الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الصَّدَاقِ
(1)
- يُسَنُّ:
- تَسْمِيَتُهُ فِي العَقْدِ.
- وَتَخْفِيفُهُ.
- وَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَناً أَوْ أُجْرَةً: صَحَّ مَهْراً.
- فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ، أَوْ بَطَلَتِ التَّسْمِيَةُ: وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ بِعَقْدٍ.
- وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا: صَحَّ.
- فَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ: رَجَعَ بِأَلْفِهَا، ولَا شَيْءَ عَلَى الأَبِ لَهُمَا.
- وَإِنْ شُرِطَ لِغَيْرِ الأَبِ شَيْءٌ: فَالكُلُّ لَهَا.
- وَيَصِحُّ تَأْجِيلُهُ.
- وَإِنْ أُطْلِقَ الأَجَلُ: فَمَحَلُّهُ الفُرْقَةُ.
- وَتَمْلِكُهُ بِعَقْدٍ.
- وَيَصِحُّ تَفْوِيضُ بُضْعٍ: بِأَنْ يُزَوِّجَ أَبٌ بِنْتَهُ المُجْبَرَةَ، أَوْ وَلِيُّ غَيْرِهَا
(1) قال في المطلع (ص 369): (فيه خمس لغات: صَداق -بفتح الصاد-، وصِداق -بكسرها-، وصَدُقَة -بفتح الصاد وضم الدال-، وصُدْقة، وصَدْقة -بسكون الدال مع ضم الصاد وفتحها-، وحكى الأخيرة ابن السيد بشرحه).
بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ؛ كَعَلَى مَا شَاءَتْ، أَوْ شَاءَ فُلَانٌ.
- وَيَجِبُ لَهَا بِعَقْدٍ: مَهْرُ مِثْلٍ.
- وَيَسْتَقِرُّ بِدُخُولٍ.
- وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولٍ وَفَرْضٍ:
- وَرِثَهُ الآخَرُ.
- وَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا؛ كَأُمِّهَا، وَعَمَّتِهَا، وَخَالَتِهَا.
- وَإِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَهُمَا: لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ (1) إِلَّا المُتْعَةُ.
- وَهِيَ: بِقَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ.
- وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ لِمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنىً كُرْهاً.
- لَا أَرْشُ بَكَارَةٍ مَعَهُ.
- وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْراً حَالًّا.
- لَا:
(1)
إِذَا حَلَّ قَبْلَ تَسْلِيمٍ.
(2)
أَوْ تَبَرَّعَتْ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا.
- وَإِنْ أَعْسَرَ بِحَالٍّ: فَلَهَا الفَسْخُ بِحَاكِمٍ.
(1) قوله: (عليه) سقطت من (د).
- وَيُقَرِّرُ المُسَمَّى كُلَّهُ:
[1]
مَوْتٌ.
[2]
وَقَتْلٌ.
[3]
وَوَطْءٌ فِي فَرْجٍ، وَلَوْ دُبُراً.
[4]
وَخَلْوَةٌ:
- عَنْ مُمَيِّزٍ.
- مِمَّنْ يَطَأُ مِثْلُهُ.
- مَعَ عِلْمِهِ.
- إِنْ لَمْ تَمْنَعْهُ.
[5]
وَطَلَاقٌ فِي مَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا.
[6]
وَلَمْسٌ أَوْ نَظَرٌ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ فِيهِمَا، وَتَقْبِيلُهَا.
- وَيُنَصِّفُهُ: كُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهِ قَبْلَ دُخُولٍ.
- وَمِنْ قِبَلِهَا قَبْلَهُ: تُسْقِطُهُ.
فَصْلٌ
- وَتُسَنُّ الوَلِيمَةُ (1) لِلْعُرْسِ، وَلَوْ بِشَاةٍ فَأَقَلَّ.
(1) قال في المطلع (ص 398): (الوَلِيمَةُ: مشتقة من الولم وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان، قاله الأزهري وغيره، حكى ابن عبد البر، عن ثعلب وغيره من أهل اللغة: أن الوليمة اسْمٌ لطعام العرس خاصة لا يقع على غيره، وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، وقول أهل اللغة أولى).
- وَتَجِبُ الإِجَابَةُ إِلَيْهَا بِشَرْطِهِ.
- وَتُسَنُّ: لِكُلِّ دَعْوَةٍ مُبَاحَةٍ.
- وَتُكْرَهُ: لِمَنْ فِي مَالِهِ حَرَامٌ؛ كَأَكْلٍ مِنْهُ، وَمُعَامَلَتِهِ، وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ، وَهِبَتِهِ.
- وَيُسَنُّ الأَكْلُ.
- وَإِبَاحَتُهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى: صَرِيحِ إِذْنٍ، أَوْ قَرِينَةٍ مُطْلَقاً.
- وَالصَّائِمُ:
- فَرْضاً: يَدْعُو.
- وَنَفْلاً: يُسَنُّ أَكْلُهُ مَعَ جَبْرِ خَاطِرٍ (1).
- وَسُنَّ:
- إِعْلَانُ نِكَاحٍ.
(1) كذا في الإقناع، خلافًا لما في الإنصاف، والمنتهى، والغاية، فإنه يستحب له الأكل مطلقًا.