الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يمرّض «1» في بيتي، فأذنّ له، فخرج النّبيّ صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخطّ رجلاه في الأرض بين عبّاس ورجل آخر، وكانت عائشة- رضي الله عنها تحدّث أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال بعد ما دخل بيته واشتدّ وجعه:«هريقوا عليّ من سبع قرب لم تحلل أوكيتهنّ «2» ، لعلّي أعهد إلى النّاس» .
وأجلس في مخضب لحفصة زوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ثمّ طفقنا نصبّ عليه تلك حتّى طفق يشير إلينا أن قد فعلتنّ.
ثمّ خرج إلى النّاس) * «3» .
من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في (الاستئذان)
1-
* (قال عمر بن الخطّاب- رضي الله عنه:
«من ملأ عينه من قاعة بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق» ) * «4» .
2-
* (قال أبو سويد العبديّ: أتينا ابن عمر فجلسنا ببابه ليؤذن لنا فأبطأ علينا الإذن فقمت إلى جحر في الباب فجعلت أطّلع فيه ففطن بي، فلمّا أذن لنا جلسنا فقال: أيّكم اطّلع آنفا في داري؟ قلت: أنا.
قال: بأيّ شيء استحللت أن تطّلع في داري؟ قلت:
أبطأت علينا فنظرت، فلم أتعمّد ذلك) * «5» .
3-
* (قال عبد الله بن مسعود لرجل سأله:
«أيستأذن على أمّه؟ قال: ما على كلّ أحيانها تحبّ أن تراها) * «6» .
4-
* (قال ابن عبّاس- رضي الله عنهما: في معنى قوله تعالى: لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
…
(النور/ 58) : «إنّ الله حكيم رءوف بالمؤمنين يحبّ التّستّر، وكان النّاس ليس لبيوتهم ستور، فربّما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرّجل والرّجل على أهله، فأمر الله بالاستئذان في تلك العورات» ) * «7» .
5-
* (قال أبو هريرة- رضي الله عنه فيمن يستأذن قبل أن يسلّم، قال: «لا يؤذن له حتّى يبدأ بالسّلام» ) * «8» .
6-
* (قال جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما «يستأذن الرّجل على ولده وأمّه- وإن كانت عجوزا. وأخيه وأخته وأبيه» ) * «9» .
7-
* (قال أبو موسى- رضي الله عنه «إذا دخل أحدكم على والدته فليستأذن» ) * «10» .
8-
* (قالت زينب الثّقفيّة، امرأة عبد الله بن مسعود- رضي الله عنهما:«كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منّا على أمر يكرهه» «11» .
(1) يمرّض: أي يعالج مرضه ويقاوم ليشفى، ومصدره التمريض.
(2)
أوكيتهنّ: الوكاء هو ما يربط به فم قربة الماء من حبل وسيور وخلافه.
(3)
البخاري- لفتح 1 (198) واللفظ له، مسلم (418) .
(4)
الأدب المفرد للبخاري برقم (921) .
(5)
مجمع الزوائد (8/ 44) .
(6)
الأدب المفرد للبخاري حديث (1063) وقال المعلق: قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح. انظر (ص 365) منه.
(7)
الآداب الشرعية (1/ 393) .
(8)
الأدب المفرد للبخاري برقم (1070)، وقال: لا يؤذن له حتى يأتي بالمفتاح السلام. منه برقم (1067) .
(9)
الأدب المفرد للبخاري برقم (1066) وقال المعلق: قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح. انظر ص 365 منه.
(10)
الآداب الشرعية (1/ 391) .
(11)
ابن كثير في التفسير (3/ 280) وقال: إسناده صحيح.
وقال أبو عبيدة: كان عبد الله- يعني ابن مسعود- رضي الله عنه إذا دخل الدّار استأنس «تكلّم ورفع صوته» ) * «1» .
9-
* (قال عطاء: قلت لابن عبّاس- رضي الله عنهما: «أستأذن على أختي؟ فقال: نعم. فأعدت فقلت: أختان في حجري- وأنا أمونهما «2» وأنفق عليهما- أستأذن عليهما؟ قال: نعم. أتحبّ أن تراهما عريانتين؟ ثمّ قرأ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ (النور/ 58) . قال: فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلّا في هذه العورات الثّلاث. قال: وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (النور/ 59) . قال ابن عبّاس: فالإذن واجب، زاد ابن جريج: على النّاس كلّهم» ) * «3» .
10-
* (قال موسى بن طلحة- يعني ابن عبيد الله-: «دخلت مع أبي على أمّي فدخل فاتّبعته، فالتفت فدفع في صدري حتّى أقعدني على استي ثمّ قال: أتدخل بغير إذن» ) * «4» .
11-
* (قال قتادة في معنى حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا: «هو الاستئذان ثلاثا فمن لم يؤذن له فليرجع. أمّا الأولى: فليسمع الحيّ، وأمّا الثّانية فليأخذوا حذرهم، وأمّا الثّالثة: فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردّوا، ولا تقفنّ على باب قوم ردّوك عن بابهم.
فإنّ للنّاس حاجات ولهم أشغال والله أولى بالعذر» ) * «5» .
12-
* (قال قتادة- رحمه الله تعالى-: «قال بعض المهاجرين: لقد طلبت عمري كلّه هذه الآية فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط» ) * «6» .
13-
* (قال ابن كثير- رحمه الله تعالى- في تفسير قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها (النور/ 27- 29) : «هذه آداب شرعيّة أدّب الله بها عباده المؤمنين، وذلك في الاستئذان، أمرهم ألّا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتّى يستأنسوا أي يستأذنوا قبل الدّخول ويسلّموا بعده، وينبغي أن يستأذن ثلاث مرّات فإن أذن له وإلّا انصرف. وينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه وليكن الباب عن يمينه أو يساره، ولا يقول المستأذن: أنا. إذا قيل من؟ لأنّ هذا مكروه، وإنّما كره ذلك لأنّ هذه اللّفظة لا يعرف صاحبها حتّى يفصح باسمه أو كنيته الّتي هو مشهور بها، وإلّا فكلّ أحد يعبّر عن نفسه بأنا، فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الّذي هو الاستئناس المأمور به في الآية» ) * «7» .
(1) ابن كثير في التفسير (3/ 280) .
(2)
أمونهما: أي احتمل نفقتهما.
(3)
الأدب المفرد للبخاري برقم (1067) وقال معلقه: قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح. انظره ص 365 منه.
(4)
البخاري في الأدب المفرد برقم (1061)، وقال المعلق: قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح، انظره (ص 365) منه.
(5)
تفسير ابن كثير (3/ 281) .
(6)
تفسير ابن كثير (3/ 281) .
(7)
تفسير ابن كثير بتصرف يسير (279) .