الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأحاديث الواردة في (الوفاء)
1-
* (عن عقبة- رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «أحقّ ما أوفيتم من الشّروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» ) * «1» .
2-
* (عن عبادة بن الصّامت- رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اضمنوا لي ستّا من أنفسكم أضمن لكم الجنّة: اصدقوا إذا حدّثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدّوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضّوا أبصاركم، وكفّوا أيديكم» ) * «2» .
3-
* (عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما أنّه أخبره: أنّ أباه توفّي وترك عليه ثلاثين وسقا «3» لرجل من اليهود، فاستنظره «4» جابر، فأبى أن ينظره، فكلّم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلّم اليهوديّ ليأخذ تمر نخله بالّتي له، فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النّخل فمشى فيها، ثمّ قال لجابر: جدّ له «5» فأوف له الّذي له، فجدّه بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه ثلاثين وسقا، وفضلت له سبعة عشر وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالّذي كان، فوجده يصلّي العصر، فلمّا انصرف أخبره بالفضل «6» ، فقال: أخبر ذلك ابن الخطّاب، فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركنّ فيها) * «7» .
4-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرّجل المتوفّى عليه الدّين، فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدّث أنّه ترك لدينه وفاء صلّى، وإلّا قال للمسلمين: صلّوا على صاحبكم. فلمّا فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفّي من المؤمنين فترك دينا فعليّ قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته» ) * «8» .
5-
* (قال ابن عبّاس- رضي الله عنهما:
فأخبرني أبو سفيان بن حرب أنّه كان بالشّام في رجال من قريش قدموا تجارا «9» في المدّة الّتي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفّار قريش
…
الحديث. وفيه:
قال- يعني قيصر- فماذا يأمركم به؟ قال «10» : يأمرنا
(1) البخاري- الفتح 9 (5151) واللفظ له. ومسلم (1418) أى أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح.
(2)
رواه أحمد (5/ 323) والطبراني حكاه الهيثمي في المجمع (4/ 218) واللفظ عندهما متفق. ورجال أحمد ثقات إلا أن المطلب لم يسمع من عبادة. والحاكم في المستدرك (4/ 359) وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال فيه إرسال.
(3)
الوسق: بفتح الواو وكسرها- مكيلة معلومة، وقيل: حمل بعير وهو ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمسة أرطال وثلث، والجمع أوسق ووسوق.
(4)
استنظره: أي طلب إعطاءه مهلة للسداد.
(5)
جدّ له: أي اقطع له.
(6)
أخبره بالفضل: أي بالزيادة.
(7)
البخاري- الفتح 5 (2396) .
(8)
البخاري- الفتح 4 (2298) .
(9)
تجارا: رجل تاجر والجمع تجار- بالكسر والتخفيف- وتجّار- بالضم والتشديد- وتجر.
(10)
قال: يأمرنا أن نعبد الله. القائل هو أبو سفيان.
أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عمّا كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصّلاة، والصّدقة، والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة. فقال لترجمانه حين قلت ذلك له: قل له إنّي سألتك عن نسبه فيكم، فزعمت أنّه ذو نسب، وكذا الرّسل تبعث في نسب قومها.
وسألتك هل قال أحد منكم، هذا القول قبله؟
فزعمت أن لا، فقلت: لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله- قلت- رجل يأتمّ بقول قد قيل قبله.
وسألتك: هل كنتم تتّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، فعرفت أنّه لم يكن ليدع الكذب على النّاس ويكذب على الله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فزعمت أن لا، فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت يطلب ملك آبائه، وسألتك أشراف النّاس يتّبعونه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أنّ ضعفاءهم اتّبعوه، وهم أتباع الرّسل، وسألتك: هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنّهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتّى يتمّ، وسألتك هل يرتدّ أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، فكذلك الإيمان حين تخلط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وسألتك: هل يغدر؟ فزعمت أن لا، وكذلك الرّسل لا يغدرون.
وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فزعمت أن قد فعل، وأنّ حربكم وحربه تكون دولا، ويدال عليكم المرّة وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرّسل تبتلى وتكون لها العاقبة. وسألتك بماذا يأمركم؟ فزعمت أنّه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عمّا كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصّلاة، والصّدقة، والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبيّ قد كنت أعلم أنّه خارج، ولكن لم أعلم أنّه منكم، وإن يك ما قلت حقّا فيوشك أن يملك موضع قدميّ هاتين، ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشّمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه
…
الحديث) * «1» .
6-
* (عن ابن عبّاس- رضي الله عنهما أنّ امرأة من جهينة جاءت إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إنّ أمّي نذرت أن تحجّ فلم تحجّ حتّى ماتت، أفأحجّ عنها؟
قال: «نعم، حجّي عنها، أرأيت لو كان على أمّك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحقّ بالوفاء» ) * «2» .
7-
* (عن عليّ بن الحسين: أنّهم حين قدموا المدينة، من عند يزيد بن معاوية، مقتل الحسين بن عليّ رضي الله عنهما لقيه المسور بن مخرمة، فقال له:
هل لك إليّ من حاجة تأمرني بها؟. قال: فقلت له: لا.
قال له: هل أنت معطيّ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنّي أخاف أن يغلبك القوم عليه. وايم الله؛ لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا، حتّى تبلغ نفسي. إنّ عليّ ابن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب النّاس في ذلك، على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: «إنّ فاطمة منّي. وإنّي
(1) البخارى- الفتح 6 (2941) واللفظ له. ومسلم (1773) .
(2)
البخارى- الفتح 4 (1852) واللفظ له. ومسلم (1334) نحوه.
أتخوّف أن تفتن في دينها «1» » . قال: ثمّ ذكر صهرا «2» له من بني عبد شمس. فأثنى عليه في مصاهرته إيّاه فأحسن. قال: «حدّثني فصدقني. ووعدني فأوفى لي.
وإنّي لست أحرّم حلالا «3» ولا أحلّ حراما. ولكن، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدوّ الله مكانا واحدا أبدا» ) * «4» .
8-
* (عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: «أوفوا بحلف الجاهليّة، فإنّ الإسلام لم يزده إلّا شدّة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام» ) * «5» .
9-
* (عن عبادة بن الصّامت- رضي الله عنه وكان شهد بدرا، وهو أحد النّقباء ليلة العقبة؛ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدّنيا فهو كفّارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثمّ ستره الله فهو إلى الله: إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه» . فبايعناه على ذلك) * «6» .
10-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطّريق يمنع منه ابن السّبيل. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلّا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفى له، وإلّا لم يف له. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا، فصدّقه فأخذها، ولم يعط بها» ) * «7» .
11-
* (عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين. فسمعته يحدّث عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم. قال:
«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء «8» . كلّما هلك نبيّ خلفه نبيّ «9» . وإنّه لا نبيّ بعدي. وستكون خلفاء
(1) أن تفتن فى دينها: أي بسبب الغيرة الناشئة من البشرية.
(2)
ثم ذكر صهرا: هو أبو العاص بن الربيع. زوج زينب رضي الله عنها، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصهر يطلق على الزوج وأقاربه وأقارب المرأة. وهو مشتق من صهرت الشيء وأصهرته، إذا قربته. والمصاهرة مقاربة بين الأجانب والمتباعدين.
(3)
لست أحرم حلالا: أي لا أقول شيئا يخالف حكم الله. فإذا أحل شيئا لم أحرمه. وإذا حرمه لم أحله، ولم أسكت عن تحريمه، لأن سكوتي تحليل له. ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله.
(4)
البخاري الفتح 7 (3729) . ومسلم (2449) واللفظ له.
(5)
أحمد (2/ 207) واللفظ له. والترمذي (1585) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال محقق جامع الأصول (6/ 566) : كما قال الترمذي.
(6)
البخاري الفتح 1 (18) واللفظ له. ومسلم (709) .
(7)
البخاري الفتح 13 (7212) واللفظ له. ومسلم (108)
(8)
تسوسهم الأنبياء: أي يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية. والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه.
(9)
كلما هلك نبي خلفه نبي: في هذا الحديث جواز قول: هلك فلان، إذا مات. وقد كثرت الأحاديث به. وجاء في القرآن العزيز قوله تعالى: حَتَّى إِذا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا.
فيكثرون» . قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأوّل فالأوّل «1» . وأعطوهم حقّهم. فإنّ الله سائلهم عمّا استرعاهم» ) * «2» .
12-
* (عن عمر بن الخطّاب- رضي الله عنه أنّه قال: يا رسول الله، إنّي نذرت في الجاهليّة أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النّبيّ صلى الله عليه وسلم:
«أوف نذرك» . فاعتكف ليلة) * «3» .
13-
* (عن أبي ذرّ- رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فيما روى عن الله- تبارك وتعالى أنّه قال:«يا عبادي، إنّي حرّمت الظّلم على نفسي «4» وجعلته بينكم محرّما. فلا تظّالموا «5» يا عبادي، كلّكم ضالّ «6» إلّا من هديته. فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلّكم جائع إلّا من أطعمته. فاستطعموني أطعمكم.
يا عبادي، كلّكم عار إلّا من كسوته. فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنّكم تخطئون «7» باللّيل والنّهار، وأنا أغفر الذّنوب جميعا. فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنّكم لن تبلغوا ضرّي فتضرّوني. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أنّ أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أنّ أوّلكم وآخركم. وإنسكم وجنّكم. كانوا على أفجر قلب رجل واحد. ما نقص ذلك من ملكي شيئا.
يا عبادي، لو أنّ أوّلكم وآخركم. وإنسكم وجنّكم.
قاموا في صعيد واحد فسألوني. فأعطيت كلّ إنسان مسألته. ما نقص ذلك ممّا عندي إلّا كما ينقص المخيط «8» إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنّما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثمّ أوفّيكم إيّاها. فمن وجد خيرا فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلّا نفسه» ) * «9» .
(1) فوا ببيعة الأول فالأول: معنى هذا الحديث إذا بويع لخليفة بعد خليفة، فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها. وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها. وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أم جاهلين. وسواء كانا في بلدين أو بلد. أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره.
(2)
البخاري- الفتح 6 (3455) . ومسلم (1842) واللفظ له.
(3)
البخاري- الفتح 4 (2042) واللفظ له. ومسلم (1656)
(4)
إني حرمت الظلم على نفسي: قال العلماء: معناه تقدست عنه وتعاليت. وأصل التحريم في اللغة المنع. فسمى تقدسه عن الظلم تحريما، لمشابهته للممنوع في أصل عدم الشيء.
(5)
فلا تظالموا: أي لا تتظالموا. والمراد لا يظلم بعضكم بعضا.
(6)
كلكم ضال إلا من هديته: ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلال، إلا من هداه الله تعالى. وفي الحديث المشهور «كل مولود يولد على الفطرة» . فقد يكون المراد بالأول وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنهم لو تركوا وما في طباعهم من إيثار الشهوات والراحة وإهمال النظر لضلوا. وهذا الثاني أظهر.
(7)
إنكم تخطئون: الرواية المشهورة: تخطئون، بضم التاء. وروى بفتحها وفتح الطاء. يقال: خطىء يخطأ إذا فعل ما يأثم به، فهو خاطىء. ومنه قوله تعالى: اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ (يوسف/ 97) . ويقول في الإثم أيضا: أخطأ. فهما صحيحان.
(8)
إلا كما ينقص المخيط: قال العلماء: هذا تقريب إلى الإفهام. ومعناه لا ينقص شيئا أصلا. كما قال في الحديث الآخر «لا يغيضها نفقة» أي لا ينقصها نفقة. لأن ما عند الله لا يدخله نقص، وإنما يدخل النقص المحدود الفاني. وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه، وهما صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص فضرب المثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة. والمقصود التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه. فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها والإبرة من أصغر الموجودات مع أنها صقيلة لا يتعلق بها ماء.
(9)
مسلم (2577) .