرَّر هذا؛ فما دام خليفة القُصَيبي قد التزم بألَّا يُورِّد من اللحوم إلَّا ما توفَّرت فيه الشروط المطلوبة، فينبغي إفهامه بذلك، وأَخْذ التعهُّد اللَّازم