الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وَإِنْ شَرَطَ البَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ مَجْهُولٍ: لَمْ يَبْرَأْ.
فَصْلٌ
- وَالخِيَارُ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ:
[1]
خِيَارُ مَجْلِسٍ: فَالمُتَبَايِعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا عُرْفاً.
[2]
وَخِيَارُ شَرْطٍ: وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا مُدَّةً مَعْلُومَةً.
- وَحَرُمَ حِيلَةً، وَلَمْ يَصِحَّ البَيْعُ.
- وَيَنْتَقِلُ المِلْكُ فِيهِمَا لِمُشْتَرٍ.
- لَكِنْ يَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفٌ فِي مَبِيعٍ وَعِوَضِهِ مُدَّتَهُمَا، إِلَّا:
- عِتْقَ مُشْتَرٍ مُطْلَقاً.
- وَإِلَّا تَصَرُّفَهُ فِي مَبِيعٍ، وَالخِيَارُ لَهُ.
[3]
وَخِيَارُ غَبْنٍ (1) يَخْرُجُ عَنِ العَادَةِ:
- لِنَجْشٍ (2)، أَوْ غَيْرِهِ.
(1) قال في المطلع (ص 280): (خِيار الغَبْن: الغَبْن: بسكون الباء، مصدر: غبَنه: بفتح الباء، يغبِنه: بكسرها، إذا نقصه، ويقال: غبِن رأيه: بكسر الباء، أي: ضعف، غَبَناً بالتحريك).
(2)
قال في مختار الصحاح (ص 305): (النجش: أن تزيد في البيع ليقع غيرك، وليس من حاجتك، وبابه: نصر).
- لَا لِاسْتِعْجَالٍ (1).
[4]
وَخِيَارُ تَدْلِيسٍ بِمَا يَزِيدُ بِهِ الثَّمَنُ؛ كَتَصْرِيَةٍ (2)، وَتَسْوِيدِ شَعْرِ جَارِيَةٍ.
- وَخِيَارُ غَبْنٍ، وَعَيْبٍ، وَتَدْلِيسٍ: عَلَى التَّرَاخِي، مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلُ الرِّضَا.
- إِلَّا فِي تَصْرِيَةٍ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
[5]
وَخِيَارُ عَيْبٍ يَنْقُصُ قِيمَةَ المَبِيعِ؛ كَمَرَضٍ، وَفَقْدِ عُضْوٍ، وَزِيَادَتِهِ.
- فَإِذَا عَلِمَ العَيْبَ: خُيِّرَ بَيْنَ إِمْسَاكٍ مَعَ أَرْشٍ، أَوْ رَدٍّ وَأَخْذِ ثَمَنٍ.
- وَإِنْ تَلِفَ مَبِيعٌ، أَوْ أُعْتِقَ وَنَحْوُهُ: تَعَيَّنَ أَرْشٌ.
- وَإِنْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ أَيْضاً: خُيِّرَ فِيهِ بَيْنَ أَخْذِ أَرْشٍ، وَرَدٍّ مَعَ دَفْعِ أَرْشٍ وَيَأْخُذُ ثَمَنَهُ.
- وَإِنِ اخْتَلَفَا عِنْدَ مَنْ حَدَثَ العَيْبُ (3): فَقَوْلُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ.
[6]
وَخِيَارُ تَخْبِيرِ ثَمَنٍ:
(1) في (ب): لاستعجاله.
(2)
قال في الصحاح (6/ 2400): (صريت الشاة تصرية، إذا لم تحلبها أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضرعها، والشاة مصراة).
(3)
قوله: (العيب) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).
- فَمَتَى بَانَ أَكْثَرَ (1).
- أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مُؤَجَّلاً (2).
- أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُةُ لَهُ.
- أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً.
- أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بِقِسْطِهِ.
وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ؛ فَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ.
[7]
وَخِيَارٌ لِاخْتِلَافِ المُتَبَايِعَيْنِ:
(أ) فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ثَمَنٍ، أَوْ أُجْرَةٍ، وَلَا بَيِّنَةَ، أَوْ لَهُمَا:
- حَلَفَ بَائِعٌ: مَا بِعْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا بِعْتُهُ بِكَذَا.
- ثُمَّ مُشْتَرٍ: مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا.
- وَلِكُلٍّ الفَسْخُ إِنْ لَمْ يَرْضَ بِقَوْلِ الآخَرِ (3).
(1) وهي رواية في المذهب، تبع فيها المقنع والإقناع. والمذهب: أنه متى بان رأس المال أقل حُط الزائدُ، ويحط قسطه في مرابحة وينقص الزائد في مواضعة، ولا خيار للمشتري. ينظر: كشاف القناع 3/ 231
(2)
وهي رواية في المذهب، تبع فيها المقنع والوجيز وغيرهما.
والمذهب: يؤجل على المشتري بالأجل الذي اشتراه البائع إليه، ولا خيار له. ينظر: كشاف القناع 3/ 231
(3)
قوله: (الآخر) هي في (د): صاحبه.