الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[5]
وَكَافِرَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ، إِلَّا حُرَّةً كِتَابِيَّةً.
[6]
وَعَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ: أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ، مَا لَمْ:
- يَخَفْ عَنَتَ عُزُوبَةٍ لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ.
- وَيَعْجِزْ عَنْ طَوْلِ (1) حُرَّةٍ، أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ (2).
[7]
وَعَلَى عَبْدٍ: سَيِّدَتُهُ.
[8]
وَعَلَى سَيِّدٍ: أَمَتُهُ، وَأَمَةُ وَلَدِهِ.
[9]
وَعَلَى حُرَّةٍ: قِنُّ وَلَدِهَا.
- وَمَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعَقْدٍ؛ حَرُمَ بِمِلْكِ يَمِينٍ، إِلَّا أَمَةً كِتَابِيَّةً.
فَصْلٌ
- وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ:
[1]
صَحِيحٌ: كَشَرْطِ زِيَادَةٍ فِي مَهْرِهَا.
- فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ: فَلَهَا الفَسْخُ.
(1) قال في المطلع (ص 392): (الطول: بالفتح، الفضل، أي: لا يجد فضلًا ينكح به حرة).
(2)
تبع المؤلف في ذلك ما في الإقناع، وهو قول جماعة من الأصحاب.
والذي في المنتهى وقدمه في التنقيح: يجوز نكاح الأمة بالشرطين المذكورين، ولو قدر على ثمن أمة. ينظر: كشاف القناع 5/ 85، وشرح منتهى الإرادات 2/ 662.
[2]
وَفَاسِدٌ:
(أ) يُبْطِلُ العَقْدَ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:
1) نِكَاحُ الشِّغَارِ (1).
2) وَالمُحَلِّلِ.
3) وَالمُتْعَةِ.
4) وَالمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ غَيْرِ مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى.
(ب) وَفَاسِدٌ لَا يُبْطِلُهُ؛ كَشَرْطِ:
- أَنْ لَا ظظ مَهْرَ.
- أَوْ لَا نَفَقَةَ.
- أَوْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِنْ ضَرَّتِهَا، أَوْ أَقَلَّ.
- وَإِنْ شُرِطَ نَفْيُ عَيْبٍ لَا يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ، فَوُجِدَ بِهَا (2): فَلَهُ الفَسْخُ.
(1) قال في المطلع (ص 392): (سمي شغارًا؛ لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول، ويجوز أن يكون من شغر البلد، إذا خلا؛ لخلو العقد عن الصداق).
(2)
قوله: (بها) سقطت من (أ) و (ج).