الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأحاديث الواردة في (كفالة اليتيم)
1-
* (عن سهل- رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم في الجنّة هكذا» وأشار بالسّبّابة «1» والوسطى وفرّج بينهما شيئا) * «2» .
2-
* (عن أبي أمامة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلّا لله كان له بكلّ شعرة مرّت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنّة كهاتين» وفرّق بين أصبعيه السّبّابة والوسطى) * «3» .
3-
* (عن زينب امرأة عبد الله- رضي الله عنهما قالت: كنت في المسجد فرأيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم.
«أيّ الزّيانب؟» قال: امرأة عبد الله. قال: «نعم، لها أجران «4» : أجر القرابة وأجر الصّدقة» ) * «5» .
4-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «اللهمّ إنّي أحرّج «6» حقّ الضّعيفين اليتيم والمرأة» ) * «7» .
5-
* (عن أمّ سلمة- رضي الله عنها قالت:
قلت يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟
إنّما هم بنيّ. فقال صلى الله عليه وسلم: «أنفقي عليهم، فلك أجر ما أنفقت عليهم» ) * «8» .
(1) وفي رواية الكشميهني «بالسباحة» وهما بمعنى والسباحة: هي الأصبع التي تلي الإبهام، سميّت بذلك لأنها يسبّح بها في الصلاة، فيشار في التشهّد لذلك، وهي السبابة أيضا لأنها يسبّ بها الشيطان حينئذ.
(2)
البخاري- الفتح 9 (5304) ، 10 (6005) واللفظ له، ومسلم (2983) ولفظه:«كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة» وأشار مالك بالسبابة والوسطى.. ومعنى قوله «له أو لغيره» الذي له: أن يكون قريبا له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته، وغيرهم من أقاربه. والذي لغيره أن يكون أجنبيا.
(3)
أحمد (5/ 250)، وقال الهيثمي في المجمع (8/ 190) : رواه أبو داود باختصار ورواه أحمد ورجاله رجال صحيح.
(4)
ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة: أي أجر صلة الرحم وأجر منفعة الصدقة.
(5)
البخاري- الفتح 5 (1466) واللفظ له، ومسلم (1000) .
(6)
أحرج: المعنى: أحرج عن هذا الإثم، بمعنى أن يضيّع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. قاله النووي.
(7)
أحمد (2/ 439)، وابن ماجة برقم (3678) في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
(8)
البخاري- الفتح 3 (1467) واللفظ له، ومسلم (1001) .
6-
* (عن أبي سعيد الخدريّ- رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: «إنّ ممّا أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدّنيا وزينتها» . فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشّرّ؟ فسكت النّبيّ صلى الله عليه وسلم. فقيل له:
ما شأنك تكلّم النّبيّ صلى الله عليه وسلم ولا يكلّمك؟ فرأينا أنّه ينزل عليه. قال: فمسح عنه الرّحضاء فقال: «أين السّائل؟» - وكأنّه حمده- فقال: «إنّه لا يأتي الخير بالشّرّ، وإنّ ممّا ينبت الرّبيع يقتل أو يلمّ، إلّا آكلة الخضراء، أكلت حتّى إذا امتدّت خاصرتاها استقبلت عين الشّمس فثلطت وبالت ورتعت. وإنّ هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السّبيل- أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإنّ من يأخذه بغير حقّه كالّذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة» ) * «1» .
7-
* (عن السّائب بن عبد الله- رضي الله عنه قال: جيء بي إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكّة- جاء بي عثمان بن عفّان وزهير- فجعلوا يثنون عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تعلموني به، قد كان صاحبي في الجاهليّة» . قال: قال نعم يا رسول الله، فنعم الصّاحب كنت. قال: فقال: «يا سائب: انظر أخلاقك الّتي كنت تصنعها في الجاهليّة فاجعلها في الإسلام: اقر الضّيف، وأكرم اليتيم، وأحسن إلى جارك» ) * «2» .
8-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير نساء ركبن الإبل «3» (قال أحدهما: صالح نساء قريش. وقال الآخر: نساء قريش) أحناه «4» على يتيم في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده «5» » ) * «6» .
9-
* (عن المستورد القرشىّ، أنّه قال عن عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
«تقوم السّاعة والرّوم أكثر النّاس» . فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك، إنّ فيهم لخصالا أربعا:
إنّهم لأحلم النّاس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرّة بعد فرّة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك) * «7» .
10-
* (عن عليّ بن أبي طالب- رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى اللّيل» ) * «8» .
(1) البخاري- الفتح 3 (1465) ، 6 (2842) .
(2)
أحمد (3/ 425) . وأبو داود (4836) وصححه الألباني (3/ 917) .
(3)
ركبن الإبل: أي نساء العرب، ولهذا قال أبو هريرة في الحديث: لم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. والمقصود أن نساء قريش خير نساء العرب.
(4)
أحناه: أي أشفقه. والحانية على ولدها: التي تقوم عليهم بعد يتم فلا تتزوج. فإن تزوجت فليست بحانية. والمعنى: أحناهن.
(5)
ذات يده: أي شأنه المضاف إليه.
(6)
مسلم (2527) .
(7)
مسلم (2898) .
(8)
أبو داود (2873)، وأورده السيوطي في الجامع الصغير وصحح إسناده الشيخ الألباني (7485) وفي إرواء الغليل (1231) . وقال الأرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» (11/ 642) : حسن بشواهده.
11-
* (عن يزيد بن هرمز أنّ نجدة (بن عامر الحروريّ)«1» كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن خمس خلال. فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه «2» . كتب إليه نجدة: أمّا بعد. فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنّساء؟ وهل كان يضرب لهنّ بسهم؟ وهل كان يقتل الصّبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟. فكتب إليه ابن عبّاس:
كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنّساء؟
وقد كان يغزو بهنّ فيداوين الجرحى ويحذين «3» من الغنيمة. وأمّا بسهم فلم يضرب لهنّ. وإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصّبيان، فلا تقتل الصّبيان. وكتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم «4» فلعمري إنّ الرّجل لتنبت لحيته وإنّه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها. فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ «5» النّاس فقد ذهب عنه اليتم. وكتبت تسألني عن الخمس «6» لمن هو؟ وإنّا كنّا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك «7» ) * «8» .
12-
* (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ رجلا أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنّي فقير ليس لي شيء، ولي يتيم. قال، فقال: «كل من مال يتيمك «9» غير مسرف، ولا مباذر، ولا متأثّل «10» » ) * «11» .
13-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السّبع الموبقات» . قالوا:
يا رسول الله، وما هنّ؟ قال:«الشّرك بالله، والسّحر، وقتل النّفس الّتي حرّم الله إلّا بالحقّ، وأكل الرّبا، وأكل مال اليتيم، والتّولّي يوم الزّحف، وقذف المحصنات «12» المؤمنات الغافلات» ) * «13» .
14-
* (عن أبي ذرّ- رضي الله عنه قال:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أباذرّ، إنّي أراك ضعيفا، وإنّي أحبّ لك ما أحبّ لنفسي، لا تأمّرنّ على اثنين،
(1) هو من الخوارج.
(2)
لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه: يعني أن ابن عباس يكرهه لبدعته، وهي كونه من الخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة. ولكن لما سأله عن العلم لم يمكنه كتمه فاضطر إلى جوابه.
(3)
يحذين: أى يعطين الحذوة وهي العطية، وتسمّى الرضخ وهو العطية القليلة.
(4)
متى ينقضي يتم اليتيم: أي متى ينتهي حكم يتمه. أما نفس اليتيم فإنه ينقضي بالبلوغ.
(5)
فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ: أي فإذا صار حافظا لماله، عارفا بوجوه أخذه وعطائه.
(6)
الخمس: أي خمس الغنيمة الذي جعله الله لذوي القربى.
(7)
فأبى علينا قومنا ذاك: أي أن ولاة أمرنا من بني أمية رأوا أنه لا يتعيّن صرفه إلينا، بل في المصالح.
(8)
مسلم (1812) .
(9)
كل من مال يتيمك: حملوه على ما يستحقه من الأجرة، بسبب ما يعمل فيه ويصلح له.
(10)
متأثل: أي متخذ منه أصل مال للتجارة ونحوها. وقال ابن الأثير: أي غير جامع.
(11)
أبو داود (2872) ؛ والنسائي (3668) ولفظهما واحد؛ وابن ماجة (2718) ، وأحمد (2/ 186،) 215، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.
(12)
المحصنات: العفائف.
(13)
البخاري- الفتح 5 (2766) واللفظ له؛ ومسلم برقم (145) وفي روايته قدّم «أكل مال اليتيم» على «أكل الربا» .
ولا تولّينّ مال يتيم» ) * «1» .
15-
* (عن عروة بن الزّبير- رضي الله عنهما أنّه سأل عائشة- رضي الله عنها عن قول الله تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ (النساء/ 3) فقالت: يابن أختي! هي اليتيمة تكون في حجر وليّها، تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليّها أن يتزوّجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهنّ إلّا أن يقسطوا لهنّ ويبلغوا بهنّ أعلى سنّتهنّ من الصّداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النّساء سواهنّ. قال عروة: قالت عائشة: ثمّ إنّ النّاس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ- إلى قوله- وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ والّذي ذكر الله أنّه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى الّتي قال فيها وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ قالت عائشة:
وقول الله في الآية الأخرى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته الّتي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النّساء إلّا بالقسط من أجل رغبتهم عنهنّ» ) * «2» .
16-
* (عن ابن عبّاس قال: لمّا أنزل الله وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (الإسراء/ 34) وإِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى (النساء/ 10) الآيتين: انطلق من كان عنده يتيم، فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشّيء من طعامه فيجلس له حتّى يأكله أو يفسد فيرمي به، فاشتدّ ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى
…
الآية. فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم) * «3» .
17-
* (عن أنس بن مالك- رضي الله عنه قال: كانت عند أمّ سليم يتيمة، وهي أمّ أنس «4» .
فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال: «آنت هيه؟ لقد كبرت، لا كبر سنّك» فرجعت اليتيمة إلى أمّ سليم تبكي. فقالت أمّ سليم: مالك يا بنيّة؟! قالت الجارية:
دعا عليّ نبيّ الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكبر سنّي. فالآن لا يكبر سنّي أبدا. أو قالت قرني «5» . فخرجت أمّ سليم مستعجلة تلوث خمارها «6» . حتّى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) أخرجه مسلم (1826)، والنسائي برقم (3667) ؛ قال القرطبي: «قوله (ضعيفا) أي عن القيام بما يتعين على الأمير من مراعاة مصالح الرعية الدنيوية والدينية، ووجه ضعفه عن ذلك أن الغالب عليه كان الزهد واحتقار الدنيا، ومن هذا حاله لا يعتني بمصالح الدنيا ولا أموالها اللذين بمراعاتهما تنتظم مصالح الدين ويتم أمره
…
» .
(2)
البخاري- الفتح 5 (2494) واللفظ له، ومسلم (3018) .
(3)
أبو داود (2871) ، والنسائي (3669) .
(4)
أم أنس: يعني أم سليم.
(5)
قرني: السن والقرن واحد.
(6)
تلوث خمارها: أي تديره على رأسها.