الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الجَنَائِزِ
(1)
- تَرْكُ الدَّوَاءِ أَفْضَلُ.
- وسُنَّ:
- اسْتِعْدَادٌ لِلمَوْتِ.
- وإِكْثَارٌ مِنْ ذِكْرِهِ.
- وَعِيَادَةُ مُسْلِمٍ غَيْرِ مُبْتَدِعٍ.
- وَتَذْكِيرُهُ التَّوْبَةَ، وَالوَصِيَّةَ.
- فَإِذَا نُزِلَ (2) بِهِ سُنَّ:
- تَعَاهُدُ بَلِّ حَلْقِهِ بِمَاءٍ أَوْ شَرَابٍ.
- وَتَنْدِيَةُ شَفَتَيْهِ.
(1) قال في المطلع (ص 145): (الجنائز: جمع جنازة، قال صاحبُ المشارق: الجنازة -بفتح الجيم وكسرها-: اسم للميِّت والسرير، ويقال: للميت بالفتح، وللسرير بالكسر، وقيل بالعكس. آخر كلامه.
وإذا لم يكن الميت على السرير لا يقال له: جنازة ولا نعش، وإنما يقال له: سرير، نص على ذلك الجوهري).
(2)
قال في المطلع (ص 145): (نُزِلَ به: مبنيُّ للمفعول، قال القاضي عياض: أي: نزل به الملك لقبض روحه).
- وَتَلْقِينُهُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» مَرَّةً (1)، وَلَا يُزَادُ عَلَى ثَلَاثٍ، إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعَادُ بِرِفْقٍ.
- وَقِرَاءَةُ: الفَاتِحَةِ، وَ «يس» عِنْدَهُ.
- وَتَوْجِيهُهُ إِلَى القِبْلَةِ.
- وَإِذَا مَاتَ:
- تَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ.
- وَشَدُّ لَحْيَيْهِ.
- وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ.
- وَخَلْعُ ثِيَابِهِ.
- وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ.
- وَوَضْعُ حَدِيدَةٍ أَوْ نَحْوِهَا عَلَى بَطْنِهِ.
- وَجَعْلُهُ عَلَى سَرِيرِ غُسْلِهِ مُتَوَجِّهاً مُنْحَدِراً نَحْوَ رِجْلَيْهِ.
- وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ.
- وَيَجِبُ فِي نَحْوِ: تَفْرِيقِ وَصِيَّتِهِ (2)، وَقَضَاءِ دَيْنِهِ.
(1) كذا في الإقناع والمنتهى، خلافاً لما في الإنصاف (6/ 13) فإنه قال:(الصحيح من المذهب: أنه يلقن ثلاثاً، ويجزئ مرة، ما لم يتكلم).
(2)
والمذهب: يسن تفريق وصيته، كما في الإقناع (1/ 212)، والمنتهى وشرحه (1/ 343).