الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إليها- تعتبر طاهرةً حلالَ التناول في الغذاء والدَّواء.
المركَّبات الكيميائيَّة المُستخرَجة من أصولٍ نَجْسَةٍ؛ كالدَّم المَسْفوح، أو مياه المجاري، والتي لم تتحقَّق فيها الاستحالة بالمصطلح المشار إليه؛ لا يجوز استخدامها في الغذاء والدَّواء؛ مثل:
- الأغذية التي يُضاف إليها الدَّم المَسْفوح؛ كالنقانق المَحْشوَّة بالدَّم، والعَصائد المُدْماة (البودينغ الأسود)، والهامبرجر المُدْمَى، وأغذية الأطفال المحتوية على الدَّم، وعجائن الدَّم، والحَساء بالدَّم، ونحوها، تعتبر طعاماً نَجِساً مُحرَّم الأَكْل؛ لاحتوائها على الدَّم المَسْفوح الذي لم تتحقَّق به الاستحالة.
[توصيات الندوة الفقهية الطبية التاسعة للمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية بالدار البيضاء 1418 هـ /1997]
* وانظر: فتوى رقم (993، 999، 1000، 1001، 1020، 1050، 1059)
* * *
قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ الدُّوَلِيِّ بِشَأْنِ الاسْتِهْلاكِ فِي المَوادِّ الإِضَافِيَّةِ فِي الغِذَاءِ وَالدَّوَاءِ
(900) إنَّ الاستهلاك: هو انْغِمارُ عَيْنٍ في عَيْنٍ تزول معه صفات وخصائص العَيْن المَغْمورة، ولا يمكن تمييزها بوجهٍ من الوجوه المختلفة. مع مراعاة القواعد والمعايير المتَّفق عليها بين أهل الاختصاص، في كُلِّ ما سبق
.
[موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي (القرار رقم 210) (22/ 6)]
* * *
تَوْصِياتُ النَّدْوَةِ التَّاسِعَةِ لِلْمُنَظَّمَةِ الإِسْلامِيَّةِ بِشَأْنِ الاسْتِهْلاكِ
(901) الاستهلاكُ يكون بامتزاج مادَّةٍ مُحرَّمة أو نَجِسَةٍ بمادَّة أخرى طاهرةٍ حلالٍ غالبةٍ، ممَّا يُذْهِب عنها صفة
النَّجاسة والحُرْمَة شرعاً، إذا زالت صفات ذلك المُخالِط المغلوب من الطَّعْم واللَّوْن والرَّائحة، حيث يصير المغلوب مُستَهلَكاً بالغالب، ويكون الحُكْم للغالب؛ ومثال ذلك:
- المركَّبات الإضافيَّة التي يُستعمَل من محلولها في الكُحول كمِّيَّةٌ قليلةٌ جدًّا في الغذاء والدَّواء؛ كالمُلوِّنات والحافظات والمُستَحْلَبات ومُضادَّات الزنخ.
- اللِّيستين والكُولِيسْترول المُسْتخْرَجان من أصولٍ نَجِسَةٍ بدون استحالةٍ؛ يجوز استخدامهما في الغذاء والدَّواء بمقادير قليلةٍ جدًّا مُستهلَكَةً في المُخالِط الغالِب الحلال الطَّاهِر.
- الأنزيمات الخنزيريَّة المنشأ؛ كالبِبْسين وسائر الخمائر الهاضمة ونحوها، المستخدمة بكمِّيَّات زَهيدةٍ مُستهلَكَةٍ في الغذاء والدَّواء الغالِب.
[توصيات الندوة الفقهية الطبية التاسعة للمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية بالدار البيضاء 1418 هـ / 1997]
* وانظر: فتوى رقم (266)