الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
- وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ:
[1]
فَوْراً (1)، لِمُسْلِمٍ، تَامِّ المِلْكِ.
[2]
فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ المُنْتَقِلَةِ لِغَيْرِهِ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ.
- بِمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ العَقْدُ.
[3]
وَشُرِطَ: تَقَدُّمُ مِلْكِ شَفِيعٍ.
[4]
وَكَوْنُ شِقْصٍ (2) مُشَاعاً مِنْ أَرْضٍ تَجِبُ قِسْمَتُهَا.
- وَيَدْخُلُ غِرَاسٌ وَبِنَاءٌ تَبَعاً، لَا ثَمَرَةٌ وَزَرْعٌ.
[5]
وَأَخْذُ جَمِيعِ مَبِيعٍ (3).
- فَإِنْ أَرَادَ أَخْذَ البَعْضِ.
- أَوْ عَجَزَ عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ بَعْدَ إِنْظَارِهِ ثَلَاثاً.
(1) هذا الشرط لاستدامة الشفعة، لا لثبوتها؛ لأن المطالبة بالحق فرع ثبوت ذلك الحق. نبه عليه الحارثي. ينظر: الإنصاف 6/ 261.
(2)
قال في المطلع (ص 335): (الشقص: بكسر الشين، قال أهل اللغة: هو القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء، والشقيص: الشريك).
(3)
وهذا كالشرط الأول، شرط لاستدامة الشفعة لا لثبوتها. ينظر: كشاف القناع 4/ 147.