الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2) أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ.
3) أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ المُدَّعِي.
- وَفِي دَاءِ دَابَّةٍ، وَمُوضِحَةٍ، وَنَحْوِهَا: قَوْلُ اثْنَيْنِ، وَمَعَ عُذْرٍ وَاحِدٌ.
- وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِباً؛ كَعُيُوبِ نِسَاءٍ تَحْتَ ثِيَابٍ، وَرَضَاعٍ، وَاسْتِهْلَالٍ، وَجِرَاحَةٍ وَنَحْوِهَا فِي حَمَّامٍ، وَعُرْسٍ:
1) امْرَأَةٌ عَدْلٌ.
2) أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ (1).
فَصْلٌ
- وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي
.
- وَشُرِطَ:
[1]
تَعَذُّرُ شُهُودِ أَصْلٍ بِمَوْتٍ، أَوْ بِمَرَضٍ (2)، أَوْ غَيْبَةٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ، أَوْ خَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ.
(1) قوله: (عدل) سقطت من (ج) و (د).
(2)
في (أ): مرض.
[2]
وَدَوَامُ عَدَالَتِهِمَا.
[3]
وَاسْتِرْعَاءُ (1) أَصْلٍ لِفَرْعٍ أَوْ لِغَيْرِهِ وَهُوَ يَسْمَعُ.
- فَيَقُولُ: اشْهَدْ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ أَقَرَّ عِنْدِي بِكَذَا، وَنَحْوَهُ.
- أَوْ يَسْمَعُهُ يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ.
- أَوْ يَعْزُوهَا إِلَى سَبَبٍ؛ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ.
[4]
وَتَأْدِيَةُ فَرْعٍ بِصِفَةِ تَحَمُّلِهِ.
[5]
وَتَعْيِينُهُ لِأَصْلٍ.
[6]
وَثُبُوتُ عَدَالَةِ الجَمِيعِ.
- وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ:
- قَبْلَ حُكْمٍ: لَمْ يُحْكَمْ.
- وَبَعْدَهُ: لَمْ يُنْقَضْ، وَضَمِنُوا.
- وَإِنْ بَانَ خَطَأُ مُفْتٍ أَوْ قَاضٍ فِي إِتْلَافٍ لِمُخَالَفَةِ قَاطِعٍ: ضَمِنَا.
(1) قال في المطلع (ص 502): (الاسترعاء: استفعال من رعيت الشيء: إذا حفظته، تقول: استرعيته الشيء فرعاه، أي: استحفظته الشيء فحفظه، فشاهد الأصل يسترعي شاهد الفرع، أي: يستحفظه شهادته، ويأذن له بأن يشهد عليه).