المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل- كل إناء طاهر يباح: اتخاذه، واستعماله - أخصر المختصرات - ط ركائز

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌إسناد كتاب أخصر المختصرات، وغيره من كتب الأصحاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمُه ونسبُه:

- ‌ مولدُه وفضائلُه:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مصنفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌التعريف بالكتاب

- ‌ توثيق اسم الكتاب:

- ‌ مكانة أخصر المختصرات:

- ‌ طبعات أخصر المختصرات:

- ‌ شروح أخصر المختصرات وحواشيه:

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌ النسخة الأولى: نسخة الشيخ عبد الله الدحيان رحمه الله:

- ‌ النسخة الثانية: نسخة دار الكتب القطرية:

- ‌ النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الأحمدية:

- ‌ النسخة الرابعة: نسخة مكتبة مصطفى أفندي:

- ‌منهج التحقيق

- ‌صور المخطوطات

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ- كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ يُبَاحُ: اتِّخَاذُهُ، وَاسْتِعْمَالُهُ

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ السِّوَاكُ بِالعُودِ:

- ‌فَصْلٌ- فُرُوضُ الوُضُوءِ سِتَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ- نَوَاقِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- يَصِحُّ التَّيَمُّمُ:

- ‌فَصْلٌ- تَطْهُرُ:

- ‌فَصْلٌ فِي الحَيْضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايَةٍ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَجُمْلَةُ أَرْكَانِهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ:

- ‌فَصْلٌ- وَيُشْرَعُ سُجُودُ السَّهْوِ:

- ‌فَصْلٌ- آكَدُ صَلَاةِ تَطَوُّعٍ:

- ‌فَصْلٌ- تَجِبُ الجَمَاعَةُ لِلخَمْسِ المُؤَدَّاةِ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- الأَقْرَأُ العَالِمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ:

- ‌فَصْلٌ- يُصَلِّي المَرِيضُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيُسَنُّ قَصْرُ الرُّبَاعِيَّةِ فِي:

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ:

- ‌فَصْلٌ- وَتُسَنُّ صَلَاةُ كُسُوفٍ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا أَخَذَ فِي غَسْلِهِ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَسْقُطُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِمُكَلَّفٍ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ فِي كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ الفِطْرَةُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاةٍ عَلَى الفَوْرِ مَعَ إِمْكَانِهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ صَوْمُ:

- ‌فَصْلٌ- وَالاعْتِكَافُ سُنَّةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَمِيقَاتُ:

- ‌فَصْلٌ في الفِدْيَةِ

- ‌بَاب دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَتُهُ

- ‌كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَالشُّرُوطُ فِي البَيْعِ ضَرْبَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالخِيَارُ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنِ اشْتَرَى مَكِيلاً وَنَحْوَهُ:

- ‌فَصْلٌ- الرِّبَا نَوْعَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا بَاعَ دَاراً شَمِلَ البَيْعُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَصِحُّ السَّلَمُ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ صَحَّ قَرْضُهُ، إِلَّا بَنِي آدَمَ

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ

- ‌فَصْلٌ- وَيَصِحُّ ضَمَانُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَا وَجَبَ أَوْ سَيَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ- وَالصُّلْحُ فِي الأَمْوَالِ قِسْمَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا حَصَلَ فِي أَرْضِهِ أَوْ جِدَارِهِ أَوْ هَوَائِهِ غُصْنُ شَجَرَةِ غَيْرِهِ، أَوْ غُرْفَتُهُ؛ لَزِمَ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ مَالُهُ لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ حَالًّا:

- ‌فَصْلٌ- وَيُحْجَرُ عَلَى

- ‌فَصْلٌ- وَتَصِحُّ الوَكَالَةُ

- ‌فَصْلٌ- وَالشَّرِكَةُ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَصِحُّ المُسَاقَاةُ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَهِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ

- ‌فَصْلٌ- وَتَجُوزُ المُسَابَقَةُ عَلَى

- ‌فَصْلٌ- وَالعَارِيَّةُ سُنَّةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَالغَصْبُ كَبِيرَةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيُسَنُّ قَبُولُ وَدِيعَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مُنْفَكَّةً عَنِ الِاخْتِصَاصَاتِ، وَمِلْكِ مَعْصُومٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ جَعْلُ شَيْءٍ مَعْلُومٍ، لِمَنْ يَعْمَلُ عَمَلاً وَلَوْ مَجْهُولاً؛ كَرَدِّ عَبْدٍ، وَلُقَطَةٍ، وَبِنَاءِ حَائِطٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالوَقْفُ سُنَّةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَالهِبَةُ مُسْتَحَبَّةٌ

- ‌كِتَابُ الوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ- وَيَصِحُّ الإِيصَاءُ إِلَى كُلِّ:

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ- وَالجَدُّ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ لأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ:

- ‌فَصْلٌ- حَجْبُ الحِرْمَانِ لَا يَدْخُلُ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَالعَصَبَةُ:

- ‌فَصْلٌ- أُصُولُ المَسَائِلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- فِي ذَوِي الأَرْحَامِ، وَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ صِنْفاً:

- ‌فَصْلٌ- وَالحَمْلُ يَرِثُ وَيُورَثُ

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُهُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَحْرُمُ أَبَداً:

- ‌فَصْلٌ- وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَعَيْبُ نِكَاحٍ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَلْزَمُ كُلًّا مِنَ الزَّوْجَيْنِ:

- ‌بَابُ الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقاً وَنَحْوَهُ بِشَرْطٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ مَنْ دَخَلَ

- ‌فَصْلٌ- وَالإِيلَاءُ حَرَامٌ

- ‌فَصْلٌ- وَالظِّهَارُ مُحَرَّمٌ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ اللِّعَانُ بَيْنَ:

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ لِكُلٍّ مِنْ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ الحَضَانَةُ لِحِفْظِ:

- ‌كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَلِلْقِصَاصِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ بِعَمْدٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَدِيَةُ:

- ‌فَصْلٌ- وَدِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِنْسَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَعَاقِلَةُ جَانٍ:

- ‌كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ: يَحْرُمُ مُطْلَقاً

- ‌فَصْلٌ- وَيُقْطَعُ السَّارِقُ بِثَمَانِيَةِ شُرُوطٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ أَنْوَاعٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَالمُرْتَدُّ:

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ:

- ‌فَصْلٌ- الصَّيْدُ مُبَاحٌ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌فَصْلٌ- وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ، أَوْ حَلَالاً غَيْرَ زَوْجَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- النَّذْرُ مَكْرُوهٌ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ

- ‌ فَصْلَ الحُكُومَةِ

- ‌فَصْلٌ- وَشُرِطَ:

- ‌فَصْلٌ- وَالقِسْمَةُ نَوْعَانِ:

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَشُرِطَ:

- ‌فَصْلٌ- وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌كِتَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: ‌فصل- كل إناء طاهر يباح: اتخاذه، واستعماله

- وَالجَارِي كَالرَّاكِدِ (1).

- وَالكَثِيرُ: قُلَّتَانِ، وَهُمَا: مِائَةُ رِطْلٍ (2) وَسَبْعَةُ أَرْطَالٍ وَسُبُعُ رِطْلٍ بِالدِّمَشْقِيِّ (3)،

وَاليَسِيرُ: مَا دُونَهُمَا.

‌فَصْلٌ

- كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ يُبَاحُ: اتِّخَاذُهُ، وَاسْتِعْمَالُهُ

.

- إِلَّا أَنْ يَكُونَ:

- ذَهَباً.

- أَوْ فِضَّةً.

- أَوْ مُضَبَّباً بِأَحَدِهِمَا.

- لَكِنْ تُبَاحُ: ضَبَّةٌ (4)، يَسِيرَةٌ، مِنْ فِضَّةٍ، لِحَاجَةٍ.

(1) في (ج): وجارٍ كراكد.

(2)

الرطل: الذي يوزن به، بكسر الراء، ويجوز فتحها. ينظر: المطلع (ص 19).

(3)

تساوي: خمسمائة رطل عراقي، والرطل العراقي بالمثاقيل يساوي 90 مثقالًا، فـ (500 رطل × 90) = 45 ألف مثقال.

والمثقال حرِّر الآن بالغرامات، فيساوي (4.250) غرام، فالقلتان:(4.250 × 45 ألف) = 191250 غرام، = (191،25) كيلاً.

(4)

قال في المطلع (ص 19): (ضَبَّة: قال الجوهري: هي حديدة عريضة يُضَبَّب بها الباب، يريد -والله أعلم- أنها في الأصل كذلك، ثم تستعمل في غير الحديد، وفي غير الباب).

ص: 50

- وَمَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهُ مِنْ آنِيَةِ كُفَّارٍ، وَثِيَابِهِمْ: طَاهِرٌ.

- وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بِدِبَاغٍ.

- وَكُلُّ أَجْزَائِهَا نَجِسَةٌ، إِلَّا شَعْراً (1) وَنَحْوَهُ.

- وَالمُنْفَصِلُ مِنْ حَيٍّ كَمَيْتَتِهِ.

فَصْلٌ

- وَالاسْتِنْجَاءُ (2) وَاجِبٌ مِنْ كُلِّ خَارِجٍ إِلَّا:

- الرِّيحَ.

- وَالطَّاهِرَ.

- وَغَيْرَ المُلَوَّثِ.

- وَسُنَّ:

- عِنْدَ دُخُولِ خَلَاءٍ قَوْلُ: «بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ (3)» .

(1) قال في تاج العروس (12/ 182): (الشعر: بفتح فسكون، ويحرك، قال شيخنا: اللغتان مشهورتان في كل ثلاثي حلقي العين؛ كالشعر، والنهر، والزهر، والبعر، وما يحصى، حتى جعله كثير من أئمة اللغة من الأمور القياسية، وإن رده ابن درستويه في شرح الفصيح، فإنه لا يعول عليه).

(2)

في (ب): الاستنجاء.

(3)

قال في المطلع (ص 24): (الخُبُثُ: بضم الخاء والباء، وهو جمع خبيث، كرُغْفٍ، وَرُغُفٍ، وهو الذكر من الشياطين، والخبائث: جمع خبيثة وهي الأنثى منهم، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم، هكذا فسره غير واحد من أهل الغريب، وهو مشكل من جهة أن فعيلًا إذا كان صفة لا يجمع على فُعُلٍ، نحو كريم وبخيل، ويروى الخُبْثُ -بسكون الباء-، فيحتمل أن يكون مخففاً من الأوَّل كتخفيف كُتْبٍ وَرُسْلٍ، وقال أبو عبيد: الخبث -بسكون الباء-: الشر، والخبائث الشياطين، وقيل: الخُبْثُ: الكُفْرُ، والخبائث: الشياطين، عن ابن الأنباري، وقيل: الخبث الشيطان، والخبائث المعاصي).

ص: 51

- وَبَعْدَ خُرُوجٍ (1) مِنْهُ: «غُفْرَانَكَ» ، «الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي» .

- وَتَغْطِيَةُ رَأْسٍ.

- وَانْتِعَالٌ.

- وَتَقْدِيمُ رِجْلِهِ اليُسْرَى دُخُولاً.

- وَاعْتِمَادُهُ عَلَيْهَا جَالِساً (2).

- وَاليُمْنَى خُرُوجاً، عَكْسُ (3) مَسْجِدٍ، وَنَعْلٍ، وَنَحْوِهِمَا.

- وَبُعْدٌ فِي فَضَاءٍ.

- وَطَلَبُ مَكَانٍ رخْوٍ (4) لِبَوْلٍ.

(1) في (ب): الخروج.

(2)

قوله: (جالساً) سقطت من (أ) و (ج).

(3)

في (ب): من. وهي خطأ.

(4)

الرخو: الهش من كل شيء، ذكر ابن سيده أن الراء مثلثة، واقتصر الجوهري على الكسر والفتح. ينظر: المطلع (ص 25)، وتاج العروس (38/ 137).

ص: 52

- وَمَسْحُ الذَّكَرِ بِاليَدِ اليُسْرَى إِذَا انْقَطَعَ البَوْلُ، مِنْ أَصْلِهِ إِلَى رَأْسِهِ ثَلَاثاً.

- وَنَتْرُهُ ثَلَاثاً.

- وَكُرِهَ:

- دُخُولُ خَلَاءٍ بِمَا فِيهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى.

- وَكَلَامٌ فِيهِ بِلَا حَاجَةٍ.

- وَرَفْعُ ثَوْبٍ قَبْلَ دُنُوٍّ مِنَ الأَرْضِ.

- وَبَوْلٌ (1) فِي شَقٍّ (2) وَنَحْوِهِ.

- وَمَسُّ فَرْجٍ بِيَمِينٍ بِلَا حَاجَةٍ.

- وَاسْتِقْبَالُ النَّيِّرَيْنِ.

- وَحَرُمَ:

- اسْتِقْبَالُ قِبْلَةٍ (3) وَاسْتِدْبَارُهَا فِي غَيْرِ بُنْيَانٍ.

- وَلُبْثٌ فَوْقَ الحَاجَةِ.

(1) في (ب): والبول.

(2)

الشَّقُّ: بفتح الشين، واحد الشقوق. ينظر: المطلع (ص 25).

(3)

في (ب): القبلة.

ص: 53

- وَبَوْلٌ فِي طَرِيقٍ مَسْلُوكٍ وَنَحْوِهِ (1)، وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ ثَمَراً مَقْصُوداً.

- وَسُنَّ: اسْتِجْمَارٌ ثُمَّ اسْتِنْجَاءٌ بِمَاءٍ.

- وَيَجُوزُ الاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا، لَكِنِ المَاءُ أَفْضَلُ حِينَئِذٍ.

- وَلَا يَصِحُّ اسْتِجْمَارٌ إِلَّا:

- بِطَاهِرٍ.

- مُبَاحٍ.

- يَابِسٍ.

- مُنْقٍ.

- وَحَرُمَ:

- بِرَوْثٍ.

- وَعَظْمٍ.

- وَطَعَامٍ.

- وَذِي حُرْمَةٍ.

- وَمُتَّصِلٍ بِحَيَوَانٍ.

(1) في (ب): ومقبرة.

ص: 54