الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في (كفالة اليتيم)
1-
* (قال ابن بطّال: حقّ على من سمع هذا الحديث- يعني قول الرّسول صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم الحديث» - أن يعمل به ليكون رفيق النّبيّ صلى الله عليه وسلم في الجنّة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك) * «1» .
2-
* (عن عمر بن الخطّاب- رضي الله عنه قال: إنّي أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة وليّ اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت أخذت منه بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت) * «2» .
3-
* (جاء رجل إلى ابن عبّاس فقال: «إنّ في حجري أيتاما، وإنّ لهم إبلا فماذا يحلّ لى من ألبانها؟
فقال: إن كنت تبغي ضالّتها، وتهنا جرباها، وتلوط حوضها، وتسعى عليها فاشرب غير مضرّ بنسل ولا ناهك في الحلب) * «3» .
4-
* (عن ابن عبّاس قال: إنّ ناسا يزعمون أنّ هذه الآية نسخت وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ
…
(النساء/ 8) الآية. ولا والله ما نسخت، ولكنّه ممّا تهاون به النّاس، هما واليان: وال يرث فذاك الّذي يرزق ويكسو، ووال ليس بوارث فذاك الّذي يقول قولا معروفا. يقول: إنّه مال يتيم وماله فيه شيء) * «4» .
5-
* (وعن ابن عبّاس في هذه الآية قال: أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم وأيتامهم ومساكينهم من الوصيّة إن كان أوصى لهم، فإن لم يكن لهم وصيّة وصل إليهم من مواريثهم) * «5» .
6-
* (عن ابن عبّاس في قوله تعالى:
…
وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
…
الآية. قال: وليّ اليتيم إن كان غنيّا فليستعفف، وإن كان فقيرا أخذ من فضل اللّبن وأخذ بالقوت لا يجاوزه، وما يستر عورته من الثّياب، فإن أيسر قضاه، وإن أعسر فهو في حلّ) * «6» .
7-
* (وعن ابن عبّاس في هذه الآية أيضا قال:
إن كان غنيّا فلا يحلّ له أن يأكل من مال اليتيم شيئا، وإن كان فقيرا فليستقرض منه، فإذا وجد ميسرة فليعطه ما استقرض منه فذلك أكله بالمعروف) * «7» .
8-
* (عن عائشة- رضي الله عنها قالت في قوله تعالى: وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ أنزلت في وليّ اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف) * «8» .
(1) الفتح (10/ 451) .
(2)
الدر المنثور (4/) 436 وانظر: «التفسير المأثور عن عمر ابن الخطاب» جمع وتعليق إبراهيم بن حسن (ط. الدار العربية للكتاب (277) .
(3)
الدر المنثور (4/) 437
(4)
المرجع السابق (4/ 440) .
(5)
المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.
(6)
المرجع السابق (4/ 436) .
(7)
المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.
(8)
البخاري- الفتح (5/ 460) ، واللفظ له، ومسلم (3019) ولفظه (ولي اليتيم) .
9-
* (قال ابن الجوزيّ في قوله تعالى:
…
وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ في الأكل بالمعروف أربعة أقوال:
أحدها: أنّه الأخذ على وجه القرض، وهو مرويّ عن عمر، وابن عبّاس، وابن جبير، وأبي العالية، وعبيدة، وأبي وائل، ومجاهد، ومقاتل.
والثّاني: الأكل بمقدار الحاجة من غير إسراف، وهذا مرويّ عن ابن عبّاس والحسن وعكرمة وعطاء والنّخعيّ وقتادة والسّدّيّ.
والثّالث: أنّه الأخذ بقدر الأجرة إذا عمل لليتيم عملا. روي عن ابن عبّاس وعائشة.
والرّابع: أنّه الأخذ عند الضّرورة فإن أيسر قضاه، وإن لم يوسر فهو في حلّ. وهذا قول الشّعبيّ) * «1» .
10-
* (عن نافع قال: ما ردّ ابن عمر على أحد وصيّته. وكان ابن سيرين أحبّ الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظروا الّذي هو خير له. وكان طاوس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ.
وقال عطاء في يتامى الصّغير والكبير: ينفق الوليّ على كلّ إنسان بقدره من حصّته) * «2» .
11-
* (عن الضّحاك عن ابن عبّاس في قوله تعالى: فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ أي يدفعه عن حقّه) * «3» .
12-
* (وقال قتادة في الآية السّابقة يدعّ اليتيم: يقهره ويظلمه) * «4» .
13-
* (عن سعيد بن جبير قال: بعث الله محمّدا صلى الله عليه وسلم والنّاس على أمر جاهليّتهم إلّا أن يؤمروا بشيء وينهوا عنه، فكانوا يسألون عن اليتامى ولم يكن للنّساء عدد ولا ذكر، فأنزل الله وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ الآية.
وكان الرّجل يتزوّج ما شاء فقال: كما تخافون أن لا تعدلوا في اليتامى فخافوا في النّساء أن لا تعدلوا فيهنّ، فقصرهم على الأربع) * «5» .
14-
* (قال الشّنقيطيّ في قوله تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى الآية: ويؤخذ من هذه الآية الكريمة- أيضا- أنّ من كان في حجره يتيمة لا يجوز له نكاحها إلّا بتوفيته حقوقها كاملة، وأنّه يجوز نكاح أربع، ويحرم الزّيادة عليها، كما دلّ على ذلك أيضا إجماع المسلمين قبل ظهور المخالف الضّالّ) * «6» .
15-
* (عن سعيد بن جبير قال: إنّ رجلا من غطفان، كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلمّا بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عنه، فخاصمه إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم
(1) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (2/ 16) وابن حجر في الفتح (5/ 461) .
(2)
البخاري- الفتح 5 (2767) .
(3)
القرطبي (20/ 211) .
(4)
المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.
(5)
الدر المنثور (4/) ، 428
(6)
أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (4/ 369) .
فنزلت وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ يعني الأوصياء، يقول: أعطوا اليتامى أموالهم، وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ يقول: لا تتبدّلوا الحرام من أموال النّاس بالحلال من أموالكم. يقول: لا تبذّروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام) * «1» .
16-
* (قال القرطبيّ في تفسير قوله تعالى:
أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى. اليتيم: هو من قول العرب:
درّة يتيمة، إذا لم يكن لها مثل، فمجاز الآية: ألم يجدك واحدا في شرفك لا نظير لك، فآواك الله بأصحاب يحفظونك ويحوطونك) * «2» .
17-
* (قال مجاهد في قوله تعالى: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ (الضحى/ 9) : لا تحتقره. وقال ابن سلام:
لا تستذلّه. وقال سفيان: لا تظلمه بتضييع ماله. وقال الفرّاء: لا تمنعه حقّه. والقهر: هو التّسليط بما يؤذي) * «3» .
18-
* (وقال القرطبيّ في تفسير الآية السّابقة: أي لا تسلّط عليه بالظّلم، ادفع إليه حقّه، واذكر يتمك. قال: وخصّ اليتيم؛ لأنّه لا ناصر له غير الله تعالى، فغلّظ فى أمره، بتغليظ العقوبة على ظالمه
…
ودلّت الآية على اللّطف باليتيم، وبرّه والإحسان إليه، حتّى قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرّحيم) * «4» .
19-
* (قال أبو حيّان في قوله تعالى: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ* وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ* وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (الضحى/ 9- 11) : ويظهر أنّه لمّا تقدّم ذكر الامتنان عليه صلى الله عليه وسلم بذكر الثّلاثة أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى * وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى * وَوَجَدَكَ عائِلًا فَأَغْنى أمره بثلاثة: فذكر اليتيم أوّلا، وهي البادية، ثمّ ذكر السّائل ثانيا وهو العائل، وكان أشرف ما امتنّ به عليه هي الهداية) * «5» .
20-
* (قال ابن كثير في قوله تعالى: أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ* فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (الماعون/ 1- 2) يقول تعالى أرأيت يا محمّد الّذي يكذّب بالدّين وهو المعاد والجزاء والثّواب فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ أي هو الّذي يقهر اليتيم ويظلمه حقّه، ولا يطعمه، ولا يحسن إليه) * «6» .
21-
* (قال القرطبيّ في تفسير سورة الماعون:
نزلت في العاص بن وائل السّهميّ، وقيل: في رجل من المنافقين، وقيل: في الوليد بن المغيرة، وقيل: في أبي جهل، وقيل: في عمرو بن عائذ. وقال ابن جريج، نزلت في أبي سفيان، وكان ينحر في كلّ أسبوع جزورا، فطلب منه يتيم شيئا فقرعه بعصاه، فأنزل الله هذه السّورة) * «7» .
22-
* (قال أبو حيّان في قوله تعالى: كَلَّا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ* وَلا تَحَاضُّونَ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ*
(1) الدر المنثور (4/ 425) .
(2)
تفسير القرطبي (20/ 96) .
(3)
البحر المحيط (8/ 482) .
(4)
تفسير القرطبي (20/ 100) .
(5)
البحر المحيط (4/ 482) .
(6)
تفسير ابن كثير (4/ 592) .
(7)
تفسير القرطبي (20/ 210) .
وَتَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلًا لَمًّا* وَتُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا (الفجر 17- 20) : (كلّا) ردع للإنسان عن قولهم، ثمّ قال: بل هنا شرّ من هذا القول، وهو أنّ الله تعالى يكرمهم بكثرة المال فلا يؤدّون فيه ما يلزمهم من إكرام اليتيم بالتّفقّد والمبرّة، وحضّ أهله على إطعام المسكين، ويأكلونه أكل الأنعام، ويحبّونه فيشحّون به) * «1» .
23-
* (قال أبو حيّان: قال المفسّرون في قوله تعالى:
…
وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا
…
الآية (آل عمران/ 37) : إنّ حنّة حين ولدت مريم لفّتها في خرقة وحملتها إلى المسجد فوضعتها عند الأحبار أبناء هارون وهم في بيت المقدس كالحجبة في الكعبة، فقالت لهم: دونكم هذه النّذيرة، فتنافسوا فيها، لأنّها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم، وكانت بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم، فقال لهم زكريّا:«أنا أحقّ بها، عندي خالتها» ، فقالوا: لا، حتّى نقترع عليها، فانطلقوا وكانوا سبعة وعشرين إلى نهر، قيل:
هو نهر الأردنّ، وهو قول الجمهور، وقيل: في عين ماء كانت هناك فألقوا فيه أقلامهم فارتفع قلم زكريّا، ورسبت أقلامهم فتكفّلها، قيل: واسترضع لها، وقال الحسن: لم تلتقم ثديا قطّ، وقال عكرمة: ألقوا أقلامهم فجرى قلم زكريّا عكس جرية الماء، ومضت أقلامهم مع جرية الماء، وقيل: عامت مع الماء معروضة وبقي قلم زكريّا واقفا كأنّما ركز في طين.
قال ابن اسحاق: إنّ زكريّا كان تزوّج خالتها، لأنّه وعمران كانا سلفين على أختين، ولدت امرأة زكريّا يحيى، وولدت امرأة عمران مريم. وقال السّدّيّ وغيره:
كان زكريّا تزوّج ابنة أخرى لعمران، ويعضّد هذا القول قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم في يحيى وعيسى «ابنا الخالة» وقيل: إنّما كفلها لأنّ أمّها هلكت، وكان أبوها قد هلك وهي في بطن أمّها) * «2» .
24-
* (قيل لمحمّد بن جعفر الصّادق: لم أوتم النّبيّ صلى الله عليه وسلم من أبويه؟ فقال: لئلّا يكون لمخلوق عليه حق) * «3» .
25-
* (قال النّيسابوريّ: قال أهل التّحقيق:
الحكمة في يتم النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يعرف قدر الأيتام، فيقوم بأمرهم، وأن يكرم اليتيم المشارك له في الاسم) * «4» .
(1) البحر المحيط (8/ 466) .
(2)
تفسير الطبري المجلد الثالث (3/ 163، 164) ، والقرطبي (4/ 71) ، والبحر المحيط (2/ 460) والنص منه.
(3)
تفسير القرطبي (20/ 96) .
(4)
غرائب القرآن ورغائب الفرقان- بهامش تفسير الطبري (30/ 111) .